• If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Announcement

Collapse

قوانين المنتدى " التعديل الاخير 17/03/2018 "

فيكم تضلو على تواصل معنا عن طريق اللينك: www.ch-g.org

قواعد المنتدى:
التسجيل في هذا المنتدى مجاني , نحن نصر على إلتزامك بالقواعد والسياسات المفصلة أدناه.
إن مشرفي وإداريي منتدى الشباب المسيحي - سوريا بالرغم من محاولتهم منع جميع المشاركات المخالفة ، فإنه ليس
... See more
See more
See less

لمن يحب : قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • لمن يحب : قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس

    الفصل الأول
    أحكام عامة
    الـمادة 1:
    تسمى هذه الأحكام أحكام الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس.

    الـمادة 2:
    تسري هذه الأحكام على كافة الأشخاص التابعين للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بغض النظر إلى تابعيتهم، وتسري على العقود الجارية كافة بين زوجين سريانيين أرثوذكسيين مطلقاً، أو على الزوج سريانياً أرثوذكسياً في الأصل، أو كانت أرثوذكسيته حادثة، مهما كان مذهب الزوجة، ويعتبر سريانياً أرثوذكسياً كل من ولد من أب سرياني أرثوذكسي أو اعتنق مذهب السريان الأرثوذكس متمماً الواجبات الدينية والمدنية.

    الفصل الثاني
    فــــي الـخــطــبــة
    الـمادة 3:
    الخطبة هي وعد اختياري بالاقتران بين ذكر وأنثى غير مرتبطين بعقد سابق، والعقد هو الإيجاب والقبول بين الخطيبين بحضور كاهن وشاهدين مسيحيين عاقلين بالغين، على أن يكونا سليمي الحواس الرئيسية.

    الـمادة 4:
    يشترط في الخطبة وعقد الزواج أن لا تقل فيهما سن الشاب عن الثامنة عشرة، وسن الفتاة عن السادسة عشرة مع مراعاة القوانين المحلية.

    الـمادة 5:
    1 ـ لا تخطب الفتاة عند بلوغها السادسة عشرة إلاّ من أبيها أو ولي أمرها.
    2 ـ يشترط في الخطبة والزواج موافقة الخطيبين الصريحة.

    الـمادة 6:
    الولاية في الخطبة تكون للأب، فالجد لأب، ثم الأخ فابن الأخ، ثم العم فابن العم، ثم الجد لأم، ثم الخال فابن الخال، ثم مطران الأبرشية أو نائبه، ويقدم فيهم الأقرب درجة فالأقرب، ويستوي في ذلك الإخوة والأعمام لأم، مع الإخوة والأعمام لأب، وإذا استووا في الولاية فلمن يفوز بالقرعة، أو لمن تختاره الخطيبة منهم، ويتولى رئيس الأبرشية أو نائبه الخطبة للكاملة سناً التي ليس لها أب أو أقارب على الوجه المتقدم، أو كان لها أقارب وكانوا غائبين، أو كانوا حاضرين فامتنعوا من الولاية عليها عند حصول رغبتها.

    الـمادة 7:
    يشترط في كل من الولي والوكيل أن لا تقل سنه عن العشرين. وأن يكون من أبناء الكنيسة عاقلاً حسن الأخلاق.

    الـمادة 8:
    يصحّ للقسيس أن يكون وكيلاً عن ابنته، ولا يصحّ أن يكون شاهداً لها.

    الـمادة 9:
    إذا وقعت الخطبة بعد السن الشرعية لكل من الطرفين، ولم يعيّن زمن لإجراء العقد، وجب إجراؤه بعد سنة من تاريخ الخطبة إن كان الخطيبان في بلد واحد، وإذا كانا في بلدين، فسنتين، إلاّ إذا كانت هناك حجة ظاهرة كعرض أو دَين، أو غياب بعيد ناتج عن ضرورة، فتقدّر المحكمة الكنسية مدة مناسبة بحسب الأحوال.

