للاطلاع وإبداء الرأي
المادة /1/
يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبيّن إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:
- القانون: قانون الانتخابات العامة الصادر بمقتضى هذا المرسوم التشريعي.
- الوزير: الوزير المختص بمقتضى أحكام هذا القانون.
- اللجنة العليا: اللجنة العليا للانتخابات المحدثة وفقاً لأحكام هذا القانون.
- اللجنة الفرعية: اللجنة التي تعمل بإشراف اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لأحكام هذا القانون.
- اللجنة الانتخابية: اللجنة التي تتولّى الإشراف على المراكز الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون.
- لجنة الترشيح: هي اللجنة التي تقدم إليها طلبات الترشيح للنظر فيها والبت في قانونيتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
- المركز الانتخابي: المكان الذي تباشر فيه لجنة الانتخاب عملها.
- الدائرة الانتخابية: حيز جغرافي خُصص له عدد محدد من الأعضاء وفقاً لأحكام هذا القانون.
- الرئيس الإداري: المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية.
- الناخب: كل مواطن عربي سوري له الحق في ممارسة الانتخاب طبقاً لأحكام هذا القانون.
- المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب.
- المرشّح: كل من توفرت فيه شروط الترشيح طبقاً لأحكام هذا القانون، وقُبل ترشيحه من قبل لجنة الترشيح.
- الموطن الانتخابي: هو مكان القيد المدني للناخب أو المرشّح.
- العامل: كل من يعمل في إحدى الجهات العامة، أو في القطاع الخاص أو المشترك، لقاء أجر، ويكون مشمولاً بأحكام قانون العمل، أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي عمل لديها.
- الفلاح: كل من يعمل في الأرض بمفرده، أو بالاشتراك مع غيره، وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي.
- الحرفي: كل من يعمل في إنتاج مواد، أو من يقدم خدمات حرفية معتمداً على جهده الشخصي، وخبرته المهنية بصورة أساسية، مستعيناً بأفراد أسرته، أو بعمال آخرين، على ألاّ يزيد عدد العاملين في المنشأة على تسعة عمال.
- الكاسب الصغير: كل بائع بالمفرّق لا يتجاوز دخله السنوي (150.000) مائة وخمسون ألف ليرة سورية.
المقترح: إلغاء التعاريف الخاصة بالعامل والفلاح والحرفي والكاسب الصغير
التبرير: يتعلق ذلك بمشروعية وضرورة إلغاء النسبة المقطوعة المخصصة للعمال والفلاحين وصغار الكسبة وفتح المجال للانتخاب الحر. ويتم التعويل على آليات حزبية انتخابية تضمن حشد العمال والفلاحين ضمن قوائم حزبية تعبر عنهم وتوصلهم إلى التمثيل في مجلس الشعب.
المادة /6/
يوقف حق الانتخاب عن القضاة، وعسكريي الجيش، والشرطة، طيلة وجودهم في الخدمة، عدا من قبل ترشيحه وفقاً لأحكام هذا القانون.
التعديل: حذف القضاة
المادة /17/
أ- تعدّ كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب، عدا محافظة حلب التي تتكوّن من دائرتين انتخابيتين:
- مدينة حلب.
- مناطق محافظة حلب.
ب- يجري الانتخاب لعضوية مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية، وينتخب في كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها بمرسوم.
التعديل: تتشكل كل محافظة (عدا محافظتي دمشق وريف دمشق) من دائرتين انتخابيتين بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب
- المدينة الرئيسية.
- ريف ومناطق المحافظة.
التبرير: لضمان تمثيل الريف في الانتخابات والاستعاضة عن تمثيل العمال والفلاحين بتمثيل أكثر مصداقية
المادة /19/
- يتكوّن مجلس الشعب والمجالس المحلية من ممثلين عن القطاعين الآتيين:
أ- العمال والفلاحين.
ب- باقي فئات الشعب.
2- تكون نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب (50) % على الأقل من مجموع مقاعده.
3- يجب أن لا تقل نسبة تمثيل الفلاحين والعمال والحرفيين وصغار الكسبة في المجالس المحلية عن (60) %.
