أقر مجلس التعليم العالي السوري قواعد السماح لطلاب الجامعات الحكومية بالدوام بالجامعات الاخرى وإجراء امتحاناتهم العملية والنظرية في الفصل الثاني من العام الدراسي 2012-2013.
وبين المجلس في قرار له أن دوام الطلاب في الجامعات الحكومية بالجامعات الاخرى يتطلب من الطالب التقدم بطلب إلى ديوان الكلية التي يرغب بالدوام فيها خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي على ان يكون الدوام وفق الأسس المعتمدة المطبقة في الكلية المضيفة ويخضع للامتحان العملي والنظري فيها.
وتحدد المقررات المتماثلة التي يحق للطالب دراستها بالتنسيق بين عمادة الكلية في الجامعات المضيفة ومنسق الجامعة المعنية وتعتمد هذه المواد من قبل الجامعة الام ويتم العمل على تنظيم محاضرات للمقررات غير المتماثلة في الكلية المضيفة لتغطية المنهاج وذلك حسب الامكانية، وفقاً لوكالة الأنباء السورية سانا.
اما بالنسبة لامتحانات جامعة الفرات كليات دير الزور فأكد المجلس أن امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي مقررات الفصل الأول والثاني من هذا العام والمقررات المحمولة من السنوات السابقة يتم اجراؤها بالنسبة للطلاب الذين لم يداوموا في أي من فرعي الجامعة او جامعة اخرى في الموعد والمكان اللذين يحددان لاحقا من قبل الجامعة الام.
ويسمح للطالب المشمول بما ذكر انفا بالتقدم إلى امتحان المقرر على أساس العلامة 100 في جميع الاختصاصات في حال لم تكن لديه درجة امتحان الجزء العملي بشرط أن يقدم هذا الامتحان لاحقا في الموعد الذي تحدده الجامعة وتكون نتيجته فيه ناجحا أو راسباً.
وأشار المجلس إلى أنه يتقدم طلاب الجامعات الحكومية الذين داوموا في غير جامعاتهم الام إلى امتحان الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي مقررات الفصل الأول والثاني من هذا العام والمقررات المحمولة وفق المقررات المتماثلة مقررات فصل أول وثان من العام الدراسي الحالي ومقررات محمولة من سنوات سابقة حيث يتم تقديمها في الكليات المضيفة وفق برامج امتحاناتها في الجامعة التي داوموا فيها بجزأيها النظري والعملي ولا يحق للطالب تقديم جزء من هذه المقررات في الجامعة المضيفة وجزء في الجامعة الام.
وأوضح المجلس انه يجوز للطالب الذي تقدم للامتحانات العملية في الجامعة المضيفة تقديم امتحانات الجزء النظري لجميع المقررات والمقررات المحمولة في الجامعات الام اما بالنسبة للمقررات غير المتماثلة لطلاب جامعة حلب وفرع ادلب وطلاب كليات دير الزور فيتم التقدم الى امتحان المقرر على أساس العلامة 100 في جميع الاختصاصات في حال لم تكن لدى الطالب درجة امتحان الجزء العملي بشرط ان يقدم هذا الامتحان لاحقا في الموعد الذي تحدده الجامعة وتكون نتيجته ناجحا أو راسبا وتجري امتحانات هذه المقررات في الموعد والمكان اللذين يحددان لاحقا من قبل الجامعة الام.
ولفت المجلس إلى أن المقررات غير المتماثلة لطلاب الجامعات التي تشملها الفقرة السابقة يتقدمون إلى هذه المقررات في الجامعة الام وفق القواعد المعتمدة ويجوز لطلاب فرع الجامعة اجراء امتحاناتهم في الجامعة الام ويجوز ايضا لطلاب الجامعة الام إجراء امتحاناتهم في الفرع التابع للجامعة ويعود تقدير ذلك للجامعة المعنية حسب الامكانيات.