    الـمادة 10:
    لا تخول الخطبة أحد الخطيبين حق الادعاء بإكراه الآخر على الزواج وإنما تخوّله المطالبة بتحديد موعد الزواج وتنفيذه، وعند استنكافه منه تخول الآخر الادعاء بإعادة العربون وبهدايا الخطبة وتنفيذ شرط التضمين المتفق عليه بينهما، وإن لم يكن من شرط فبالعطل والضرر تقدّرهما المحكمة الكنسية.


    الفصل الثالث
    في موانع الخطبة والزواج
    الـمادة 11:
    يشترط لصحة العقد:
    1 ـ أن يكون كل من المرأة والرجل أهلاً للعقد وذلك أن يكون سليماً من الأمراض السارية والعاهات المستديمة والنقص الطبيعي الذي يمنع تمكن أحدهما من الآخر وذلك بموجب تقرير طبي.
    2 ـ أن لا يكون أحد الزوجين مخطوباً بآخر أو مرتبطاً بعقد زواج سابق.
    3 ـ أن تكون المرأة قد أكملت عدتها، وإن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها، ومدة العدة للمرأة هي أربعون يوماً.
    4 ـ مضي أربعين يوماً على الزوج الذي توفيت زوجته ابتداءً من وفاتها.
    5 ـ أن لا يكون الزوجان من ذوي القرابات التالية:
    أ ــ الآباء وزوجاتهم، والأمهات وأزواجهن، وإن علوا.
    ب ـ الأبناء وزوجاتهم، والبنات وأزواجهن، وإن علوا.
    ج ـ أفراد الدرجة الثانية مطلقاً: وهم الإخوة والأخوات، ويضاف إليهم أولاد الإخوة وأولاد الأخوات وإن سفلوا.
    د ـ أصحاب الدرجة الثالثة مطلقاً، ومنهم الأعمام وزوجاتهم، والأخوال وزوجاتهم والعمات وأزواجهن والخالات وأزواجهن.
    هـ ـ ويعتبر بحكم القرابة المانعة للزواج قرابة العماد الثابتة.


    الفصل الرابع
    في فسخ الخطبة
    الـمادة 12:
    تفسخ الخطبة الرسمية عند الطلب في الحالات الآتية:
    1 ـ إذا وجد في أحد المتعاقدين عاهة لم يكن قد اطّلع عليها الآخر.
    2 ـ إذا نشأت خصومة شديدة تعذّرت إزالتها.
    3 ـ إذا اتفق الخطيبان على الفسخ.
    4 ـ إذا انتسب أحدهما إلى الترهب.
    5 ـ إذا حدث تأخير في عقد الإكليل الذي حلّ موعده المتفق عليه بدون سبب شرعي.
    6 ـ إذا ارتكب أحدهما جرماً معاقباً عليه بالقانون وحكم عليه بسببه مدة لا تقل عن السنتين.
    7 ـ إذا تشوّه تشوّهاً ثابتاً.
    8 ـ إذا تغرّب وانقطعت أخباره لمدة لا تقل عن السنة الواحدة.


    الـمادة 13:
    يحق لكل من الخطيبين أن يفسخ الخطبة غير الرسمية.

    الفصل الخامس
    في الأحكام المترتبة على فسخ الخطبة
    الـمادة 14:
    يرد العربون وكافة الهدايا إلى الخطيب، بعد الطلب في الحالات الآتية:
    1 ـ إذا حصل الفسخ بالتراضي.
    2 ـ إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من الانتظار بعد المدة المضروبة في الـمادة التاسعة.
    3 ـ الوفاة.
    4 ـ حدوث عاهة في أحد الزوجين تمنع من إتمام عقد الزواج.
    5 ـ إذا لم تكن الخطبة رسمية، ولم يتمّ عقد الزواج.
    6 ـ إذا كانت هناك أسباب مانعة من الخطبة، وكان طالب الفسخ لا يعلم بوجودها عند تقديم العربون والهدايا.


    الـمادة 15:
    ترد الهدايا ويرد العربون وحده ضعفين في الحالات الآتية:
    1 ـ إذا كان الراغب في الفسخ هي الخطيبة، أو وليها وكان كل منهما أو أحدهما عالماً بالأسباب المانعة في الرجل عند الخطبة.
    2 ـ إذ امتنعت الخطيبة أو وليها من إجراء العقد في مدته المعينة في الـمادة التاسعة.
    3 ـ إذا كانت الخطيبة هي طالبة الفسخ بحجة الرهبنة ولم تترهب، وفي هذه الحالة يرد ما أنفق عليها حتى زمن الفسخ.