4- لا تشترط هذه النسبة المشار إليها في الفقرتين السابقتين عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة.
التعديل: إلغاء المادة
التبرير: تمثيل العمال والفلاحين ينبغي ألا يكون محدداً، فهو يتبع لحركة المجتمع وتطوره، والنسبة المطروحة لا تعبر عن نسبة العمال والفلاحين في المجتمع فعلياً، وينبغي تمثيل وحشد العمال والفلاحين ضمن أحزاب ومنظمات تمثلهم وتنافس بشفافية وبشكل حر على النسبة التي تستحقها من مقاعد التمثيل
المادة /45/
يصنّف المرشحون كل في قطاعه حسب عدد الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم، ويعدّ المرشحون الأوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصص له فائزين بالانتخاب، وإذا حصل مرشحان أو أكثر – بالنسبة للمقاعد الأخيرة من كل قطاع- على أصوات متساوية فتجري القرعة بينهم، من قبل اللجنة الفرعية، وبحضور المرشّحين، أو من يمثلهم قانوناً.
التعديل: تغيير نسبة حساب التمثيل والفوز بالانتخاب حسب الآلية المقترحة في التبرير المرفق وذلك لاحتوائها على صدقية أكبر في التمثيل
التعليل: آلية انتخاب مجلس الشعب الحالية لا تعبر عن مجمل اتجاهات الشعب السوري. وعادةً ما ينجح أصحاب رؤوس الأموال ورجال الدين وأصحاب الخلفية العشائرية في استقطاب الأغلبية الساحقة من أصوات الناخبين وبالتالي يكونون هم الناجحين الوحيدين في الانتخابات.
حسب الطريقة الحالية في حساب التمثيل: بفرض أن مرشحي دائرة معينة قد حصلوا في مجموع أصواتهم كلها على 60% من أصوات ناخبي دائرة فهذا يعني أن 40% من الناخبين السوريين في هذه الدائرة لم يتم تمثيلهم في حصة مجلس الشعب. هذا بافتراض أن التصويت تم بطريقة ديموقراطية بالكامل وفق الآلية الحالية.
إن تطبيق مبدأ النسبية في انتخابات المجلس التشريعي يضمن أصدق تمثيل ممكن للشعب السوري.
يعتمد المبدأ المقترح لانتخابات مجلس الشعب اعتماد القائمة المرتبة وسيلةً للترشيح واعتماد البيان الانتخابي وسيلةً للدعاية الانتخابية واعتماد النسبية وسيلةً لتحديد المرشحين الناجحين في الانتخابات، حيث يقوم كل حزب أو توافق انتخابي بترشيح قائمة مرتبة فيما بينها تعلن برنامجها الانتخابي وتختار اسماً مميزاً لها وتقوم بالدعاية الانتخابية وفق بيانها المنشور.
يقوم كل ناخب بانتخاب قائمة واحدة من القوائم المطروحة وهذا يعني موافقته على برنامجها الانتخابي وتزكيته لها.
يتم تمثيل كل قائمة ضمن مجلس الشعب (بعد حساب النسبة المئوية للأصوات التي حصلت عليها في الدائرة) بعدد من أفرادها يعادل النسبة التي حصدتها من مجموع أصوات الناخبين عن دائرتها. إذاً تمثل القائمة بثلاث أفراد من أصل أفرادها العشرة إذا حصلت على نسبة أصوات تعادل 30%، ويضمن هذا النموذج تمثيل جميع الاتجاهات الشعبية تمثيلاً متوازناً. فالقائمة التي تحصل على 10% فقط من الأصوات لا تسقط في الانتخابات رغم كونها أقلية بل تحصل على تمثيل مقداره 10% من مقاعد هذه الدائرة يسمح لها بالتعبير عن نفسها.
إن تحديد شروط السن والشهادة بالإضافة إلى حصر كل حزب في قائمة وحيدة أو قائمة توافق وطني وحيدة يتيح المجال لتقليل عدد القوائم الانتخابية قدر الإمكان في الدائرة.
