• If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Announcement

Collapse

قوانين المنتدى " التعديل الاخير 17/03/2018 "

فيكم تضلو على تواصل معنا عن طريق اللينك: www.ch-g.org

قواعد المنتدى:
التسجيل في هذا المنتدى مجاني , نحن نصر على إلتزامك بالقواعد والسياسات المفصلة أدناه.
إن مشرفي وإداريي منتدى الشباب المسيحي - سوريا بالرغم من محاولتهم منع جميع المشاركات المخالفة ، فإنه ليس بوسعهم استعراض جميع المشاركات.
وجميع المواضيع تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا يتحمل أي من إدارة منتدى الشباب المسيحي - سوريا أي مسؤولية عن مضامين المشاركات.
عند التسجيل بالمنتدى فإنك بحكم الموافق على عدم نشر أي مشاركة تخالف قوانين المنتدى فإن هذه القوانين وضعت لراحتكم ولصالح المنتدى، فمالكي منتدى الشباب المسيحي - سوريا لديهم حق حذف ، أو مسح ، أو تعديل ، أو إغلاق أي موضوع لأي سبب يرونه، وليسوا ملزمين بإعلانه على العام فلا يحق لك الملاحقة القانونية أو المسائلة القضائية.


المواضيع:
- تجنب استخدام حجم خط كبير (أكبر من 4) او صغير (أصغر من 2) او اختيار نوع خط رديء (سيء للقراءة).
- يمنع وضع عدد كبير من المواضيع بنفس القسم بفترة زمنية قصيرة.
- التأكد من ان الموضوع غير موجود مسبقا قبل اعتماده بالقسم و هالشي عن طريق محرك بحث المنتدى او عن طريق محرك بحث Google الخاص بالمنتدى والموجود بأسفل كل صفحة و التأكد من القسم المناسب للموضوع.
- إحترم قوانين الملكية الفكرية للأعضاء والمواقع و ذكر المصدر بنهاية الموضوع.
- مو المهم وضع 100 موضوع باليوم و انما المهم اعتماد مواضيع ذات قيمة و تجذب بقية الاعضاء و الابتعاد عن مواضيع العاب العد متل "اللي بيوصل للرقم 10 بياخد بوسة" لأنو مخالفة و رح تنحزف.
- ممنوع وضع الاعلانات التجارية من دون موافقة الادارة "خارج قسم الاعلانات".
- ممنوع وضع روابط دعائية لمواقع تانية كمان من دون موافقة الادارة "خارج قسم الاعلانات".
- لما بتشوفو موضوع بغير قسمو او فيو شي مو منيح او شي مو طبيعي , لا تردو عالموضوع او تحاورو صاحب الموضوع او تقتبسو شي من الموضوع لأنو رح يتعدل او ينحزف و انما كبسو على "التقرير بمشاركة سيئة" و نحن منتصرف.
- لما بتشوفو موضوع بقسم الشكاوي و الاقتراحات لا تردو على الموضوع الا اذا كنتو واثقين من انكم بتعرفو الحل "اذا كان الموضوع عبارة عن استفسار" , اما اذا كان الموضوع "شكوى" مافي داعي تردو لأنو ممكن تعبرو عن وجهة نظركم اللي ممكن تكون مختلفة عن توجه المنتدى مشان هيك نحن منرد.
- ممنوع وضع برامج الاختراق او المساعدة بعمليات السرقة وبشكل عام الـ "Hacking Programs".
- ممنوع طرح مواضيع او مشاركات مخالفة للكتاب المقدس " الانجيل " وبمعنى تاني مخالفة للايمان المسيحي.
- ممنوع طرح مواضيع او مشاركات تمس الطوائف المسيحية بأي شكل من الاشكال "مدح او ذم" والابتعاد بشكل كامل عن فتح اي نقاش يحمل صبغة طائفية.
- ضمن منتدى " تعرفون الحق و الحق يحرركم " بالامكان طرح الاسئلة بصيغة السؤال والجواب فقط ويمنع فتح باب النقاش والحوار بما يؤدي لمهاترات وافتراض اجوبة مسبقة.


عناوين المواضيع:
- عنوان الموضوع لازم يعبر عن محتوى الموضوع و يفي بالمحتوى و ما لازم يكون متل هيك "الكل يفوت , تعوا بسرعة , جديد جديد , صور حلوة , الخ ....".
- لازم العنوان يكون مكتوب بطريقة واضحة بدون اي اضافات او حركات متل "(((((((((العنوان)))))))))))) , $$$$$$$$$ العنوان $$$$$$$$$".
- عنوان الموضوع ما لازم يحتوي على اي مدات متل "الــعــنـــوان" و انما لازم يكون هيك "العنوان".


المشاركات:
- ممنوع تغيير مسار الموضوع لما بكون موضوع جدي من نقاش او حوار.
- ممنوع فتح احاديث جانبية ضمن المواضيع وانما هالشي بتم عالبرايفت او بالدردشة.
- ممنوع استخدام الفاظ سوقية من سب او شتم او تجريح او اي الفاظ خارجة عن الزوق العام.
- ممنوع المساس بالرموز و الشخصيات الدينية او السياسية او العقائدية.
- استخدام زر "thanks" باسفل الموضوع اذا كنتو بدكم تكتبو بالمشاركة كلمة شكر فقط.
- لما بتشوفو مشاركة سيئة او مكررة او مو بمحلها او فيا شي مو منيح , لا تردو عليها او تحاورو صاحب المشاركة او تقتبسو من المشاركة لأنو رح تنحزف او تتعدل , وانما كبسو على "التقرير بمشاركة سيئة" و نحن منتصرف.


العضوية:
- ممنوع استخدام اكتر من عضوية "ممنوع التسجيل بأكتر من اسم".
- ممنوع اضافة حركات او رموز لاسم العضوية متل " # , $ , () " و انما يجب استخدام حروف اللغة الانكليزية فقط.
- ممنوع اضافة المدات لاسم العضوية "الـعـضـويـة" و انما لازم تكون بهل شكل "العضوية".
- ممنوع استخدام اسماء عضويات تحتوي على الفاظ سوقية او الفاظ بزيئة.
- ممنوع وضع صورة رمزية او صورة ملف شخصي او صور الالبوم خادشة للحياء او الزوق العام.
- التواقيع لازم تكون باللغة العربية او الانكليزية حصرا و يمنع وضع اي عبارة بلغة اخرى.
- ما لازم يحتوي التوقيع على خطوط كتيرة او فواصل او المبالغة بحجم خط التوقيع و السمايليات او المبالغة بمقدار الانتقال الشاقولي في التوقيع "يعني عدم ترك سطور فاضية بالتوقيع و عدم تجاوز 5 سطور بحجم خط 3".
- ما لازم يحتوي التوقيع على لينكات "روابط " دعائية , او لمواقع تانية او لينك لصورة او موضوع بمنتدى اخر او ايميل او اي نوع من اللينكات , ما عدا لينكات مواضيع المنتدى.
- تعبئة كامل حقول الملف الشخصي و هالشي بساعد بقية الاعضاء على معرفة بعض اكتر و التقرب من بعض اكتر "ما لم يكن هناك سبب وجيه لمنع ذلك".
- فيكم تطلبو تغيير اسم العضوية لمرة واحدة فقط وبعد ستة اشهر على تسجيلكم بالمنتدى , او يكون صار عندكم 1000 مشاركة , ومن شروط تغيير الاسم انو ما يكون مخالف لشروط التسجيل "قوانين المنتدى" و انو الاسم الجديد ما يكون مأخود من قبل عضو تاني , و انو تحطو بتوقيعكم لمدة اسبوع على الاقل "فلان سابقا".
- يمنع انتحال شخصيات الآخرين أو مناصبهم من خلال الأسماء أو الصور الرمزية أو الصور الشخصية أو ضمن محتوى التوقيع أو عن طريق الرسائل الخاصة فهذا يعتبر وسيلة من وسائل الإحتيال.


