الرئيس الأسد يصدر قانوناً حول منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلهاأصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم /18/ لعام /2012/ المتعلق بمنح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيل البراءة.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم /18/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور:
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/5/1433 هجري الموافق 29/3/2012 ميلادي.
يصدر ما يلي:
الباب الأول
براءات الاختراع
الفصل الأول: تعاريف
المادة /1/
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
القانون: قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميم للدارات المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
المديرية: مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية.
المدير: مدير حماية الملكية التجارية والصناعية.
اللجنة المختصة: اللجنة المختصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة إلى مديرية الحماية المتعلقة بطلبات تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميم للدارات المتكاملة.
المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الملكية التجارية والصناعية حسب أحكام هذا القانون.
الوكيل أو الممثل القانوني: الشخص الموكل أو المفوض بتسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية لمصلحة موكله أو مفوضه وحسب أحكام هذا القانون.
جريدة حماية الملكية: الجريدة المنصوص عليها في المادة /25/ من القانون رقم /8/ تاريخ 12/3/2007/م.
البراءة: براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة وفق المعنى المحدد في هذا القانون.
اتفاقية باريس لحماية الملكية التجارية والصناعية: هي الاتفاقية المؤرخة في 20/3/1883 المنضمة إليها الجمهورية العربية السورية منذ العام 1939 والمعدلة بموجب وثيقة استوكهولم لعام 1967 التي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام /2002/.
معاهدة التعاون بشأن البراءات: هي معاهدة التعاون بشأن البراءات والتي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ /1/2/2003/.
الفصل الثاني:
منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها
المادة /2/ تمنح براءة اختراع طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع يتوافر فيه الشروط التالية:
1- قابلية التطبيق الصناعي.
2- الجدة.
3- أن تمثل خطوة ابتكارية.
سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.
وتحدد اللائحة التنفيذية تعريفا للشروط المطلوب توافرها للمنح.
المادة /3/
لا تمنح براءة اختراع لما يلي:
1- الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار بالبيئة والإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
2- الاكتشافات والنظريات العلمية والمناهج المتعلقة بالرياضيات وقواعد البيانات والمخططات والتراكيب والدساتير الصيدلانية.
3- النباتات والحيوانات أياً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.
4- التصاميم والقواعد والمناهج المتعلقة بـ :
ـ الأنشطة الفكرية المحضة.
ـ الأنشطة الاقتصادية.
ـ البرامج المعلوماتية.
ـ طرق علاج وجراحة جسم الإنسان أو الحيوان وكذلك طرق تشخيص المرض المستعملة في فحص جسم الإنسان أو الحيوان ولا تنطبق هذه الأحكام على المستحضرات وخاصة المواد والتركيبات المستعملة لغرض تطبيق إحدى هذه الطرق.
ـ الأعضاء والأنسجة والخلايا والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.
المادة /4/
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية يستفيد من أحكام هذا القانون كل شخص طبيعي أو اعتباري:
1- من السوريين أينما كان محل إقامته.
2- من غير السوريين شرط أن يكون لديه مركز رئيسي أو محل إقامة في الجمهورية العربية السورية أو أن يكون من حاملي جنسية إحدى البلدان المنضمة إلى اتفاقيات الملكية الصناعية النافذة في الجمهورية العربية السورية.
3- من رعايا أي دولة عضو في جامعة الدول العربية شرط المعاملة بالمثل.
المادة /5/
يتم إعداد سجل خاص بالمديرية معتمد تسجل فيه طلبات البراءات وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التي ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين في لائحته التنفيذية.
المادة /6/
1- يقدم طلب تسجيل البراءة من صاحب الطلب أو من يمثله قانوناً مرفقاً به رسم السنة الأولى ولا يقبل الطلب ما لم يرفق به إيصال الرسم المذكور.
2- يمكن قبول الدفع الإلكتروني للرسوم وإيداع الطلب إلكترونياً بناء على قرار يصدر عن الوزير.
3- تنظم المديرية محضر إيداع يذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق أو وصولها ودفع الرسم ويجوز إعطاء نسخة من هذا المحضر بعد دفع الرسم المحدد.
4- إذا كان طالب التسجيل غير مقيم في الجمهورية العربية السورية وجب عليه أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في الجمهورية العربية السورية لينوب عنه في معاملات الإيداع والتسجيل.
