أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /42/ للعام 2012 المتعلق بعمل المختبرات الطبية ومنح التراخيص بافتتاح وإدارة المختبرات وتنظيم العمل في المختبرات الطبية.
وينص المرسوم التشريعي على تشكيل اللجنة المركزية للمختبرات التي من مهامها تطوير وتحديث الطرائق ومواصفات الأجهزة المخبرية المستخدمة في جميع المختبرات في سورية.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي كما جاء في وكالة الأنباء السورية سانا:
وجاء في المادة الأولى الفصل الأول "تعريف التعابير الآتية بحسب ما هو مذكور بجانب كل منها أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي:
الوزير: وزير الصحة.
الوزارة: وزارة الصحة.
اللجنة: اللجنة المركزية للمختبرات.
المختبرات الطبية: هي المختبرات التي تقوم بالتحاليل الطبية التي تسهل التشخيص والعلاج ومتابعته والوقاية من الأمراض التي تصيب الانسان.
صاحب الترخيص: هو الشخص الطبيعي المختص أو الاعتباري.
المدير الفني: هو الاختصاصي المخبري المسجل أصولاً والمرخص له بمزاولة المهنة والذي يقوم بإدارة المختبر والإشراف عليه.
وتضمنت المادة الثانية أنواع المختبرات حيث تقسم المختبرات الطبية إلى:
أ- المختبر الطبي السريري: هو المختبر الذي يمارس كل الاختصاصات المخبرية السريرية التالية او اثنين منها على الأقل:
1- الدمويات والمناعيات.
2- الكيمياء الحيوية السريرية.
3- الاحياء الدقيقة والطفيليات.
ب- المختبر الطبي التخصصي: هو المختبر الذي تمارس فيه الاختصاصات المخبرية الواردة في الفقرة /أ/ إضافة إلى أحد أو جميع الاختصاصات المخبرية الوراثية والمناعية السريرية وغيرها من الاختصاصات الجديدة التي تحددها الوزارة باقتراح من اللجنة المركزية للمختبرات.
ج- المختبر النوعي: وهو المختبر الذي يمارس فيه احد الاختصاصات التالية وغيرها من الاختصاصات النوعية الاخرى التي تحددها الوزارة باقتراح من اللجنة المركزية للمختبرات:
1- الأغذية والمياه.
2- السموم.
3- التشريح المرضي.
وأما المادة الثالثة فتضمنت أ- تشكل لجنة مركزية بقرار من الوزير تسمى اللجنة المركزية للمختبرات تعود مرجعيتها له وتتألف من:
مدير مخابر الصحة العامة في الوزارة رئيساً، اختصاصي مخبر ممثلاً لوزارة التعليم العالي عضواً، اختصاصي مخبري ممثلا للخدمات الطبية العسكرية عضواً، اختصاصي مخبري ممثلا لنقابة الاطباء عضواً، اختصاصي مخبري ممثلا لنقابة الصيادلة عضواً، اختصاصي مخبري ممثلا لهيئة مخابر التحاليل الطبية عضواً.
ب- تجتمع اللجنة دوريا بدعوة من رئيسها بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل ويحق لها ان تدعو إلى اجتماعاتها من تراه مناسبا دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها.
ج- مدة عضوية أعضاء اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
د- تقوم اللجنة المذكورة بالمهام الآتية:
1- توحيد الوحدات التي تعبر بها القيم المخبرية بما يتفق ونظام الوحدات الدولي.
2- متابعة تطوير وتحديث الطرائق ومواصفات الأجهزة المخبرية المستخدمة في جميع مختبرات الجمهورية العربية السورية العامة والخاصة ورفع المقترحات للوزير.
3- انجاز الاجراءات اللازمة وتوفير المستلزمات لتطبيق الاعتمادية على مختبرات التشخيص المخبري العامة والخاصة.
4- اقتراح الأنظمة والتعليمات الخاصة التي من شأنها تطوير العمل المخبري.
5- تدقيق شهادات الاختصاص الصادرة عن الجامعات العربية أو الأجنبية وبيان امكانية معادلتها بشهادتي الطب المخبري او التشخيص المخبري اللتين تمنحان من جامعات الجمهورية العربية السورية وكذلك وثائق التدريب والممارسة المتعلقة باختصاص التشخيص المخبري التي تخول حاملها التقدم إلى امتحان شهادة الاختصاص في الوزارة او فحوص معادلة الشهادات سواء أكانت هذه الشهادات والوثائق ممنوحة من مؤسسات صحية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية او خارجها.
6- اعداد قائمة سنوية بالاختصاصات المخبرية الحديثة والمتطورة وتوصيفها وتعريفها.