يحقق هذا النموذج توفيراً في آلية الترميم للدولة من حيث الوقت والتكاليف، ولدى وفاة أو انسحاب أو سحب الثقة من عضو المجلس يتم الترميم مباشرةً وبشكل آلي باستبداله بالعضو التالي ترتيباً ضمن نفس القائمة التي ترشح عنها العضو السابق.
إن هذا النموذج يتطلب رفع عدد مقاعد التمثيل في مجلس الشعب بأكبر قدر ممكن وتصغير الدائرة الانتخابية بأكبر قدر ممكن، وكلما ارتفع هذا العدد أمكن الاقتراب من مصداقية أكبر لتمثيل الشعب.
ينبغي أن يترافق هذا التطبيق مع سياسة عامة "غير معلنة" للدولة تشجع سيطرة العمل الحزبي على التمثيل الشعبي وبالتالي يتضاءل دور المستقلين في الانتخابات وتأخذ الأحزاب دورها ضمن خطط وإيديولوجيات واضحة ومعروفة يمكن للشعب ضمانها وضمان محاسبتها بدلاً من الاعتماد على المستقلين حيث أنه من الصعب ضمان اتجاهاتهم ومحاسبتهم.
المادة /49/
أ- تشغر العضوية في إحدى الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة المقبولة.
3- فقدان أحد شروط الترشيح.
ب- يجري الانتخاب للمقعد الشاغر لعضوية مجلس الشعب وفقاً لأحكام المادة (59) من الدستور.
ج- في حال شغور عضوية المجلس المحلي يحل محل العضو من يليه في عدد الأصوات من قطاعه، وفي الحالة التي يكون فيها النجاح بالتزكية تتولّى السلطة المختصة الدعوة لإجراء انتخاب لملء الشاغر.
التعديل: (هذا المقترح يتعلق بتعديل الآلية الواردة في المادة 45 تم طرحه بتحويلها للآلية النسبية)
لدى وفاة أو انسحاب أو سحب الثقة من عضو مجلس الشعب يتم الترميم مباشرةً وبشكل آلي باستبداله بالعضو التالي ترتيباً ضمن نفس القائمة التي ترشح عنها العضو السابق
التبرير: يحقق هذا النموذج توفيراً في آلية الترميم للدولة من حيث الوقت والتكاليف، ولدى وفاة أو انسحاب أو سحب الثقة من عضو المجلس يتم الترميم مباشرةً وبشكل آلي باستبداله بالعضو التالي ترتيباً ضمن نفس القائمة التي ترشح عنها العضو السابق
المادة /1/
يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبيّن إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:
- القانون: قانون الانتخابات العامة الصادر بمقتضى هذا المرسوم التشريعي.
- الوزير: الوزير المختص بمقتضى أحكام هذا القانون.
- اللجنة العليا: اللجنة العليا للانتخابات المحدثة وفقاً لأحكام هذا القانون.
- اللجنة الفرعية: اللجنة التي تعمل بإشراف اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لأحكام هذا القانون.
- اللجنة الانتخابية: اللجنة التي تتولّى الإشراف على المراكز الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون.
- لجنة الترشيح: هي اللجنة التي تقدم إليها طلبات الترشيح للنظر فيها والبت في قانونيتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
- المركز الانتخابي: المكان الذي تباشر فيه لجنة الانتخاب عملها.
- الدائرة الانتخابية: حيز جغرافي خُصص له عدد محدد من الأعضاء وفقاً لأحكام هذا القانون.
- الرئيس الإداري: المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية.
- الناخب: كل مواطن عربي سوري له الحق في ممارسة الانتخاب طبقاً لأحكام هذا القانون.
- المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب.
- المرشّح: كل من توفرت فيه شروط الترشيح طبقاً لأحكام هذا القانون، وقُبل ترشيحه من قبل لجنة الترشيح.
- الموطن الانتخابي: هو مكان القيد المدني للناخب أو المرشّح.
- العامل: كل من يعمل في إحدى الجهات العامة، أو في القطاع الخاص أو المشترك، لقاء أجر، ويكون مشمولاً بأحكام قانون العمل، أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي عمل لديها.
- الفلاح: كل من يعمل في الأرض بمفرده، أو بالاشتراك مع غيره، وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي.