الرسائل الخاصة:
الرسائل الخاصة مراقبة مع احترام خصوصيتا وذلك بعدم نشرها على العام في حال وصلكم رسالة خاصة سيئة فيكم تكبسو على زر "تقرير برسالة خاصة" ولا يتم طرح الشكوى عالعام "متل انو توصلكم رسالة خاصة تحتوي على روابط دعائية لمنتجات او مواقع او منتديات او بتحتوي على الفاظ نابية من سب او شتم او تجريح".
لما بتوصلكم رسائل خاصة مزعجة و انما ما فيها لا سب ولا شتم ولا تجريح ولا روابط دعائية و انما عم يدايقكم شي عضو من كترة رسائلو الخاصة فيكم تحطو العضو على قائمة التجاهل و هيك ما بتوصل اي رسالة خاصة من هالعضو.
و تزكرو انو الهدف من الرسائل الخاصة هو تسهيل عملية التواصل بين الاعضاء.


السياسة:
عدم التطرق إلى سياسة الدولة الخارجية أو الداخلية أو حتى المساس بسياسات الدول الصديقة فالموقع لا يمت للسياسة بصلة ويرجى التفرقة بين سياسات الدول وسياسات الأفراد والمجتمعات وعدم التجريح أو المساس بها فالمنتدى ليس حكر على فئة معينة بل يستقبل فئات عدة.
عدم اعتماد مواضيع أو مشاركات تهدف لزعزعة سياسة الجمهورية العربية السورية أو تحاول أن تضعف الشعور القومي أو تنتقص من هيبة الدولة ومكانتها أو أن يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بزعزعة الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية فيحق للادارة حذف الموضوع مع ايقاف عضوية صاحب الموضوع.


المخالفات:
بسبب تنوع المخالفات و عدم امكانية حصر هالمخالفات بجدول محدد , منتبع اسلوب مخالفات بما يراه المشرف مناسب من عدد نقط و مدة المخالفة بيتراوح عدد النقط بين 1-100 نقطة , لما توصلو لل 100 بتم الحظر الاوتوماتيكي للعضو ممكن تاخدو تنبيه بـ 5 نقط مثلا على شي مخالفة , و ممكن تاخد 25 نقطة على نفس المخالفة و ممكن يوصلو لل 50 نقطة كمان و هالشي بيرجع لعدد تكرارك للمخالفة او غير مخالفة خلال فترة زمنية قصيرة.
عند تلقيك مخالفة بيظهر تحت عدد المشاركات خانة جديدة " المخالفات :" و بيوصلك رسالة خاصة عن سبب المخالفة و عدد النقط و المدة طبعا هالشي بيظهر عندكم فقط.


الهدف:
- أسرة شبابية سورية وعربية مسيحية ملؤها المحبة.
- توعية وتثقيف الشباب المسيحي.
- مناقشة مشاكل وهموم وأفكار شبابنا السوري العربي المسيحي.
- نشر التعاليم المسيحية الصحيحة وعدم الإنحياز بشكل مذهبي نحو طائفة معينة بغية النقد السيء فقط.
في بعض الأحيان كان من الممكن أن ينحني عن مسار أهدافه ليكون مشابه لغيره من المنتديات فكان العمل على عدم جعله منتدى ديني متخصص كحوار بين الطوائف , فنتيجة التجربة وعلى عدة مواقع تبين وبالشكل الأكبر عدم المنفعة المرجوة بهذا الفكر والمنحى , نعم قد نشير ونوضح لكن بغية ورغبة الفائدة لنا جميعا وبتعاون الجميع وليس بغية بدء محاورات كانت تنتهي دوما بالتجريح ومن الطرفين فضبط النفس صعب بهذه المواقف.



رح نكتب شوية ملاحظات عامة يا ريت الكل يتقيد فيها:
• ابحث عن المنتدى المناسب لك و تصفح أقسامه ومواضيعه جيداً واستوعب مضمونه وهدفه قبل ان تبادر بالمشاركة به , فهناك الكثير من المنتديات غير اللائقة على الإنترنت .وهناك منتديات متخصصة بمجالات معينة قد لا تناسبك وهناك منتديات خاصة بأناس محددين.
• إقرأ شروط التسجيل والمشاركة في المنتدى قبل التسجيل به واستوعبها جيدأ واحترمها و اتبعها حتى لا تخل بها فتقع في مشاكل مع الأعضاء ومشرفي المنتديات.
• اختر اسم مستعار يليق بك وبصفاتك الشخصية ويحمل معاني إيجابية ، وابتعد عن الأسماء السيئة والمفردات البذيئة ، فأنت في المنتدى تمثل نفسك وأخلاقك وثقافتك وبلدك ، كما أن الاسم المستعار يعطي صفاته ودلالته لصاحبه مع الوقت حيث يتأثر الإنسان به بشكل غير مباشر ودون ان يدرك ذلك.
• استخدم رمز لشخصيتك " وهو الصورة المستخدمة تحت الاسم المستعار في المنتدى " يليق بك و يعبر عن شخصيتك واحرص على ان يكون أبعاده مناسبة.
• عند اختيارك لتوقيعك احرص على اختصاره ، وأن يكون مضمونه مناسباً لشخصيتك وثقافتك.
• استخدم اللغة العربية الفصحى وابتعد عن اللهجات المحكية " اللهجة السورية مستثناة لكثرة المسلسلات السورية " لانها قد تكون مفهومة لبعض الجنسيات وغير مفهومة لجنسيات أخرى كما قد تكون لكلمة في لهجتك المحكية معنى عادي ولها معنى منافي للأخلاق أو مسيء لجنسية أخرى . كذلك فإن استخدامك للغة العربية الفصحى يسمح لزوار المنتدى وأعضائه بالعثور على المعلومات باستخدام ميزة البحث.
• استخدم المصحح اللغوي وراعي قواعد اللغة عند كتابتك في المنتديات حتى تظهر بالمظهر اللائق التي تتمناه.
• أعطي انطباع جيد عن نفسك .. فكن مهذباً لبقاً واختر كلماتك بحكمة.
• لا تكتب في المنتديات أي معلومات شخصية عنك أو عن أسرتك ، فالمنتديات مفتوحة وقد يطلع عليها الغرباء.
• أظهر مشاعرك وعواطفك باستخدام ايقونات التعبير عن المشاعر Emotion Icon's عند كتابة مواضيعك وردودك يجب ان توضح مشاعرك أثناء كتابتها ، هل سيرسلها مرحة بقصد الضحك ؟ او جادة أو حزينه ؟ فعليك توضيح مشاعرك باستخدام Emotion Icon's ،لأنك عندما تتكلم في الواقع مع احد وجها لوجه فانه يرى تعابير وجهك وحركة جسمك ويسمع نبرة صوتك فيعرف ما تقصد ان كنت تتحدث معه على سبيل المزاح أم الجد. لكن لا تفرط في استخدام أيقونات المشاعر و الخطوط الملونة و المتغيرة الحجم ، فما زاد عن حده نقص.
• إن ما تكتبه في المنتديات يبقى ما بقي الموقع على الإنترنت ، فاحرص على كل كلمة تكتبها ، فمن الممكن ان يراها معارفك وأصدقائك وأساتذتك حتى وبعد مرور فترات زمنية طويلة.
• حاول اختصار رسالتك قدر الإمكان :بحيث تكون قصيرة و مختصرة ومباشرة وواضحة وفي صلب مضمون قسم المنتدى.
• كن عالمياً : واعلم أن هناك مستخدمين للإنترنت يستخدمون برامج تصفح مختلفة وكذلك برامج بريد الكتروني متعددة ، لذا عليك ألا تستخدم خطوط غريبة بل استخدم الخطوط المعتاد استخدامها ، لأنه قد لا يتمكن القراء من قراءتها فتظهر لهم برموز وحروف غريبة.
• قم بتقديم ردود الشكر والتقدير لكل من أضاف رداً على موضوعك وأجب على أسئلتهم وتجاوب معهم بسعة صدر وترحيب.
• استخدم ميزة البحث في المنتديات لمحاولة الحصول على الإجابة قبل السؤال عن أمر معين أو طلب المساعدة من بقية الأعضاء حتى لا تكرر الأسئلة والاستفسارات والاقتراحات التى تم الإجابة عنها قبل ذلك.
• تأكد من أنك تطرح الموضوع في المنتدى المخصص له: حيث تقسم المنتديات عادة إلى عدة منتديات تشمل جميع الموضوعات التي يمكن طرحها ومناقشتها هنا، وهذا من شأنه أن يرفع من كفاءة المنتديات ويسهل عملية تصنيف وتبويب الموضوعات، ويفضل قراءة الوصف العام لكل منتدى تحت اسمه في فهرس المنتديات للتأكد من أن مشاركتك تأخذ مكانها الصحيح.
• استخدم عنوان مناسب ومميِّز لمشاركتك في حقل الموضوع. يفضل عدم استخدام عبارات عامة مثل "يرجى المساعدة" أو "طلب عاجل" أو "أنا في ورطة" الخ، ويكون ذلك بكتابة عناوين مميِّزة للموضوعات مثل "كيف استخدم أمر كذا في برنامج كذا" أو "تصدير ملفات كذا إلى كذا".
• إحترم قوانين الملكية الفكرية للأعضاء والمواقع والشركات، وعليك أن تذكر في نهاية مشاركتك عبارة "منقول عن..." إذا قمت بنقل خبر أو مشاركة معينة من أحد المواقع أو المجلات أو المنتديات المنتشرة على الإنترنت.
• إن أغلب المنتديات تكون موجهه لجمهور عام ولمناقشة قضايا تثقيفية وتعليمية . لذلك يجب ان تكون مشاركتك بطريقة تحترم مشاعر الآخرين وعدم الهجوم في النقاشات والحوارات. وأي نشر لصور أو نصوص أو وصلات مسيئة، خادشة للحياء أو خارج سياق النهج العام للموقع.
• المنتدى لم يوجد من أجل نشر الإعلانات لذا يجب عدم نشر الإعلانات أو الوصلات التي تشير إلى مواقع إعلانية لأي منتج دون إذن او إشارة إلى موقعك أو مدونتك إذا كنت تمتلك ذلك.
• عدم نشر أي مواد أو وصلات لبرامج تعرض أمن الموقع أو أمن أجهزة الأعضاء الآخرين لخطر الفيروسات أو الدودات أو أحصنة طروادة.
•ليس المهم أن تشارك بألف موضوع فى المنتدى لكن المهم أن تشارك بموضوع يقرأه الألوف،فالعبرة بالنوع وليس بالكم.
• عدم الإساءة إلى الأديان أو للشخصيات الدينية.
•عند رغبتك بإضافة صور لموضوعك في المنتدى ، احرص على ألا يكون حجمها كبير حتى لا تستغرق وقتاً طويلاً لتحميلها وأن تكون في سياق الموضوع لا خارجه عنه.
•الالتزام بالموضوع في الردود بحيث يكون النقاش في حدود الموضوع المطروح لا الشخص، وعدم التفرع لغيره أو الخروج عنه أو الدخول في موضوعات أخرى حتى لا يخرج النقاش عن طوره.
• البعد عن الجدال العقيم والحوار الغير مجدي والإساءة إلى أي من المشاركين ، والردود التي تخل بأصول اللياقة والاحترام.
• احترم الرأي الآخر وقدر الخلاف في الرأي بين البشر واتبع آداب الخلاف وتقبله، وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
• التروي وعدم الاستعجال في الردود ، وعدم إلقاء الأقوال على عواهلها ودون تثبت، وأن تكون التعليقات بعد تفكير وتأمل في مضمون المداخله، فضلاً عن التراجع عن الخطأ؛ فالرجوع إلى الحق فضيلة. علاوة على حسن الاستماع لأقوال الطرف الآخر ، وتفهمها تفهما صحيحا.
• إياك و تجريح الجماعات أو الأفراد أو الهيئات أو الطعن فيهم شخصياً أو مهنياً أو أخلاقياً، أو استخدام أي وسيلة من وسائل التخويف أو التهديد او الردع ضد أي شخص بأي شكل من الأشكال.
• يمنع انتحال شخصيات الآخرين أو مناصبهم من خلال الأسماء أو الصور الرمزية أو الصور الشخصية أو ضمن محتوى التوقيع أو عن طريق الرسائل الخاصة فهذا يعتبر وسيلة من وسائل الإحتيال.
• إذا لاحظت وجود خلل في صفحة أو رابط ما أو إساءة من أحد الأعضاء فيجب إخطار مدير الموقع أو المشرف المختص على الفور لأخذ التدابير اللازمة وذلك بإرسال رسالة خاصة له.
• فريق الإشراف يعمل على مراقبة المواضيع وتطوير الموقع بشكل يومي، لذا يجب على المشاركين عدم التصرف "كمشرفين" في حال ملاحظتهم لخلل أو إساءة في الموقع وتنبيه أحد أعضاء فريق الإشراف فوراً.
See more
See less

