أحال مجلس الشعب السوري إلى لجنة الداخلية والإدارة المحلية مؤخراً مشروع قانون يتضمن تنظيم دخول العرب والأجانب إلى الجمهورية العربية السورية وإقامتهم فيها، لدراسته موضوعاً.
وتبين الأسباب الموجبةبحسب صحيفة "الوطن" السورية لإعداد مشروع القانون الصادرة عن وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن التطبيق العملي للمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970 «النافذ» الناظم لدخول وإقامة العرب والأجانب في القطر منذ ثلاثة عقود أظهر قصوراً في تحقيق الردع المطلوب حيال مخالفي أحكامه، نظراً للعقوبات الخفيفة الواردة ضمنه، كما أظهر ضآلة مقدار الرسوم المنصوص عليها ضمنه، مقارنة بالرسوم المطبقة في أغلبية دول العالم، كما برز عدم وجود نص تشريعي يتضمن فرض عقوبات بحق مخالفي نظام الدخول والخروج والإقامة من أبناء الدول العربية، وكذلك عدم وجود نص تشريعي ينظم الدخول والخروج والإقامة بقصد العمل للعرب والأجانب في القطر.
ويحظر مشروع القانون دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول أو أية وثيقة تقوم مقامه، تخوله حق العودة، صادرة عن السلطات المختصة في بلده، أو أية سلطة أخرى معترف بها، و«يوجب» أن يكون جواز السفر أو الوثيقة مؤشراً عليها بسمة من إحدى بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج، وتُمنح سمات الدخول أو المرور «إلى سورية» لرعايا الدول الأجنبية التي ليس لسورية تمثيل دبلوماسي فيها من مراكز الهجرة والجوازات الحدودية في المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية، مباشرة بعد استيفاء الرسم.
وفيما يتعلق بإجراءات تسجيل العرب والأجانب ينص مشروع القانون على أن تحدد بقرار من وزير الداخلية تعليمات وإجراءات المنع من دخول أو مغادرة الجمهورية العربية السورية وآلية إدراج أسماء الممنوعين بقوائم خاصة، وآلية شطب أسمائهم وطرق الاعتراض عليها، «ويجب على الأجنبي الذي دخل إلى الجمهورية العربية السورية ويرغب في الإقامة فيها أن يتقدم بنفسه ليحرر إقراراً بحالته الشخصية في الإدارة أو الفرع أو القسم وفق النموذج المعتمد لذلك، وخلال 15 يوماً من تاريخ دخوله».
وفيما يتعلق بتراخيص الإقامة يوجب مشروع القانون على كل عربي أو أجنبي يرغب بالإقامة في البلاد أن يحصل على إذن بالإقامة يحدد فيه سبب الإقامة وتوافر شرط الملاءة المادية، وعليه أن يغادر عند انتهاء إقامته ما لم يتم تجديدها.
ويصنف مشروع القانون إقامات العرب والأجانب إلى إقامة خاصة تُمنح لمدة 5 سنوات، وإقامة عادية تمنح لمدة 3 سنوات، وإقامة سياحية تمنح لمدة سنة واحدة، وإقامة عمل تمنح لمدة أقصاها سنة بعد أخذ موافقة وزارة العمل، وتجدد الإقامة الخاصة والعادية بإذن من مدير إدارة الهجرة والجوازات إذا تجاوزت مدة غياب صاحب الإقامة خارج القطر ستة أشهر ولم تزد على سنة، ويسقط حق العربي أو الأجنبي في الإقامة المرخصة له إذا خالف ذلك باستثناء المتغيبين لطلب العلم في المدارس والمعاهد والجامعات أو لأداء خدمة العلم إذا قدموا ما يثبت ذلك.
وحسب مشروع القانون يحظر على العربي أو الأجنبي المرخص له بالدخول أو الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بموافقة وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك.
ويفرد مشروع القانون فصلاً خاصاً للاستثناءات من بعض أحكامه تتعلق بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعترف بها، والعاملين في السفن أو الطائرات أو القطارات الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية أو برية، وركاب السفن والطائرات والقطارات الذين ترخص لهم السلطات المختصة بالنزول في الجمهورية العربية السورية مدة بقاء وسائط سفرهم، ورعايا الدول العربية والأجنبية في مناطق الحدود المتاخمة الذين تم إعفاؤهم بموجب نص خاص أو وفق اتفاقيات ثنائية أو بموجب اتفاقيات دولية تكون سورية طرفاً فيها، إضافة إلى بعض الفئات الأخرى.