    الـمادة 16:
    لا تعاد الهدايا والعربون في الحالات الآتية:
    1 ـ إذا كان الخطيب هو طالب الفسخ، وكان يعلم عند الخطبة بالسبب المانع في الخطيبة قبل تقديم الهدايا والعربون ورضي بذلك.
    2 ـ إذا امتنع الخطيب من إتمام عقد الزواج في المدة المعينة في الـمادة التاسعة.
    3 ـ إذا غرر الخطيب بخطيبته ثم استنكف من عقد الزواج لزمه تأدية بدل البكارة بنسبة أمثالها والتضمينات التي تقررها المحكمة، وفقدان العربون.


    الـمادة 17:
    تسقط المداعاة بجميع الحقوق الناشئة عن فسخ الخطبة بمضي سنة من تاريخ الفسخ.

    ١٩فَاذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الأُمَمِ وَعَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ الآب وَالابْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ. ‏٢٠ وَعَلِّمُوهُمْ أَنْ يَحْفَظُوا جَمِيعَ مَا أَوْصَيْتُكُمْ بِهِ. وَهَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ الأَيَّامِ إِلَى انْقِضَاءِ الدَّهْرِ". آمِينَ.‏
    متى 28-19

    اهرب يا ولد ابو فهد بالبلد
    الهوى حمصي والعشق وثباوي

  • #2
    رد: لمن يحب : قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس

    الفصل السادس
    في عقد الزواج
    الـمادة 18:
    لا يصحّ عقد الزواج ما لم يقم به الكاهن المجاز لهذا الغرض من مطران الأبرشية أو نائبه في أثناء غياب الأول بعد أن يتحقق من الرضا التام وأهلية الزوجين وبقية الشروط المنصوص عليها في هذه الأحكام.

    الـمادة 19:
    تمنح رخصة من مطران الأبرشية أو نائبه في غيابه بناء على استئذان كاهن طالبي الزواج، والكاهن المذكور مسؤول عن كل مخالفة تظهر في طلب الإذن في الإكليل.

    الـمادة 20:
    يجري عقد الزواج بحفلة علنية، يحضرها العروسان بعد أن يؤديا الفرائض الكنسية المعتادة من اعتراف وتناول القربان المقدس، فيبارك الكاهن لهما الخاتمين والإكليلين بحضور شاهدين على الأقل بالإضافة إلى الإشبينين ولئن كان العروسان أو أحدهما أرمل.

    الـمادة 21:
    لا يكفي إقرار الزوجين وحده لإثبات الزواج، بل يثبت ذلك بصك ينظمه الكاهن الذي يباركه.

    الـمادة 22:
    يشترط أن يكون الزوجان أو أحدهما سريانياً أرثوذكسياً.

    الـمادة 23:
    إذا كان طالب الزواج من أبرشية أخرى أو بلاد غريبة، فعليه أن يقدم شهادة من مرجعه الروحي، وإذا كان أحد طالبي الزواج غير سرياني أرثوذكسي، يترتّب عليه:
    1 ـ أن يقدّم شهادة من رئاسته الروحية بعدم ارتباطه بخطبة أو زواج، وإذا استنكف فليقدم شهوداً عدولاً.
    2 ـ أن يقدم طلباً خطياً في الانضمام إلى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية متعهداً بالخضوع لجميع فرائضها وأحكامها بحسب الأصول المقررة دينياً ومدنياً وأن يتمّ قبوله في الكنيسة.


    الـمادة 24:
    لا يجوز الإكليل في أيام الصيام إلاّ بإذن من مطران الأبرشية وللضرورة القصوى.

    الـمادة 25:
    لا يجوز الطعن في عقد الزواج أو فسخه إلاّ للأسباب المبيّنة في باب فسخ عقد الزواج.

