الفصل الأول
أحكام عامة
الـمادة 1:
تسمى هذه الأحكام أحكام الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس.
الـمادة 2:
تسري هذه الأحكام على كافة الأشخاص التابعين للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بغض النظر إلى تابعيتهم، وتسري على العقود الجارية كافة بين زوجين سريانيين أرثوذكسيين مطلقاً، أو على الزوج سريانياً أرثوذكسياً في الأصل، أو كانت أرثوذكسيته حادثة، مهما كان مذهب الزوجة، ويعتبر سريانياً أرثوذكسياً كل من ولد من أب سرياني أرثوذكسي أو اعتنق مذهب السريان الأرثوذكس متمماً الواجبات الدينية والمدنية.
الفصل الثاني
فــــي الـخــطــبــة
الـمادة 3:
الخطبة هي وعد اختياري بالاقتران بين ذكر وأنثى غير مرتبطين بعقد سابق، والعقد هو الإيجاب والقبول بين الخطيبين بحضور كاهن وشاهدين مسيحيين عاقلين بالغين، على أن يكونا سليمي الحواس الرئيسية.
الـمادة 4:
يشترط في الخطبة وعقد الزواج أن لا تقل فيهما سن الشاب عن الثامنة عشرة، وسن الفتاة عن السادسة عشرة مع مراعاة القوانين المحلية.
الـمادة 5:
1 ـ لا تخطب الفتاة عند بلوغها السادسة عشرة إلاّ من أبيها أو ولي أمرها.
2 ـ يشترط في الخطبة والزواج موافقة الخطيبين الصريحة.
الـمادة 6:
الولاية في الخطبة تكون للأب، فالجد لأب، ثم الأخ فابن الأخ، ثم العم فابن العم، ثم الجد لأم، ثم الخال فابن الخال، ثم مطران الأبرشية أو نائبه، ويقدم فيهم الأقرب درجة فالأقرب، ويستوي في ذلك الإخوة والأعمام لأم، مع الإخوة والأعمام لأب، وإذا استووا في الولاية فلمن يفوز بالقرعة، أو لمن تختاره الخطيبة منهم، ويتولى رئيس الأبرشية أو نائبه الخطبة للكاملة سناً التي ليس لها أب أو أقارب على الوجه المتقدم، أو كان لها أقارب وكانوا غائبين، أو كانوا حاضرين فامتنعوا من الولاية عليها عند حصول رغبتها.
الـمادة 7:
يشترط في كل من الولي والوكيل أن لا تقل سنه عن العشرين. وأن يكون من أبناء الكنيسة عاقلاً حسن الأخلاق.
الـمادة 8:
يصحّ للقسيس أن يكون وكيلاً عن ابنته، ولا يصحّ أن يكون شاهداً لها.
الـمادة 9:
إذا وقعت الخطبة بعد السن الشرعية لكل من الطرفين، ولم يعيّن زمن لإجراء العقد، وجب إجراؤه بعد سنة من تاريخ الخطبة إن كان الخطيبان في بلد واحد، وإذا كانا في بلدين، فسنتين، إلاّ إذا كانت هناك حجة ظاهرة كعرض أو دَين، أو غياب بعيد ناتج عن ضرورة، فتقدّر المحكمة الكنسية مدة مناسبة بحسب الأحوال.
الـمادة 10:
لا تخول الخطبة أحد الخطيبين حق الادعاء بإكراه الآخر على الزواج وإنما تخوّله المطالبة بتحديد موعد الزواج وتنفيذه، وعند استنكافه منه تخول الآخر الادعاء بإعادة العربون وبهدايا الخطبة وتنفيذ شرط التضمين المتفق عليه بينهما، وإن لم يكن من شرط فبالعطل والضرر تقدّرهما المحكمة الكنسية.
الفصل الثالث
في موانع الخطبة والزواج
الـمادة 11:
يشترط لصحة العقد:
1 ـ أن يكون كل من المرأة والرجل أهلاً للعقد وذلك أن يكون سليماً من الأمراض السارية والعاهات المستديمة والنقص الطبيعي الذي يمنع تمكن أحدهما من الآخر وذلك بموجب تقرير طبي.
2 ـ أن لا يكون أحد الزوجين مخطوباً بآخر أو مرتبطاً بعقد زواج سابق.
