ندوة تلفزيونية حول تعديل قانون خدمة العلم
تاريخ الخبر :2010-01-23 08:07:39يستضيف التلفزيون العربي السوري السيد اللواء فيصل بري بري مدير التجنيد العام في سورية اليوم الاحد السابعة والنصف مساء على الفضائية السورية .
وسيتركز الحوار على القانون رقم/36/ الخاص بتعديل بعض مواد قانون خدمة العلم . ويمكمن طرح اسئلتكم على الهواء مباشرة او عبر موقع الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون .
وهذا نص القانون رقم 36 للعام 2009
القانون رقم ( 36 )
رئيس الجمهورية :
بناء ً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /15/12/1430 هـ الموافق 2 /12/ 2009/ م
يصدر ما يلي :
المادة الأولى : تعدل المواد ( 10 و 13 و48 و 73 و 74 و 95 و 96 و 97 و 99 و 100 و 113 ) من المرسوم التشريعي رقم /30 / تاريخ / 31/5/2007/ م " المتضمن قانون خدمة العلم " وتصبح على النحو التالي :
1ـ المادة /10 /
أولاً : تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين لمدة سنة قابلة للتجديد في الحالات التالية :
أ ـ طالب التحصيل الثانوي والعالي الذي يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو الخاصة المعترف بها داخل البلاد عن إتمامه الشروط الآتية :
1ـ أن يكون مواظباً على الدراسة منذ دخوله سن التكليف .
يعتبر مؤجلاً دراسياً حتة نهاية العام الميلادي المكلف الحائز على الشهادة الثانوية خلال العام الذي يدخل فيه سن التكليف ويرغب بمتابعة الدراسة .
2ـ أن لا يتجاوز سنه الحدود الآتية :
_ 21 سنة لطالب الدراسة الثانوية .
_ 24 سنة لطالب المعاهد المتوسطة التي تكون مدة الدراسة فيها سنتان .
_ 25 سنة لطالب المعاهد المتوسطة التي تكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات .
_ 26 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات .
_ 27 ـ سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها خمس سنوات والدبلوم .
_ 29 سنة لطالب الطب البشري والماجستير في سائر الاختصاصات .
_ 32 سنة لطالب الدراسات العليا ( شهادة الدكتوراه ) في سائر الاختصاصات .
يستمر تأجيل الطالب حتى تجاوزه السن القانونية القصوى المحددة للتأجيل خلال العام الدراسي حتى نهايته ويساق بعدها .
3ـ يلغى التأجيل الدراسي للمكلف إذا لم يجتز السنة الجامعية الأولى بنجاح خلال سنتين ويضاف إليها سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية .
4ـ يجوز زمن الحرب إلغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين بقرار من القائد العام .
ب ـ أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم .....
ج ـ المحكوم عليه طوال مدة تنفيذ عقوبته ...
د ـ الذي تثبت عدم لياقته الصحية المؤقتة ...
هـ ـ المعيل الذي يثبت إشرافه ......
ثانيا ً : تؤجل الخدمة : الإلزامية للمكلف الذي يتابع دراسته الجامعية ودراسة الاختصاص والدراسات العليا
خارج القطر على أن لا يتجاوز السن القصوى للتأجيل الدراسي المحددة بالفقرة السابقة مضافاً إليها سنتان .
ثالثاً : تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلف الموفد للدراسة الجامعية والدراسات العليا وفقاً لما يلي :
1ـ يشترط أن لا يتجاوز سن المكلف الموفد عند البدء بالتأجيل الحدود التالية :
_ 21 ـ سنة لحملة الشهادة الثانوية .
_ 22 ـ سنة لحملة شهادة المعهد المتوسط .
_ 27 ـ سنة لحملة الإجازة الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها /4/ سنوات .
_ 28 ـ سنة لحملة الإجازة الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها /5/ سنوات .
_ 29 ـ سنة لحملة شهادة الدبلوم أو سنة أولى ماجستير .
_ 30 سنة لحملة الإجازة في الطب البشري .
_ 31 ـ سنة لحملة شهادة الماجستير من كافة الاختصاصات .
2 ـ يلغى تأجيل المكلف الموفد عند تجاوزه السن المحددة للتأجيل وفقاً لما يلي :
_ 28 ـ سنة لكليات التي تبلغ مدة الدراسة فيها /4/ سنوات .