    الـمادة 26:
    إذا انضم إلى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية أحد الزوجين التابعين غيرها من المذاهب المسيحية دون الآخر، يبقى أمر النظر في كل خلاف زوجي بينهما عائداً إلى محكمة الطائفة التي عقدت زواجهما، أما إذا انضم إليها الزوجان كلاهما ومضت سنة على ذلك فيخضعان لأحكام محكمتها مع مراعاة القوانين المحلية.

    الـمادة 27:
    إذا انتقل أحد الزوجين من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية إلى دين أو مذهب آخر فلا يسري حكم هذا الانتقال على الزوج الآخر، ويبقى خاضعاً فيما يتعلّق بعقد الزواج وموجباته وما يتفرّع عنه لاختصاص محاكم السلطة السريانية الأرثوذكسية.

    الفصل السابع
    في بطلان الزواج
    الـمادة 28:
    يكون الزواج باطلاً من تلقاء نفسه في الحالات الآتية:
    1 ـ إذا كان أحد الزوجين مرتبطاً بعقد زواج سابق.
    2 ـ إذا كان أحد الزوجين مترهّباً قبل العقد ولم يستحصل على الإذن في الزواج من البطريركية.
    3 ـ إذا ادّعى أحد الزوجين المسيحية فظهر أنه ليس كذلك، وعند ذلك يعرض عليه ويمهل مدة معقولة تضربها المحكمة الروحية فإذا امتنع عن الدخول إلى المسيحية، بطل الزواج.
    4 ـ إذا كان في أحد الزوجين نقص طبيعي يمنع من الزواج وهو في المرأة انسداد القبل وامتناع الحيض أو علة الرحم، إذا لم يتمكن الرجل من الجماع، وإذا تعذّر طبياً إزالة المانع بعد انتظاره سنة كاملة. وفي الرجل العنينة والقطع والإخصاء، إذا انتظرت المرأة سنة كاملة ولم يعد الرجل إلى حالته الطبيعية وذلك بشهادة أطباء اختصاصيين.
    5 ـ إذا تبيّن خداع في أساس عقد الزواج.


    الـمادة 29:
    من يخطف فتاة سريانية أرثوذكسية راشدة بالقوة بقصد الزواج منها يحظّر على أية سلطة روحية من أية طائفة كانت أن تعقد زواجه عليها، وإذا جرى العقد يعتبر باطلاً، ويخضع في المحاكمة لسلطة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية. أما إذا كانت الفتاة غير راشدة وعديمة الأهلية، فلا يعتد برضاها ولا يصحّ عقد زواجها إلاّ بترخيص خطي من وليها، وإذا عقد زواجها بدون هذا الترخيص، فللمحكمة السريانية الأرثوذكسية إبطاله، وفي هاتين الحالتين تنتزع الفتاة من خاطفها وتسلّم إلى وليها.

    الـمادة 30:
    إذا عقدت خطبة أو زواج بين سريانيين أرثوذكسيين بواسطة كاهن غير سرياني أرثوذكسي بوجود كاهن سرياني أرثوذكسي في المنطقة، يعتبر العقد باطلاً لا مفعول له البتة، ويطبّق على ذلك القانون العام.

    الـمادة 31:
    إذا لم يتمّ عقد الخطبة أو الزواج لسريانيين أرثوذكسيين وفقاً لأحكام الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فيعتبر باطلاً، ويؤخذ بعين الاعتبار الاتفاقات المجمعية مع الكنائس الشقيقة.

    الـمادة 32:
    لا تعترف الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بعقد زواج يعقده المنتمون إليها سواء بقوة التابعية الأجنبية التي اتخذوها أو بقوة الشرائع المدنية
    ١٩فَاذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الأُمَمِ وَعَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ الآب وَالابْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ. ‏٢٠ وَعَلِّمُوهُمْ أَنْ يَحْفَظُوا جَمِيعَ مَا أَوْصَيْتُكُمْ بِهِ. وَهَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ الأَيَّامِ إِلَى انْقِضَاءِ الدَّهْرِ". آمِينَ.‏
    متى 28-19

    اهرب يا ولد ابو فهد بالبلد
    الهوى حمصي والعشق وثباوي

    Comment


    • #3
      رد: لمن يحب : قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس

      الفصل الثامن
      فـي أحــكــام الــزواج
      الـمادة 33:
      الزوجة ملزمة بمطاوعة زوجها بعد العقد، وعليها مرافقته إلى أي محل كان وإن نأى إلاّ عند الاضطرار واقتناع المحكمة الكنسية بأعذارها.