قانون , الأحوال , الشخصية , الروم , الأرثوذكس

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • قانون , الأحوال , الشخصية , الروم , الأرثوذكس

    قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس

    القانون رقم 23 لعام 2004


    القسم الأول أحكام عامــة


    المادة 1ـ تخضع الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس في أراضي الجمهورية العربية السورية إلى أحكام هذا القانون كما تخضع إليه إجراءات المحاكمة فيها أمام المحاكم الروحية لبطريركية إنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس للروم الأرثوذكس ـ المسماة فيما يلي " بابطريركية " .



    المادة 2ـ تضم البطريركية أبرشيات منتشرة في دول متعددة ويكون لكل منها محاكمها الروحية التي تأخذ بعين الاعتبار جنسية المتقاضين ومواطنهم والقانون الذي ينظم علاقاتهم والقانون الناظم لتشكيلها وإجراءاتها في كل دولة تعمل فيها بما فيه الصلاحية المكانية لمحاكم .



    المادة 3ـ تكون المحاكم الروحية الأرثوذكسية مختصة للبت في الدعاوى المتعلقة برعايا الكنيسة الإنطاكية والداخلة في إطار هذا القانون وذلك في البلاد التي تقع في أراضيها أي من الأبرشيات التابعة للبطريركية .



    المادة 4ـ يعد أرثوذكسياً كل من ولد من أب أرثوذكسي أو اعتنق الأرثوذكسية بناء على قرار من الرئاسة الروحية الأرثوذكسية المحلية .



    الباب الأول ـ في الخطبة

    الفصل الأول في الخطبة وشروطها





    المادة 5 ـ الخطبة صلاة كنيسة يتفق فيها ذكر وانثى على الزواج المستقبل فإذا كان أحدهما أو كلاهما قاصراً ناب عنه وليه بحضور الخطيبين وموافقتهما الصريحة وتكرس الخطبة بصلاة خاصة من كاهن الرعية بعد استحصاله على أذن راعي الأبرشية وتسجل الخطبة في سجلات المطرانية عند صدور الإذن المذكور .



    المادة 6ـ يشترك لإقامة الخطبة :




    أ ـالرضى الصريح بين الخطيبين .
    ب ـ الولي أن يكون كل من الخطيبين بالغاً سن الرشد ويجوز إقامة الخطبة بين قاصرين لم يبلغا سن الرشد على أن يتمتعا بحرية الإرادة والتصرف وألا يكون الخاطب دون السابعة عشرة من العمر والخاطبة دون الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة وبموافقة.

    ج ـ أن يبرز كل من الخاطبين مايثبت هويته الشخصية وشهادة عماده وإطلاق حالة من رئاسته الروحية والشهادة الصحية وفقاً للقوانين المدنية المرعية الإجراء وإذا كان أحدهما مرتبطاً بزواج سابق قد انفك يشترط إبراز أصل الحكم القاضي بلإنفكاك الزواج أو صورة مصدقة عنه ومايثبت تنفيذه لدى دائرة الأحوال المدنية .
    د ـ عدم وجود أي مانع من موانع الزواج المبينة في الباب الثاني من هذا القانون .

    الفصل الثاني
    فسخ الخطبة

    المادة 7ـ يحق لكل من الخطيبين طلب فسخ الخطبة لأحد الأسباب التالية :

    أ ـ رجوع أحدهما أو كلاهما عنها .

    ب ـ ظهور مانع قانوني يحول دون إقامة الزواج بينهما .

    الفصل الثالث ـ في الأحكام المترتبة على فسخ الخطبة .

    المادة 8ـ إذا فسخ أحد الخاطبين الخطبة دون سبب مبرر تعاد الهدايا في حال تقديمها إلى من قدمها أو إلى ورثته في حال وفاته على أنه تكون الهدايا من حق من تلقاها إذا صدرت عن خطيبته لم يكن هو المتسبب بالفسخ ويبقى للفريق المتضرر أن يطالب بالتعويض أمام المحكمة الروحية الناظرة بدعوى الفسخ .

