حددت وزارة النقل الشروط المتعلقة بطالب الترخيص للحصول على الترخيص الأولي لعمل مكاتب تأجير سيارات الركوب الصغيرة السياحية.
أن يكون طالب الترخيص شخصا طبيعياً "مواطناً سورياً أو من في حكمه" أو اعتبارياً وأن يكون ممثله مخولاً بالتوقيع على وجه قانوني، وألا يكون محكوماً بجناية أو جرم شائن من خلال تقديم خلاصة سجل عدلي وأن يكون من غير العاملين في الدولة بالنسبة للشخص الطبيعي السوري من خلال تقديم وثيقة غير موظف بالنسبة للسوريين ومن في حكمهم وألا يقل عمره عن 18 سنة إذا كان المتقدم شخصاً طبيعياً وأن تكون الشركة في حال الشخص الطبيعي قد تم تأسيسها في الجمهورية العربية السورية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وجاء بالشروط الأوراق والثبوتيات المطلوبة للترخيص النهائي تأمين الترخيص
الإداري الصادر عن الوحدة الإدارية المختصة و صورة عن الهوية الشخصية أو جواز سفر لطالب الترخيص وسند ملكية
أو عقد أجار أو عقد استثمار مصدق أصولاً من الجهات المختصة لموقع المكتب أو الشركة ساري المفعول وقائم مدة سريان قرار الترخيص الصادر وفق أحكام هذا النظام.
ومن الأوراق والثبوتيات المطلوبة تقديم سجل تجاري ساري المفعول لصاحب الترخيص،
وأن يكون فيها الاسم التجاري للمكتب إضافة إلى شهادة تسجيل شركة سارية المفعول لصاحب الترخيص مبينا فيه الاسم التجاري للشركة في حال الشخص الاعتباري وصورة شخصية فوتوغرافية قياس "4×6" عدد 2 لصاحب الترخيص.
وأيضاً صورة عن عقود استخدام المديرين والموظفين و السائقين وفق أحكام هذا النظام فضلا عن وثيقة تثبت تسجيل العاملين و السائقين في المكتب او الشركة بالتأمينات الاجتماعية حسب قانون العمل النافذ وتعديلاته على أن يكونوا غير محكومين بجرم شائن أو جناية.
كما يجب تقديم إشعار بإيداع كفالة مصرفية غير مشروطة باسم الوزارة
لدى أحد المصارف المعتمدة من البنك المركزي في سورية بقيمة 1 مليون ليرة سارية المفعول لمدة سنة تجدد سنويا بشكل دائم طالما أن قرار الترخيص ساري المفعول و ألا يقل عدد السيارات المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي عن 10 سيارات ركوب صغيرة سياحية و مسجلة لدى مديرية النقل المختصة باسم صاحب الترخيص "طبيعي أو اعتباري" وفق أحكام هذا النظام.
ومن شروط الترخيص أن تكون جميع السيارات في المكتب أو الشركة مؤمناً عليها تأميناً إلزامياً مع تأمين شامل ضد الأخطار
شروط التجهيزات والمواصفات
وحددت النقل أيضاً الشروط والتجهيزات والمواصفات الفنية المطلوبة الواجب توافرها بالمكاتب والسيارات المعدة للتأجير.
فالشروط الواجب توافرها في السيارات المعدة للتأجير أن لا يتجاوز عمر سيارة
التأجير الصغيرة السياحية عامين عدا سنة الصنع عند الحصول على قرار الترخيص النهائي، وأن تكون جميع السيارات جديدة وغير مجددة،
وأن يتم تسجيل جميع السيارات في المكتب او الشركة المرخصة أصولاً بالفئة العامة
للتأجير لدى مديريات النقل وأن تكون رخصة سيرها نظامية وسارية المفعول وأن تكون جميع السيارات في المكتب أو الشركة مؤمناً عليها تأميناً إلزامياً مع تأمين شامل ضد الأخطار وفق القوانين والأنظمة النافذة إضافة إلى أن لا يزيد العمر التشغيلي لسيارة التأجير الصغيرة السياحية على 10 سنوات اعتباراً من تاريخ تسجيلها لدى مديرية النقل المختصة.
وأن يكون تسجيل السيارات المعدة للتأجير تسجل هذه السيارات المعدة للتأجير لدى مديريات النقل بالفئة العامة المعدة للتأجير وتحدد مواصفة اللوحة وشكلها وفق قانون السير والمركبات ويدون على رخصة سير السيارة عبارة "السيارة معدة للتأجير" ويوضع على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة المعدة للتأجير
وفق أحكام هذا النظام ملصق شفاف للدلالة على أنها معدة للتأجير مع اسم المكتب أو الشركة العائدة له باللغتين العربية والإنكليزية.