وأما المادة الرابعة تسمح بترخيص المختبرات للأفراد الاختصاصيين والشركات الطبية السورية او الشركات الطبية السورية المشاركة مع الشركات الأجنبية والمؤسسات الطبية أو التعليمية والنقابات والاتحادات والجمعيات الخيرية والمشافي الخاصة بعد حصولها على الترخيص اللازم من الوزارة على ان تكون هذه المختبرات بإدارة اختصاصي مخبري متفرغ ويمارس فيه الاختصاصات المرخص له بها حصراً.
ب- أما مختبرات المشافي العامة فيشترط ان يكون المختبر بإدارة اختصاصي مخبري تشخيص مخبري أو طب مخبري.
وبموجب المادة الخامسة يرخص للمدير الفني للمختبر من حملة الاجازة الجامعية في الطب أو الصيدلة أو العلوم الصحية مختبرات طبية من العرب السوريين ومن في حكمهم والمسجلين في الوزارة وفي نقاباتهم على النحو الآتي:
أ- بافتتاح وإدارة مختبر سريري.. اذا كانوا حائزين احدى الشهادات الآتية:
1- شهادة الدراسات العليا في الطب المخبري أو التشخيص المخبري من احدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو العربية أو الأجنبية المعادلة والمعتمدة من الوزارة.
2- شهادة الاختصاص في التشخيص المخبري وفق نظام الاقامة المعمول به في الوزارة.
3- شهادة الماجستير او شهادة الدكتوراه او الزمالة من احدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو العربية أو الأجنبية المعادلة والمعتمدة من الوزارة على الا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد الاجازة الجامعية في أحد الاختصاصات المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.
4- شهادة الدكتوراه أو الزمالة أو شهادتي ماجستير مع الاطروحة في فرعين على الأقل من الاختصاصات المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بعد شهادة الاجازة الجامعية في العلوم الصحية مختبرات طبية.
ب- بافتتاح وإدارة المختبر الطبي التخصصي.. اذا كانوا حائزين شهادة الدكتوراه او الماجستير على الا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات المعادلة والمعتمدة من الوزارة في احد الفروع الواردة في الفقرة /ب/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.
ج- بافتتاح وإدارة مختبر نوعي.. اذا كانوا حائزين شهادة الدكتوراه او الماجستير من احدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو العربية أو الأجنبية على الا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات المعادلة والمعتمدة من الوزارة في أحد الاختصاصين الواردين في البندين /1/2/ من الفقرة /ج/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.
د- بافتتاح وإدارة مختبر التشريح المرضي.. اذا كانوا حائزين شهادة الدكتوراه او الزمالة او شهادة الماجستير على الا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات من احدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو العربية أو الأجنبية المعادلة والمعتمدة من الوزارة بعد شهادة الطب للاختصاص الوارد في البند /3/ من الفقرة /ج/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.
وأما المادة السادسة تنص على ما يلي:
أ- لا يسمح للاختصاصي المخبري بافتتاح او ادارة اكثر من مختبر واحد.
ب- يمكن لاكثر من اختصاصي مخبري المشاركة في ترخيص مختبر طبي واحد باسمهم جميعا على ان يكون المختبر بادارة مدير فني واحد يتم اختياره من قبلهم.
ج- تحسب مدة عمل الاطباء والصيادلة الاختصاصيين او غير الاختصاصيين في المختبرات الطبية العامة والخاصة مزاولة مهنة بالنسبة لهم.
وتنظم المادة السابعة من المرسوم التشريعي العمل في المختبرات الطبية حيث لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في الإدارة الفنية والمواصفات الواردة في مخطط المختبر من حيث الموقع والابعاد والمساحة إلا بعد نيل موافقة الوزارة.
وأما بالنسبة للمادة الثامنة فتنص على ما يلي:
أ- يحق للمختبرات ارسال الفحوصات النوعية التي ترد اليها إلى مختبر طبي متخصص لاجرائها شريطة مراعاة الشروط الفنية لحفظ العينات ونقلها وان تكون النتائج المعطاة صادرة باسم المختبر المتخصص الذي اجراها إضافة إلى اسم المختبر المرسل.
ب- يحق للمختبرات التي تتبع للاتحادات والنقابات اجراء الفحوص المخبرية لاعضائها ولاسرهم بما يتماشى مع القوانين والأنظمة النافذة في الوزارة.
ج- يحق للمختبرات التي تتبع للجمعيات الخيرية اجراء الفحوص المخبرية بما يتماشى مع القوانين والأنظمة النافذة في الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
د- تخضع مختبرات ما قبل الزواج العائدة لنقابة الاطباء وفروعها في المحافظات للترخيص والإشراف من قبل الوزارة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ويجب بحسب المادة التاسعة على المرخصين بافتتاح المختبرات الطبية ان يحتفظوا بنسخة إلكترونية او ورقية عن نتائج التحاليل التي يجرونها لمدة خمس سنوات ميلادية.
