وافق محافظ دمشق بشر الصبان على مقترح أن تقوم المحافظة بمشروع اقتصادي مدته خمس سنوات يهدف إلى تنمية ممارسة نشاطات اقتصادية منزلية محدودة لرفع دخل الأسر والحد من البطالة وفق مجموعة من الأسس، وكذلك تشجيعاً لذوي الدخل المحدود ولإيجاد فرص عمل تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
المشروع الذي ينتظر قراراً من مجلس "محافظة دمشق" بعد مروره على أعضاء المكتب التنفيذي من الناحية القانونية يستند إلى المادة 30 من المرسوم التشريعي 107 للعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية.
حيث تضمن مشروع القرار وفقاً لصحيفة تشرين السورية السماح للمواطنين بممارسة أنشطة اقتصادية محدودة داخل منازلهم ولمدة خمس سنوات، وحصرت تلك الأنشطة: بـ"استشارات إدارية، استشارات تسويقية، استشارات غذائية، التصميم الجرافيكي، التصميم الداخلي، تحرير ونشر الأخبار لوكالات الأنباء ومواقع الإنترنت المرخصة، دراسات تخطيط استراتيجي، الترجمة من قبل غير المحلفين، تصميم الديكور وتصميم الحدائق، تصميم المجوهرات، تصميم أزياء، تصميمات متحركة ثلاثية الأبعاد والوسائط المتعددة، سكرتاريا، طباعة من الحاسب، علاقات عامة، تصميم مواد تسويقية وإعلانية، استشارات موارد بشرية، رسم معماري، محاسبة باستثناء التدقيق على الحسابات شريطة الالتزام بالتشريعات السارية، استشارات اقتصادية، استشارات ضريبية، دراسات الجدوى الاقتصادية، دراسات السوق، تكنولوجيا المعلومات كتطوير وتصميم البرامج وتصميم المواقع الالكترونية، بيع وتسويق أجهزة مكتبية من خلال الإنترنت، بيع وتسويق أدوات رياضية من خلال الإنترنت، دراسات واستشارات".
ووضعت المحافظة شروطاً تخص النشاطات المسموح ممارستها، منها، شروط التقدم للحصول على الموافقة لممارسة نشاط محدد، بالإضافة إلى شروط خاصة بالمنازل وغيرها من الإعفاءات الضريبية المقترحة ومسؤولية صاحب النشاط عن أي مخالفات يمكن أن ترتكب.
فمن حيث الاشتراطات العامة لممارسة نشاطات اقتصادية محدودة داخل المنازل، بينت المحافظة أن تلك النشاطات لا تتطلب ممارستها استخدام معدات صناعية أو المرور بمراحل تصنيع تحدث ضجيجاً أو اهتزازاً، أو حرارة عالية، أو دخاناً أو غباراً، أو رائحة أو تأثيراً كهربائياً أو مغناطيسياً أو أي تأثير سلبي آخر على الجوار.
وألا تستخدم أو تنتج مواد خطرة مثل المواد القابلة للاشتعال والمواد المتفجرة والمواد السريعة الاشتعال، والمواد المشعة، والمواد السامة، كذلك ألا تكون ذات تأثير سلبي على الصحة أو السلامة العامة، كتلك التي تتعلق بإنتاج أو تصنيع أو تحضير أو معالجة أو تعبئة وتغليف أو تجهيز، أو نقل وحيازة وتوزيع أو بيع المواد الدوائية والمستلزمات الطبية.
واشترطت أيضاً ألا تستخدم أو تنتج أو تتطلب هذه النشاطات استخدام معدات أو عملية تصنيع من شأنها استهلاك البنى التحتية للمنطقة السكنية بما في ذلك المياه والكهرباء والصرف الصحي بشكل يتجاوز الحدود المألوفة للاستهلاك في المناطق السكنية، فضلاً أنه لا يترتب لمقدم الطلب أية حقوق تجاه المحافظة ولا تعد أية موافقة صادرة عن المحافظة لممارسة نشاط في منزل بمثابة تصحيح أوصاف له.