أما الشروط و التجهيزات و المواصفات الواجب توافرها بالمكتب أو الشركة المعدة للتأجير أنه يجب على طالب الترخيص أن يكون مالكا أو مستأجرا أو مستثمرا لموقع عقاري وألا تقل مساحة العقار المخصصة لمزاولة
نشاط التأجير السيارات دون غيره وفق أحكام هذا النظام عن 20 متراً مربعاً
وأن تكون ضمن مساحة واحدة كاملة وأن تتوافر بالمكتب مجموعة شروط ممثلة في تجهيز المكتب بالموجودات الثابتة والتقنيات اللازمة بحيث يكون المكتب مستقلاً وفي موقع مناسب ومؤثثاً تأثيثاً يتناسب و طبيعة هذا النشاط مع توافر وسائل الاتصال اللازمة.
كما يجب أن تتوافر فيه صالة استقبال من ضمن المساحة المطلوبة
مجهزة بأثاث جيد و مزودة بالمرافق الصحية المناسبة وأجهزة الإطفاء وللمكتب موقف خاص ملك أو أجار يتسع للسيارات المرخصة وفق أحكام هذا النظام ويمكن أن يكون هذا الموقف الخاص ملحقاً بالمكتب أو منفصلاً عنه و يتم تقديم الثبوتيات التي تثبت ذلك وتقبل الاشتراكات ضمن مرائب المحافظة أو المرائب الخاصة إضافة إلى وضع الاسم التجاري للمكتب أو الشركة وأرقام الهواتف في مكان بارز على واجهة المكتب.
المعايير والشروط الواجب الالتزام بها عند التأجير السيارات
وبخصوص المعايير الواجب الالتزام بها عند تأجير السيارات بدون سائق فلا يجوز تأجير سيارات الركوب الصغيرة إلا للفئات التالية "الشخص الطبيعي الذي يحمل إجازة سوق خصوصي فما فوق سورية أو عربية أو دولية سارية المفعول
تخوله قيادة السيارة والشخص الاعتباري".
وضرورة أن يبرز عقد التأجير النظامي للسلطات المختصة عند طلبه بحيث يكون مستوفياً الشروط المطلوبة وفق النموذج الموحد لتأجير السيارات بدون سائق المعتمد من قبل الوزارة.
بينت الشروط انه يجوز تأجير سيارات الركوب السياحية الصغيرة مع سائق للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري على أن تتوافر في السائق الذي يقود السيارة الموءجرة لصالح المكتب او الشركة المرخصة أصولاً مجموعة شروط تتمثل في أن يكون حاصلا على اجازة سوق عمومي فئة (ج) على الأقل وأن يكون مسجلا لدى التأمينات الاجتماعية بصفة سائق لدى المكتب المرخص ويحمل دفتر تسجيل سائق وأن يصطحب السائق معه عقد تأجير السيارة أو أمر حركة من المكتب أو الشركة و أن يلتزم السائق باللباس الخاص الموحد بالشركة او المكتب.
وبخصوص الشروط الواجب الالتزام بها من قبل مكتب او شركة تأجير السيارات بين القرار انه يجب على المكتب أو الشركة أن يحتفظ بصورة فوتوغرافية عن جواز السفر أو البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية أو دوائر الهجرة و الجوازات لمستأجر السيارة السوري أو العربي أو الأجنبي مبيناً فيه اسمه الكامل وصورته الشخصية و رقم الجواز أو البطاقة و المعلومات الخاصة برخصة السوق مع عقد التأجير المنظم من قبل المكتب أو الشركة وأن يحتفظ المكتب أو الشركة بصورة
عن إجازة السوق "رخصة قيادة" للمستأجر أو المستخدمين الإضافيين مع عقد التأجير المنظم من قبل المكتب او الشركة.
وأن يحتفظ المكتب أو الشركة بقيود عن حركة السيارات العائدة له بما في ذلك أسماء مستأجريها وجنسياتهم وعناوينهم وأن يزود المراكز الأمنية المختصة بكشف عن هذه القيود عند طلبها وأن يكون عقد التأجير مستوفياً الشروط القانونية كافة المطلوبة لهذا الغرض وبما يتفق ولا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة وفق النموذج الموحد المعتمد من قبل الوزارة
وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك رسم طابع العقد ومسك قيود وسجلات لعقود التأجير مرقمة ومختومة وموقعة من قبل مدير النقل المختص في محافظة مقر المكتب او الشركة الرئيسي وفي محافظة مقر المكتب أو الشركة الفرعي وذلك وفق النموذج الموحد والمعتمد من قبل الوزارة،
إرسال نسخ من عقود التأجير المبرمة مع المكتب أو الشركة إلى فرع المرور المختص بالمحافظة بشكل فوري.