_ 29 ـ سنة للكليات التي تبلغ الدراسة فيها /5/ سنوات .
_ 31 ـ سنة لدراسة الطب البشري والدراسة البحرية ( ربان ) .
_ 32 ـ سنة لدراسة " ماجستير من كافة الاختصاصات " .
_ 34 ـ سنة لدراسة الدكتوراه .
_ 35 ـ سنة لدراسة الاختصاص والدراسة البحرية ( ربان أعالي البحار ) .
_ تضاف إلى السن القصوى المحددة للتأجيل الدراسي سنتان للمكلف الموفد خارج القطر .
_ يستمر تأجيل المكلف الموفد حتى تجاوزه السن القصوى المحددة للتأجيل .
_ تحدد الوثائق والإجراءات اللازمة للتأجيل بتعليمات تصدر عن القيادة العامة .
2 ـ المادة ـ 13 ـ
أولاً : يقبل البدل النقدي من المكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية وفقاً لما يلي :
1ـ ستة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
2ـ خمسمائة دولار أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة
ومستمرة حتى دخوله سن التكليف .
ثانياً : يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة :
أ _ المكلفون الموفدون والمعارون من داخل أو خارج الملاك .
ب _ أعضاء السلك الدبلوماسي .
ثالثاُ : تحدد آلية وشروط قبول البدل في النظام .
3 ـ المادة ـ 48 ـ
لا يسمح للمكلفين السوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشرة ولم يتجاوزا الثانية والأربعين سنة من عمرهم مغادرة الجمهورية العربية السوري إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها ضمن الشروط التالية .....
4 ـ المادة ـ 73 ـ
أ ـ تؤمن الدولة على نفقتها : إكساء ، وإيواء ، وتجهيز ، وتسليح المجندين والاحتياطيين وإطعام
الأفراد الاحتياطيين ، والمجندين من مختلف الفئات والرتب ، أما إطعام الضباط وصف الضباط
الاحتياطيين تسري عليهم أحكام الإطعام النافذة على العاملين من أمثالهم .
ب ـ تقع نفقة إطعام المجندين من مختلف الرتب المعارين والمعينين بالخدمة الوطنية على الجهات التي يخدمون لديها ، وبالتعرفة المحددة في القوات المسلحة .
5 ـ المادة ـ 74 ـ
تحتفظ الجهات العامة وجهات القطاع المشترك ، وكذلك مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملاً للمجندين والاحتياطيين بوظائفهم وأعمالهم وترقياتهم خلال مدة دعوتهم إلى خدمة العلم ويعودون إلى وظائفهم وأعمالهم عند تسريحهم من خدمة العلم شريطة مراجعتهم للجهة التي كانوا يعملون فيها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم بما لا يتعارض مع القوانين النافذة في تلك الجهات .
6 ـ المادة ـ 95 ـ
يعتبر متخلف المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص الإعداد للسوق بدون عذر مشروع ويعاقب بغرامة نقدية قيمتها ستة آلا ف ليرة سورية .
7 ـ المادة ـ 96 ـ
من يتخلف عن تلبية الدعوة للسوق بدون عذر مشروع يقبض عليه أينما وجد اعتباراً من تاريخ تخلفه وحتى إتمامه سن الثانية والأربعين من عمره ويعامل وفق الآتي :
أ ـ من يتخلف لمدة لا تتجاوز الشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أول أو إضافة مدة شهرين إلى خدماته الإلزامية .
ب ـ من يتخلف لمدة لا تتجاوز الأربعة أشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر لجندي درجة أولى أو إضافة مدة ثلاثة أشهر على خدمته الإلزامية .
ج ـ من يتخلف لمدة تتجاوز أربعة أشهر وأقصاها ستة أشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لأربعة أشهر لجندي درجة أولى أو إضافة مدة أربعة شهور إلى خدمته الإلزامية .
د ـ كل مكلف يتخلف عن السوق لأكثر من مرة بدون عذر مشروع يلاحق أمام القضاء العسكري ويعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وإضافة مدة ستة أشهر إلى خدمته الإلزامية .
ـ تحصل الغرامات النقدية المحددة بالفقرات ( أ ـ ب ـ ج ) قبل السوق من قبل شعب التجنيد لصالح الخزينة العامة بموجب أوامر قبض صادرة عنها موجهة إلى دوائر المالية في منطقة عملها وفي حال الامتناع عن الدفع تحصل وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة .
8 ـ المادة ـ 97 ـ
من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء والتأجيل الإداري القانوني المنصوص عليها في هذا القانون يعوض مدنياً بدفع بدل فوات الخدمة تحدد قيمته عند الدفع لما يلي :
1ـ الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها عن أربع سنوات .
2ـ الراتب المقطوع لرتبة مساعد متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات .
3 ـ الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لحملة شهادة المعاهد المتوسطة .
4ـ الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لحملة شهادة الثانوية العامة بكافة فروعها .
5ـ الراتب المقطوع لرتبة عريف متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لباقي المكلفين .
ـ تسدد قيمة البدل النقدي كاملة ولا تخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقاً .
ـ تحدد مهلة دفع البدل بثلاثة أشهر لمرة واحدة من تاريخ تبليغه أو إلقاء القبض عليه وفي حال امتناعه عن الدفع خلال هذه المهلة يعاقب بالحبس لمدة سنة وتحصل منه قيمة البدل وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة .
ـ يتم الدفع بالليرة السورية أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي لمن كان مقيماً خارج الجمهورية العربية السورية ويرقن قيده بعد الدفع أو التحصيل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة .
9 ـ المادة ـ 99 ـ
كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد أن أتم فحوصه ولم يخبر هذه الشعبة بالتبديل المذكور خلال شهرين من تاريخ وقوعه يعاقب بغرامة نقدية قيمتها ستة آلاف ليرة سورية .
10 ـ المادة ـ 100 ـ
يغرم المكلف بالخدمة الإلزامية الذي يتخلف بدون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل أو لإجراء إعدادات السوق المقررة بغرامة نقدية قيمتها ثلاثة آلاف ليرة سورية .
11 ـ المادة ـ 113 ـ
أ ت كل مكلف يساق للخدمة ولا يحمل بطاقته الشخصية ولم يعلم عن فقدانها السلطات المختصة في حينه يعاقب بغرامة نقدية قيمتها ثلاثة آلاف ليرة سورية .
المادة الثانية ـ ينشر هذه القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في /21/12/1430 هجري الموافق لـ 8 / 12/ 2009 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
تاريخ الخبر :2010-01-23 08:07:39يستضيف التلفزيون العربي السوري السيد اللواء فيصل بري بري مدير التجنيد العام في سورية اليوم الاحد السابعة والنصف مساء على الفضائية السورية .
وسيتركز الحوار على القانون رقم/36/ الخاص بتعديل بعض مواد قانون خدمة العلم . ويمكمن طرح اسئلتكم على الهواء مباشرة او عبر موقع الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون .
وهذا نص القانون رقم 36 للعام 2009
القانون رقم ( 36 )
رئيس الجمهورية :
بناء ً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /15/12/1430 هـ الموافق 2 /12/ 2009/ م
يصدر ما يلي :
المادة الأولى : تعدل المواد ( 10 و 13 و48 و 73 و 74 و 95 و 96 و 97 و 99 و 100 و 113 ) من المرسوم التشريعي رقم /30 / تاريخ / 31/5/2007/ م " المتضمن قانون خدمة العلم " وتصبح على النحو التالي :
1ـ المادة /10 /
أولاً : تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين لمدة سنة قابلة للتجديد في الحالات التالية :
أ ـ طالب التحصيل الثانوي والعالي الذي يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو الخاصة المعترف بها داخل البلاد عن إتمامه الشروط الآتية :
1ـ أن يكون مواظباً على الدراسة منذ دخوله سن التكليف .
يعتبر مؤجلاً دراسياً حتة نهاية العام الميلادي المكلف الحائز على الشهادة الثانوية خلال العام الذي يدخل فيه سن التكليف ويرغب بمتابعة الدراسة .
2ـ أن لا يتجاوز سنه الحدود الآتية :
_ 21 سنة لطالب الدراسة الثانوية .
_ 24 سنة لطالب المعاهد المتوسطة التي تكون مدة الدراسة فيها سنتان .
_ 25 سنة لطالب المعاهد المتوسطة التي تكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات .
_ 26 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات .
_ 27 ـ سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها خمس سنوات والدبلوم .
_ 29 سنة لطالب الطب البشري والماجستير في سائر الاختصاصات .