ومن حيث الإجراءات المتوجب إتباعها في تقديم طلب الموافقة على ممارسة نشاط اقتصادي محدود في المنزل، فيجب أن يقدم طلب الحصول على موافقة إلى أحد مراكز خدمة المواطن وفق النموذج المعتمد للنشاط المطلوب، مرفقاً بالمستندات والبيانات المطلوبة، على أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط العلمية والمهنية لمزاولة المهن الشبيهة وفقاً لما هو معمول به بموجب الأنظمة والقوانين النافذة.
كما تضمنت الإجراءات حسب صحيفة تشرين أن يتعهد مقدم الطلب بالسماح للموظفين المكلفين رسمياً بالقيام بالإجراءات اللازمة للتفتيش على المنزل وفق ما هو متبع في ترخيص المهن الشبيهة في المناطق ذات الترخيص التجاري وذلك في إطار التحقق من الالتزام ببنود الموافقة الممنوحة وللتحقق في حال وجود شكوى.
واشترطت المحافظة على منح الموافقة على ممارسة نشاط اقتصادي محدود في المنزل إلا إذا توافرت بطلب الموافقة مجموعة من الشروط أهمها، أن يكون صاحب الطلب مقيماً في المنزل ذاته الذي يطلب موافقة مزاولة النشاط ضمنه وإرفاق ما يثبت ذلك، كذلك أن يقدم ما يثبت أنه مالك أو مستأجر للمنزل المطلوب مزاولة النشاط فيه، أو أنه أحد أفراد عائلة المالك أو المستأجر القاطنين معه، وأن يرفق ما يثبت ذلك، وأن يرفق أيضاً موافقة مالك العقار الخطية على استعمال المنزل لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي المحدود إذا كان المنزل مستأجراً، كما سمحت المحافظة ضمن إجراءاتها لمقدم الطلب التقدم بطلب ممارسة أكثر من نشاط من النشاطات المحدودة، كذلك ألا يكون حاصلاً على أية موافقات على ممارسة نشاطات أخرى في المنزل ذاته، وفي هذه الحالة يتوجب عليه طلب إلغاء الموافقة القديمة والتقدم بطلب جديد يبين فيه النشاطات التي سيمارسها في حال موافقة المحافظة على طلبه.
وفيما يتعلق بالموافقة التي تمنح للمتقدم، فقد وضعت المحافظة أحكاماً عامة لها، كأن تصدر الموافقة على طلب ممارسة نشاط اقتصادي محدود من المحافظ إذا توافرت الشروط والمتطلبات المنصوص عليها.
وأن تصدر أيضاً باسم الشخص الطبيعي طالب الموافقة، واعتبارها شخصية تخول مقدم الطلب ممارسة النشاط أو النشاطات الاقتصادية المحدودة المبينة في متن الموافقة، وفي المنزل المحدد فيها حصراً ولا يجوز التنازل عنها لشخص آخر أو تغيير المنزل المحدد فيها.
واعتبرت المحافظة أن الموافقة مؤقتة ويمكن أن تجدد سنوياً في حال موافقة الإدارة، بحيث يجب تقديم طلب التجديد وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية قبل انتهاء مدة الموافقة وإلا يعتبر الطلب بمثابة طلب جديد، كذلك لا يعفى الحاصل على موافقة ممارسة نشاط معين من الحصول على الموافقات والتصاريح التي تتطلبها الأنظمة النافذة ذات العلاقة بممارسة مهنة شبيهة بالنشاط، كذلك لا تعطي الموافقة الممنوحة أي حق للموافق له بمخالفة أية أنظمة أو تعليمات تتعلق بممارسة المهن الشبيهة بالنشاط المطلوب ممارسته.
وبخصوص المنازل التي ستستخدم كأمكنة لممارسة النشاطات الاقتصادية المحدودة، حددت المحافظة بعض الاشتراطات لاستخدام جزء من المنزل المخصص لممارسة النشاط الاقتصادي.