3 ـ أن تكون المرأة قد أكملت عدتها، وإن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها، ومدة العدة للمرأة هي أربعون يوماً.
4 ـ مضي أربعين يوماً على الزوج الذي توفيت زوجته ابتداءً من وفاتها.
5 ـ أن لا يكون الزوجان من ذوي القرابات التالية:
أ ــ الآباء وزوجاتهم، والأمهات وأزواجهن، وإن علوا.
ب ـ الأبناء وزوجاتهم، والبنات وأزواجهن، وإن علوا.
ج ـ أفراد الدرجة الثانية مطلقاً: وهم الإخوة والأخوات، ويضاف إليهم أولاد الإخوة وأولاد الأخوات وإن سفلوا.
د ـ أصحاب الدرجة الثالثة مطلقاً، ومنهم الأعمام وزوجاتهم، والأخوال وزوجاتهم والعمات وأزواجهن والخالات وأزواجهن.
هـ ـ ويعتبر بحكم القرابة المانعة للزواج قرابة العماد الثابتة.
الفصل الرابع
في فسخ الخطبة
الـمادة 12:
تفسخ الخطبة الرسمية عند الطلب في الحالات الآتية:
1 ـ إذا وجد في أحد المتعاقدين عاهة لم يكن قد اطّلع عليها الآخر.
2 ـ إذا نشأت خصومة شديدة تعذّرت إزالتها.
3 ـ إذا اتفق الخطيبان على الفسخ.
4 ـ إذا انتسب أحدهما إلى الترهب.
5 ـ إذا حدث تأخير في عقد الإكليل الذي حلّ موعده المتفق عليه بدون سبب شرعي.
6 ـ إذا ارتكب أحدهما جرماً معاقباً عليه بالقانون وحكم عليه بسببه مدة لا تقل عن السنتين.
7 ـ إذا تشوّه تشوّهاً ثابتاً.
8 ـ إذا تغرّب وانقطعت أخباره لمدة لا تقل عن السنة الواحدة.
الـمادة 13:
يحق لكل من الخطيبين أن يفسخ الخطبة غير الرسمية.
الفصل الخامس
في الأحكام المترتبة على فسخ الخطبة
الـمادة 14:
يرد العربون وكافة الهدايا إلى الخطيب، بعد الطلب في الحالات الآتية:
1 ـ إذا حصل الفسخ بالتراضي.
2 ـ إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من الانتظار بعد المدة المضروبة في الـمادة التاسعة.
3 ـ الوفاة.
4 ـ حدوث عاهة في أحد الزوجين تمنع من إتمام عقد الزواج.
5 ـ إذا لم تكن الخطبة رسمية، ولم يتمّ عقد الزواج.
6 ـ إذا كانت هناك أسباب مانعة من الخطبة، وكان طالب الفسخ لا يعلم بوجودها عند تقديم العربون والهدايا.
الـمادة 15:
ترد الهدايا ويرد العربون وحده ضعفين في الحالات الآتية:
1 ـ إذا كان الراغب في الفسخ هي الخطيبة، أو وليها وكان كل منهما أو أحدهما عالماً بالأسباب المانعة في الرجل عند الخطبة.
2 ـ إذ امتنعت الخطيبة أو وليها من إجراء العقد في مدته المعينة في الـمادة التاسعة.
3 ـ إذا كانت الخطيبة هي طالبة الفسخ بحجة الرهبنة ولم تترهب، وفي هذه الحالة يرد ما أنفق عليها حتى زمن الفسخ.
الـمادة 16:
لا تعاد الهدايا والعربون في الحالات الآتية:
1 ـ إذا كان الخطيب هو طالب الفسخ، وكان يعلم عند الخطبة بالسبب المانع في الخطيبة قبل تقديم الهدايا والعربون ورضي بذلك.
2 ـ إذا امتنع الخطيب من إتمام عقد الزواج في المدة المعينة في الـمادة التاسعة.
3 ـ إذا غرر الخطيب بخطيبته ثم استنكف من عقد الزواج لزمه تأدية بدل البكارة بنسبة أمثالها والتضمينات التي تقررها المحكمة، وفقدان العربون.
الـمادة 17:
تسقط المداعاة بجميع الحقوق الناشئة عن فسخ الخطبة بمضي سنة من تاريخ الفسخ.