وأما المادة العاشرة فتلزم جميع المختبرات بسرية التحاليل والنتائج المخبرية وفق الأحكام المتعلقة بها تحت طائلة فرض العقوبة بناء على احكام هذا المرسوم التشريعي.
وبالنسبة المادة الحادية عشر "فيجب على الاختصاصي المخبري والمدير الفني للمختبر اعلام الطبيب المعالج والوزارة عن النتائج الايجابية للأمراض التي يجب الابلاغ عنها وفق القوانين والأنظمة النافذة".
وأما المادة الثانية عشر فتنص على الالتزام التام بتطبيق اجراءات السلامة والامان الحيوي في جميع ممارسات العمل المخبري والتخلص من الفضلات والنفايات لضمان سلامة العاملين في المختبر والمرضى والمراجعين والبيئة وفق الانظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة والوزارات المعنية.
ويجب على المرخص لهم بموجب المادة الثالثة عشر من المرسوم بافتتاح مختبرات التحاليل الطبية الاشتراك ببرنامج ضمان الجودة المخبرية وتطبيقه حسب القرارات التي يصدرها الوزير بناء على اقتراح اللجنة المركزية للمختبرات.
وبالنسبة للمادة الرابعة عشر فإذا تعذر على الاختصاصي المخبري المرخص له إدارة مختبره بسبب السفر خارج اراضي الجمهورية العربية السورية أو تأدية الخدمة الالزامية أو علة المرض أو غيرها من الأسباب التي تمنعه من مزاولة المهنة عليه ان يعين مديراً فنياً بذات الاختصاص مرخصاً له أصولاً من الوزارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات غير قابلة للتجديد شريطة ان يكون متفرغاً لإدارة المختبر بعد حصوله على الترخيص بالإدارة الفنية من الوزارة أصولاً.
وفي حال وفاة الاختصاصي المخبري المرخص له بحسب المادة الخامسة عشر يحق لورثته الاحتفاظ بالمختبر لمدة سبع سنوات من تاريخ وفاته شريطة أن يعهدوا بإدارته إلى اختصاصي مخبري وفقا للشروط المبينة في هذا المرسوم التشريعي وفي حال عدم رغبتهم بالاحتفاظ بالمختبر يغلق المختبر ويلغى ترخيصه وتصفى موجوداته أصولاً.
وأما المادة السادسة عشر تحظر على المختبرات الطبية القيام بالأعمال التالية:
أ- إجراء الفحوص المخبرية التي لا تدخل ضمن الاختصاصات المرخص بها.
ب- ممارسة المعالجة الطبية السريرية بسائر أشكالها.
ج- انتاج اللقاحات والمصول على اختلافها عدا اللقاحات الذاتية.
د- إنتاج المحاليل المعقمة المعدة للحقن في جسم الإنسان باستثناء المحاليل التشخيصية.
ه- إنتاج الأدوية وتركيبها أو تحضيرها.
و- التحاليل والفحوص الصناعية.
والمادة السابعة عشر تحظر على المدير الفني للمختبر إجراء ما يلي:
1- إعارة اسمه او تأجير شهادته للغير.
2- الادارة الفنية لإكثر من مختبر واحد.
3- الاعلان عن نفسه باختصاصات غير مسجلة اصولا لدى الوزارة او بألقاب لم ينلها بوجه قانوني بأي من وسائل الإعلام.
4- الإعلان والمبالغة بحيازة اجهزة مخبرية بهدف الدعاية او الترويج لمختبره.
5- الاتفاق مع اي شخص لتوجيه المرضى لإجراء الفحوص المخبرية بمختبره.
6- مخالفة التعرفة الصادرة عن الوزارة.
والمادة الثامنة عشر تنص بألا يجوز للمخبري المرخص له بافتتاح مختبره الخاص أن يمارس أي عمل آخر عدا ساعات التدريس الجامعية التي يجب ألا تزيد على ساعتين يوميا والوظائف العامة في الدولة.
العقوبات
وأما بالنسبة للمادة التاسعة عشر فتقول: " كل من يثبت عدم التزامه بالدوام في مختبره ثلاث مرات متتالية يتعرض لإغلاق المختبر وختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فورا بوساطة النيابة العامة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر".
وأما المادة العشرون يصدر بموجبها الوزير قراراً بإيقاف ترخيص المختبر لمدة لا تزيد على سنة للمختبرات التي لا تلتزم بتطبيق برامج ضمان جودة العمل المخبري او يثبت سوء ادائها المهني أو العلمي أو الفني.