وبينت ألا تزيد نسبة المساحة المستغلة من المنزل لممارسة النشاط أو النشاطات المحددة في الموافقة على ما نسبته 25% أو 25 متراً مربعاً من المساحة الإجمالية للمنزل، كما يسمح باستغلال المساحة المخصصة للعمل للأغراض السكنية، على ألا تتم ممارسة النشاط خارج حدود المنزل ولا يسمح بالعمل في الأماكن المطلة على الشوارع العامة، كالشرفات المكشوفة، أو الشرفات غير المسقوفة أو المنور أو الساحات أو الكراجات.
كما اشترطت عدم إحداث أي تعديل أو تغيير في شكل البناء الخارجي الذي يقع فيه المنزل، وعدم إحداث أي تغيير داخل البناء يؤثر على طبيعة استخدامه السكني، كما لا يجوز استخدام أي لافتة إعلانية على المبنى الذي يقع فيه المنزل أو على الأسوار والأعمدة والمداخل والأبواب والشرفات والمنور والبروزات المعمارية، أو أي مظلة أو مركبة يتم إيقافها بالمنطقة المحيطة بالمنزل.
ويسمح باستخدام لوحة تعريفية لا تتجاوز مساحتها 15×5 سم تركب على باب المنزل فقط، موضح فيها الغايات ورقم الموافقة، وحظرت المحافظة أثناء ممارسة النشاط الاقتصادي المحدود ضمن المنزل عدم استخدام أو توظيف أي شخص للعمل بناءً على الموافقة الممنوحة، وعدم التسبب بزيادة حركة السيارات والمركبات أو الازدحام في المواقف الموجودة في المنطقة السكنية المحيطة، بالإضافة إلى عدم ممارسة أي نشاط غير النشاط أو النشاطات المحددة في الرخصة، وعدم نشر أي إعلان أو دعاية عن نشاط يتضمن الإشارة إلى موقع المنزل.
ولتسهيل الإجراءات وتبسيطها في سبيل إنجاح هذه الفكرة، رأت المحافظة أنه نظراً لأن ممارسة أي نشاط من النشاطات الاقتصادية المحدودة المذكورة تخضع لأحكام القانون المالي رقم /1/ لعام 1994 وتعليماته التنفيذية والذي يرتب رسم خدمات شهري، فقد اقترحت أن يكون رسم الخدمات لممارسة أي نشاط من النشاطات المذكورة يتراوح بين 200-600 ل.س شهرياً، وذلك بشرائح تأخذ بعين الاعتبار، الموقع، ونوع النشاط، علماً أن الحد الأدنى للرسم هو 200 ل.س والأعلى 4000 ل.س شهرياً.
كما بينت المحافظة أن ممارسة أحد تلك النشاطات يخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل من قبل "وزارة المالية"، لذلك اقترحت إصدار نص تشريعي يمنح إعفاءات عن جميع الضرائب والرسوم المالية المتعلقة بذلك لكامل مدة المشروع البالغة خمس سنوات.
وفيما يتعلق بإجراءات التفتيش على المنازل، فيتولى ذلك المكلفون من قبل المحافظة القيام بالإجراءات اللازمة للتفتيش لغايات استكمال إجراءات منح الموافقة والتجديد والتحقق في حال ورود شكوى وذلك وفقاً للتعهد المطلوب.
أما المخالفات التي يتحمل مسؤوليتها ممارس النشاط الاقتصادي المحدود ضمن المنزل، فقد بينت المحافظة أن الحاصل على الموافقة لممارسة أي نشاط من الأنشطة المحددة مسؤولاً عن أي مخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة وخصوصاً المتعلقة بمعايير وشروط ومتطلبات ممارسة المهن الشبيهة بهذه النشاطات بما فيها الشروط الصحية، وفي حال مخالفة أي حكم من أحكام القانون يحق للمحافظة اتخاذ قرار إلغاء الموافقة أو عدم تجديدها دون أن يحق للمخالف بالمطالبة بأي عطل وضرر، وتطبق الأحكام المتعلقة بالعقوبات والغرامات الواردة في القوانين النافذة على أي شخص مخالف، وتسحب الموافقة أو تلغى، بمجموعة من الحالات أهمها بناءً على طلب ممارس النشاط أو وكيله القانوني، أو وفاة ممارس النشاط، أو مخالفة كل ما ورد من تعليمات بخصوص الحصول على الموافقة أو تغيير النشاط أو تغيير في ملامح المنزل أو أي تعليمات وردت بهذا الشأن.