ويحظر على المكتب او الشركة المرخصة مزاولة أي عمل آخر ضمن المكتب أو الشركة غير المنصوص عليه في قرار الترخيص وبما لا يخالف أحكام النظام،
كما يراعي المكتب أو الشركة المتقدمان بطلب الحصول على الترخيص النهائي تأمين أي تراخيص او موافقات قانونية وإدارية وتنظيمية مكملة من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالنشاط الذي سيمارسه.
ويحظر منح أو التنازل أو تحويل عن الترخيص للغير او تغيير الشكل القانوني له إلا بموافقة مسبقة من الوزارة أو المحافظة على ذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما لا يجوز لأي مكتب او شركة مرخص لهما بموجب أحكام هذا النظام والقرارات والتعليمات الصادرة بموجب أحكامه أن يتخذ أوصافاً أو عناوين غير ما هو مبين له في قرار الترخيص النهائي الممنوح له أصولاً ولا بموافقة الوزارة أو المحافظة المختصة وإبدال الاسم التجاري او الشكل القانوني للمكتب او الشركة المرخص لها إلا بموافقة رسمية خطية
من الوزارة أو المحافظة والجهة المختصة ذات العلاقة وفقاً للأسباب الموجبة للتعديل.
وفي حال وفاة المرخص له يحق لورثته الاستمرار بالعمل بالترخيص الصادر أصولا بشرط عدم الإخلال بأي من شروط الترخيص والمواصفات المطلوبة للترخيص وفق أحكام النظام والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة بهذا الخصوص بموجب قرار صادر عن القاضي الشرعي المختص وفي حال رغبة صاحب المكتب او الشركة بتوقيف النشاط المرخص له بممارسته عليه مسبقا إبلاغ مديرية النقل المختصة بذلك من أجل تسوية أوضاع السيارات العائدة له تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية الوارد ضمن أحكام هذا النظام.
ويعتبر المكتب الرئيسي أو الشركة الرئيسية مسؤولين مسؤولية كاملة عن نشاط الفرع الجديد لهما ويمنع استعمال أو تأجير السيارات المسجلة بالفئة السياحية الخاصة غير المعدة للتأجير وبما يخالف أحكام هذا الناظم بالمكتب أو الشركة المرخصة لاستخدامها في التأجير.
ويجوز للمكتب او الشركة المرخصة أصولاً بوقف أحكام هذا النظام فتح فرع لها بمحافظة أخرى شرط التقيد والالتزام بتحقيق الشروط المطلوبة كافة للترخيص.
أما فيما يخص المراقبة والتفتيش على عمل مكاتب وشركات تأجير السيارات وحل المنازعات فيها فتتولى مديرية النقل في المحافظة التدقيق والإشراف على عمل مكاتب وشركات تأجير سيارات الركوب السياحية
الصغيرة المرخصة أصولا.
ويعلق الترخيص مؤقتاً في حال لم يتم تزويد الوزارة أو المحافظة المختصة أو مديرية النقل المختصة بالمعلومات والبيانات الدورية اللازمة والمطلوبة حينها أو في حال تم الإخلال بأحد الشروط والأحكام الواردة في هذا النظام.
كما ينص النظام على حالات إلغاء الترخيص وإيقاف نشاط أي مكتب أو شركة تأجير سيارات المرخصة وتتم مصادرة الكفالة المصرفية كاملة لصالح الخزينة العامة وتعلم المحافظة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة أصولا في حال تم استخدام سيارات مسجلة بالفئة السياحية الخاصة غير المعدة للتأجير بما يخالف أحكام هذا النظام ضمن مكاتب وشركات تأجير السيارات المرخصة وإذا تم بيع وفراغ السيارات العائدة لمكاتب وشركات تأجير السيارات المرخصة أصولاً قبل تسوية أوضاع هذه السيارات وفق أحكام هذا النظام وفي حال تمت ممارسة أي نشاط من قبل المكتب أو الشركة المرخصة أصولاً غير النشاط المنصوص عليه في قرار الترخيص الصادر وفق أحكام هذا النظام.
