تبنت لجنة الإصلاح القضائي عدداً من المقترحات التي تعمل وزارة العدل السورية على تحقيقها كإجراءات في مواجهة الصعوبات التي تعتري آليات التبليغ القضائي.
وبينت الوزارة في كتاب وجهته إلى صحيفة "الوطن" السورية، أنها تعمل على إنجاز المقترحات المذكورة وفقاً للإطار الزمني المقرر من قبلها لتلافي جميع الثغرات القائمة والوصول إلى نتائج ايجابية كبيرة.
وتحدثت وزارة العدل السورية في كتابها عن إجراءات تعمل على تطبيقها لتلافي هذا الخلل، ففي مجال التدريب والتأهيل تعمل الوزارة على زيادة عدد المحضرين وإجراء دورات تدريبية للمكلفين بالتبليغ من الناحيتين العلمية والعملية لتمكينهم من اكتساب المعرفة حول أصول التبليغ، ومواجهة المواقف التي قد يتعرضون لها وكيفية التعاطي مع المواطنين بشكل يؤدي إلى احترام حقوقهم وتعميق ثقتهم بالقضاء، وإجراء دورات تأهيلية لعناصر الشرطة كي يصار إلى التبليغ وفقا للقانون فلا يكون هناك بطلان في الإجراءات، والتنسيق مع وزارة الداخلية لتخريج دورات من الشرطة متخصصة بتبليغ المذكرات القضائية، وكذلك صرف تعويض انتقال للمحضرين أو المكلفين أعمال التبليغ أو تأمين وسائط نقل للقيام بأعمال التبليغ، وتكليف كل محضر "أو شرطي" مكلف التبليغ بمسك سجل خاص تدون فيه جميع المذكرات القضائية المطلوب تبليغها وما تم تنفيذه منها وأسباب عدم تنفيذ المتبقي منها، ومراقبة ذلك من رئيس الديوان والمفتش الكتابي دورياً.
وفيما يتعلق بمشكلات التبليغ الناجمة عن "التلاعب بعنوان المدعى عليه" بينت الوزارة في كتابها أنها اعتمدت إجراءات لمعالجة هذه المشكلة منها توضيح عنوان المدعي والمدعى عليه بشكل مفصل عند تقديم الادعاء للنيابة العامة، حتى في حال وجود وكالة للمحامي، وعدم تسجيل الدعوى التي لا تحتوي على عناوين مفصلة، وذكر مفصل العنوان بشكل واضح في الدعاوى التي تقام من دوائر الدولة، واعتماد "عناوين" دقيقة لعنوان الإقامة الدائم أو المؤقت في سجلات الأحوال المدنية تُعتمد كعناوين للتبليغ.
وكذلك الأخذ بفكرة "الموطن المختار" عند إقامة الدعوى، وعدم إرسال "كُتّاب العدل" إنذارات إلى المخاتير لعدم قيامهم بتبليغ الأوراق بسبب تغيير "العنوان" أو "الموطن"، والتأكيد عليهم "كتاب العدل" بعدم توثيق أي إنذار بخصوص تغيير «عنوان» أو «موطن» إلا إذا كان هذا الإنذار مرفق معه سند إقامة بالعنوان والموطن الجديد وموثق أصولا وأن تتحمل الجهة التي أصدرته مسؤولية ما جاء فيه، والتأكيد على عدم قبول قيد الدعوى أو التدخل فيها إلا بعد التأكد من بيان عناوين الخصوم بشكل واضح، وإحداث حقل أو سجل خاص في السجل المدني لكل مواطن يتضمن عنوانه المعتمد والمختار للتبليغات القضائية، يصرح عنه لدى أمانة السجل المدني إلى جانب رقمه الوطني ويسجل كل تغيير يطرأ على هذا العنوان.