    المادة 9ـ إذا فسخت الخطبة لمانع من الزواج كان يجهله أحد الفريقين ردت الهدايا إلى من قدمها مالم يثبت علمه بالمانع عند إتمام الزواج .

    المادة 10ـ تنظر المحاكم الروحية في كل ما ينشأ عن الخطبة أو في معرضها على أن المداعاة بالحقوق الناشئة عن فسخها تسقط حكماً بمضي سنة من تاريخ الفسخ .


    الباب الثاني
    في الزواج

    الفصل الأول ـ في إتمام الزواج :

    المادة 11ـ الزواج سر من أسرار الكنيسة وإن اتخذ قانوناً صيغة العقد يتم بموجبه اتحاد رجل وامرأته ليتعاونا على الحياة الزوجية وحمل أعباء العائلة وتربية الأولاد .

    المادة 12ـ الإنجاب ثمرة من ثمار الزواج وليس هدفاً له .

    المادة 13ـ يشترط لصحة عقد الزواج مايلي :

    أ ـ بلوغ طالبي الزواج سن الرشد على أنه وعند الضرورة يجوز عقد الزواج بين طالبيه إذ تمتعا بالأهلية القانونية ولم يكن طالب الزواج دون السابعة عشرة من العمر وطالبه الزواج دون الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة وموافقة الولي وإذن راعي الأبرشية .

    ب ـ رضى طالبي الزواج إذا كانا راشدين وإلا فتشترط موافقة ولي القاصر منهما .

    ج ـ عدم وجود أي مانع من موانع الزواج المكبينة في الفصل الثاني من هذا الباب .

    د ـ أن يكون أحد طالبي الزواج أو كلاهما أرثوذكسياً وألا يختلف دينهما .

    هـ ـ أن يستحصل طالبا الزواج على أذن مسبق من راعي الأبرشية أو من ينتدبه وأن يسجل الإذن في سجلات المطرانية التي سيقام فيها الأكليل .

    و ـ إقامة صلاة الإكليل .

    زـ حضور طالبي الزواج شخصياً صلاة الإكليل .

    المادة 14ـ إذا كان أحد طالبي الزواج أو كلاهما من أبرشية أخرى أو من جنسية أجنبية فعلية أن يقدم شهادة من مرجعه الروحي بمعموديته وإطلاق حاله وعند التعذر تقدم شهادة من المرجع المدني المختص تثبت عدم قيام مانع لهذا لزواج وتطبق الأصول نفسها إذا كان أحد طالبي الزواج من مذهب آخر .

    المادة 15ـ يبارك الزواج الكاهن الذي أذن له بإقامته وذلك بحضور اثنين على الأقل عدا الزوجين والإشبينين وينظم " وثيقة زواج " يبين فيها تاريخ إقامته وتاريخ الإذن به ورقمه ومحل صدوره وإسما العروسين ويوقعها الكاهن مع الزوجين والإشبينين وتقدم صورة عنه مصدقة من راعي الأبرشية لدائرة الأحوال المدنية .

    المادة 16ـ يثبت الزواج بالوثيقة المبينة في المادة السابقة كما يمكن إثباته بشهادة الكاهن الذي تممه وبسائر الأدلة وذلك بقرار من المحكمة ولايكفي إقرار الزوجين وحده لإثبات الزواج .

    الفصل الثاني
    في موانع الزواج

    المادة 17ـ الزواج ممنوع في الحالات التالية :

    أ ـ بين الأصول والفروع مهما علوا أو نزلوا .

    ب ـ في قرابة الحواشي والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة ضمناً

    ج ـ في القرابة الروحية بدرجتيها الأولى والثانية .

    د ـ في فترات المنع القانونية مالم يكن قد أذن به راعي الأبرشية لأسباب مبررة .

    هـ ـ إذا كان أحد الزوجين اشبيناً للأخر في المعمودية أو العكس .

    و ـ إذا كان أحد الزوجين طالبيه متزوجاً .
    زـ للأكليركي بعد سيامته ولو انفك زواجه بموجب حكم أو بوفاة زوجته على أن يبقى لراعي الأبرشية الحق باتخاذ التدبير اللازم إن رأى ذلك ضرورياً
    ح ـ الولي أو الوصي لمن هو تحت ولايته أو وصايته .
    ط ـ من انفك زواجه بموجب حكم مبرم خلال المدة التي تحددها الحكمة تأديباً لمن تثبت مسؤوليته عن انفكاكه .
    ي ـ الزواج الرابع
    ك ـ اختلاف الدين .

    المادة 18ـ لراعي الأبرشية أن يجيز بصورة استثنائية الزواج بين أصحاب الدرجة الرابعة في قرابة الحواشي والمصاهرة وبين أصحاب الدرجتين الأولى والثانية في القرابة الروحية على أن لا يمكن الاعتداد بهذين السببين لإبطال الزواج فيما بعد .

    الفصل الثالث ـ في الاعتراض على الزواج

    المادة 19ـ ينظر راعي الأبرشية بصورة مستعجلة وبقرار مبرم في الاعتراض الذي يقدمه ذوو العلاقة قبل إقامة الزواج على الإذن بعقده .

    الفصل الرابع في الزيجات المختلطة

    المادة 20ـ إذا كان أحد طالبي الزواج مسيحياً غير أرثوذكسي وجب عليه تقديم شهادة من الرئاسة الروحية التي ينتمي إليها تثبت عدم ارتباطه بخطبه أو زواج فإذا امتنعت تلك الرئاسة عن إصدار الشهادة المذكورة أمكن صدورها عن دائرة الأحوال الشخصية وعند الضرورة من المختار .

    المادة 21ـ إذا اعتنق الأرثوذكسية أحد الزوجين التابعين لغيرها من المذاهب المسيحية دون الآخر يبقى النظر في أي خلاف زوجي بينهما من اختصاص محكمة الكنيسة التي أقامت زواجهما إلا إذا اعتنق كلا الزوجين الأرثوذكسية فيخضعان لاختصاص محكمتها .

    الباب الثالث
    في آثار الزواج

    الفصل الأول ـ في واجبات الزوجين وحقوقهما :

    المادة 22ـ المرأة تسكن مع زوجها في البيت الزوجي مالم تضطر للإقامة في موطن آخر لضرورة مادية أو قانونية على أن يكون ذلك بموافقة زوجها .

    المادة 23ـ لا تلزم المرأة الأرثوذكسية بتغيير دينها أو مذهبها إذا اختلف عن دين زوجها أو مذهبه أو إذا تخلى زوجها عن مذهبه الأرثوذكسي .

    المادة 24ـ تلزم المرأة الموسرة بإعالة زوجها المعسر والإنفاق على الأسرة .

    الفصل الثاني ـ في الأولاد :

    المادة 25ـ يتعاون الوالدان على تربية أولادهما والإنفاق عليهما .

    المادة 26ـ عند انحلال الزوجية تراعى أولاً وآخر اً مصلحة الأولاد في تحديد من يولى تربيتهم ويترك تقدير ذلك إلى المحكمة وفقاً لظروف كل قضية .

    المادة 27ـ يقيم الأولاد عند والدهم بحكم ولايته عليهم وهو الذي يشرف على تربيتهم وتعليمهم مع استشارة زوجته بذلك إلا في الحالات الآتية فيقيمون عند والدتهم بحكم من المحكمة .

    أ ـ عند الحاجة إلى حضانه الأم حتى سن الثالثة عشرة للذكر والخامسة عشرة للأنثى .
    ب ـ هند انفكاك الزواج بين الوالدين بسبب الأب .
    ج ـ عند وجود أسباب مشروعة تنفي عن الوالد أهليته لتربيتهم .


    المادة 28ـ يسقط حق الحضانة أو الحراسة في الحالات التالية :

    أ ـ العجز أو التقصير الفادح من الحاضن أو الحارس في التربية والرعاية .
    ب ـ زواج الحاضن أو الحارس إذا ألحق بالقاصر ضرراً تقديره للمحكمة .
    ج ـ اعتناق الحاضن أو الحارس ديناً آخر .
    د ـ إذا كان سلوك الحاضن أو الحارس يسئ إلى القاصر خلقياً أو نفسياً .

