أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الاثنين 2/7/2012 القانون رقم 19 الخاص بمكافحة الإرهاب.
ويشار إلى أن مجلس الشعب السوري أحال خلال جلسته يوم الثلاثاء 26 حزيران مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" المحال من رئيس الجمهورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيه دستورياً، ويعرّف مشروع القانون المذكور العمل الإرهابي بأنه «كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة، ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته».
ووفقاً لما نقلته مصادر إعلامية محلية، يعّرف مشروع القانون (المنظمة الإرهابية) بأنها «جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر بهدف ارتكاب عمل إرهابي أو أكثر»، أما تمويل الإرهاب فهو «كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بالأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو وسائل الاتصال أو المعلومات أو الأشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي يرتكبه شخص أو منظمة إرهابية».
وقالت صحيفة الوطن إن مشروع القانون أورد تعريفاً جديداً لـ«تجميد الأموال» بأنها «حظر التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة أو تحويلها أو نقلها أو تغيير صورتها لفترة معينة أو خلال مراحل التحقيق والمحاكمة»، كما عرّف المصادرة بأنها «الحرمان الدائم من الأموال المنقولة وغير المنقولة وانتقال ملكيتها إلى الدولة وذلك بموجب حكم قضائي».
وتنص المادة 2 من مشروع القانون على أن المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا «القانون» يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
وتعاقب المادة الثالثة بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من أنشأ أو نظم أو أدار منظمة إرهابية، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل لكل من انضم إلى منظمة إرهابية، أو أكره شخصاً بالعنف أو التهديد على الانضمام إليها، وتُشدد العقوبة وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات، إذا كان القصد من إنشاء المنظمة الإرهابية تغيير نظام الحكم في الدولة أو كيان الدولة.
وتعاقب المادة 4 من مشروع القانون كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من 15 إلى 20 سنة، وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة والأشياء التي كانت محلاً للتمويل، مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتجميد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتتبعها المنصوص عليها بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تعاقب المادة نفسها بالأشغال الشاقة من 10 إلى 20 سنة كل من تدرب أو درب شخصاً أو أكثر على استعمال المتفجرات أو الأسلحة بمختلف أنواعها أو الذخائر أو وسائل الاتصال أو على فنون القتال الحربية، وذلك بقصد استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي، ولا تخل أحكام هذه المادة بتطبيق قواعد الاشتراك الجرمي عند توافرها المنصوص عليها في قانون العقوبات العام.
أما المادة 5 من مشروع القانون فتعاقب بالأشغال الشاقة من 15 إلى 20 سنة، وبالغرامة ضعفي قيمة المضبوطات كل من قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المُتفجرات مهما كان نوعها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به.
وتعاقب المادة 6 من مشروع القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة من هدد الحكومة بالقيام بعمل إرهابي بهدف حملها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة من 15 إلى 20 سنة إذا رافق التهديد خطف إحدى وسائل النقل الجوي أو البحري أو البري العامة أو الخاصة، أو الاستيلاء على عقار مهما كان نوعه، أو الاستيلاء على الأشياء العسكرية، أو خطف شخص ما، وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الفعل إلى موت الشخص أو إحداث عجز به أو تنفيذ العمل الإرهابي الذي تم التهديد به.
أما المادة 7 من مشروع القانون والتي تضمنت عقوبة العمل الإرهابي فتعاقب بالإعدام من ارتكب عملاً إرهابياً أو أكثر إذا نجم عنه موت إنسان أو عجزه أو انهدام بناء جزئياً أو كلياً، أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة ضعفي قيمة الضرر على ارتكاب أي عمل إرهابي ينجم عنه ضرر أقل، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تُحدث تفجيراً صوتياً فقط.
وتختص المادة 8 من مشروع القانون بموضوع الترويج للأعمال الإرهابية فتعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المُخزنة مهما كان شكلها، بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية، وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعاً إلكترونياً لهذا الغرض.
أما المادة 9 فاعتبرت الجرائم المنصوص عليها في هذا «القانون» من الجرائم التي تدخل في الصلاحية الذاتية المنصوص عليها في قانون العقوبات، كما تشمل الحماية المقررة في هذا القانون البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية، والهيئات التي تمثل الحكومة السورية، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية، والهيئات والمنظمات الدولية الموجودة على الأرض الدولة السورية.
أما المادة 10 فتعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سورية علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا «القانون» ولم يخبر السلطة عنها.
وتجيز المادة 11 للنائب العام المختص أو لمن يفوضه أن يأمر بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من يرتكب إحدى الجرائم المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية أو ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إذا كانت هناك دلائل كافية على ذلك، ضماناً لحقوق الدولة والمتضررين.
وتخول المادة المحكمة في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا «القانون» بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة، وبالحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها.
وتتضمن المادة 13 الأعذار القانونية فتعفي من العقاب من اشتراك بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وأخبر السلطة عنها قبل البدء بأي فعل تنفيذي، ويستفيد من العذر المخفف المجرم الذي يتيح للسلطة القبض على المجرمين المتوارين ولو بعد مباشرة الملاحقة.
وتنص المادة 14 على إلغاء المواد من /304/ وحتى /306/ من قانون العقوبات، وعقوبة تمويل الإرهاب المنصوص عليها بالمادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتعديلاته، والقانون رقم /26/ لعام 2011 المتعلق بتهريب وتوزيع الأسلحة عند نفاذ هذا «القانون».