_ 32 سنة لطالب الدراسات العليا ( شهادة الدكتوراه ) في سائر الاختصاصات .
يستمر تأجيل الطالب حتى تجاوزه السن القانونية القصوى المحددة للتأجيل خلال العام الدراسي حتى نهايته ويساق بعدها .
3ـ يلغى التأجيل الدراسي للمكلف إذا لم يجتز السنة الجامعية الأولى بنجاح خلال سنتين ويضاف إليها سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية .
4ـ يجوز زمن الحرب إلغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين بقرار من القائد العام .
ب ـ أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم .....
ج ـ المحكوم عليه طوال مدة تنفيذ عقوبته ...
د ـ الذي تثبت عدم لياقته الصحية المؤقتة ...
هـ ـ المعيل الذي يثبت إشرافه ......
ثانيا ً : تؤجل الخدمة : الإلزامية للمكلف الذي يتابع دراسته الجامعية ودراسة الاختصاص والدراسات العليا
خارج القطر على أن لا يتجاوز السن القصوى للتأجيل الدراسي المحددة بالفقرة السابقة مضافاً إليها سنتان .
ثالثاً : تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلف الموفد للدراسة الجامعية والدراسات العليا وفقاً لما يلي :
1ـ يشترط أن لا يتجاوز سن المكلف الموفد عند البدء بالتأجيل الحدود التالية :
_ 21 ـ سنة لحملة الشهادة الثانوية .
_ 22 ـ سنة لحملة شهادة المعهد المتوسط .
_ 27 ـ سنة لحملة الإجازة الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها /4/ سنوات .
_ 28 ـ سنة لحملة الإجازة الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها /5/ سنوات .
_ 29 ـ سنة لحملة شهادة الدبلوم أو سنة أولى ماجستير .
_ 30 سنة لحملة الإجازة في الطب البشري .
_ 31 ـ سنة لحملة شهادة الماجستير من كافة الاختصاصات .
2 ـ يلغى تأجيل المكلف الموفد عند تجاوزه السن المحددة للتأجيل وفقاً لما يلي :
_ 28 ـ سنة لكليات التي تبلغ مدة الدراسة فيها /4/ سنوات .
_ 29 ـ سنة للكليات التي تبلغ الدراسة فيها /5/ سنوات .
_ 31 ـ سنة لدراسة الطب البشري والدراسة البحرية ( ربان ) .
_ 32 ـ سنة لدراسة " ماجستير من كافة الاختصاصات " .
_ 34 ـ سنة لدراسة الدكتوراه .
_ 35 ـ سنة لدراسة الاختصاص والدراسة البحرية ( ربان أعالي البحار ) .
_ تضاف إلى السن القصوى المحددة للتأجيل الدراسي سنتان للمكلف الموفد خارج القطر .
_ يستمر تأجيل المكلف الموفد حتى تجاوزه السن القصوى المحددة للتأجيل .
_ تحدد الوثائق والإجراءات اللازمة للتأجيل بتعليمات تصدر عن القيادة العامة .
2 ـ المادة ـ 13 ـ
أولاً : يقبل البدل النقدي من المكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية وفقاً لما يلي :
1ـ ستة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
2ـ خمسمائة دولار أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة
ومستمرة حتى دخوله سن التكليف .
ثانياً : يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة :
أ _ المكلفون الموفدون والمعارون من داخل أو خارج الملاك .
ب _ أعضاء السلك الدبلوماسي .
ثالثاُ : تحدد آلية وشروط قبول البدل في النظام .
3 ـ المادة ـ 48 ـ
لا يسمح للمكلفين السوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشرة ولم يتجاوزا الثانية والأربعين سنة من عمرهم مغادرة الجمهورية العربية السوري إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها ضمن الشروط التالية .....
4 ـ المادة ـ 73 ـ
أ ـ تؤمن الدولة على نفقتها : إكساء ، وإيواء ، وتجهيز ، وتسليح المجندين والاحتياطيين وإطعام
الأفراد الاحتياطيين ، والمجندين من مختلف الفئات والرتب ، أما إطعام الضباط وصف الضباط
الاحتياطيين تسري عليهم أحكام الإطعام النافذة على العاملين من أمثالهم .
ب ـ تقع نفقة إطعام المجندين من مختلف الرتب المعارين والمعينين بالخدمة الوطنية على الجهات التي يخدمون لديها ، وبالتعرفة المحددة في القوات المسلحة .