المشروع الذي ينتظر قراراً من مجلس "محافظة دمشق" بعد مروره على أعضاء المكتب التنفيذي من الناحية القانونية يستند إلى المادة 30 من المرسوم التشريعي 107 للعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية.
حيث تضمن مشروع القرار وفقاً لصحيفة تشرين السورية السماح للمواطنين بممارسة أنشطة اقتصادية محدودة داخل منازلهم ولمدة خمس سنوات، وحصرت تلك الأنشطة: بـ"استشارات إدارية، استشارات تسويقية، استشارات غذائية، التصميم الجرافيكي، التصميم الداخلي، تحرير ونشر الأخبار لوكالات الأنباء ومواقع الإنترنت المرخصة، دراسات تخطيط استراتيجي، الترجمة من قبل غير المحلفين، تصميم الديكور وتصميم الحدائق، تصميم المجوهرات، تصميم أزياء، تصميمات متحركة ثلاثية الأبعاد والوسائط المتعددة، سكرتاريا، طباعة من الحاسب، علاقات عامة، تصميم مواد تسويقية وإعلانية، استشارات موارد بشرية، رسم معماري، محاسبة باستثناء التدقيق على الحسابات شريطة الالتزام بالتشريعات السارية، استشارات اقتصادية، استشارات ضريبية، دراسات الجدوى الاقتصادية، دراسات السوق، تكنولوجيا المعلومات كتطوير وتصميم البرامج وتصميم المواقع الالكترونية، بيع وتسويق أجهزة مكتبية من خلال الإنترنت، بيع وتسويق أدوات رياضية من خلال الإنترنت، دراسات واستشارات".
ووضعت المحافظة شروطاً تخص النشاطات المسموح ممارستها، منها، شروط التقدم للحصول على الموافقة لممارسة نشاط محدد، بالإضافة إلى شروط خاصة بالمنازل وغيرها من الإعفاءات الضريبية المقترحة ومسؤولية صاحب النشاط عن أي مخالفات يمكن أن ترتكب.
فمن حيث الاشتراطات العامة لممارسة نشاطات اقتصادية محدودة داخل المنازل، بينت المحافظة أن تلك النشاطات لا تتطلب ممارستها استخدام معدات صناعية أو المرور بمراحل تصنيع تحدث ضجيجاً أو اهتزازاً، أو حرارة عالية، أو دخاناً أو غباراً، أو رائحة أو تأثيراً كهربائياً أو مغناطيسياً أو أي تأثير سلبي آخر على الجوار.
وألا تستخدم أو تنتج مواد خطرة مثل المواد القابلة للاشتعال والمواد المتفجرة والمواد السريعة الاشتعال، والمواد المشعة، والمواد السامة، كذلك ألا تكون ذات تأثير سلبي على الصحة أو السلامة العامة، كتلك التي تتعلق بإنتاج أو تصنيع أو تحضير أو معالجة أو تعبئة وتغليف أو تجهيز، أو نقل وحيازة وتوزيع أو بيع المواد الدوائية والمستلزمات الطبية.
واشترطت أيضاً ألا تستخدم أو تنتج أو تتطلب هذه النشاطات استخدام معدات أو عملية تصنيع من شأنها استهلاك البنى التحتية للمنطقة السكنية بما في ذلك المياه والكهرباء والصرف الصحي بشكل يتجاوز الحدود المألوفة للاستهلاك في المناطق السكنية، فضلاً أنه لا يترتب لمقدم الطلب أية حقوق تجاه المحافظة ولا تعد أية موافقة صادرة عن المحافظة لممارسة نشاط في منزل بمثابة تصحيح أوصاف له.