    المادة 29ـ لا يجوز للحاضن أو للحارس أن يسافر بالقاصر خارج الحدود الدولية لموطنه المعتاد بدون موافقة الطرف الآخر أو بقرار من المحكمة .

    المادة 30ـ يمكن لكل من الوالدين مشاهدة القاصر في مكان وجوده لدى الآخر واصطحابه معه لفترة مؤقته وعند المعارضة في ذلك فلرئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة أن يقرر في غرفة المذاكرة تكريس هذا الحق ويحدد طريقة تنفيذه أو تقييده بضمانه كافية .

    المادة 31ـ إذا رأت المحكمة أن الوالدين غير صالحين لتربية الأولاد والمحافظة عليهم فلها أن تسلمهم إلى شخص يكلف برعايتهم وتربيتهم بإشرافها حسبما تراه موافقاً لمصلحتهم .

    الفصل الثالث ـ في النفقة :

    المادة 32ـ النفقة هي المبلغ الواجب أداؤه لإعالة شخص آخر بما يغطي حاجته من السكن والملبس والمعيشة وصون الكرامة والتعليم والتربية والتطبيب وخدمة العاجز وما إلى ذلك .

    المادة 33ـ أصحاب الحق بالنفقة :

    أ ـ الزوجة على الزوج وعند الاقتضاء الزوج المعسر على الزوجة الموسرة .

    ب ـ الأولاد على أبيهم طالما هم بحاجة إعالته في حال إعساره فعلى أمهم الموسرة وبوجه عام على الوالدين والأصول والأقرب فالأقرب من ذويهم الموسرين .

    ج ـ الوالدان على أولادهما والأقرب فالأقرب من ذويهما الموسرين .

    د ـ الأخوة والأخوات المعسرون على أخوتهم وأخواتهم الموسرين .

    المادة 34ـ إذا لم يتفق على النفقة بين مستحقها والمكلف بها فتفرض قضاء على نسبة احتياجات طالبها واستطاعة المكلف بها ويمكن تعديلها باستمرار حسبما يطرأ على حالة كليهما .

    المادة 35ـ تجب النفقة على الزوج لزوجته مادامت صلة الزواج قائمة بينهما أما نفقة الأولاد فتقع على أبيهم ثم على أمهم ثم على جدهم لأب على جدهم لأم ثم على أخوتهم وغيرهم ممن تترتب نفقتهم على الأولاد .

    المادة 36ـ عند الحكم بإنفكاك الزواج تستمر تأدية النفقة للزوجة لحين تنفيذ الحكم بالأنفكاك في دائرة الأحوال المدنية .

    المادة 37ـ إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة نشوزها والناشز هي تلك التي تترك المسكن الزوجي دون موافقة زوجها أو تمنع زوجها من الدخول إلى ذلك المسكن دون مسوغ قانوني أو تلك التي صدر بحقها قرار مبرم قضى بإلزامها بمتابعة زوجها أو بالسماح له بدخول المسكن الزوجي دون تنفيذها ذلك القرار في المهلة المحددة .
    المادة 38ـ في حال عدم وجود الأب والأم تترتب نفقة الأولاد على أصولهم وفي حال عدم وجودهم فعلى ذوي القربى الأقرب فالأقرب درجة ويقدم أقرباء الوالد على أقرباء الوالدة .

    الباب الرابع ـ في الأحكام المالية للزواج

    الفصل الأول ـ في أموال الزوجين :

    المادة 39ـ لكلا الزوجين ذمة مالية مستقله عن ذمة الآخر وله ملْ الحرية في التصرف بأمواله إلا إذا اتفق الزوجان على غير ذلك عند إقامة الزواج أو بعقد مستقل .

    المادة 40ـ يعود للزوجين الاتفاق قبل الزواج على النظام المالي لزواجهما ولا يمكن تعديله بعد الزواج إلا باتفاقهما ويعود النظر فيه في حال الخلاف إلى القضاء المدني المختص .

    المادة 41ـ الأموال المنقولة التي جرى العرف على عائديتها للزوجة وتلك التي اشترتها بمالها الخاص أو بهدية من الغير تبقى ملكاً لها أما ماخلا ذلك فيعد ملكاً سائعاً بين الزوجين مالم يقم الدليل على خلافه .

    الفصل الثاني ـ البائنة ـ البائنة ( الدوطة ) :

    المادة 42ـ البائنة هل كل ماتقدمه المرأة أو أقرباؤها من أموال تحتفظ المرأة بملكيتها وتنفق مواردها على الأسرة .

    المادة 43ـ التصرف بالبائنة منوط بإتفاق الزوجين .

    المادة 44ـ إذا تضمن الاتفاق تسليم الزوج البائنة فتعد أمانة بيده وعليه أن يحافظ عليها وأن يستثمرها بالاتفاق مع الزوجة لمصلحة الأسرة وللزوجة استردادها بترخيص من المحكمة الروحية إذا عجز الزوج عن إدارتها أو أساء إدارتها أو اختلف الزوجان على طريقة استثمارها وتعاد البائنة إلى الزوجة في حال انحلال الزوجية ويحاسب الزوج ورثته على ما يكون قد أنفق منها لحساب الأسرة ويطالب برد الرصيد .
    المادة 45ـ لكلا الزوجين أن يطالب من تعهد بتقديم البائنة بنقل ملكيتها للزوجة وتسليمها إياها وذلك خلال خمس عشرة سنة من تاريخ الزواج .
    المادة 46ـ يشترط لنفاذ الاتفاق على البائنة توافر الشروط التالية :
    أ ـ إقامة الزواج أصولاً .
    ب ـ أن يكون مقدم البائنة أهلاً للتبرع .
    ج ـ أن تكون البائنة مالاً قابلاً للتمليك .

    المادة 47ـ يلزم المتعهد بالبائنة أو ورثته بعد موته يتقديمها مع ثمارها من تاريخ إقامة الزواج .

    المادة 48ـ تثبت البائنة بسند خطي مع مراعاة أحكام المواد 55 و 56 و 57 من قانون البينات .

    المادة 49ـ لا يجوز لمن تعهد يتقديم البائنة أن يرجع عنها بعد الزواج .

    المادة 50ـ إذا ظهر مستحق للبائنة يبقى مقدمها مسؤولاً بقيمتها تجاه الزوجة .

    المادة 51ـ إذا انفكت روابط الزواج لسبب ناشئ عن المرأة وكان للزوجين فروع فتعود البائنة إلى فروعهم بنسبة نصيبهم من إرث والديهم في حال الوفاة .




    الفصل الثالث ـ في الهدية الزوجية

    المادة 52ـ الهدية الزوجية هي ما يقدم لأحد الزوجين بمناسبة زواجها أو ما يقدم من أحدهما للآخر بهذه المناسبة .
    المادة 53ـ تراعى في شروط الهدية الزوجية أحكام الهبة في القانون المدني .

    الفصل الرابع ـ في الجهاز

    المادة 54ـ الجهاز هو ما تأتي به المرأة إلى بيت الزوجية من ثياب ومتاع ومصاغ ونحوها وما يوهب لها من هذا القبيل وهو ملكها وحدها .

    المادة 55ـ إذا اختلف الزوجان في ملكية متاع البيت فما يختص به أحدهما عرفاً هو له مالم يقم الآخر البينة على عكس ذلك .

    الباب الخامس ـ في الهجر

    الفصل الأول ـ في الهجر

    المادة 56ـ الهجر هو تدبير مؤقت يستقل فيه كل من الزوجين عن الآخر في المسكن والمائدة والمضجع والهدف منه إصلاح الحال بين الزوجين تمهيداً لإعادة الحياة الزوجية المشتركة إلى مجراها الطبيعي ويكون ذلك بالإشراف المحكمة أو من تنتدبه لذلك من الإكليركيين أو المؤهلين لأداء هذه المهمة ويطلب من تنتدبه المحكمة لذلك أن يرفع تقريراً إلى المحكمة عما آلت إليه حالة الزوجين وذلك بنهاية كل سنة أو عند انتهاء مهمته وعندما يطلب إليه ذلك .

    المادة 57ـ للمحكمة بمحض تقديرها أن تحكم بالهجر حتى ولو لم يطلب إليها ذلك .