      الـمادة 34:
      يلتزم الزوج بالإنفاق على زوجته وأولاده القاصرين لغرض الطعام والكسوة والسكن، وكذلك الخدمة عند المرض والضعف بحسب حالته المالية.

      الـمادة 35:
      إذا كانت حالة الزوج ضعيفة مالياً، وكان يمكن سكناه مع زوجته بحسب عرف البلدة في دار واحدة مع عيال أخرى من دينه معروفة بحسن الأخلاق، فلا يلزم بإسكان زوجته في دار مستقلة، ولكن يشترط على كل حال أن يكون لهما غرفة خاصة بهما.

      الـمادة 36:
      تعتبر داراً شرعية الدار المحتوية على المرافق اللازمة للسكنى المعتادة وعلى الزوج أن يقوم بتأثيثها بحسب العرف المحلي.

      الـمادة 37:
      لكل من الزوجين أن يستقل بثروته الخاصة ويتصرّف بها، إلاّ إذ اتفقا على غير ذلك عند عقد الزواج أو بعقد مستقل، على أن لا يتعارض مع النظام الكنسي العام وإلاّ عدّ باطلاً.

      الـمادة 38:
      لا يجوز لأحد الزوجين بعد عقد الزواج أن ينفرد في تبديل ما تمّ بينهما من اتفاق.

      الـمادة 39:
      كل ما تملكه الزوجة بجهودها الخاصة خلا الأعمال البيتية فهو لها.

      الفصل التاسع
      في المهر والصداق والعربون والجهاز والبائنة
      الـمادة 40:
      المهر هو الصداق نفسه وهو كل ما يقدمه الخطيب لخطيبته بين الخطبة والعقد، ما عدا الطعام والشراب، ويصبح ملك المرأة بعد العقد الكنسي. والعربون هو الخاتم وما يقدمه الخطيب لخطيبته بسبب الخطبة، وقبولها إياه دليل على رضاها بالعقد، والجهاز هو ما تجهّز به العروس من قبل أهلها من ثياب وحلي وأواني بيتية تأتي بها دار زوجها، وما يقدم لها من مال أبيها أو أحد أوليائها يبقى ملكاً لها. والبائنة هي كل ما يتّفق على تقديمه للزوج من المرأة، أو أقربائها في سبيل زواجها، من مال مملوك مقدمه حر الإرادة والتصرف.

      الـمادة 41:
      البائنة نوعان، إما أن تعطيها الزوجة أو أهلها للزوج بدون ورقة اتفاق، فيكون الزوج حراً بالتصرف بها، وأما أن تعطى بموجب اتفاق مخطوط فلا ينفقها الزوج إلا باتفاق زوجته في سبيل مصلحة العائلة.

      الـمادة 42:
      تدفع البائنة نقداً دفعاً لمشاكل يمكن حدوثها.

      الـمادة 43:
      ليس المهر بشرط لعقد الزواج وقلته مستحسنة.

      الـمادة 44:
      يثبت المهر أو الجهاز العلني بشهادة شاهدين مسيحيين عادلين.

      الـمادة 45:
      يثبت المهر أو الجهاز السرّيان بشهادة ثلاثة شهود مسيحيين، كما يثبت بكافة الوثائق التحريرية، عرفية كانت أم رسمية.

      الـمادة 46:
      تستحق المرأة مهرها المعجّل قبل الإكليل وبعد العقد مباشرة، ما لم يكن هناك شرط بتعجيله أو تأجيله. فإذا أُجِّل فلا تستحقه الزوجة إلا عند انتفاء الزوجية ويكون دَيناً في ذمة الزوج.

      الـمادة 47:
      إذا اختلف الزوجان في ملكية متاع البيت فيما يختص عرفاً بأحدهما حُقَّ له، ما لم يقم الآخر البيّنة على عكس ذلك.