وبين المجلس انه تجري امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي مقررات فصل أول وثان ومقررات محمولة من سنوات سابقة لطلاب الاختصاصات التي لا يوجد لها اختصاص مماثل في الجامعات الاخرى ولم يتمكنوا من تقديم امتحاناتهم في الجامعة الام في الموعد والمكان اللذين يحددان لاحقا من قبل الجامعة الام ويتم التقدم الى امتحان المقرر على اساس العلامة 100 في جميع الاختصاصات في حال لم تكن لدى الطالب درجة امتحان الجزء العملي بشرط ان يقدم هذا الامتحان لاحقا في الموعد الذي تحدده الجامعة وتكون نتيجته فيه ناجحا أو راسبا.
كما أنه لا يحق للطالب التقدم إلى امتحان الجزء العملي في المقررات التي تقدم من 100 علامة في حال عدم نجاحه في امتحان الجزء النظري ويطالب لاحقا بتقديم المقرر وفق الأسس المعتمدة وفي حال نجاح الطالب في امتحانه النظري وكانت نتيجته في امتحان الجزء العملي راسبا يعد ناجحا في المقرر ويطالب باعادة امتحان الجزء العملي ولا يتخرج في كليته الا بعد النجاح فيه ويعد الطالب ناحجا في امتحان الجزء العملي من المقرر اذا حصل على 50 بالمئة من العلامة المخصصة لهذا الجزء.
وسمح المجلس في قراره لمجلس الكلية الاستعاضة عن امتحان الجزء العملي وتضمين اسئلة امتحان الجزء النظري جزءا خاصا بالجزء العملي يتناسب مع علامة الجزء العملي اذا كانت طبيعة المقرر تسمح بذلك وفق ما يقرره مجلس الكلية وفي هذه الحالة لا تطبق الاحكام المتعلقة بامتحان الجزء العملي.
وأشار إلى أن الاحكام المتعلقة بامتحان الجزء العملي لاتشمل المقررات الأساسية الخاصة في بعض الكليات كالهندسة المعمارية والفنون الجميلة كما لا يجوز للجامعة المضيفة الاعلان عن نتائج الطلاب الذين لديها من الجامعات الاخرى الا بعد اعتماد هذه النتائج من الجامعة الام.
وبين المجلس في قرار له أن دوام الطلاب في الجامعات الحكومية بالجامعات الاخرى يتطلب من الطالب التقدم بطلب إلى ديوان الكلية التي يرغب بالدوام فيها خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي على ان يكون الدوام وفق الأسس المعتمدة المطبقة في الكلية المضيفة ويخضع للامتحان العملي والنظري فيها.
وتحدد المقررات المتماثلة التي يحق للطالب دراستها بالتنسيق بين عمادة الكلية في الجامعات المضيفة ومنسق الجامعة المعنية وتعتمد هذه المواد من قبل الجامعة الام ويتم العمل على تنظيم محاضرات للمقررات غير المتماثلة في الكلية المضيفة لتغطية المنهاج وذلك حسب الامكانية، وفقاً لوكالة الأنباء السورية سانا.
اما بالنسبة لامتحانات جامعة الفرات كليات دير الزور فأكد المجلس أن امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي مقررات الفصل الأول والثاني من هذا العام والمقررات المحمولة من السنوات السابقة يتم اجراؤها بالنسبة للطلاب الذين لم يداوموا في أي من فرعي الجامعة او جامعة اخرى في الموعد والمكان اللذين يحددان لاحقا من قبل الجامعة الام.
ويسمح للطالب المشمول بما ذكر انفا بالتقدم إلى امتحان المقرر على أساس العلامة 100 في جميع الاختصاصات في حال لم تكن لديه درجة امتحان الجزء العملي بشرط أن يقدم هذا الامتحان لاحقا في الموعد الذي تحدده الجامعة وتكون نتيجته فيه ناجحا أو راسباً.