    المادة 58ـ تسند المحكمة في إقرار الهجر إلى وجود السباب التالية :

    أ ـ الخصومات اليومية
    ب ـ الخلافات ذات الأهمية
    ج ـ تعذر الاشتراك في المعيشة الواحدة ولو مؤقتاً
    د ـ وجود خطر على أحد الزوجين من الآخر .

    المادة 59ـ تحدد المحكمة مدة الهجر على ألا تزيد عن ثلاث سنوات كما تقرر مقدار النفقة المتوجبة لأحد الزوجين على الآخر بنسبة حالهما ومسئوليتها عن الهجر ومكان إقامة الأولاد ومقدار نفقتهم ولها طيلة قيام الهجر أن تعدل قرارها من النواحي المذكورة .

    المادة 60ـ للمحكمة أن تمدد الهجر بعد انقضاء المدة المحددة ابتداء وذلك لمدة إضافية لا تتجاوز ثلاث سنوات .

    المادة 61ـ يلزم الزوج خلال فترة الهجر بتأمين المسكن الشرعي أو بدله لزوجته ولأولادهما بما يتناسب مع حال أمثاله فإذا امتنع تأمره المحكمة بمغادرة البيت الزوجي وإبقاء الزوجة لتعيش مع الأولاد إلا إذا كانت الزوجة هي المتسببه بالهجر .

    الباب السادس ـ في انفكاك الزواج
    الفصل الأول ـ أحكام عامة :

    المادة 62ـ تنفك الروابط الزوجية بالوفاة أو بإبطال الزواج أو فسخه أو بالطلاق وذلك بموجب حكم مبرم من المحكمة الروحية المختصة .

    المادة 63ـ أ ـ للزوجين فقط الادعاء بإنفكاك الزواج

    ب ـ ولايصح إنفكاك الزواج بين الزوجين لمجرد رضاهما المتبادل .

    الفصل الثاني ـ في إبطال الزواج
    المادة 64ـ يكون الزواج باطلاً في الحالات الآتية :

    أ ـ إذا جرى في حال ارتباط أحد الزوجين بزواج آخر نافذ .
    ب ـ إذا جرى خلافاً لأحكام قوانين الكنيسة الأساسية كالزواج بين الأقرباء حتى الدرجة الثالثة ضمناً .
    ج ـ إذا أقام الإكليل كاهن لا ينتمي إلى مذهب أحد الزوجين .
    د ـ إذا شابه عيب من عيوب الرضى ولاسيما الإكراه والتدليس .
    هـ ـ إذا تبين أن أحد الزوجين كان بتاريخ إقامة الزواج غير أهل للمارسة الحياة الزوجية .

    المادة 65ـ تترتب آثار الإبطال منذ تاريخ إقامة الزواج على أن الأولاد والذين يولدون من الزواج الباطل يعدون شرعيين

    المادة 66 ـ لايقبل الإدعاء بالبطلان فيما يختص بالفقرتين " د " و " هـ " من المادة64 إذا نتج عن الزواج حمل أو إنجاب أولاد أو إذا مضى على إقامة الزواج خمس سنوات .

    الفصل الثالث ـ في فسخ الزواج

    المادة 67ـ يفسخ الزواج بطلب أي من الزوجين المتضررين وبحكم المحكمة للأسباب التالية :

    أ ـ إذا اعتنق أحد الزوجين ديناً آخر
    ب ـ إذا حاول أحدهما القضاء على حياة الآخر .
    ج ـ إذا حكم على أحدهما بجرم شائن بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
    د ـ إذا أهمل أحد الزوجين أمر الاخر أو الأسرة مدة ثلاث سنوات متوالية سواء كان غائباً عن محل إقامته أو مقيماً فيه ولم تنجح المحكمة في إقناعه بأداء واجباته على أن تسري مهلة السنوات الثلاث إبتداء من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين كاهن الرعية أو الرئاسة الروحية رسمياً ذلك الإهمال .
    هـ ـ إذا حكمت المحكمة بالهجر لمدة أقصاها ثلاث سنوات ولن تنجح المساعي المبذولة لإعادة الحياة الزوجية وتقدم الطرف المتضرر بدعوى جديدة لحكم بالفسخ .
    و ـ إذا تعمد أحد الزوجين دون موافقة الآخر عدم الإنجاب بأي وسيلة كانت أو امتنع عن المعاشرة الزوجية بلا مبرر أو أسباب مشروعة يعود تقديرها للمحكمة .




    المادة 68ـ لأي من الزوجين المتضررين أن يطلب طلاق الآخر لعله الزنى أو ماهو بحكم الزنى شرط أن يقدم البينة على ذلك وعلى أن يعود للمحكمة حق التقدير بوصف ماهو بحكم الزنى .

    المادة 69ـ يعد بحكم الزنى تطبيق أحكام المادة /68/ بناء على طلب الزوج وذلك على سبيل المثال لا الحصر :

    أ ـ إذا وجدها يوم الزواج ثيبا ( أي فاقدة البكارة ) إلا إذا كان عالماً بأمرها قبل الزواج فيترتب عليه أن يرفع الأمر فوراً إلى الرئاسة الروحية المحلية و أن يثبت ذلك .
    ب ـ إذا طلب إليها زوجها مراراً عدم التردد إلى مكان تغلب عليه السمعة السيئة أو معاشرة أناس سيرتهم غير حسنة ولم تمتنع .
    ج ـ إذا غافلت زوجها وباتت خارج بيت الزوجية دون رضاه في مكان مشتبه به إلا إذا كان زوجها قد طردها من منزله أو مارس العنف حيالها فلها حينئذ أن تلجأ إلى بيت والديها أو إحدى نسيباتها وفي حالة عدم وجودهم فإلى مكان أمين لا شبيهة فيه .
    د ـ إذا عليها حكمت المحكمة بأن تتبع رجلها إلى محل إقامته ورفضت أو بالدعوة إلى بيت الزوجية فامتنعت دون عذر مقبول عن تنفيذ الحكم خلال المدة التي حدت لها لذلك .
    هـ ـ إذا ثبت انحراف الزوجة الجنسي

    المادة 70ـ يعد بحكم الزنى لتطبيق أحكام المادة /65/ بناء عى طلب الزوجة وذلك على سبيل المثال لا الحصر :

    أ ـ إذا أساء الزوج إلى عفة زوجته بأن سهل لها فعل الزنى خلافاً لإرادتها أو أقبل على مضاجعتها خلافاً للطبيعة .
    ب ـ نسب إليها ارتكاب الزنى ولم يقم البينة على صحة ادعائه .
    ج ـ إذا ثبت انحرافه الجنسي
    د ـ إذا طلبت الزوجة إلى زوجها مراراً عدم التردد إلى مكان تغلب عليه السمعة السيئة أو معاشرة أناس سيرتهم غير حسنة ولم يمتنع .

    المادة 71ـ لا يجوز تعليق الحكم بالطلاق على شرط ما .

    المادة 72ـ لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين بعد صفحة عن الآخر صراحة أو ضمناً إلا إذا قام سبب الطلاق بعد تاريخ الصفح .

    الفصل الرابع ـ في آثار إنفكاك الزواج

    المادة 73ـ تحل الوفاة رباط الزوجية وتسقط كل دعوى إنفكاك بوفاة أي من الطرفين .

    المادة 74ـ عند الحكم بإنفكاك الزواج تقدر المحكمة التعويض المترتب لأحد الزوجين على الآخر نتيجة ذلك إذا عجز الزوجان عن إثبات الضرر أو الاتفاق على التعويض أو تركا تقديره إلى المحكمة وللمحكمة في حالة إعسار المرأة أن تحكم على الرجل بأن يدفع لها مبلغاً من المال لتواجه وضعها الجديد بعد إنفكاك الزواج .

    المادة 75ـ عند الحكم بإنفكاك الزواج لا يجوز لأي من الزوجين أن يتزوج ثانية ألا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتنفيذه لدى دائرة الأحوال المدنية على أنه إذا تضمن الحكم فترة زمنية يمنع خلالها أحد الزوجين من عقد زواج ثان فلا يجوز للزوج المذكور الارتباط بالزواج قبل انقضاء الفترة المذكورة .