      ١٩فَاذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الأُمَمِ وَعَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ الآب وَالابْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ. ‏٢٠ وَعَلِّمُوهُمْ أَنْ يَحْفَظُوا جَمِيعَ مَا أَوْصَيْتُكُمْ بِهِ. وَهَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ الأَيَّامِ إِلَى انْقِضَاءِ الدَّهْرِ". آمِينَ.‏
      متى 28-19

      اهرب يا ولد ابو فهد بالبلد
      الهوى حمصي والعشق وثباوي

      Comment


      • #4
        رد: لمن يحب : قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس

        الفصل الثاني عشر
        في فسخ الزواج أو الطلاق
        الـمادة 54:
        يتم فسخ عقد الزواج أو الطلاق بناء على الأسباب الآتية بعد طلب أحد الزوجين:
        1 ـ إذا كانت الزوجة قد انتحلت صفة البكارة وظهرت بعد الدخول بها أنها ثيّب بشهادة طبية مصدّقة رسمياً تقدّم في الأسبوع الأول من الدخول.
        2 ـ إذا زنت الزوجة متعمدة غير مغصوبة وكذلك إذا زنى الزوج.
        3 ـ إذا تعوّدت الزوجة السكر واللهو مع رجال غرباء بدون علم زوجها ولم ترتدع رغم إرشاد كاهن كنيستها أكثر من ثلاث مرات، وعندئذ يحكم بالهجر بين الزوجين سنة كاملة، فإن استمرت على خطتها خلال مدة الهجر ولم ترتدع، حكمت المحكمة الكنسية بفسخ الزواج.
        4 ـ إذا أتلفت الزوجة زرع الرجل عمداً يفسخ الزواج.
        5 ـ خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي واشتهار أمره بذلك وفي هذه الحالة يمهل الخارج مدة معقولة تفرضها المحكمة الكنسية لغرض رجوعه، فإذا انقطع الأمل من عودته، فلقرينه طلب الطلاق.
        6 ـ إذا جنّ أحدهما جنوناً مطبقاً غير قابل الشفاء ويشكّل خطراً على أفراد الأسرة وذلك بشهادة الأطباء الاختصاصيين، وإذا أصيب بمرض معدٍ خطير يضر بالأخرين ولا يمكن شفاؤه يفسخ الزواج.
        7 ـ في حال الخلاف المستحكم والمستفحل وعند استحالة التفاهم وبعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على الهجر أو الانفصال يفسخ الزواج.


        الـمادة 55:
        لا يصحّ الطلاق أو فسخ الزواج بين الزوجين لمجرد رضاهما المتبادل.

        الـمادة 56:
        يثبت الزنى في الأحوال الآتية:
        1 ـ بشهادة شاهدين مسيحيين على الأقل، يكونان عاقلين بالغين من ذوي السمعة الحسنة، على أن لا يكونا من الكهنة.
        2 ـ إذا حبلت الزوجة وكان زوجها غائباً، أو كان حاضراً وكان من المتعذر عليه معاشرتها معاشرة الأزواج لعلة ثابتة.
        3 ـ إذا اشتهر أمر أحدهما بالزنى أو التردد إلى محلات معروفة بالدعارة أو مشتبه بها وما أشبه ذلك.
        4 ـ إذا ثبتت تهمة الزنى على أحدهما في إحدى المحاكم الجزائية واكتسب الحكم الدرجة القطعية.


        الفصل الثالث عشر
        في أحكام فسخ الزواج أو الطلاق
        الـمادة 57:
        يجب أن يقترن كل حكم طلاق أو فسخ زواج أو بطلان صادر عن المحكمة الكنسية، بمصادقة قداسة البطريرك بعد اكتسابه الدرجة القطعية.

        الـمادة 58:
        لكل من المرأة والرجل الزواج بعد الفسخ مرة أخرى، إلاّ للمطلَّق بسبب الزنى، أو المروق عن الدين ولمطران الأبرشية معالجة الأمر عند التوبة والرجوع.