والمادة الواحدة والعشرين فكل من يخالف أحكام المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي يحال إلى مجلس التأديب أو المجلس المسلكي في النقابة المختصة.
وبالمادة الثانية والعشرين فيعاقب بغرامة مالية مقدارها 50 ألف ليرة سورية وبالاحالة إلى مجلس التاديب أو المجلس المسلكي في النقابة المختصة كل من يخالف أحكام المادة /10/ من هذا المرسوم التشريعي.
والمادة الثالثة والعشرين "إذا ظهر أن تسجيل الاختصاص أو الترخيص الممنوح لأحد المشمولين بهذا القانون تم استناداً إلى وثائق مزورة يغلق مختبره بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة ويحال إلى القضاء المختص وتبقى اعادة فتح المختبر مرتبطة بنتيجة الدعوى القضائية ولا يحق له المطالبة بأي تعويض".
وأما المادة الرابعة والعشرين فيعاقب بموجبها كل من يخالف أحكام المواد 12-16-17-18 من هذا المرسوم التشريعي بإغلاق مكان عمله وختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فورا بواسطة النيابة العامة لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة مع غرامة مالية من 200 ألف إلى 300 ألف ليرة سورية.
والمادة الخامسة والعشرين تنص على ما يلي:
أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة المالية من 50 ألفا إلى 150 ألف ليرة سورية كل من مارس العمل في مختبره دون ان تتوفر في مختبره الشروط الفنية الواردة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي ويغلق المكان المخالف ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فورا بواسطة النيابة العامة.
ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 200 ألف إلى 300 ألف ليرة سورية كل من زاول عملا مخبريا دون حصوله على الترخيص اللازم ويغلق المكان المخالف ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ بواسطة النيابة العامة لحين تسوية وضعه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
ج- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع الغرامة من 200 ألف إلى 300 ألف ليرة سورية كل من زاول عملاً مخبرياً دون ان تتوفر فيه الشروط القانونية التي تخوله الحصول على ترخيص مختبر ويغلق المكان المخالف ويختم بالشمع الاحمر ويصادر ما فيه من أدوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بقرار من الوزير ينفذ فورا بواسطة النيابة العامة ويعود له تحديد جهة النفع العام التي تصرف اليها الاشياء المصادرة.
وأما المادة السادسة والعشرين فيصدر بموجبها الوزير قراراً بسحب ترخيص المختبر ومنع الاختصاصي المخبري من مزاولة المهنة لمدة تتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة لكل من اساء إلى سمعة المهنة بتكراره المخالفات الواردة في هذا المرسوم التشريعي وعوقب بسببها أكثر من مرتين.
والمادة السابعة والعشرين فيتشكل بموجبها لجان فنية من الوزارة مهمتها الرقابة الشاملة والدورية على جميع المختبرات للتأكد من توافق أعمال هذه المختبرات علمياً وفنياً وإدارياً مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والتأكد من وجود الاختصاصي المخبري في مختبره والاشراف عليه وفق ساعات عمل المختبر.
والمادة الثامنة والعشرين يصدر بموجبها الوزير التعليمات التنفيذية لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
وأما المادة التاسعة والعشرين فيصدر بموجبها أيضاً الوزير قائمة سنوية بناء على اقتراح اللجنة المركزية للمختبرات تحدد فيها الاختصاصات المخبرية الجديدة التي يسمح بمزاولتها في المختبرات إضافة إلى الاختصاصات الواردة في المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.
وبالنسبة للمادة الثلاثون فتنص "على أصحاب المختبرات المرخصة والقائمة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي توفيق أوضاعهم وفق أحكامه باستثناء ترخيص المختبر واذن فتحه خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
والمادة الواحد والثلاثون يحتفظ بموجبها الاختصاصي المخبري المرخص له قبل صدور هذا المرسوم التشريعي برخصة مختبره وإذن فتحه في حال نقله من مكان إلى اخر.
والمادة الثانية والثلاثون يحق بموجبها لأصحاب الاختصاصات الفرعية المخبرية طب- صيدلة وخريجي كليات العلوم الذين قبلوا للاختصاص المخبري قبل صدور هذا المرسوم التشريعي التقدم بطلبات لتوفيق اوضاعهم بما يتماشى مع المرسوم التشريعي خلال مدة لا تتجاوز /4/ سنوات من تاريخ صدوره شريطة حصولهم على شهادة الدكتوراه في الاختصاص المخبري بناء على اطروحة.