    المادة 76ـ لا تستطيع المرأة المنفك زواجها أو الأرملة أن تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية للعدة وهي أربعة أشهر إلا إذا ثيت طبياً أنها غير حامل .

    المادة 77ـ للزوجين المنفصليين بحكم من المحكمة اكتسب الدرجة القطعية أن يعودا إلى الحياة الزوجية بموجب قرار منها يصدر بناء على طلبهما معاً بعد مباركة من الرئاسة الروحية .

    المادة 78ـ إذا كان الغائب المثبتة غيبته بحكم صادر عن المرجع القضائي المختص متزوجاً فلا يجوز لزوجته أن تتزوج إلا بعد صدور الحكم بفسخ الزواج واكتساب الحكم الدرجة القطعية .

    القسم الثاني
    في تشكيل المحاكم وأصول المحاكمات

    الفصل الأول ـ تشكيل المحاكم :

    المادة 79ـ يتكون القضاء الروحي الأرثوذكسي من محاكم الدرجة الأولى وهي محام البداية ومن محكمة الدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف .

    المادة 80ـ



    أ ـ تقوم محاكم البداية في مركز كل من أبرشيات الكرسي الإنطاكي وتتألف من قاض منفرد أو من غرفة بدائية مؤلفة من رئيس وعضوين .

    ب ـ وتتولى الحكم في القضايا المستعجلة وفق أحكام المادة /87/ من قانون أصول المحاكمات المدنية .
    ج ـ أما محكمة الاستئناف فتتألف من رئيس ومستشارين .

    المادة 81ـ يتولى راعي الأبرشية مهام القاضي المنفرد ورئاسة الغرفة البدائي وله أن يعين نائباً عنه لكلتا الوظيفتين .

    المادة 82ـ يعين راعي الأبرشية عضوي غرفة المحكمة الأصليين في أبرشيته وعضوين ملازمين .

    المادة 83ـ يرفع راعي البرشية أسماء القضاة المعينين إلى المقام البطريركي لإحاطة محكمة الاستئناف ومطارنة البرشيات علماً بذلك كما يبلغ أسماؤهم كذلك إلى السلطات المدنية المختصة .

    المادة 84ـ يمكن بقرار من المجمع المقدس تعديل تشكيل محاكم البداية بتحويل منصب القاضي المنفرد إلى غرفة وبالعكس .

    المادة 85ـ إذا تعذر إكمال النصاب في محكمة ما بسبب تغيب راعي الأبرشية أو لأي سبب آخر يكمل البطريرك النصاب بمن يختاره من رجال الاكليروس أو العلمانيين ويصار إلى إعلام السلطات المدنية بهذا التعيين

    المادة 86ـ تطبيقاً لأحكام المواد 98 و 99 و 100 و 103 من هذا القسم يشترط في القضاة إذا كانوا من غير الاكليريكين ودون تفريق في الجنس أن يكونوا من حملة الإجازة في الحقوق وقد مارسوا المحاماة أو عملوا في القضاء لمدة خمس سنوات على الأقل وأن يكونوا قد أتموا الثلاثين بالنسبة لمحاكم البداية

    المادة 87ـ إن قبول المحامي في عضوية المحكمة يفرض عليه الامتناع عن ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم الروحية .

    المادة 88ـيتولى راعي الأبرشية بصفته رئيساً لمحكمة البداية تعيين المساعدين القضائيين والإشراف على أعمالهم وإنهاء خدماتهم .

    المادة 89ـ يحدد البطريرك رسوم الدعاوى وتسدد للأبرشية .

    الفصل الثاني ـ محكمة الاستئناف

    المادة 90ـ يتولى البطريرك تشكيل محكمة الاستئناف من رئيس ومستشارين ويعين معهم رئيساً رديفاً ومستشارين ملازمين .

    المادة 91ـ تتكون محاكم الاستئناف من غرف يحدد عددها ونطاق عملها بقرار من البطريرك على أن تكون من هذه الغرف غرفة أولى مقرها مركز البطريركية أما الغرف الأخرى فيحدد مقرها في قرار تشكيلها .

    المادة 92ـ يمارس البطريرك الصلاحيات المحددة في المادة /10/ من هذا القسم فيما يتعلق بالمحكمة الاستئنافية .

    الفصل الثالث ـ اختصاص المحاكم الروحية

    المادة 93ـ تتولى المحاكم الروحية التحقيق والحكم في الدعاوى التالية مع مراعاة الأحكام الإلزامية الواردة في قانون أصول المحاكم المدنية :

    أ ـ الخطبة والحكم بصحتها أو فكها أو بطلانها والعربون .
    ب ـ عقد الزواج وأحكامه والالتزامات الزوجية .
    ج ـ صحة الزواج وبطلانه وفسخ وانفكاكه ( من طلاق وتفريق ) وإعادة الحياة الزوجية .
    د ـ فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز والبائنة مادامت العلاقة الزوجية قائمة او تبعاً للدعاوى الزوجية القائمة أمامها
    هـ ـ السلطة الوالدية على الأولاد .
    و ـ رعاية الأولاد وتربيتهم حتى بلوغهم سن الرشد أي ثماني عشرة سنة كاملة .
    ز ـ فرض النفقة على أحد الزوجين للآخر وتقديرها أثناء النظر في دعوى البطلان أو الفسخ والطلاق .
    ح ـ الحكم بالتعويض تبعاً الحكم ببطلان الزواج أو فسخه أو إعلان الطلاق .
    ط ـ إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الروحية الصادرة خارج سورية ويعود الاختصاص فيها لمحكمة الاستئناف .
    وتعيين أصحاب الحقوق فيه وحق تعيين المتولى وعزله وإبداله ومحاسبته وذلك في الحالتين الآتيتين أو إحداهما :

    1- إذا كان مستحق الوقف مؤسسة دينية أو خيرية صرفاً .

    2- إذا كان الواقف قد أشرط في صك الوقف التخصيص للسلطة الروحية .

    الفصل الرابع ـ أصول المحاكمات

    المادة 94ـ تقام الدعوى بخيار المدعي إما في محكمة الأبرشية التي أقيم فيها الزواج أو في المحكمة التي يتبع لها محل سكن الزوجين المشترك قبل نشوء النزاع وهذه الصلاحية هي صلاحية مطلقة .

    المادة 95ـ إن دعاوى إنهاء العلاقة الزوجية ( إبطال ـ فسخ ـ طلاق ) هي دعاوى شخصية ينحصر الحق بتقديمها بالزوجين فقط .

    المادة 96ـ لا يجوز لأي من الزوجين بعد وفاة الآخر إقامة الدعوى لإنهاء الزواج أو لإبطال حكم قطعي قضى بإنهائه بغية ترتيب آثار مالية على ذلك .

    المادة 97ـ تقيد الدعاوى في دفتر الأساس فور ورودها وترقم برقم متسلسل وذلك بعد استيفاء الرسوم لا تخضع الوثائق التي تبرز في الدعوى لرسم الطابع .

    المادة 98ـ يمثل الفريقان أمام المحكمة شخصياً أو بواسطة محام بموجب وكالة قانونية اما وجود المحامي فهو إلزامي أمام محكمة الاستئناف .

    المادة 99ـ للمحكمة ان تقرر حضور المتداعين بالذات وحدهما بغية الوقوف على الحقيقة والسعي للتوفيق بينهما ولها أن تقرر استجوابهما دون حضور الوكلاء .

    المادة 100ـ للمحكمة قبل إقفال باب المرافعة تكليف كاهن الرعية للقيام بتحقيقات تحددها كما يمكنها تكليف شخص ثالث بهذه التحقيقات .

    المادة 101ـ إذا لم يكن المحقق المكلف إكليريكياً أو مقيداً في جدول الخبراء المعتمدين لدى المحاكم العدلية فعليه قبل المباشرة بالمهمة حلف اليمين القانونية أمام المحكمة .

    المادة 102 ـ المحاكم الروحية تصدر الأحكام بالإجماع أو الكثرية وعلى المخالف بيان أسباب مخالفته في صك مستقل يرفق بالقرار .

    المادة 103ـ تنظر المحاكم الروحية في المشاكل التنفيذية التي تعترض تنفيذاً أحكامها والتي لا تتعلق بإجراءات التنفيذ

    المادة 104ـ إن جميع الأحكام الصادرة عن محاكم البداية تقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف ويكون استئناف الأحكام محصوراً بفريقي الدعوى .