ويفرد مشروع القانون فصلاً خاصاً للعقوبات فيفرض غرامة مالية تقدر بمئة ألف ليرة سورية بحق كل من تجاوز المدة المحددة له بالإقامة أو بالسمة عن كل يوم تأخير حتى «ستة أشهر»، وتحدد طريقة تحصيلها وفق القوانين والأنظمة المرعية، ولوزير الداخلية إعفاء المخالف من هذه الغرامة إذا تقدم بعذر مقبول خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغ المخالفة، وفي حال عدم قيام المخالف بالتسديد خلال سبعة أيام يحال إلى الجهة القضائية المختصة وتضاعف الغرامة، وفي حال تجاوزت مدة المخالفة ستة أشهر يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من 25 إلى 50 ألف ليرة.
ويلزم مشروع القانون ربابنة السفن أو الطائرات أو القطارات عند دخولهم البلاد أو مغادرتها أن يقدموا إلى السلطات المختصة كشفاً بأسماء عاملي سفنهم أو طائراتهم أو قطاراتهم وركابها، وأن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو يحملون جوازات سفر غير صحيحة أو غير سارية المفعول وأن يمنعوا هؤلاء الركاب من مغادرة السفينة أو الطائرة أو القطار أو الصعود إليها إلا بإذن من هذه السلطات، ويعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وبالغرامة من 50 إلى 100 ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، ويفرض مشروع القانون العقوبة نفسها على كل صاحب فندق أو نزل أو أي محل آخر من هذا القبيل أو المكلف بإدارته أو كل من آوى عربياً أو أجنبياً أو أسكنه أو أجّره ولم يبلغ السلطات المعنية باسم «العربي أو الأجنبي» وبمحل سكنه خلال ثلاثة أيام من تاريخ النزول والمغادرة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساعد على ارتكاب المخالفة أو محاولة ارتكابها.
كما يعاقب «مشروع القانون» بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 50 إلى 100 ألف ليرة سورية كل من يدخل البلاد أو يحاول الدخول أو الخروج منها دون حمله جواز سفر ساري المفعول أو أية وثيقة تقوم مقامه، تخوله حق العودة، صادرة عن السلطات المختصة في بلده، أو أية سلطة أخرى معترف بها، وكل من يدخل أو يحاول الدخول إلى البلاد أو الخروج منها من غير الأماكن «التي تُحدد بقرار من وزير الداخلية»، ومن دون إذن من السلطة المختصة على الحدود، ومن دون أن يُوشح جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه بخاتم الدخول أو الخروج، وتكون العقوبة من 50 إلى 200 ألف ليرة والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان الأجنبي من رعايا دولة هي في حال حرب مع سورية أو في حال قطع العلاقات الدبلوماسية معها.
كما يعاقب مشروع القانون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ومن خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو غادر البلاد بصورة غير مشروعة، أو ضبط في مناطق الحدود دون سبب مسوغ لوجوده أو ظهر أن الأسباب التي أدلى بها غير صحيحة أو لا تتفق مع الظروف التي أوقف بها، ويفرض مشروع القانون العقوبة ذاتها على كل من أدلى أمام السلطات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله أو دخول غيره أو إقامته أو إقامة غيره.
ويعاقب مشروع القانون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من 25 إلى 50 ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عربي أو أجنبي يقوم بتغيير محل إقامته دون إبلاغ إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في المحافظات بعنوان إقامته الجديد، كما يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 50 إلى 100 ألف ليرة كل من يمتنع عن تنفيذ قرار الإبعاد الصادر بحقه.
وينص مشروع القانون على أنه إذا لم يسدد المحكوم الغرامة المنصوص عليها «المفروضة بحقه» يحبس يوماً واحداً مقابل كل مئة ليرة سورية من الغرامة على ألا تزيد مدة الحبس على المدة المنصوص عليها في العقوبة الأصلية.
كما يعاقب مشروع القانون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من 50 إلى 100 ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستقدم أو يستخدم عربياً أو أجنبياً دون الحصول على موافقة وزارة العمل، وكل عربي أو أجنبي يخالف الغرض المرخص له «بموجبه» الدخول أو الإقامة دون موافقة الجهات المختصة.