وبالنسبة للمادة الثالثة والثلاثون تلغى المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1980 وتعديلاته بالقانون رقم /40/ لعام 1981 م وتلغى المادة /13/ من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 م
وينص المرسوم التشريعي على تشكيل اللجنة المركزية للمختبرات التي من مهامها تطوير وتحديث الطرائق ومواصفات الأجهزة المخبرية المستخدمة في جميع المختبرات في سورية.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي كما جاء في وكالة الأنباء السورية سانا:
وجاء في المادة الأولى الفصل الأول "تعريف التعابير الآتية بحسب ما هو مذكور بجانب كل منها أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي:
الوزير: وزير الصحة.
الوزارة: وزارة الصحة.
اللجنة: اللجنة المركزية للمختبرات.
المختبرات الطبية: هي المختبرات التي تقوم بالتحاليل الطبية التي تسهل التشخيص والعلاج ومتابعته والوقاية من الأمراض التي تصيب الانسان.
صاحب الترخيص: هو الشخص الطبيعي المختص أو الاعتباري.
المدير الفني: هو الاختصاصي المخبري المسجل أصولاً والمرخص له بمزاولة المهنة والذي يقوم بإدارة المختبر والإشراف عليه.
وتضمنت المادة الثانية أنواع المختبرات حيث تقسم المختبرات الطبية إلى:
أ- المختبر الطبي السريري: هو المختبر الذي يمارس كل الاختصاصات المخبرية السريرية التالية او اثنين منها على الأقل:
1- الدمويات والمناعيات.
2- الكيمياء الحيوية السريرية.
3- الاحياء الدقيقة والطفيليات.
ب- المختبر الطبي التخصصي: هو المختبر الذي تمارس فيه الاختصاصات المخبرية الواردة في الفقرة /أ/ إضافة إلى أحد أو جميع الاختصاصات المخبرية الوراثية والمناعية السريرية وغيرها من الاختصاصات الجديدة التي تحددها الوزارة باقتراح من اللجنة المركزية للمختبرات.
ج- المختبر النوعي: وهو المختبر الذي يمارس فيه احد الاختصاصات التالية وغيرها من الاختصاصات النوعية الاخرى التي تحددها الوزارة باقتراح من اللجنة المركزية للمختبرات:
1- الأغذية والمياه.
2- السموم.
3- التشريح المرضي.
وأما المادة الثالثة فتضمنت أ- تشكل لجنة مركزية بقرار من الوزير تسمى اللجنة المركزية للمختبرات تعود مرجعيتها له وتتألف من:
مدير مخابر الصحة العامة في الوزارة رئيساً، اختصاصي مخبر ممثلاً لوزارة التعليم العالي عضواً، اختصاصي مخبري ممثلا للخدمات الطبية العسكرية عضواً، اختصاصي مخبري ممثلا لنقابة الاطباء عضواً، اختصاصي مخبري ممثلا لنقابة الصيادلة عضواً، اختصاصي مخبري ممثلا لهيئة مخابر التحاليل الطبية عضواً.
ب- تجتمع اللجنة دوريا بدعوة من رئيسها بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل ويحق لها ان تدعو إلى اجتماعاتها من تراه مناسبا دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها.
ج- مدة عضوية أعضاء اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
د- تقوم اللجنة المذكورة بالمهام الآتية:
1- توحيد الوحدات التي تعبر بها القيم المخبرية بما يتفق ونظام الوحدات الدولي.
2- متابعة تطوير وتحديث الطرائق ومواصفات الأجهزة المخبرية المستخدمة في جميع مختبرات الجمهورية العربية السورية العامة والخاصة ورفع المقترحات للوزير.
3- انجاز الاجراءات اللازمة وتوفير المستلزمات لتطبيق الاعتمادية على مختبرات التشخيص المخبري العامة والخاصة.
4- اقتراح الأنظمة والتعليمات الخاصة التي من شأنها تطوير العمل المخبري.
5- تدقيق شهادات الاختصاص الصادرة عن الجامعات العربية أو الأجنبية وبيان امكانية معادلتها بشهادتي الطب المخبري او التشخيص المخبري اللتين تمنحان من جامعات الجمهورية العربية السورية وكذلك وثائق التدريب والممارسة المتعلقة باختصاص التشخيص المخبري التي تخول حاملها التقدم إلى امتحان شهادة الاختصاص في الوزارة او فحوص معادلة الشهادات سواء أكانت هذه الشهادات والوثائق ممنوحة من مؤسسات صحية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية او خارجها.
6- اعداد قائمة سنوية بالاختصاصات المخبرية الحديثة والمتطورة وتوصيفها وتعريفها.