    المادة 105ـ إن الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم بالنفقة والحضانة على أنه يعود لمحكمة الاستئناف قبل إصدار حكمها تقرير وقف تنفيذ الحكم المستأنف كلياً أو جزئياً .

    المادة 106ـ رئيس المحكمة البداية هو قاضي للأمور المستعجلة في المواد الداخلة ضمن اختصاص المحكمة وينظر فيها وفقاً للأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنية .

    المادة 107ـ أن الأحكام القطعية والصادرة بقضايا النفقة لاتتمتع بقوة القضية المقضية ويمكن طلب إعادة النظر بها من المحكمة التي صدر عنها الحكم على أن مثل هذا الطلب لا يمكن تقديمه قبل مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدوره .

    المادة 108ـ الاعتراض على الحكام الغيابية وكل مالم يرد نص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى قانون أصول المحاكمات المدنية .

    المادة 109ـ جميع الحكام الصادرة عن المحاكم الروحية الأرثوذكسية تصدر باسم الكنيسة الأرثوذكسية النطاكية المقدسة .

    المادة 110ـ ينظر راعي الأبرشية بطلبات تنحي أو رد القضاة المعينين من قبله كما ينظر رئيس محكمة الاستئناف في طلبات تنحني أو رد قضاة محكمة الاستئناف وينظر البطريرك في طلب رد أو تنحي رئيس محكمة الاستئناف . وتنظر محكمة الاستئناف في طلبات تنحي أو رد رؤساء محاكم البداية .

    الفصل الخامس ـ تنفيذ القانون وتعديله

    المادة 111ـ تسري أحكام هذا القانون في جميع أنحاء أبرشيات الكرسي الانطاكي في سوريا فور موافقة المجمع المقدس عليه ونشر البطريرك له .

    المادة 112ـ لا يعدل هذا القانون إلا بقرار من المجمع الأنطاكي المقدس بإجماع الآراء أو بأكثرية الثلثين ينشر أصولاً .

    المادة 113ـ يعد هذا القانون نافذاً من تاريخ نشره وتلغى أحكام القوانين السابقة المخالفة لأحكامة .

    المادة 114ـ أقر المجمع المقدس هذا القانون في جلسته المنعقدة في البلمند بتاريخ /16/ تشرين الأول 2003 وتولى غبطة البطريرك أمر نشره .



    ----------------------------------
    ===================================
    اجعل يارب حارساً لفمي
    وباباً حصيناً على شفتيَّ
    مز 50

  • #2
    رد: قانون ,الأحوال, الشخصية, الروم ,الأرثوذكس

    ألف شكر أبونا بطرس
    Delight yourself also in the Lord, and He will give you the desires and secret petitions of your heart

    !! Brothers and will stay until death !!

    Comment


    • #3
      رد: قانون ,الأحوال, الشخصية, الروم ,الأرثوذكس

      شكرا ابونا بطرس يقول رب المجد لا طلاق الا لعلة الزنى
      ومن طلق امراءته يجعلها تزنى
      ومن تزوج بمطلقه يزنى
      تذكر فى كل يوم انه اخر ما تبقى لك فى العالم فان ذلك ينقذك من الخطية .



      Comment


      • #4
        رد: قانون ,الأحوال, الشخصية, الروم ,الأرثوذكس

        يسلمو وشكرا" كتير عالهلموضوع

        على فكرة لازم كل شخص وبلا اثتسناء يعرف هالمعلومات
        بس للأسف ما حدا بيطلع عليا الا ازا حتاجها

        Comment


        • #5
          رد: قانون ,الأحوال, الشخصية, الروم ,الأرثوذكس

          شكرا أنا صلي فتره عم دور عليه ما عم لقيه
          Jesus
          for
          all

          Comment


          • #6
            رد: قانون ,الأحوال, الشخصية, الروم ,الأرثوذكس

            شكرا كثير اب بطرس لنشر القانون

            Comment


            • #7
              رد: قانون , الأحوال , الشخصية , الروم , الأرثوذكس


              ترنيم + kiven + riro + صبحي + abugabi
              سلام رب المجد الفادي الحبيب يسكن قلوبكم إلى الأبد .
              آمين .
              اشكر لطفكم ومحبتكم

              ولا داعي لشكري أنا
              ( فلستُ واضع القانون) ههههههه

              أنا اشكر الله معكم على وجود جيل جديد واعٍ وغيور لكنيسة المسيح يسوع رب المجد
              وانتم جماعة منهم .

              لاتنسوا خادمكم في صلواتكم
              +الأب بطرس
              ===================================
              اجعل يارب حارساً لفمي
              وباباً حصيناً على شفتيَّ
              مز 50

              Comment


              • #8
                رد: قانون , الأحوال , الشخصية , الروم , الأرثوذكس

                اشكرك كثيرا اب بطرس على محبتك لنا نحن اولادك
                الرب قادر ان يرعانا ويرعى الكنيسه بأمثالك
                الرب يبارك حياتك
                تذكر فى كل يوم انه اخر ما تبقى لك فى العالم فان ذلك ينقذك من الخطية .



                Comment


                • #9
                  رد: قانون , الأحوال , الشخصية , الروم , الأرثوذكس

                  يسلمو ايديك أبونا الرب يحفضك ويبارك تعبك
                  سأرحل يوماً ما أتمنى أن أكون كسحابةٍ جاءت فأمطرت




                  ثم رحلت ولم يعد لها أثر سوى المطـــر

                  Comment


                  • #10
                    رد: قانون , الأحوال , الشخصية , الروم , الأرثوذكس

                    كل الشكر لكلامك الجميل اب بطرس
                    مملكتي ليست من هذا العالم

                    Comment


                    • #11
                      رد: قانون , الأحوال , الشخصية , الروم , الأرثوذكس

                      karoolelias2008

                      شكراً على كلماتكم اللطيفة
                      ارجو الرب أن يمدكم بالصحة والنعم والبركات ويجعلكم مع كل الغيارى على كلمة بشارته ،
                      أيقونات حيَّة في هذا العالم .حتى أن كل من يراكم يمجد ابانا الذي في السماوات
                      آمين .




                      rero

                      يسلمو وشكرا" كتير عاهلموضوع .
                      على فكرة لازم كل شخص وبلا اثتسناء يعرف هالمعلومات



                      بس للأسف ما حدا بيطلع عليا الا ازا حتاجها




                      لفتني هذا التعليق الجميل .
                      يا ابنتي العزيزة rero معكِ حق .
                      لو بيضطلعوا عليه من قبل ، كتار ما كانوا بيحتاجوه من بعد

                      وانشالله ما حدا يحتاجو .

                      صلاتي من اجلكم جميعاً
                      ===================================
                      اجعل يارب حارساً لفمي
                      وباباً حصيناً على شفتيَّ
                      مز 50

                      Comment


                      • #12
                        رد: قانون , الأحوال , الشخصية , الروم , الأرثوذكس

                        شكراً أب بطرس على هالتوضيح المفيد
                        جسدي بقايا رماد سرمدي

                        وروحي شظايا طيف أبدي

                        فهبي يا رياحاً شرقية و أجمعيهما بأفضل منية

                        و أشرقي يا شمس على هذا الركام و أحرقي مدينة الأحلام

                        Comment


                        • #13
                          رد: قانون , الأحوال , الشخصية , الروم , الأرثوذكس

                          شكراً كتير أبونا ...صلواتك
                          miss you all

                          Comment


                          • #14
                            رد: قانون , الأحوال , الشخصية , الروم , الأرثوذكس

                            شكرا ً أبونا الحبيب
                            ملاحظة : أنا .. بلييييييييز بدون جدالات .. أنا بحط رأيي أو معلومة و بسسسس


                            مــــــواضــــيـع

                            Comment


                            • #15
                              رد: قانون , الأحوال , الشخصية , الروم , الأرثوذكس

                              karool + jooojo + عاشق المسيح

                              ألف شكر ، و كل البركة والنعمة أطلبها من الرب أن تغمر حياتكم ويرعاكم بمحبته كل الأيام . آمين .
                              ===================================
                              اجعل يارب حارساً لفمي
                              وباباً حصيناً على شفتيَّ
                              مز 50

                              Comment

                              Working...
                              X