وينص مشروع القانون على مضاعفة العقوبات المذكورة جميعها في حال تكرار المخالفة، وتؤول حصيلة جميع الغرامات الناجمة عن مخالفة أحكامه إلى الخزينة العامة للدولة.
وتبين الأسباب الموجبةبحسب صحيفة "الوطن" السورية لإعداد مشروع القانون الصادرة عن وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن التطبيق العملي للمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970 «النافذ» الناظم لدخول وإقامة العرب والأجانب في القطر منذ ثلاثة عقود أظهر قصوراً في تحقيق الردع المطلوب حيال مخالفي أحكامه، نظراً للعقوبات الخفيفة الواردة ضمنه، كما أظهر ضآلة مقدار الرسوم المنصوص عليها ضمنه، مقارنة بالرسوم المطبقة في أغلبية دول العالم، كما برز عدم وجود نص تشريعي يتضمن فرض عقوبات بحق مخالفي نظام الدخول والخروج والإقامة من أبناء الدول العربية، وكذلك عدم وجود نص تشريعي ينظم الدخول والخروج والإقامة بقصد العمل للعرب والأجانب في القطر.
ويحظر مشروع القانون دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول أو أية وثيقة تقوم مقامه، تخوله حق العودة، صادرة عن السلطات المختصة في بلده، أو أية سلطة أخرى معترف بها، و«يوجب» أن يكون جواز السفر أو الوثيقة مؤشراً عليها بسمة من إحدى بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج، وتُمنح سمات الدخول أو المرور «إلى سورية» لرعايا الدول الأجنبية التي ليس لسورية تمثيل دبلوماسي فيها من مراكز الهجرة والجوازات الحدودية في المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية، مباشرة بعد استيفاء الرسم.
وفيما يتعلق بإجراءات تسجيل العرب والأجانب ينص مشروع القانون على أن تحدد بقرار من وزير الداخلية تعليمات وإجراءات المنع من دخول أو مغادرة الجمهورية العربية السورية وآلية إدراج أسماء الممنوعين بقوائم خاصة، وآلية شطب أسمائهم وطرق الاعتراض عليها، «ويجب على الأجنبي الذي دخل إلى الجمهورية العربية السورية ويرغب في الإقامة فيها أن يتقدم بنفسه ليحرر إقراراً بحالته الشخصية في الإدارة أو الفرع أو القسم وفق النموذج المعتمد لذلك، وخلال 15 يوماً من تاريخ دخوله».
وفيما يتعلق بتراخيص الإقامة يوجب مشروع القانون على كل عربي أو أجنبي يرغب بالإقامة في البلاد أن يحصل على إذن بالإقامة يحدد فيه سبب الإقامة وتوافر شرط الملاءة المادية، وعليه أن يغادر عند انتهاء إقامته ما لم يتم تجديدها.
ويصنف مشروع القانون إقامات العرب والأجانب إلى إقامة خاصة تُمنح لمدة 5 سنوات، وإقامة عادية تمنح لمدة 3 سنوات، وإقامة سياحية تمنح لمدة سنة واحدة، وإقامة عمل تمنح لمدة أقصاها سنة بعد أخذ موافقة وزارة العمل، وتجدد الإقامة الخاصة والعادية بإذن من مدير إدارة الهجرة والجوازات إذا تجاوزت مدة غياب صاحب الإقامة خارج القطر ستة أشهر ولم تزد على سنة، ويسقط حق العربي أو الأجنبي في الإقامة المرخصة له إذا خالف ذلك باستثناء المتغيبين لطلب العلم في المدارس والمعاهد والجامعات أو لأداء خدمة العلم إذا قدموا ما يثبت ذلك.
وحسب مشروع القانون يحظر على العربي أو الأجنبي المرخص له بالدخول أو الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بموافقة وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك.
ويفرد مشروع القانون فصلاً خاصاً للاستثناءات من بعض أحكامه تتعلق بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعترف بها، والعاملين في السفن أو الطائرات أو القطارات الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية أو برية، وركاب السفن والطائرات والقطارات الذين ترخص لهم السلطات المختصة بالنزول في الجمهورية العربية السورية مدة بقاء وسائط سفرهم، ورعايا الدول العربية والأجنبية في مناطق الحدود المتاخمة الذين تم إعفاؤهم بموجب نص خاص أو وفق اتفاقيات ثنائية أو بموجب اتفاقيات دولية تكون سورية طرفاً فيها، إضافة إلى بعض الفئات الأخرى.