وأما المادة الرابعة تسمح بترخيص المختبرات للأفراد الاختصاصيين والشركات الطبية السورية او الشركات الطبية السورية المشاركة مع الشركات الأجنبية والمؤسسات الطبية أو التعليمية والنقابات والاتحادات والجمعيات الخيرية والمشافي الخاصة بعد حصولها على الترخيص اللازم من الوزارة على ان تكون هذه المختبرات بإدارة اختصاصي مخبري متفرغ ويمارس فيه الاختصاصات المرخص له بها حصراً.
ب- أما مختبرات المشافي العامة فيشترط ان يكون المختبر بإدارة اختصاصي مخبري تشخيص مخبري أو طب مخبري.
وبموجب المادة الخامسة يرخص للمدير الفني للمختبر من حملة الاجازة الجامعية في الطب أو الصيدلة أو العلوم الصحية مختبرات طبية من العرب السوريين ومن في حكمهم والمسجلين في الوزارة وفي نقاباتهم على النحو الآتي:
أ- بافتتاح وإدارة مختبر سريري.. اذا كانوا حائزين احدى الشهادات الآتية:
1- شهادة الدراسات العليا في الطب المخبري أو التشخيص المخبري من احدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو العربية أو الأجنبية المعادلة والمعتمدة من الوزارة.
2- شهادة الاختصاص في التشخيص المخبري وفق نظام الاقامة المعمول به في الوزارة.
3- شهادة الماجستير او شهادة الدكتوراه او الزمالة من احدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو العربية أو الأجنبية المعادلة والمعتمدة من الوزارة على الا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد الاجازة الجامعية في أحد الاختصاصات المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.
4- شهادة الدكتوراه أو الزمالة أو شهادتي ماجستير مع الاطروحة في فرعين على الأقل من الاختصاصات المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بعد شهادة الاجازة الجامعية في العلوم الصحية مختبرات طبية.
ب- بافتتاح وإدارة المختبر الطبي التخصصي.. اذا كانوا حائزين شهادة الدكتوراه او الماجستير على الا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات المعادلة والمعتمدة من الوزارة في احد الفروع الواردة في الفقرة /ب/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.
ج- بافتتاح وإدارة مختبر نوعي.. اذا كانوا حائزين شهادة الدكتوراه او الماجستير من احدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو العربية أو الأجنبية على الا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات المعادلة والمعتمدة من الوزارة في أحد الاختصاصين الواردين في البندين /1/2/ من الفقرة /ج/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.
د- بافتتاح وإدارة مختبر التشريح المرضي.. اذا كانوا حائزين شهادة الدكتوراه او الزمالة او شهادة الماجستير على الا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات من احدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو العربية أو الأجنبية المعادلة والمعتمدة من الوزارة بعد شهادة الطب للاختصاص الوارد في البند /3/ من الفقرة /ج/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.
وأما المادة السادسة تنص على ما يلي:
أ- لا يسمح للاختصاصي المخبري بافتتاح او ادارة اكثر من مختبر واحد.
ب- يمكن لاكثر من اختصاصي مخبري المشاركة في ترخيص مختبر طبي واحد باسمهم جميعا على ان يكون المختبر بادارة مدير فني واحد يتم اختياره من قبلهم.
ج- تحسب مدة عمل الاطباء والصيادلة الاختصاصيين او غير الاختصاصيين في المختبرات الطبية العامة والخاصة مزاولة مهنة بالنسبة لهم.
وتنظم المادة السابعة من المرسوم التشريعي العمل في المختبرات الطبية حيث لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في الإدارة الفنية والمواصفات الواردة في مخطط المختبر من حيث الموقع والابعاد والمساحة إلا بعد نيل موافقة الوزارة.
وأما بالنسبة للمادة الثامنة فتنص على ما يلي:
أ- يحق للمختبرات ارسال الفحوصات النوعية التي ترد اليها إلى مختبر طبي متخصص لاجرائها شريطة مراعاة الشروط الفنية لحفظ العينات ونقلها وان تكون النتائج المعطاة صادرة باسم المختبر المتخصص الذي اجراها إضافة إلى اسم المختبر المرسل.
ب- يحق للمختبرات التي تتبع للاتحادات والنقابات اجراء الفحوص المخبرية لاعضائها ولاسرهم بما يتماشى مع القوانين والأنظمة النافذة في الوزارة.
ج- يحق للمختبرات التي تتبع للجمعيات الخيرية اجراء الفحوص المخبرية بما يتماشى مع القوانين والأنظمة النافذة في الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
د- تخضع مختبرات ما قبل الزواج العائدة لنقابة الاطباء وفروعها في المحافظات للترخيص والإشراف من قبل الوزارة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ويجب بحسب المادة التاسعة على المرخصين بافتتاح المختبرات الطبية ان يحتفظوا بنسخة إلكترونية او ورقية عن نتائج التحاليل التي يجرونها لمدة خمس سنوات ميلادية.