- الحرفي: كل من يعمل في إنتاج مواد، أو من يقدم خدمات حرفية معتمداً على جهده الشخصي، وخبرته المهنية بصورة أساسية، مستعيناً بأفراد أسرته، أو بعمال آخرين، على ألاّ يزيد عدد العاملين في المنشأة على تسعة عمال.
- الكاسب الصغير: كل بائع بالمفرّق لا يتجاوز دخله السنوي (150.000) مائة وخمسون ألف ليرة سورية.
المقترح: إلغاء التعاريف الخاصة بالعامل والفلاح والحرفي والكاسب الصغير
التبرير: يتعلق ذلك بمشروعية وضرورة إلغاء النسبة المقطوعة المخصصة للعمال والفلاحين وصغار الكسبة وفتح المجال للانتخاب الحر. ويتم التعويل على آليات حزبية انتخابية تضمن حشد العمال والفلاحين ضمن قوائم حزبية تعبر عنهم وتوصلهم إلى التمثيل في مجلس الشعب.
المادة /6/
يوقف حق الانتخاب عن القضاة، وعسكريي الجيش، والشرطة، طيلة وجودهم في الخدمة، عدا من قبل ترشيحه وفقاً لأحكام هذا القانون.
التعديل: حذف القضاة
المادة /17/
أ- تعدّ كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب، عدا محافظة حلب التي تتكوّن من دائرتين انتخابيتين:
- مدينة حلب.
- مناطق محافظة حلب.
ب- يجري الانتخاب لعضوية مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية، وينتخب في كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها بمرسوم.
التعديل: تتشكل كل محافظة (عدا محافظتي دمشق وريف دمشق) من دائرتين انتخابيتين بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب
- المدينة الرئيسية.
- ريف ومناطق المحافظة.
التبرير: لضمان تمثيل الريف في الانتخابات والاستعاضة عن تمثيل العمال والفلاحين بتمثيل أكثر مصداقية
المادة /19/
- يتكوّن مجلس الشعب والمجالس المحلية من ممثلين عن القطاعين الآتيين:
أ- العمال والفلاحين.
ب- باقي فئات الشعب.
2- تكون نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب (50) % على الأقل من مجموع مقاعده.
3- يجب أن لا تقل نسبة تمثيل الفلاحين والعمال والحرفيين وصغار الكسبة في المجالس المحلية عن (60) %.
4- لا تشترط هذه النسبة المشار إليها في الفقرتين السابقتين عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة.
التعديل: إلغاء المادة
التبرير: تمثيل العمال والفلاحين ينبغي ألا يكون محدداً، فهو يتبع لحركة المجتمع وتطوره، والنسبة المطروحة لا تعبر عن نسبة العمال والفلاحين في المجتمع فعلياً، وينبغي تمثيل وحشد العمال والفلاحين ضمن أحزاب ومنظمات تمثلهم وتنافس بشفافية وبشكل حر على النسبة التي تستحقها من مقاعد التمثيل
المادة /45/
يصنّف المرشحون كل في قطاعه حسب عدد الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم، ويعدّ المرشحون الأوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصص له فائزين بالانتخاب، وإذا حصل مرشحان أو أكثر – بالنسبة للمقاعد الأخيرة من كل قطاع- على أصوات متساوية فتجري القرعة بينهم، من قبل اللجنة الفرعية، وبحضور المرشّحين، أو من يمثلهم قانوناً.
التعديل: تغيير نسبة حساب التمثيل والفوز بالانتخاب حسب الآلية المقترحة في التبرير المرفق وذلك لاحتوائها على صدقية أكبر في التمثيل
التعليل: آلية انتخاب مجلس الشعب الحالية لا تعبر عن مجمل اتجاهات الشعب السوري. وعادةً ما ينجح أصحاب رؤوس الأموال ورجال الدين وأصحاب الخلفية العشائرية في استقطاب الأغلبية الساحقة من أصوات الناخبين وبالتالي يكونون هم الناجحين الوحيدين في الانتخابات.