ويفرد مشروع القانون فصلاً خاصاً للعقوبات فيفرض غرامة مالية تقدر بمئة ألف ليرة سورية بحق كل من تجاوز المدة المحددة له بالإقامة أو بالسمة عن كل يوم تأخير حتى «ستة أشهر»، وتحدد طريقة تحصيلها وفق القوانين والأنظمة المرعية، ولوزير الداخلية إعفاء المخالف من هذه الغرامة إذا تقدم بعذر مقبول خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغ المخالفة، وفي حال عدم قيام المخالف بالتسديد خلال سبعة أيام يحال إلى الجهة القضائية المختصة وتضاعف الغرامة، وفي حال تجاوزت مدة المخالفة ستة أشهر يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من 25 إلى 50 ألف ليرة.
ويلزم مشروع القانون ربابنة السفن أو الطائرات أو القطارات عند دخولهم البلاد أو مغادرتها أن يقدموا إلى السلطات المختصة كشفاً بأسماء عاملي سفنهم أو طائراتهم أو قطاراتهم وركابها، وأن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو يحملون جوازات سفر غير صحيحة أو غير سارية المفعول وأن يمنعوا هؤلاء الركاب من مغادرة السفينة أو الطائرة أو القطار أو الصعود إليها إلا بإذن من هذه السلطات، ويعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وبالغرامة من 50 إلى 100 ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، ويفرض مشروع القانون العقوبة نفسها على كل صاحب فندق أو نزل أو أي محل آخر من هذا القبيل أو المكلف بإدارته أو كل من آوى عربياً أو أجنبياً أو أسكنه أو أجّره ولم يبلغ السلطات المعنية باسم «العربي أو الأجنبي» وبمحل سكنه خلال ثلاثة أيام من تاريخ النزول والمغادرة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساعد على ارتكاب المخالفة أو محاولة ارتكابها.
كما يعاقب «مشروع القانون» بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 50 إلى 100 ألف ليرة سورية كل من يدخل البلاد أو يحاول الدخول أو الخروج منها دون حمله جواز سفر ساري المفعول أو أية وثيقة تقوم مقامه، تخوله حق العودة، صادرة عن السلطات المختصة في بلده، أو أية سلطة أخرى معترف بها، وكل من يدخل أو يحاول الدخول إلى البلاد أو الخروج منها من غير الأماكن «التي تُحدد بقرار من وزير الداخلية»، ومن دون إذن من السلطة المختصة على الحدود، ومن دون أن يُوشح جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه بخاتم الدخول أو الخروج، وتكون العقوبة من 50 إلى 200 ألف ليرة والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان الأجنبي من رعايا دولة هي في حال حرب مع سورية أو في حال قطع العلاقات الدبلوماسية معها.
كما يعاقب مشروع القانون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ومن خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو غادر البلاد بصورة غير مشروعة، أو ضبط في مناطق الحدود دون سبب مسوغ لوجوده أو ظهر أن الأسباب التي أدلى بها غير صحيحة أو لا تتفق مع الظروف التي أوقف بها، ويفرض مشروع القانون العقوبة ذاتها على كل من أدلى أمام السلطات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله أو دخول غيره أو إقامته أو إقامة غيره.
ويعاقب مشروع القانون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من 25 إلى 50 ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عربي أو أجنبي يقوم بتغيير محل إقامته دون إبلاغ إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في المحافظات بعنوان إقامته الجديد، كما يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 50 إلى 100 ألف ليرة كل من يمتنع عن تنفيذ قرار الإبعاد الصادر بحقه.
وينص مشروع القانون على أنه إذا لم يسدد المحكوم الغرامة المنصوص عليها «المفروضة بحقه» يحبس يوماً واحداً مقابل كل مئة ليرة سورية من الغرامة على ألا تزيد مدة الحبس على المدة المنصوص عليها في العقوبة الأصلية.
كما يعاقب مشروع القانون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من 50 إلى 100 ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستقدم أو يستخدم عربياً أو أجنبياً دون الحصول على موافقة وزارة العمل، وكل عربي أو أجنبي يخالف الغرض المرخص له «بموجبه» الدخول أو الإقامة دون موافقة الجهات المختصة.
وينص مشروع القانون على مضاعفة العقوبات المذكورة جميعها في حال تكرار المخالفة، وتؤول حصيلة جميع الغرامات الناجمة عن مخالفة أحكامه إلى الخزينة العامة للدولة.
Comment