وأما المادة العاشرة فتلزم جميع المختبرات بسرية التحاليل والنتائج المخبرية وفق الأحكام المتعلقة بها تحت طائلة فرض العقوبة بناء على احكام هذا المرسوم التشريعي.
وبالنسبة المادة الحادية عشر "فيجب على الاختصاصي المخبري والمدير الفني للمختبر اعلام الطبيب المعالج والوزارة عن النتائج الايجابية للأمراض التي يجب الابلاغ عنها وفق القوانين والأنظمة النافذة".
وأما المادة الثانية عشر فتنص على الالتزام التام بتطبيق اجراءات السلامة والامان الحيوي في جميع ممارسات العمل المخبري والتخلص من الفضلات والنفايات لضمان سلامة العاملين في المختبر والمرضى والمراجعين والبيئة وفق الانظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة والوزارات المعنية.
ويجب على المرخص لهم بموجب المادة الثالثة عشر من المرسوم بافتتاح مختبرات التحاليل الطبية الاشتراك ببرنامج ضمان الجودة المخبرية وتطبيقه حسب القرارات التي يصدرها الوزير بناء على اقتراح اللجنة المركزية للمختبرات.
وبالنسبة للمادة الرابعة عشر فإذا تعذر على الاختصاصي المخبري المرخص له إدارة مختبره بسبب السفر خارج اراضي الجمهورية العربية السورية أو تأدية الخدمة الالزامية أو علة المرض أو غيرها من الأسباب التي تمنعه من مزاولة المهنة عليه ان يعين مديراً فنياً بذات الاختصاص مرخصاً له أصولاً من الوزارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات غير قابلة للتجديد شريطة ان يكون متفرغاً لإدارة المختبر بعد حصوله على الترخيص بالإدارة الفنية من الوزارة أصولاً.
وفي حال وفاة الاختصاصي المخبري المرخص له بحسب المادة الخامسة عشر يحق لورثته الاحتفاظ بالمختبر لمدة سبع سنوات من تاريخ وفاته شريطة أن يعهدوا بإدارته إلى اختصاصي مخبري وفقا للشروط المبينة في هذا المرسوم التشريعي وفي حال عدم رغبتهم بالاحتفاظ بالمختبر يغلق المختبر ويلغى ترخيصه وتصفى موجوداته أصولاً.
وأما المادة السادسة عشر تحظر على المختبرات الطبية القيام بالأعمال التالية:
أ- إجراء الفحوص المخبرية التي لا تدخل ضمن الاختصاصات المرخص بها.
ب- ممارسة المعالجة الطبية السريرية بسائر أشكالها.
ج- انتاج اللقاحات والمصول على اختلافها عدا اللقاحات الذاتية.
د- إنتاج المحاليل المعقمة المعدة للحقن في جسم الإنسان باستثناء المحاليل التشخيصية.
ه- إنتاج الأدوية وتركيبها أو تحضيرها.
و- التحاليل والفحوص الصناعية.
والمادة السابعة عشر تحظر على المدير الفني للمختبر إجراء ما يلي:
1- إعارة اسمه او تأجير شهادته للغير.
2- الادارة الفنية لإكثر من مختبر واحد.
3- الاعلان عن نفسه باختصاصات غير مسجلة اصولا لدى الوزارة او بألقاب لم ينلها بوجه قانوني بأي من وسائل الإعلام.
4- الإعلان والمبالغة بحيازة اجهزة مخبرية بهدف الدعاية او الترويج لمختبره.
5- الاتفاق مع اي شخص لتوجيه المرضى لإجراء الفحوص المخبرية بمختبره.
6- مخالفة التعرفة الصادرة عن الوزارة.
والمادة الثامنة عشر تنص بألا يجوز للمخبري المرخص له بافتتاح مختبره الخاص أن يمارس أي عمل آخر عدا ساعات التدريس الجامعية التي يجب ألا تزيد على ساعتين يوميا والوظائف العامة في الدولة.
العقوبات
وأما بالنسبة للمادة التاسعة عشر فتقول: " كل من يثبت عدم التزامه بالدوام في مختبره ثلاث مرات متتالية يتعرض لإغلاق المختبر وختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فورا بوساطة النيابة العامة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر".
وأما المادة العشرون يصدر بموجبها الوزير قراراً بإيقاف ترخيص المختبر لمدة لا تزيد على سنة للمختبرات التي لا تلتزم بتطبيق برامج ضمان جودة العمل المخبري او يثبت سوء ادائها المهني أو العلمي أو الفني.