        الـمادة 59:
        الزوجان اللذان فصل بينهما حكم بفسخ الزواج، لهما أن يعودا ويتّحدا ثانية إن لم يحل مانع شرعي آخر وتتم إعادة الحياة الزوجية إليهما بقرار من المحكمة الكنسية وبصلاة خاصة ويجري بعد ذلك التسجيل الكنسي والمدني.

        الـمادة 60:
        لا يجوز لأحد الزوجين المفسوخ زواجهما الزواج ثانية إلاّ بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بحقهما ومصادقة قداسة البطريرك عليه.

        الـمادة 61:
        تستحق الزوجة التعويض والجهاز بعد الفسخ إلاّ في الحالات الآتية:
        1 ـ إذا كانت عالمة قبل العقد بعنينة زوجها أو قطعه أو إخصائه وكانت هي طالبة الفسخ.
        2 ـ إذا كان الفسخ بسبب انسداد القبل وعلة الرحم ولم يكن الزوج عالماً بها قبل العقد.
        3 ـ إذا فسخ الزواج بسبب من الزوجة.
        4 ـ إذا حدث فك رباط الزواج بسبب الزوجة وللزوجين أولاد، فالبائنة تعود لهم، وإذا كانوا قاصرين يستثمرها والدهم.
        5 ـ إذا كان الزوج عالماً بحالة الزوجة قبل العقد من انسداد القبل أو علة الرحم يضاعف تعويضها إذا كان هو طالب الفسخ.
        6 ـ لكل من الزوجين حق المطالبة بالتعويض عن كل الأضرار التي لحقت بأحدهما بسبب المروق أو التعدي من جراء فسخ الزواج أو التفريق
        ١٩فَاذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الأُمَمِ وَعَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ الآب وَالابْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ. ‏٢٠ وَعَلِّمُوهُمْ أَنْ يَحْفَظُوا جَمِيعَ مَا أَوْصَيْتُكُمْ بِهِ. وَهَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ الأَيَّامِ إِلَى انْقِضَاءِ الدَّهْرِ". آمِينَ.‏
        متى 28-19

        اهرب يا ولد ابو فهد بالبلد
        الهوى حمصي والعشق وثباوي

        Comment


        • #5
          رد: لمن يحب : قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس

          الفصل السادس عشر
          فــــي الـتــبــنـــــي
          الـمادة 73:
          إذا أراد رجل أن يتبنّى ولداً سواء أكان من أقاربه أم لا، يجب أن يكون ثماني عشرة سنة أكبر من المتبنى على الأقل، وبموافقته أو موافقة أوليائه إذا كان تحت ولاية أو وصاية، ثم يرفع المتبني استدعاء إلى الرئاسة الكنسية فيه يبيّن سبب التبني، ثم تصدر المحكمة الكنسية حكماً بذلك.

          الـمادة 74:
          إذا أرضعت امرأة ولداً إرضاعاً تاماً عن قصد كوالدة لولدها ـ صارت لذلك الولد قرابة وضعية مع تلك المرأة فيكون ابنها بالوضع، ويجب عليها إعالته إلى أن يبلغ رشده إذا أمكنها ذلك وإلاّ فتدبر أمره المحكمة الكنسية.

          الـمادة 75:
          إذا تبنّى رجل ولداً مجهول النسب وربّاه تربية كاملة كوالد طبيعي لولده صارت لذلك الولد قرابة وضعية مع ذلك الرجل، فيكون ابنه بالوضع، ويلزمه معاملته في الإعالة والرعاية بحسب ما يمكنه وطبقاً لما قرره أمام الرئاسة الكنسية عند تبنيه، كما أن الولد يلتزم بالطاعة للرجل نظير الأولاد الطبيعيين لوالديهم
          ١٩فَاذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الأُمَمِ وَعَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ الآب وَالابْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ. ‏٢٠ وَعَلِّمُوهُمْ أَنْ يَحْفَظُوا جَمِيعَ مَا أَوْصَيْتُكُمْ بِهِ. وَهَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ الأَيَّامِ إِلَى انْقِضَاءِ الدَّهْرِ". آمِينَ.‏
          متى 28-19

          اهرب يا ولد ابو فهد بالبلد
          الهوى حمصي والعشق وثباوي

          Comment

          Working...
          X