المادة /7/
لا يجوز أن يتضمن طلب تسجيل البراءة أكثر من اختراع واحد ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات المترابطة التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة وإذا تضمن الطلب أكثر من عشرة مطالب حماية /ادعاءات/ يدفع رسم إضافي عن كل مطلب حماية إضافي.
المادة /8/
/أ/ يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن:
1- بياناً كاملاً عن موضوعه وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب.
2- الوصف الفني بحيث يشتمل بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها.
3- مخططاً هندسياً للاختراع عند الاقتضاء.
/ب/ إذا كان الطلب متعلقاً بكائنات دقيقة أو مصادر وراثية أو معارف تقليدية وجب على الطالب أن يفصح عنها ويمكن الطلب منه أن يودع مزرعة حية من الكائنات الدقيقة لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
/ج/ يلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن الاختراع نفسه أو ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات.
/د/ يجب أن تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقّعة من المخترع أو وكيله القانوني وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والأحوال التي تستوجب الرفض.
المادة/9/
للمديرية أن تكلف طالب البراءة إجراء ما تراه من شروط أو تعديلات فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه اعتبر متنازلاً عن طلبه.
وللطالب أن يتظلّم من قرار المديرية أمام اللجنة المختصة وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه القرار وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة/10/
يجوز لطالب براءة الاختراع أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل وأسبابه ويشترط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع أو تجاوز ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي أو مطالب الحماية.
المادة/11/
1- تقوم المديرية بفحص الطلب والوثائق المرفقة به للتأكد من توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز استكمال الشروط الشكلية بما فيها الوثائق المطلوبة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب باستثناء الرسم ويتم دفع رسم تأخير عن كل شهر ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً ويعتبر الطلب ملغى في حال عدم استكمال الشروط الشكلية المطلوبة بانتهاء المدة المذكورة.
2- تفحص المديرية طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد ويمثل خطوة ابتكارية وقابل للتطبيق الصناعي طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويحق لها أن تستعين بالجهات العلمية والخبراء أو مكاتب البراءات المتقدمة ضمن اتفاقيات لهذا الغرض ويتحمل مقدم الطلب نفقات وأتعاب الفاحصين واللجان الدارسة.
المادة/12/
1- يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة بعد استكمال الإجراءات والفحص الفني ويظل الطلب سرياً خلال تلك الفترة ويكون منح البراءة بقرار من الوزير أو من يفوضه بذلك.
2- يتم نشر الطلبات المقبولة المستوفية للشروط في جريدة حماية الملكية بالشكل المحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى نفقة صاحب الطلب.
3- يجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض كتابة على طلب تسجيل البراءة إلى المديرية بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ النشر وعلى المديرية أن تبلغ طالب التسجيل أو وكيله بصورة عن الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها وعلى طالب التسجيل أو وكيله أن يقدم للمديرية رداً مكتوباً ومعللاً على هذا الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الاعتراض وإلا اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.
4-تصدر المديرية قرارها بالاعتراض معللاً إما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد دراسة الوثائق المقدمة من طرفي النزاع والاستماع إلى دفوعهما ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام طالب التسجيل بتنفيذ ما تراه ضرورياً من اشتراطات للتسجيل وفي حال رفض الطلب يكون نصف الرسم المدفوع من حق المديرية والنصف الثاني يعاد لصاحب الطلب.
5- تبلغ المديرية قرارها لطرفي النزاع ويجوز الطعن في قرار المديرية المشار إليه في المادة /12/ من هذا القانون أمام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.
6- يكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.
7- يعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه إذا لم يقم بتنفيذ ما طلبته المديرية من تعديلات أو شروط في الموعد الذي يحدد بالتبليغ الموجه إليه بهذا الشأن أو لم يعترض على قرار المديرية أو يطعن بقرار اللجنة خلال المواعيد المحددة.
المادة/13/
ترسل المديرية إلى الوزارات المعنية/الدفاع/الداخلية/الصحة/ البيئة/صوراً عن طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشؤون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو الصحة العامة أو البيئة والتي لها قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية أو بيئية مع مرفقات هذه الطلبات وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على منح البراءة وقبل إعداد الشهادة للحصول على موافقاتهم.
المادة/14/
تنشر شهادات البراءات في جريدة حماية الملكية بالشكل المحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يتضمن النشر رقم الطلب وتاريخه ورقم البراءة وعنوانها واسم صاحب الطلب وعنوانه واسم المخترع وعنوانه وملخصاً عن الاختراع على نفقة طالب التسجيل.