ومن حيث الإجراءات المتوجب إتباعها في تقديم طلب الموافقة على ممارسة نشاط اقتصادي محدود في المنزل، فيجب أن يقدم طلب الحصول على موافقة إلى أحد مراكز خدمة المواطن وفق النموذج المعتمد للنشاط المطلوب، مرفقاً بالمستندات والبيانات المطلوبة، على أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط العلمية والمهنية لمزاولة المهن الشبيهة وفقاً لما هو معمول به بموجب الأنظمة والقوانين النافذة.
كما تضمنت الإجراءات حسب صحيفة تشرين أن يتعهد مقدم الطلب بالسماح للموظفين المكلفين رسمياً بالقيام بالإجراءات اللازمة للتفتيش على المنزل وفق ما هو متبع في ترخيص المهن الشبيهة في المناطق ذات الترخيص التجاري وذلك في إطار التحقق من الالتزام ببنود الموافقة الممنوحة وللتحقق في حال وجود شكوى.
واشترطت المحافظة على منح الموافقة على ممارسة نشاط اقتصادي محدود في المنزل إلا إذا توافرت بطلب الموافقة مجموعة من الشروط أهمها، أن يكون صاحب الطلب مقيماً في المنزل ذاته الذي يطلب موافقة مزاولة النشاط ضمنه وإرفاق ما يثبت ذلك، كذلك أن يقدم ما يثبت أنه مالك أو مستأجر للمنزل المطلوب مزاولة النشاط فيه، أو أنه أحد أفراد عائلة المالك أو المستأجر القاطنين معه، وأن يرفق ما يثبت ذلك، وأن يرفق أيضاً موافقة مالك العقار الخطية على استعمال المنزل لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي المحدود إذا كان المنزل مستأجراً، كما سمحت المحافظة ضمن إجراءاتها لمقدم الطلب التقدم بطلب ممارسة أكثر من نشاط من النشاطات المحدودة، كذلك ألا يكون حاصلاً على أية موافقات على ممارسة نشاطات أخرى في المنزل ذاته، وفي هذه الحالة يتوجب عليه طلب إلغاء الموافقة القديمة والتقدم بطلب جديد يبين فيه النشاطات التي سيمارسها في حال موافقة المحافظة على طلبه.
وفيما يتعلق بالموافقة التي تمنح للمتقدم، فقد وضعت المحافظة أحكاماً عامة لها، كأن تصدر الموافقة على طلب ممارسة نشاط اقتصادي محدود من المحافظ إذا توافرت الشروط والمتطلبات المنصوص عليها.
وأن تصدر أيضاً باسم الشخص الطبيعي طالب الموافقة، واعتبارها شخصية تخول مقدم الطلب ممارسة النشاط أو النشاطات الاقتصادية المحدودة المبينة في متن الموافقة، وفي المنزل المحدد فيها حصراً ولا يجوز التنازل عنها لشخص آخر أو تغيير المنزل المحدد فيها.
واعتبرت المحافظة أن الموافقة مؤقتة ويمكن أن تجدد سنوياً في حال موافقة الإدارة، بحيث يجب تقديم طلب التجديد وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية قبل انتهاء مدة الموافقة وإلا يعتبر الطلب بمثابة طلب جديد، كذلك لا يعفى الحاصل على موافقة ممارسة نشاط معين من الحصول على الموافقات والتصاريح التي تتطلبها الأنظمة النافذة ذات العلاقة بممارسة مهنة شبيهة بالنشاط، كذلك لا تعطي الموافقة الممنوحة أي حق للموافق له بمخالفة أية أنظمة أو تعليمات تتعلق بممارسة المهن الشبيهة بالنشاط المطلوب ممارسته.
وبخصوص المنازل التي ستستخدم كأمكنة لممارسة النشاطات الاقتصادية المحدودة، حددت المحافظة بعض الاشتراطات لاستخدام جزء من المنزل المخصص لممارسة النشاط الاقتصادي.
وبينت ألا تزيد نسبة المساحة المستغلة من المنزل لممارسة النشاط أو النشاطات المحددة في الموافقة على ما نسبته 25% أو 25 متراً مربعاً من المساحة الإجمالية للمنزل، كما يسمح باستغلال المساحة المخصصة للعمل للأغراض السكنية، على ألا تتم ممارسة النشاط خارج حدود المنزل ولا يسمح بالعمل في الأماكن المطلة على الشوارع العامة، كالشرفات المكشوفة، أو الشرفات غير المسقوفة أو المنور أو الساحات أو الكراجات.