أحكام عامة
الـمادة 1:
تسمى هذه الأحكام أحكام الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس.
الـمادة 2:
تسري هذه الأحكام على كافة الأشخاص التابعين للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بغض النظر إلى تابعيتهم، وتسري على العقود الجارية كافة بين زوجين سريانيين أرثوذكسيين مطلقاً، أو على الزوج سريانياً أرثوذكسياً في الأصل، أو كانت أرثوذكسيته حادثة، مهما كان مذهب الزوجة، ويعتبر سريانياً أرثوذكسياً كل من ولد من أب سرياني أرثوذكسي أو اعتنق مذهب السريان الأرثوذكس متمماً الواجبات الدينية والمدنية.
الفصل الثاني
فــــي الـخــطــبــة
الـمادة 3:
الخطبة هي وعد اختياري بالاقتران بين ذكر وأنثى غير مرتبطين بعقد سابق، والعقد هو الإيجاب والقبول بين الخطيبين بحضور كاهن وشاهدين مسيحيين عاقلين بالغين، على أن يكونا سليمي الحواس الرئيسية.
الـمادة 4:
يشترط في الخطبة وعقد الزواج أن لا تقل فيهما سن الشاب عن الثامنة عشرة، وسن الفتاة عن السادسة عشرة مع مراعاة القوانين المحلية.
الـمادة 5:
1 ـ لا تخطب الفتاة عند بلوغها السادسة عشرة إلاّ من أبيها أو ولي أمرها.
2 ـ يشترط في الخطبة والزواج موافقة الخطيبين الصريحة.
الـمادة 6:
الولاية في الخطبة تكون للأب، فالجد لأب، ثم الأخ فابن الأخ، ثم العم فابن العم، ثم الجد لأم، ثم الخال فابن الخال، ثم مطران الأبرشية أو نائبه، ويقدم فيهم الأقرب درجة فالأقرب، ويستوي في ذلك الإخوة والأعمام لأم، مع الإخوة والأعمام لأب، وإذا استووا في الولاية فلمن يفوز بالقرعة، أو لمن تختاره الخطيبة منهم، ويتولى رئيس الأبرشية أو نائبه الخطبة للكاملة سناً التي ليس لها أب أو أقارب على الوجه المتقدم، أو كان لها أقارب وكانوا غائبين، أو كانوا حاضرين فامتنعوا من الولاية عليها عند حصول رغبتها.
الـمادة 7:
يشترط في كل من الولي والوكيل أن لا تقل سنه عن العشرين. وأن يكون من أبناء الكنيسة عاقلاً حسن الأخلاق.
الـمادة 8:
يصحّ للقسيس أن يكون وكيلاً عن ابنته، ولا يصحّ أن يكون شاهداً لها.
الـمادة 9:
إذا وقعت الخطبة بعد السن الشرعية لكل من الطرفين، ولم يعيّن زمن لإجراء العقد، وجب إجراؤه بعد سنة من تاريخ الخطبة إن كان الخطيبان في بلد واحد، وإذا كانا في بلدين، فسنتين، إلاّ إذا كانت هناك حجة ظاهرة كعرض أو دَين، أو غياب بعيد ناتج عن ضرورة، فتقدّر المحكمة الكنسية مدة مناسبة بحسب الأحوال.
الـمادة 10:
لا تخول الخطبة أحد الخطيبين حق الادعاء بإكراه الآخر على الزواج وإنما تخوّله المطالبة بتحديد موعد الزواج وتنفيذه، وعند استنكافه منه تخول الآخر الادعاء بإعادة العربون وبهدايا الخطبة وتنفيذ شرط التضمين المتفق عليه بينهما، وإن لم يكن من شرط فبالعطل والضرر تقدّرهما المحكمة الكنسية.
الفصل الثالث
في موانع الخطبة والزواج
الـمادة 11:
يشترط لصحة العقد:
1 ـ أن يكون كل من المرأة والرجل أهلاً للعقد وذلك أن يكون سليماً من الأمراض السارية والعاهات المستديمة والنقص الطبيعي الذي يمنع تمكن أحدهما من الآخر وذلك بموجب تقرير طبي.
2 ـ أن لا يكون أحد الزوجين مخطوباً بآخر أو مرتبطاً بعقد زواج سابق.