ويمكن للمديرية أن تتبادل وثائق البراءات المنشورة بموجب اتفاقيات تعاون مشتركة وفقاً للإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية.
المادة /15/
يجوز لصاحب الطلب أن يعترض كتابة على رفض تسجيل البراءة إلى المديرية بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه قرار المديرية بالرفض.
المادة/16/
1- تبلغ المديرية قرارها لصاحب الطلب أو وكيله ويجوز الطعن بقرار المديرية المشار إليه في المادة/15/من هذا القانون أمام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.
2- يكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.
المادة/17/
يعتبر طلب تسجيل البراءة التي تم قبول تسجيلها أصولاً ملغىً بحكم القانون إذا لم يقم طالب التسجيل أو وكيله بإتمام إجراءات تسجيل البراءة والحصول على الشهادة خلال مدة عام من تاريخ انتهاء مدة النشر أو من تاريخ اكتساب الحكم الصادر لمصلحته الدرجة القطعية.
المادة /18/
يحق لأي شخص بعد نشر شهادة البراءة الاطلاع عليها وعلى مستنداتها وما دوّن عنها في سجل براءات الاختراع كما يجوز لأي شخص الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل مبلغ محدد لمصلحة المديرية وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة/19/
1- يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو علق قبوله على شروط أو تعديلات أن يعترض كتابة على قرار المديرية أمام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار خطيا وذلك لقاء دفع الرسم المحدد.
2- تنظر بالاعتراضات لجنة مشكلة بقرار من الوزير كما يلي:
قاضٍ يسميه وزير العدل ـ رئيساً
معاون الوزير المختص ـ عضواً
مدير حماية الملكية ـ عضواً
ممثل عن الشؤون القانونية في الوزارة لا تقل مرتبته عن رئيس دائرة ـ عضواً
ممثل عن جمعية المخترعين السوريين ـ عضواً
3- يحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الاعتراضات والبت بها وتعويضات أعضاء اللجنة.
4- تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن ويمكن إيقاف تنفيذها بقرار من المحكمة المختصة.
5- إذا أيدت اللجنة قرار المديرية فلا يجوز تسجيل هذه البراءة للطالب إلا بناء على حكم قضائي مبرم صادر عن المحكمة المختصة.
6- لمديرية الحماية ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر عن اللجنة المختصة وذلك أمام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ المديرية أو ذوي الشأن به.
المادة/20/
تسجل الطلبات الدولية لدى مديرية حماية الملكية استناداً لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية وتعامل الطلبات الدولية معاملة الطلبات الوطنية وتحدد الرسوم المفروضة بناء على أحكام المعاهدة بموجب قرار يصدر من الوزير.
المادة/21/
لكل شخص أن يطلب خطياً من المديرية إجراء كشف مسبق على البراءات المسجلة وبما لا يزيد على اختراع أو نموذج منفعة واحد لكل طلب مقابل مبلغ محدد لمصلحة المديرية وعلى المديرية أن تجيبه عن طلبه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على نتيجة الكشف أي مسؤولية على المديرية ولا نشوء أي حق لصاحب الطلب تجاه المديرية.
المادة/22/
مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في سورية غير قابلة للتجديد.
المادة/23/
يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة وإذا انقضت مدة سنتين دون أن يبت في الطلب جاز لمقدم الطلب أن يتوقف عن سداد الرسم السنوي حتى صدور القرار بمنح البراءة وعليه في هذه الحالة تسديد قيمة الرسوم التي لم يتم سدادها ويمكن تسديد كامل الرسوم المستحقة دفعة واحدة.
المادة/24/
1- تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأي طريقة من دون موافقة صاحب البراءة وبشكل خاص يمنع من:
/أ/ صنع المنتج موضوع البراءة أو عرضه أو الاتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته هذه الأغراض.
ب -استعمال طريقة الصنع موضوع البراءة.
ج -عرض المنتج الحاصل مباشرة بواسطة طريقة الصنع موضوع البراءة أو الاتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته هذه الأغراض.
2- يستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتج أو الطريقة المشمولة بالاختراع إذا قام بتسويقها بنفسه أو بوساطة غيره في أي دولة خارج الجمهورية العربية السورية أو رخص للغير بذلك أو كان التسويق بموافقته.