والمادة الواحدة والعشرين فكل من يخالف أحكام المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي يحال إلى مجلس التأديب أو المجلس المسلكي في النقابة المختصة.
وبالمادة الثانية والعشرين فيعاقب بغرامة مالية مقدارها 50 ألف ليرة سورية وبالاحالة إلى مجلس التاديب أو المجلس المسلكي في النقابة المختصة كل من يخالف أحكام المادة /10/ من هذا المرسوم التشريعي.
والمادة الثالثة والعشرين "إذا ظهر أن تسجيل الاختصاص أو الترخيص الممنوح لأحد المشمولين بهذا القانون تم استناداً إلى وثائق مزورة يغلق مختبره بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة ويحال إلى القضاء المختص وتبقى اعادة فتح المختبر مرتبطة بنتيجة الدعوى القضائية ولا يحق له المطالبة بأي تعويض".
وأما المادة الرابعة والعشرين فيعاقب بموجبها كل من يخالف أحكام المواد 12-16-17-18 من هذا المرسوم التشريعي بإغلاق مكان عمله وختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فورا بواسطة النيابة العامة لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة مع غرامة مالية من 200 ألف إلى 300 ألف ليرة سورية.
والمادة الخامسة والعشرين تنص على ما يلي:
أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة المالية من 50 ألفا إلى 150 ألف ليرة سورية كل من مارس العمل في مختبره دون ان تتوفر في مختبره الشروط الفنية الواردة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي ويغلق المكان المخالف ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فورا بواسطة النيابة العامة.
ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 200 ألف إلى 300 ألف ليرة سورية كل من زاول عملا مخبريا دون حصوله على الترخيص اللازم ويغلق المكان المخالف ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ بواسطة النيابة العامة لحين تسوية وضعه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
ج- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع الغرامة من 200 ألف إلى 300 ألف ليرة سورية كل من زاول عملاً مخبرياً دون ان تتوفر فيه الشروط القانونية التي تخوله الحصول على ترخيص مختبر ويغلق المكان المخالف ويختم بالشمع الاحمر ويصادر ما فيه من أدوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بقرار من الوزير ينفذ فورا بواسطة النيابة العامة ويعود له تحديد جهة النفع العام التي تصرف اليها الاشياء المصادرة.
وأما المادة السادسة والعشرين فيصدر بموجبها الوزير قراراً بسحب ترخيص المختبر ومنع الاختصاصي المخبري من مزاولة المهنة لمدة تتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة لكل من اساء إلى سمعة المهنة بتكراره المخالفات الواردة في هذا المرسوم التشريعي وعوقب بسببها أكثر من مرتين.
والمادة السابعة والعشرين فيتشكل بموجبها لجان فنية من الوزارة مهمتها الرقابة الشاملة والدورية على جميع المختبرات للتأكد من توافق أعمال هذه المختبرات علمياً وفنياً وإدارياً مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والتأكد من وجود الاختصاصي المخبري في مختبره والاشراف عليه وفق ساعات عمل المختبر.
والمادة الثامنة والعشرين يصدر بموجبها الوزير التعليمات التنفيذية لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
وأما المادة التاسعة والعشرين فيصدر بموجبها أيضاً الوزير قائمة سنوية بناء على اقتراح اللجنة المركزية للمختبرات تحدد فيها الاختصاصات المخبرية الجديدة التي يسمح بمزاولتها في المختبرات إضافة إلى الاختصاصات الواردة في المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.
وبالنسبة للمادة الثلاثون فتنص "على أصحاب المختبرات المرخصة والقائمة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي توفيق أوضاعهم وفق أحكامه باستثناء ترخيص المختبر واذن فتحه خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
والمادة الواحد والثلاثون يحتفظ بموجبها الاختصاصي المخبري المرخص له قبل صدور هذا المرسوم التشريعي برخصة مختبره وإذن فتحه في حال نقله من مكان إلى اخر.
والمادة الثانية والثلاثون يحق بموجبها لأصحاب الاختصاصات الفرعية المخبرية طب- صيدلة وخريجي كليات العلوم الذين قبلوا للاختصاص المخبري قبل صدور هذا المرسوم التشريعي التقدم بطلبات لتوفيق اوضاعهم بما يتماشى مع المرسوم التشريعي خلال مدة لا تتجاوز /4/ سنوات من تاريخ صدوره شريطة حصولهم على شهادة الدكتوراه في الاختصاص المخبري بناء على اطروحة.
وبالنسبة للمادة الثالثة والثلاثون تلغى المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1980 وتعديلاته بالقانون رقم /40/ لعام 1981 م وتلغى المادة /13/ من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 م