5 ـ المادة ـ 74 ـ
تحتفظ الجهات العامة وجهات القطاع المشترك ، وكذلك مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملاً للمجندين والاحتياطيين بوظائفهم وأعمالهم وترقياتهم خلال مدة دعوتهم إلى خدمة العلم ويعودون إلى وظائفهم وأعمالهم عند تسريحهم من خدمة العلم شريطة مراجعتهم للجهة التي كانوا يعملون فيها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم بما لا يتعارض مع القوانين النافذة في تلك الجهات .
6 ـ المادة ـ 95 ـ
يعتبر متخلف المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص الإعداد للسوق بدون عذر مشروع ويعاقب بغرامة نقدية قيمتها ستة آلا ف ليرة سورية .
7 ـ المادة ـ 96 ـ
من يتخلف عن تلبية الدعوة للسوق بدون عذر مشروع يقبض عليه أينما وجد اعتباراً من تاريخ تخلفه وحتى إتمامه سن الثانية والأربعين من عمره ويعامل وفق الآتي :
أ ـ من يتخلف لمدة لا تتجاوز الشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أول أو إضافة مدة شهرين إلى خدماته الإلزامية .
ب ـ من يتخلف لمدة لا تتجاوز الأربعة أشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر لجندي درجة أولى أو إضافة مدة ثلاثة أشهر على خدمته الإلزامية .
ج ـ من يتخلف لمدة تتجاوز أربعة أشهر وأقصاها ستة أشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لأربعة أشهر لجندي درجة أولى أو إضافة مدة أربعة شهور إلى خدمته الإلزامية .
د ـ كل مكلف يتخلف عن السوق لأكثر من مرة بدون عذر مشروع يلاحق أمام القضاء العسكري ويعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وإضافة مدة ستة أشهر إلى خدمته الإلزامية .
ـ تحصل الغرامات النقدية المحددة بالفقرات ( أ ـ ب ـ ج ) قبل السوق من قبل شعب التجنيد لصالح الخزينة العامة بموجب أوامر قبض صادرة عنها موجهة إلى دوائر المالية في منطقة عملها وفي حال الامتناع عن الدفع تحصل وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة .
8 ـ المادة ـ 97 ـ
من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء والتأجيل الإداري القانوني المنصوص عليها في هذا القانون يعوض مدنياً بدفع بدل فوات الخدمة تحدد قيمته عند الدفع لما يلي :
1ـ الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها عن أربع سنوات .
2ـ الراتب المقطوع لرتبة مساعد متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات .
3 ـ الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لحملة شهادة المعاهد المتوسطة .
4ـ الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لحملة شهادة الثانوية العامة بكافة فروعها .
5ـ الراتب المقطوع لرتبة عريف متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لباقي المكلفين .
ـ تسدد قيمة البدل النقدي كاملة ولا تخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقاً .
ـ تحدد مهلة دفع البدل بثلاثة أشهر لمرة واحدة من تاريخ تبليغه أو إلقاء القبض عليه وفي حال امتناعه عن الدفع خلال هذه المهلة يعاقب بالحبس لمدة سنة وتحصل منه قيمة البدل وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة .
ـ يتم الدفع بالليرة السورية أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي لمن كان مقيماً خارج الجمهورية العربية السورية ويرقن قيده بعد الدفع أو التحصيل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة .
9 ـ المادة ـ 99 ـ
كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد أن أتم فحوصه ولم يخبر هذه الشعبة بالتبديل المذكور خلال شهرين من تاريخ وقوعه يعاقب بغرامة نقدية قيمتها ستة آلاف ليرة سورية .
10 ـ المادة ـ 100 ـ
يغرم المكلف بالخدمة الإلزامية الذي يتخلف بدون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل أو لإجراء إعدادات السوق المقررة بغرامة نقدية قيمتها ثلاثة آلاف ليرة سورية .
11 ـ المادة ـ 113 ـ
أ ت كل مكلف يساق للخدمة ولا يحمل بطاقته الشخصية ولم يعلم عن فقدانها السلطات المختصة في حينه يعاقب بغرامة نقدية قيمتها ثلاثة آلاف ليرة سورية .
المادة الثانية ـ ينشر هذه القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في /21/12/1430 هجري الموافق لـ 8 / 12/ 2009 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
Comment