3 ـ أن تكون المرأة قد أكملت عدتها، وإن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها، ومدة العدة للمرأة هي أربعون يوماً.
4 ـ مضي أربعين يوماً على الزوج الذي توفيت زوجته ابتداءً من وفاتها.
5 ـ أن لا يكون الزوجان من ذوي القرابات التالية:
أ ــ الآباء وزوجاتهم، والأمهات وأزواجهن، وإن علوا.
ب ـ الأبناء وزوجاتهم، والبنات وأزواجهن، وإن علوا.
ج ـ أفراد الدرجة الثانية مطلقاً: وهم الإخوة والأخوات، ويضاف إليهم أولاد الإخوة وأولاد الأخوات وإن سفلوا.
د ـ أصحاب الدرجة الثالثة مطلقاً، ومنهم الأعمام وزوجاتهم، والأخوال وزوجاتهم والعمات وأزواجهن والخالات وأزواجهن.
هـ ـ ويعتبر بحكم القرابة المانعة للزواج قرابة العماد الثابتة.
الفصل الرابع
في فسخ الخطبة
الـمادة 12:
تفسخ الخطبة الرسمية عند الطلب في الحالات الآتية:
1 ـ إذا وجد في أحد المتعاقدين عاهة لم يكن قد اطّلع عليها الآخر.
2 ـ إذا نشأت خصومة شديدة تعذّرت إزالتها.
3 ـ إذا اتفق الخطيبان على الفسخ.
4 ـ إذا انتسب أحدهما إلى الترهب.
5 ـ إذا حدث تأخير في عقد الإكليل الذي حلّ موعده المتفق عليه بدون سبب شرعي.
6 ـ إذا ارتكب أحدهما جرماً معاقباً عليه بالقانون وحكم عليه بسببه مدة لا تقل عن السنتين.
7 ـ إذا تشوّه تشوّهاً ثابتاً.
8 ـ إذا تغرّب وانقطعت أخباره لمدة لا تقل عن السنة الواحدة.
الـمادة 13:
يحق لكل من الخطيبين أن يفسخ الخطبة غير الرسمية.
الفصل الخامس
في الأحكام المترتبة على فسخ الخطبة
الـمادة 14:
يرد العربون وكافة الهدايا إلى الخطيب، بعد الطلب في الحالات الآتية:
1 ـ إذا حصل الفسخ بالتراضي.
2 ـ إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من الانتظار بعد المدة المضروبة في الـمادة التاسعة.
3 ـ الوفاة.
4 ـ حدوث عاهة في أحد الزوجين تمنع من إتمام عقد الزواج.
5 ـ إذا لم تكن الخطبة رسمية، ولم يتمّ عقد الزواج.
6 ـ إذا كانت هناك أسباب مانعة من الخطبة، وكان طالب الفسخ لا يعلم بوجودها عند تقديم العربون والهدايا.
الـمادة 15:
ترد الهدايا ويرد العربون وحده ضعفين في الحالات الآتية:
1 ـ إذا كان الراغب في الفسخ هي الخطيبة، أو وليها وكان كل منهما أو أحدهما عالماً بالأسباب المانعة في الرجل عند الخطبة.
2 ـ إذ امتنعت الخطيبة أو وليها من إجراء العقد في مدته المعينة في الـمادة التاسعة.
3 ـ إذا كانت الخطيبة هي طالبة الفسخ بحجة الرهبنة ولم تترهب، وفي هذه الحالة يرد ما أنفق عليها حتى زمن الفسخ.
الـمادة 16:
لا تعاد الهدايا والعربون في الحالات الآتية:
1 ـ إذا كان الخطيب هو طالب الفسخ، وكان يعلم عند الخطبة بالسبب المانع في الخطيبة قبل تقديم الهدايا والعربون ورضي بذلك.
2 ـ إذا امتنع الخطيب من إتمام عقد الزواج في المدة المعينة في الـمادة التاسعة.
3 ـ إذا غرر الخطيب بخطيبته ثم استنكف من عقد الزواج لزمه تأدية بدل البكارة بنسبة أمثالها والتضمينات التي تقررها المحكمة، وفقدان العربون.
الـمادة 17:
تسقط المداعاة بجميع الحقوق الناشئة عن فسخ الخطبة بمضي سنة من تاريخ الفسخ.
Comment