وأشار المجلس إلى أنه يتقدم طلاب الجامعات الحكومية الذين داوموا في غير جامعاتهم الام إلى امتحان الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي مقررات الفصل الأول والثاني من هذا العام والمقررات المحمولة وفق المقررات المتماثلة مقررات فصل أول وثان من العام الدراسي الحالي ومقررات محمولة من سنوات سابقة حيث يتم تقديمها في الكليات المضيفة وفق برامج امتحاناتها في الجامعة التي داوموا فيها بجزأيها النظري والعملي ولا يحق للطالب تقديم جزء من هذه المقررات في الجامعة المضيفة وجزء في الجامعة الام.
وأوضح المجلس انه يجوز للطالب الذي تقدم للامتحانات العملية في الجامعة المضيفة تقديم امتحانات الجزء النظري لجميع المقررات والمقررات المحمولة في الجامعات الام اما بالنسبة للمقررات غير المتماثلة لطلاب جامعة حلب وفرع ادلب وطلاب كليات دير الزور فيتم التقدم الى امتحان المقرر على أساس العلامة 100 في جميع الاختصاصات في حال لم تكن لدى الطالب درجة امتحان الجزء العملي بشرط ان يقدم هذا الامتحان لاحقا في الموعد الذي تحدده الجامعة وتكون نتيجته ناجحا أو راسبا وتجري امتحانات هذه المقررات في الموعد والمكان اللذين يحددان لاحقا من قبل الجامعة الام.
ولفت المجلس إلى أن المقررات غير المتماثلة لطلاب الجامعات التي تشملها الفقرة السابقة يتقدمون إلى هذه المقررات في الجامعة الام وفق القواعد المعتمدة ويجوز لطلاب فرع الجامعة اجراء امتحاناتهم في الجامعة الام ويجوز ايضا لطلاب الجامعة الام إجراء امتحاناتهم في الفرع التابع للجامعة ويعود تقدير ذلك للجامعة المعنية حسب الامكانيات.
وبين المجلس انه تجري امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي مقررات فصل أول وثان ومقررات محمولة من سنوات سابقة لطلاب الاختصاصات التي لا يوجد لها اختصاص مماثل في الجامعات الاخرى ولم يتمكنوا من تقديم امتحاناتهم في الجامعة الام في الموعد والمكان اللذين يحددان لاحقا من قبل الجامعة الام ويتم التقدم الى امتحان المقرر على اساس العلامة 100 في جميع الاختصاصات في حال لم تكن لدى الطالب درجة امتحان الجزء العملي بشرط ان يقدم هذا الامتحان لاحقا في الموعد الذي تحدده الجامعة وتكون نتيجته فيه ناجحا أو راسبا.
كما أنه لا يحق للطالب التقدم إلى امتحان الجزء العملي في المقررات التي تقدم من 100 علامة في حال عدم نجاحه في امتحان الجزء النظري ويطالب لاحقا بتقديم المقرر وفق الأسس المعتمدة وفي حال نجاح الطالب في امتحانه النظري وكانت نتيجته في امتحان الجزء العملي راسبا يعد ناجحا في المقرر ويطالب باعادة امتحان الجزء العملي ولا يتخرج في كليته الا بعد النجاح فيه ويعد الطالب ناحجا في امتحان الجزء العملي من المقرر اذا حصل على 50 بالمئة من العلامة المخصصة لهذا الجزء.
وسمح المجلس في قراره لمجلس الكلية الاستعاضة عن امتحان الجزء العملي وتضمين اسئلة امتحان الجزء النظري جزءا خاصا بالجزء العملي يتناسب مع علامة الجزء العملي اذا كانت طبيعة المقرر تسمح بذلك وفق ما يقرره مجلس الكلية وفي هذه الحالة لا تطبق الاحكام المتعلقة بامتحان الجزء العملي.
وأشار إلى أن الاحكام المتعلقة بامتحان الجزء العملي لاتشمل المقررات الأساسية الخاصة في بعض الكليات كالهندسة المعمارية والفنون الجميلة كما لا يجوز للجامعة المضيفة الاعلان عن نتائج الطلاب الذين لديها من الجامعات الاخرى الا بعد اعتماد هذه النتائج من الجامعة الام.