ويشار إلى أن مجلس الشعب السوري أحال خلال جلسته يوم الثلاثاء 26 حزيران مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" المحال من رئيس الجمهورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيه دستورياً، ويعرّف مشروع القانون المذكور العمل الإرهابي بأنه «كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة، ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته».
ووفقاً لما نقلته مصادر إعلامية محلية، يعّرف مشروع القانون (المنظمة الإرهابية) بأنها «جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر بهدف ارتكاب عمل إرهابي أو أكثر»، أما تمويل الإرهاب فهو «كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بالأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو وسائل الاتصال أو المعلومات أو الأشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي يرتكبه شخص أو منظمة إرهابية».
وقالت صحيفة الوطن إن مشروع القانون أورد تعريفاً جديداً لـ«تجميد الأموال» بأنها «حظر التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة أو تحويلها أو نقلها أو تغيير صورتها لفترة معينة أو خلال مراحل التحقيق والمحاكمة»، كما عرّف المصادرة بأنها «الحرمان الدائم من الأموال المنقولة وغير المنقولة وانتقال ملكيتها إلى الدولة وذلك بموجب حكم قضائي».
وتنص المادة 2 من مشروع القانون على أن المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا «القانون» يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
وتعاقب المادة الثالثة بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من أنشأ أو نظم أو أدار منظمة إرهابية، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل لكل من انضم إلى منظمة إرهابية، أو أكره شخصاً بالعنف أو التهديد على الانضمام إليها، وتُشدد العقوبة وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات، إذا كان القصد من إنشاء المنظمة الإرهابية تغيير نظام الحكم في الدولة أو كيان الدولة.
وتعاقب المادة 4 من مشروع القانون كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من 15 إلى 20 سنة، وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة والأشياء التي كانت محلاً للتمويل، مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتجميد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتتبعها المنصوص عليها بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تعاقب المادة نفسها بالأشغال الشاقة من 10 إلى 20 سنة كل من تدرب أو درب شخصاً أو أكثر على استعمال المتفجرات أو الأسلحة بمختلف أنواعها أو الذخائر أو وسائل الاتصال أو على فنون القتال الحربية، وذلك بقصد استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي، ولا تخل أحكام هذه المادة بتطبيق قواعد الاشتراك الجرمي عند توافرها المنصوص عليها في قانون العقوبات العام.
أما المادة 5 من مشروع القانون فتعاقب بالأشغال الشاقة من 15 إلى 20 سنة، وبالغرامة ضعفي قيمة المضبوطات كل من قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المُتفجرات مهما كان نوعها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به.
وتعاقب المادة 6 من مشروع القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة من هدد الحكومة بالقيام بعمل إرهابي بهدف حملها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة من 15 إلى 20 سنة إذا رافق التهديد خطف إحدى وسائل النقل الجوي أو البحري أو البري العامة أو الخاصة، أو الاستيلاء على عقار مهما كان نوعه، أو الاستيلاء على الأشياء العسكرية، أو خطف شخص ما، وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الفعل إلى موت الشخص أو إحداث عجز به أو تنفيذ العمل الإرهابي الذي تم التهديد به.
أما المادة 7 من مشروع القانون والتي تضمنت عقوبة العمل الإرهابي فتعاقب بالإعدام من ارتكب عملاً إرهابياً أو أكثر إذا نجم عنه موت إنسان أو عجزه أو انهدام بناء جزئياً أو كلياً، أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة ضعفي قيمة الضرر على ارتكاب أي عمل إرهابي ينجم عنه ضرر أقل، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تُحدث تفجيراً صوتياً فقط.
وتختص المادة 8 من مشروع القانون بموضوع الترويج للأعمال الإرهابية فتعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المُخزنة مهما كان شكلها، بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية، وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعاً إلكترونياً لهذا الغرض.
أما المادة 9 فاعتبرت الجرائم المنصوص عليها في هذا «القانون» من الجرائم التي تدخل في الصلاحية الذاتية المنصوص عليها في قانون العقوبات، كما تشمل الحماية المقررة في هذا القانون البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية، والهيئات التي تمثل الحكومة السورية، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية، والهيئات والمنظمات الدولية الموجودة على الأرض الدولة السورية.
أما المادة 10 فتعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سورية علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا «القانون» ولم يخبر السلطة عنها.
وتجيز المادة 11 للنائب العام المختص أو لمن يفوضه أن يأمر بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من يرتكب إحدى الجرائم المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية أو ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إذا كانت هناك دلائل كافية على ذلك، ضماناً لحقوق الدولة والمتضررين.
وتخول المادة المحكمة في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا «القانون» بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة، وبالحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها.
وتتضمن المادة 13 الأعذار القانونية فتعفي من العقاب من اشتراك بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وأخبر السلطة عنها قبل البدء بأي فعل تنفيذي، ويستفيد من العذر المخفف المجرم الذي يتيح للسلطة القبض على المجرمين المتوارين ولو بعد مباشرة الملاحقة.
وتنص المادة 14 على إلغاء المواد من /304/ وحتى /306/ من قانون العقوبات، وعقوبة تمويل الإرهاب المنصوص عليها بالمادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتعديلاته، والقانون رقم /26/ لعام 2011 المتعلق بتهريب وتوزيع الأسلحة عند نفاذ هذا «القانون».