وأشارت الوزارة في كتابها إلى أنه بعد التطور الكبير الحاصل بوسائل الاتصال، أصبح لا بد من إدخال تطوير واسع بأساليب التبليغ القضائي، ومنها تفويض رئيس المحكمة- وحسب تقديره- بجواز التبليغ باليد أو بالبريد أو الموافقة على تسليم مذكرات الدعاوى والإخطار وسندات التبليغ وكتب وضع الإشارات ورفعها إلى الجهة طالبة التبليغ، على أن توضع ضمن مغلف مختوم وممهور يرسل أصولا في سجلات خاصة معدة لذلك ضمن كل ديوان أو محكمة، ما يكفل سرعة التبليغ لدى جميع المحاكم والدوائر القضائية.
وكذلك اعتماد وسائل التقنية الحديثة في التبليغ كالرسائل النصية عبر أجهزة الهاتف المحمول أو التبليغ الالكتروني، وتفعيل قانون التوقيع الالكتروني، وكذلك التبليغ بالبريد السريع العالمي في الحالات التي يكون فيها المطلوب تبليغه خارج القطر وله عنوان واضح، وتأمين مكاتب بريد مركزية وفرعية بالتعاون مع مؤسسة البريد لتسهيل عملية المراسلات والتبليغات، واعتماد طريقة "التبليغ المباشر" بمخاطبة قسم الشرطة أو الناحية المطلوب التبليغ فيها مباشرة، وإجازة التبليغ لصقا لكل من لم يحدد موطن مختار في دائرة المحكمة، وجعل الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية التي حضر فيها أحد الأطراف جلسة من الجلسات وجاهية ولا تحتاج إلى تبليغ «وهو ما يؤدي إلى اختصار الوقت»، وهذا كله يتطلب توحيد الاجتهاد حول أصول التبليغ للوكيل أو الموكل، وبشكل خاص عند دعوة أطراف الدعوى للاستجواب أو حلف اليمين وتعديل مهل المسافات المحددة في قانون أصول المحاكمات بعد التطور الكبير في وسائل الاتصال والنقل، وتفعيل أحكام المادة 94 من قانون أصول المحاكمات.
وتحدثت الوزارة عن إجراءات أخرى تكفل ضبط "عمليات التبليغ" وتحدد المسؤوليات عن أي خلل أو خطأ يقع في هذا الإطار، وأهمها تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وقيام التفتيش القضائي باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من تثبت مسؤوليته عن حالات التأخير أو الإهمال في تبليغ المذكرات وتحريك الدعوى العامة من النيابة العامة إذا ما انطوى الفعل على جرم جزائي، والتأكيد على قيام القضاة بالإشراف الكامل على عمل المساعدين العدليين والدواوين والتأكد من تسطير مذكرات التبليغ- على اختلاف أنواعها- وإرسالها إلى دائرة المحضرين أو الجهة المختصة.
وأيضاً إيجاد حلول لمعالجة مشكلة تبليغ الخصم عندما يكون "عسكريا" ومن الممكن تعديل المادة 18 من قانون أصول المحاكمات المدنية،... إذا كان لأحد أفراد الجيش وكيل قانوني جاز تبليغ الوكيل، ووضع سندات التبليغ ضمن مغلفات ثم إرسالها من رئيس الديوان إلى مراسل قسم الشرطة بموجب سجل يوقع عليه المستلم ويتعهد بموجبه بالتبليغ والإعادة خلال المدة الواجبة للتبليغ، والتأكيد على التعاميم السابقة التي توجب على كتاب أقواس المحاكم ورؤساء الدواوين عند حضور أطراف الدعوى لأي طلب "أخذ مفصل الهوية والعنوان ورقم الهاتف...." وعلى مسؤوليته أصولا، وتطبيق أحكام المادتين 106 و459 من قانون أصول المحاكمات المدنية بالنسبة لتبليغ الشركات بعد إبراز الوكيل عنها وكالة بالدعوى، والتعميم على المحاكم لحفظ حق الغياب لكل من تعود مذكرة دعوته مبلغة بعد الجلسة، والتنسيق مع وزارة الداخلية لبيان عائدية المناطق والنواحي التي تقع خارج الحدود الإدارية للمدن وأقسام الشرطة ضمن الوحدات الإدارية، وتزويد المحاكم بنسخة من هذه التقسيمات كي يحال التبليغ مباشرة بحسب الاختصاص.