وينص النظام على أنه في حال تم إلغاء الترخيص يتم سحب رخص السير واللوحات الممنوحة للسيارات العائدة للمكتب أو الشركة المخالفة وتسجل بالفئة السياحية الخاصة غير المعدة للتأجير وترتيب كل الرسوم والضرائب المترتبة عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وتضمن النظام أحكاما عامة بينت انه يمنع على مديريات النقل القيام بعمليات بيع وفراغ السيارات المسجلة لديها باسم مكاتب وشركات تأجير السيارات المرخصة أصولا وفق أحكام هذا النظام بما لا يحافظ على الحد الأدنى المطلوب من عدد السيارات المطلوب للحصول على الترخيص وفق أحكام هذا النظام.
كما يمنع على مديريات النقل القيام بعمليات بيع وفراغ السيارات المسجلة
باسم لديها باسم مكاتب وشركات تأجير السيارات المرخصة أصولا وفق أحكام هذا النظام إلا بعد تسوية أوضاعها بإعادة تسجيلها بالفئة السياحية الخاصة بدون تأخير وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وشملت الأحكام العامة لنظام الترخيص وجوب تجديد أسطول السيارات العائدة لمكاتب وشركات تأجير السيارات المرخصة أصولا والمسجلة لدى مديريات النقل بعد عشر سنوات من تاريخ تسجيل السيارات وتقوم مديريات النقل المختصة بمتابعة التنفيذ بشكل تلقائي بعد انتهاء مدة العشر سنوات وتسوية أوضاع هذه السيارات ووضعها بالاستهلاك المحلي النهائي بإعادة تسجيلها بالفئة السياحية الخاصة غير المعدة للتأجير وفق القوانين والأنظمة النافذة وتخضع هذه
السيارات في حال دخولها الاستهلاك النهائي إلى إعادة ترتب رسم الإنفاق الاستهلاكي مثل باقي السيارات السياحية الخاصة وفق القوانين والأنظمة النافذة ومنحها لوحة خاصة.
وتقوم مكاتب وشركات تأجير السيارات الحاصلة على قرار الترخيص النهائي وفق أحكام هذا النظام وعلى نفقتها الخاصة بطباعة عقود تأجير السيارات بسائق وبدون سائق وفق النموذج الموحد والمعتمد من قبل الوزارة والمرفق بهذا النظام على أن تحمل أرقاما متسلسلة ويتم اعتمادها وختمها بالخاتم الرسمي من قبل مديريات النقل بالمحافظات.
كما يمنع مغادرة السيارة المستأجرة بسائق وبدون سائق وفق أحكام هذا النظام أراضي الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة خطية من مكتب او شركة التأجير المرخصة أصولا وفق أحكام هذا النظام وتخضع هذه السيارة لرسوم المغادرة كافة المقررة قانونياً.
ويتحمل المكتب او الشركة المرخصة تبعات المخالفات الغيابية إلا إذا تم إبراز عقد إيجار للسيارة وقت المخالفة وكان هذا العقد مرسلا في حينه إلى قسم مباحث المرور ففي هذه الحالة يتم حسم النقاط على السائق المخالف حامل إجازة السوق السورية اما الغرامات المالية الواجبة على المخالفة المرتكبة فتسدد من قبل المكتب او الشركة ولهم الرجوع على المستأجر لتحصيل ما سددوه من غرامات مالية بالطرق المتاحة له أثناء تنظيم عقد التأجير او عن طريق القضاء المختص.
وفي حال رغبة صاحب الترخيص النهائي توقيف نشاط المكتب او الشركة المرخصة
أصولا وفق أحكام هذا النظام عليه الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة او المحافظة المختصة وفي هذه الحالة تتم تسوية أوضاع جميع السيارات العائدة لهذا المكتب او هذه الشركة التي أوقفت نشاطها وتسجل بالفئة السياحية الخاصة غير المعدة للتأجير وفق أحكام هذا النظام وتخضع لجميع الرسوم والضرائب وفق القوانين والأنظمة النافذة بما في ذلك رسم الإنفاق الاستهلاكي.
وتتضمن الأحكام أن على الشركات والمكاتب التي تمارس هذه المهنة قبل صدور هذا النظام تسوية أوضاعها خلال فترة انتقالية مدتها سنة ميلادية واحدة باستثناء شرط المساحة وشريطة أن يكون حاصلا على ترخيص إداري أصولا قبل تاريخ صدور القرار رقم 456 تاريخ 1-3-2011 وعدم مزاولة أي نشاط آخر في مقر المكتب أو الشركة المرخصة.
وفي حال لم تلتزم هذه المكاتب والشركات بتسوية أوضاعها وفق أحكام
هذا النظام يتم سحب رخص السير لجميع السيارات العائدة لها إلى حين تسوية أوضاع السيارات لدى مديريات النقل المختصة ويتم استيفاء الضرائب والرسوم على تلك السيارات بما فيها رسم الإنفاق الاستهلاكي.
Comment