3-ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية:
/أ/ الأعمال التي تتم في إطار خاص ولأغراض غير تجارية والأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي أو المتعلقة بالبيئة أو المناخ.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم /18/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور:
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/5/1433 هجري الموافق 29/3/2012 ميلادي.
يصدر ما يلي:
الباب الأول
براءات الاختراع
الفصل الأول: تعاريف
المادة /1/
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
القانون: قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميم للدارات المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
المديرية: مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية.
المدير: مدير حماية الملكية التجارية والصناعية.
اللجنة المختصة: اللجنة المختصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة إلى مديرية الحماية المتعلقة بطلبات تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميم للدارات المتكاملة.
المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الملكية التجارية والصناعية حسب أحكام هذا القانون.
الوكيل أو الممثل القانوني: الشخص الموكل أو المفوض بتسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية لمصلحة موكله أو مفوضه وحسب أحكام هذا القانون.
جريدة حماية الملكية: الجريدة المنصوص عليها في المادة /25/ من القانون رقم /8/ تاريخ 12/3/2007/م.
البراءة: براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة وفق المعنى المحدد في هذا القانون.
اتفاقية باريس لحماية الملكية التجارية والصناعية: هي الاتفاقية المؤرخة في 20/3/1883 المنضمة إليها الجمهورية العربية السورية منذ العام 1939 والمعدلة بموجب وثيقة استوكهولم لعام 1967 التي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام /2002/.
معاهدة التعاون بشأن البراءات: هي معاهدة التعاون بشأن البراءات والتي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ /1/2/2003/.
الفصل الثاني:
منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها
المادة /2/ تمنح براءة اختراع طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع يتوافر فيه الشروط التالية:
1- قابلية التطبيق الصناعي.
2- الجدة.
3- أن تمثل خطوة ابتكارية.
سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.
وتحدد اللائحة التنفيذية تعريفا للشروط المطلوب توافرها للمنح.
المادة /3/
لا تمنح براءة اختراع لما يلي:
1- الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار بالبيئة والإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
2- الاكتشافات والنظريات العلمية والمناهج المتعلقة بالرياضيات وقواعد البيانات والمخططات والتراكيب والدساتير الصيدلانية.
3- النباتات والحيوانات أياً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.
4- التصاميم والقواعد والمناهج المتعلقة بـ :
ـ الأنشطة الفكرية المحضة.
ـ الأنشطة الاقتصادية.
ـ البرامج المعلوماتية.
ـ طرق علاج وجراحة جسم الإنسان أو الحيوان وكذلك طرق تشخيص المرض المستعملة في فحص جسم الإنسان أو الحيوان ولا تنطبق هذه الأحكام على المستحضرات وخاصة المواد والتركيبات المستعملة لغرض تطبيق إحدى هذه الطرق.
ـ الأعضاء والأنسجة والخلايا والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.
المادة /4/
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية يستفيد من أحكام هذا القانون كل شخص طبيعي أو اعتباري:
1- من السوريين أينما كان محل إقامته.
2- من غير السوريين شرط أن يكون لديه مركز رئيسي أو محل إقامة في الجمهورية العربية السورية أو أن يكون من حاملي جنسية إحدى البلدان المنضمة إلى اتفاقيات الملكية الصناعية النافذة في الجمهورية العربية السورية.
3- من رعايا أي دولة عضو في جامعة الدول العربية شرط المعاملة بالمثل.
المادة /5/
يتم إعداد سجل خاص بالمديرية معتمد تسجل فيه طلبات البراءات وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التي ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين في لائحته التنفيذية.
المادة /6/
1- يقدم طلب تسجيل البراءة من صاحب الطلب أو من يمثله قانوناً مرفقاً به رسم السنة الأولى ولا يقبل الطلب ما لم يرفق به إيصال الرسم المذكور.
2- يمكن قبول الدفع الإلكتروني للرسوم وإيداع الطلب إلكترونياً بناء على قرار يصدر عن الوزير.
3- تنظم المديرية محضر إيداع يذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق أو وصولها ودفع الرسم ويجوز إعطاء نسخة من هذا المحضر بعد دفع الرسم المحدد.
4- إذا كان طالب التسجيل غير مقيم في الجمهورية العربية السورية وجب عليه أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في الجمهورية العربية السورية لينوب عنه في معاملات الإيداع والتسجيل.