وبينت الوزارة في كتاب وجهته إلى صحيفة "الوطن" السورية، أنها تعمل على إنجاز المقترحات المذكورة وفقاً للإطار الزمني المقرر من قبلها لتلافي جميع الثغرات القائمة والوصول إلى نتائج ايجابية كبيرة.
وتحدثت وزارة العدل السورية في كتابها عن إجراءات تعمل على تطبيقها لتلافي هذا الخلل، ففي مجال التدريب والتأهيل تعمل الوزارة على زيادة عدد المحضرين وإجراء دورات تدريبية للمكلفين بالتبليغ من الناحيتين العلمية والعملية لتمكينهم من اكتساب المعرفة حول أصول التبليغ، ومواجهة المواقف التي قد يتعرضون لها وكيفية التعاطي مع المواطنين بشكل يؤدي إلى احترام حقوقهم وتعميق ثقتهم بالقضاء، وإجراء دورات تأهيلية لعناصر الشرطة كي يصار إلى التبليغ وفقا للقانون فلا يكون هناك بطلان في الإجراءات، والتنسيق مع وزارة الداخلية لتخريج دورات من الشرطة متخصصة بتبليغ المذكرات القضائية، وكذلك صرف تعويض انتقال للمحضرين أو المكلفين أعمال التبليغ أو تأمين وسائط نقل للقيام بأعمال التبليغ، وتكليف كل محضر "أو شرطي" مكلف التبليغ بمسك سجل خاص تدون فيه جميع المذكرات القضائية المطلوب تبليغها وما تم تنفيذه منها وأسباب عدم تنفيذ المتبقي منها، ومراقبة ذلك من رئيس الديوان والمفتش الكتابي دورياً.
وفيما يتعلق بمشكلات التبليغ الناجمة عن "التلاعب بعنوان المدعى عليه" بينت الوزارة في كتابها أنها اعتمدت إجراءات لمعالجة هذه المشكلة منها توضيح عنوان المدعي والمدعى عليه بشكل مفصل عند تقديم الادعاء للنيابة العامة، حتى في حال وجود وكالة للمحامي، وعدم تسجيل الدعوى التي لا تحتوي على عناوين مفصلة، وذكر مفصل العنوان بشكل واضح في الدعاوى التي تقام من دوائر الدولة، واعتماد "عناوين" دقيقة لعنوان الإقامة الدائم أو المؤقت في سجلات الأحوال المدنية تُعتمد كعناوين للتبليغ.
وكذلك الأخذ بفكرة "الموطن المختار" عند إقامة الدعوى، وعدم إرسال "كُتّاب العدل" إنذارات إلى المخاتير لعدم قيامهم بتبليغ الأوراق بسبب تغيير "العنوان" أو "الموطن"، والتأكيد عليهم "كتاب العدل" بعدم توثيق أي إنذار بخصوص تغيير «عنوان» أو «موطن» إلا إذا كان هذا الإنذار مرفق معه سند إقامة بالعنوان والموطن الجديد وموثق أصولا وأن تتحمل الجهة التي أصدرته مسؤولية ما جاء فيه، والتأكيد على عدم قبول قيد الدعوى أو التدخل فيها إلا بعد التأكد من بيان عناوين الخصوم بشكل واضح، وإحداث حقل أو سجل خاص في السجل المدني لكل مواطن يتضمن عنوانه المعتمد والمختار للتبليغات القضائية، يصرح عنه لدى أمانة السجل المدني إلى جانب رقمه الوطني ويسجل كل تغيير يطرأ على هذا العنوان.