كما اشترطت عدم إحداث أي تعديل أو تغيير في شكل البناء الخارجي الذي يقع فيه المنزل، وعدم إحداث أي تغيير داخل البناء يؤثر على طبيعة استخدامه السكني، كما لا يجوز استخدام أي لافتة إعلانية على المبنى الذي يقع فيه المنزل أو على الأسوار والأعمدة والمداخل والأبواب والشرفات والمنور والبروزات المعمارية، أو أي مظلة أو مركبة يتم إيقافها بالمنطقة المحيطة بالمنزل.
ويسمح باستخدام لوحة تعريفية لا تتجاوز مساحتها 15×5 سم تركب على باب المنزل فقط، موضح فيها الغايات ورقم الموافقة، وحظرت المحافظة أثناء ممارسة النشاط الاقتصادي المحدود ضمن المنزل عدم استخدام أو توظيف أي شخص للعمل بناءً على الموافقة الممنوحة، وعدم التسبب بزيادة حركة السيارات والمركبات أو الازدحام في المواقف الموجودة في المنطقة السكنية المحيطة، بالإضافة إلى عدم ممارسة أي نشاط غير النشاط أو النشاطات المحددة في الرخصة، وعدم نشر أي إعلان أو دعاية عن نشاط يتضمن الإشارة إلى موقع المنزل.
ولتسهيل الإجراءات وتبسيطها في سبيل إنجاح هذه الفكرة، رأت المحافظة أنه نظراً لأن ممارسة أي نشاط من النشاطات الاقتصادية المحدودة المذكورة تخضع لأحكام القانون المالي رقم /1/ لعام 1994 وتعليماته التنفيذية والذي يرتب رسم خدمات شهري، فقد اقترحت أن يكون رسم الخدمات لممارسة أي نشاط من النشاطات المذكورة يتراوح بين 200-600 ل.س شهرياً، وذلك بشرائح تأخذ بعين الاعتبار، الموقع، ونوع النشاط، علماً أن الحد الأدنى للرسم هو 200 ل.س والأعلى 4000 ل.س شهرياً.
كما بينت المحافظة أن ممارسة أحد تلك النشاطات يخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل من قبل "وزارة المالية"، لذلك اقترحت إصدار نص تشريعي يمنح إعفاءات عن جميع الضرائب والرسوم المالية المتعلقة بذلك لكامل مدة المشروع البالغة خمس سنوات.
وفيما يتعلق بإجراءات التفتيش على المنازل، فيتولى ذلك المكلفون من قبل المحافظة القيام بالإجراءات اللازمة للتفتيش لغايات استكمال إجراءات منح الموافقة والتجديد والتحقق في حال ورود شكوى وذلك وفقاً للتعهد المطلوب.
أما المخالفات التي يتحمل مسؤوليتها ممارس النشاط الاقتصادي المحدود ضمن المنزل، فقد بينت المحافظة أن الحاصل على الموافقة لممارسة أي نشاط من الأنشطة المحددة مسؤولاً عن أي مخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة وخصوصاً المتعلقة بمعايير وشروط ومتطلبات ممارسة المهن الشبيهة بهذه النشاطات بما فيها الشروط الصحية، وفي حال مخالفة أي حكم من أحكام القانون يحق للمحافظة اتخاذ قرار إلغاء الموافقة أو عدم تجديدها دون أن يحق للمخالف بالمطالبة بأي عطل وضرر، وتطبق الأحكام المتعلقة بالعقوبات والغرامات الواردة في القوانين النافذة على أي شخص مخالف، وتسحب الموافقة أو تلغى، بمجموعة من الحالات أهمها بناءً على طلب ممارس النشاط أو وكيله القانوني، أو وفاة ممارس النشاط، أو مخالفة كل ما ورد من تعليمات بخصوص الحصول على الموافقة أو تغيير النشاط أو تغيير في ملامح المنزل أو أي تعليمات وردت بهذا الشأن.