المادة /7/
لا يجوز أن يتضمن طلب تسجيل البراءة أكثر من اختراع واحد ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات المترابطة التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة وإذا تضمن الطلب أكثر من عشرة مطالب حماية /ادعاءات/ يدفع رسم إضافي عن كل مطلب حماية إضافي.
المادة /8/
/أ/ يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن:
1- بياناً كاملاً عن موضوعه وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب.
2- الوصف الفني بحيث يشتمل بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها.
3- مخططاً هندسياً للاختراع عند الاقتضاء.
/ب/ إذا كان الطلب متعلقاً بكائنات دقيقة أو مصادر وراثية أو معارف تقليدية وجب على الطالب أن يفصح عنها ويمكن الطلب منه أن يودع مزرعة حية من الكائنات الدقيقة لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
/ج/ يلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن الاختراع نفسه أو ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات.
/د/ يجب أن تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقّعة من المخترع أو وكيله القانوني وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والأحوال التي تستوجب الرفض.
المادة/9/
للمديرية أن تكلف طالب البراءة إجراء ما تراه من شروط أو تعديلات فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه اعتبر متنازلاً عن طلبه.
وللطالب أن يتظلّم من قرار المديرية أمام اللجنة المختصة وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه القرار وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة/10/
يجوز لطالب براءة الاختراع أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل وأسبابه ويشترط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع أو تجاوز ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي أو مطالب الحماية.
المادة/11/
1- تقوم المديرية بفحص الطلب والوثائق المرفقة به للتأكد من توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز استكمال الشروط الشكلية بما فيها الوثائق المطلوبة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب باستثناء الرسم ويتم دفع رسم تأخير عن كل شهر ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً ويعتبر الطلب ملغى في حال عدم استكمال الشروط الشكلية المطلوبة بانتهاء المدة المذكورة.
2- تفحص المديرية طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد ويمثل خطوة ابتكارية وقابل للتطبيق الصناعي طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويحق لها أن تستعين بالجهات العلمية والخبراء أو مكاتب البراءات المتقدمة ضمن اتفاقيات لهذا الغرض ويتحمل مقدم الطلب نفقات وأتعاب الفاحصين واللجان الدارسة.
المادة/12/
1- يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة بعد استكمال الإجراءات والفحص الفني ويظل الطلب سرياً خلال تلك الفترة ويكون منح البراءة بقرار من الوزير أو من يفوضه بذلك.
2- يتم نشر الطلبات المقبولة المستوفية للشروط في جريدة حماية الملكية بالشكل المحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى نفقة صاحب الطلب.
3- يجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض كتابة على طلب تسجيل البراءة إلى المديرية بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ النشر وعلى المديرية أن تبلغ طالب التسجيل أو وكيله بصورة عن الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها وعلى طالب التسجيل أو وكيله أن يقدم للمديرية رداً مكتوباً ومعللاً على هذا الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الاعتراض وإلا اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.
4-تصدر المديرية قرارها بالاعتراض معللاً إما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد دراسة الوثائق المقدمة من طرفي النزاع والاستماع إلى دفوعهما ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام طالب التسجيل بتنفيذ ما تراه ضرورياً من اشتراطات للتسجيل وفي حال رفض الطلب يكون نصف الرسم المدفوع من حق المديرية والنصف الثاني يعاد لصاحب الطلب.
5- تبلغ المديرية قرارها لطرفي النزاع ويجوز الطعن في قرار المديرية المشار إليه في المادة /12/ من هذا القانون أمام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.
6- يكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.
7- يعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه إذا لم يقم بتنفيذ ما طلبته المديرية من تعديلات أو شروط في الموعد الذي يحدد بالتبليغ الموجه إليه بهذا الشأن أو لم يعترض على قرار المديرية أو يطعن بقرار اللجنة خلال المواعيد المحددة.
المادة/13/
ترسل المديرية إلى الوزارات المعنية/الدفاع/الداخلية/الصحة/ البيئة/صوراً عن طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشؤون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو الصحة العامة أو البيئة والتي لها قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية أو بيئية مع مرفقات هذه الطلبات وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على منح البراءة وقبل إعداد الشهادة للحصول على موافقاتهم.
المادة/14/
تنشر شهادات البراءات في جريدة حماية الملكية بالشكل المحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يتضمن النشر رقم الطلب وتاريخه ورقم البراءة وعنوانها واسم صاحب الطلب وعنوانه واسم المخترع وعنوانه وملخصاً عن الاختراع على نفقة طالب التسجيل.