وأشارت الوزارة في كتابها إلى أنه بعد التطور الكبير الحاصل بوسائل الاتصال، أصبح لا بد من إدخال تطوير واسع بأساليب التبليغ القضائي، ومنها تفويض رئيس المحكمة- وحسب تقديره- بجواز التبليغ باليد أو بالبريد أو الموافقة على تسليم مذكرات الدعاوى والإخطار وسندات التبليغ وكتب وضع الإشارات ورفعها إلى الجهة طالبة التبليغ، على أن توضع ضمن مغلف مختوم وممهور يرسل أصولا في سجلات خاصة معدة لذلك ضمن كل ديوان أو محكمة، ما يكفل سرعة التبليغ لدى جميع المحاكم والدوائر القضائية.
وكذلك اعتماد وسائل التقنية الحديثة في التبليغ كالرسائل النصية عبر أجهزة الهاتف المحمول أو التبليغ الالكتروني، وتفعيل قانون التوقيع الالكتروني، وكذلك التبليغ بالبريد السريع العالمي في الحالات التي يكون فيها المطلوب تبليغه خارج القطر وله عنوان واضح، وتأمين مكاتب بريد مركزية وفرعية بالتعاون مع مؤسسة البريد لتسهيل عملية المراسلات والتبليغات، واعتماد طريقة "التبليغ المباشر" بمخاطبة قسم الشرطة أو الناحية المطلوب التبليغ فيها مباشرة، وإجازة التبليغ لصقا لكل من لم يحدد موطن مختار في دائرة المحكمة، وجعل الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية التي حضر فيها أحد الأطراف جلسة من الجلسات وجاهية ولا تحتاج إلى تبليغ «وهو ما يؤدي إلى اختصار الوقت»، وهذا كله يتطلب توحيد الاجتهاد حول أصول التبليغ للوكيل أو الموكل، وبشكل خاص عند دعوة أطراف الدعوى للاستجواب أو حلف اليمين وتعديل مهل المسافات المحددة في قانون أصول المحاكمات بعد التطور الكبير في وسائل الاتصال والنقل، وتفعيل أحكام المادة 94 من قانون أصول المحاكمات.
وتحدثت الوزارة عن إجراءات أخرى تكفل ضبط "عمليات التبليغ" وتحدد المسؤوليات عن أي خلل أو خطأ يقع في هذا الإطار، وأهمها تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وقيام التفتيش القضائي باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من تثبت مسؤوليته عن حالات التأخير أو الإهمال في تبليغ المذكرات وتحريك الدعوى العامة من النيابة العامة إذا ما انطوى الفعل على جرم جزائي، والتأكيد على قيام القضاة بالإشراف الكامل على عمل المساعدين العدليين والدواوين والتأكد من تسطير مذكرات التبليغ- على اختلاف أنواعها- وإرسالها إلى دائرة المحضرين أو الجهة المختصة.
وأيضاً إيجاد حلول لمعالجة مشكلة تبليغ الخصم عندما يكون "عسكريا" ومن الممكن تعديل المادة 18 من قانون أصول المحاكمات المدنية،... إذا كان لأحد أفراد الجيش وكيل قانوني جاز تبليغ الوكيل، ووضع سندات التبليغ ضمن مغلفات ثم إرسالها من رئيس الديوان إلى مراسل قسم الشرطة بموجب سجل يوقع عليه المستلم ويتعهد بموجبه بالتبليغ والإعادة خلال المدة الواجبة للتبليغ، والتأكيد على التعاميم السابقة التي توجب على كتاب أقواس المحاكم ورؤساء الدواوين عند حضور أطراف الدعوى لأي طلب "أخذ مفصل الهوية والعنوان ورقم الهاتف...." وعلى مسؤوليته أصولا، وتطبيق أحكام المادتين 106 و459 من قانون أصول المحاكمات المدنية بالنسبة لتبليغ الشركات بعد إبراز الوكيل عنها وكالة بالدعوى، والتعميم على المحاكم لحفظ حق الغياب لكل من تعود مذكرة دعوته مبلغة بعد الجلسة، والتنسيق مع وزارة الداخلية لبيان عائدية المناطق والنواحي التي تقع خارج الحدود الإدارية للمدن وأقسام الشرطة ضمن الوحدات الإدارية، وتزويد المحاكم بنسخة من هذه التقسيمات كي يحال التبليغ مباشرة بحسب الاختصاص.