ويمكن للمديرية أن تتبادل وثائق البراءات المنشورة بموجب اتفاقيات تعاون مشتركة وفقاً للإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية.
المادة /15/
يجوز لصاحب الطلب أن يعترض كتابة على رفض تسجيل البراءة إلى المديرية بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه قرار المديرية بالرفض.
المادة/16/
1- تبلغ المديرية قرارها لصاحب الطلب أو وكيله ويجوز الطعن بقرار المديرية المشار إليه في المادة/15/من هذا القانون أمام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.
2- يكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.
المادة/17/
يعتبر طلب تسجيل البراءة التي تم قبول تسجيلها أصولاً ملغىً بحكم القانون إذا لم يقم طالب التسجيل أو وكيله بإتمام إجراءات تسجيل البراءة والحصول على الشهادة خلال مدة عام من تاريخ انتهاء مدة النشر أو من تاريخ اكتساب الحكم الصادر لمصلحته الدرجة القطعية.
المادة /18/
يحق لأي شخص بعد نشر شهادة البراءة الاطلاع عليها وعلى مستنداتها وما دوّن عنها في سجل براءات الاختراع كما يجوز لأي شخص الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل مبلغ محدد لمصلحة المديرية وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة/19/
1- يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو علق قبوله على شروط أو تعديلات أن يعترض كتابة على قرار المديرية أمام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار خطيا وذلك لقاء دفع الرسم المحدد.
2- تنظر بالاعتراضات لجنة مشكلة بقرار من الوزير كما يلي:
قاضٍ يسميه وزير العدل ـ رئيساً
معاون الوزير المختص ـ عضواً
مدير حماية الملكية ـ عضواً
ممثل عن الشؤون القانونية في الوزارة لا تقل مرتبته عن رئيس دائرة ـ عضواً
ممثل عن جمعية المخترعين السوريين ـ عضواً
3- يحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الاعتراضات والبت بها وتعويضات أعضاء اللجنة.
4- تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن ويمكن إيقاف تنفيذها بقرار من المحكمة المختصة.
5- إذا أيدت اللجنة قرار المديرية فلا يجوز تسجيل هذه البراءة للطالب إلا بناء على حكم قضائي مبرم صادر عن المحكمة المختصة.
6- لمديرية الحماية ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر عن اللجنة المختصة وذلك أمام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ المديرية أو ذوي الشأن به.
المادة/20/
تسجل الطلبات الدولية لدى مديرية حماية الملكية استناداً لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية وتعامل الطلبات الدولية معاملة الطلبات الوطنية وتحدد الرسوم المفروضة بناء على أحكام المعاهدة بموجب قرار يصدر من الوزير.
المادة/21/
لكل شخص أن يطلب خطياً من المديرية إجراء كشف مسبق على البراءات المسجلة وبما لا يزيد على اختراع أو نموذج منفعة واحد لكل طلب مقابل مبلغ محدد لمصلحة المديرية وعلى المديرية أن تجيبه عن طلبه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على نتيجة الكشف أي مسؤولية على المديرية ولا نشوء أي حق لصاحب الطلب تجاه المديرية.
المادة/22/
مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في سورية غير قابلة للتجديد.
المادة/23/
يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة وإذا انقضت مدة سنتين دون أن يبت في الطلب جاز لمقدم الطلب أن يتوقف عن سداد الرسم السنوي حتى صدور القرار بمنح البراءة وعليه في هذه الحالة تسديد قيمة الرسوم التي لم يتم سدادها ويمكن تسديد كامل الرسوم المستحقة دفعة واحدة.
المادة/24/
1- تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأي طريقة من دون موافقة صاحب البراءة وبشكل خاص يمنع من:
/أ/ صنع المنتج موضوع البراءة أو عرضه أو الاتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته هذه الأغراض.
ب -استعمال طريقة الصنع موضوع البراءة.
ج -عرض المنتج الحاصل مباشرة بواسطة طريقة الصنع موضوع البراءة أو الاتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته هذه الأغراض.
2- يستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتج أو الطريقة المشمولة بالاختراع إذا قام بتسويقها بنفسه أو بوساطة غيره في أي دولة خارج الجمهورية العربية السورية أو رخص للغير بذلك أو كان التسويق بموافقته.
3-ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية:
/أ/ الأعمال التي تتم في إطار خاص ولأغراض غير تجارية والأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي أو المتعلقة بالبيئة أو المناخ.