حسب الطريقة الحالية في حساب التمثيل: بفرض أن مرشحي دائرة معينة قد حصلوا في مجموع أصواتهم كلها على 60% من أصوات ناخبي دائرة فهذا يعني أن 40% من الناخبين السوريين في هذه الدائرة لم يتم تمثيلهم في حصة مجلس الشعب. هذا بافتراض أن التصويت تم بطريقة ديموقراطية بالكامل وفق الآلية الحالية.
إن تطبيق مبدأ النسبية في انتخابات المجلس التشريعي يضمن أصدق تمثيل ممكن للشعب السوري.
يعتمد المبدأ المقترح لانتخابات مجلس الشعب اعتماد القائمة المرتبة وسيلةً للترشيح واعتماد البيان الانتخابي وسيلةً للدعاية الانتخابية واعتماد النسبية وسيلةً لتحديد المرشحين الناجحين في الانتخابات، حيث يقوم كل حزب أو توافق انتخابي بترشيح قائمة مرتبة فيما بينها تعلن برنامجها الانتخابي وتختار اسماً مميزاً لها وتقوم بالدعاية الانتخابية وفق بيانها المنشور.
يقوم كل ناخب بانتخاب قائمة واحدة من القوائم المطروحة وهذا يعني موافقته على برنامجها الانتخابي وتزكيته لها.
يتم تمثيل كل قائمة ضمن مجلس الشعب (بعد حساب النسبة المئوية للأصوات التي حصلت عليها في الدائرة) بعدد من أفرادها يعادل النسبة التي حصدتها من مجموع أصوات الناخبين عن دائرتها. إذاً تمثل القائمة بثلاث أفراد من أصل أفرادها العشرة إذا حصلت على نسبة أصوات تعادل 30%، ويضمن هذا النموذج تمثيل جميع الاتجاهات الشعبية تمثيلاً متوازناً. فالقائمة التي تحصل على 10% فقط من الأصوات لا تسقط في الانتخابات رغم كونها أقلية بل تحصل على تمثيل مقداره 10% من مقاعد هذه الدائرة يسمح لها بالتعبير عن نفسها.
إن تحديد شروط السن والشهادة بالإضافة إلى حصر كل حزب في قائمة وحيدة أو قائمة توافق وطني وحيدة يتيح المجال لتقليل عدد القوائم الانتخابية قدر الإمكان في الدائرة.
يحقق هذا النموذج توفيراً في آلية الترميم للدولة من حيث الوقت والتكاليف، ولدى وفاة أو انسحاب أو سحب الثقة من عضو المجلس يتم الترميم مباشرةً وبشكل آلي باستبداله بالعضو التالي ترتيباً ضمن نفس القائمة التي ترشح عنها العضو السابق.
إن هذا النموذج يتطلب رفع عدد مقاعد التمثيل في مجلس الشعب بأكبر قدر ممكن وتصغير الدائرة الانتخابية بأكبر قدر ممكن، وكلما ارتفع هذا العدد أمكن الاقتراب من مصداقية أكبر لتمثيل الشعب.
ينبغي أن يترافق هذا التطبيق مع سياسة عامة "غير معلنة" للدولة تشجع سيطرة العمل الحزبي على التمثيل الشعبي وبالتالي يتضاءل دور المستقلين في الانتخابات وتأخذ الأحزاب دورها ضمن خطط وإيديولوجيات واضحة ومعروفة يمكن للشعب ضمانها وضمان محاسبتها بدلاً من الاعتماد على المستقلين حيث أنه من الصعب ضمان اتجاهاتهم ومحاسبتهم.
المادة /49/
أ- تشغر العضوية في إحدى الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة المقبولة.
3- فقدان أحد شروط الترشيح.
ب- يجري الانتخاب للمقعد الشاغر لعضوية مجلس الشعب وفقاً لأحكام المادة (59) من الدستور.
ج- في حال شغور عضوية المجلس المحلي يحل محل العضو من يليه في عدد الأصوات من قطاعه، وفي الحالة التي يكون فيها النجاح بالتزكية تتولّى السلطة المختصة الدعوة لإجراء انتخاب لملء الشاغر.
التعديل: (هذا المقترح يتعلق بتعديل الآلية الواردة في المادة 45 تم طرحه بتحويلها للآلية النسبية)
لدى وفاة أو انسحاب أو سحب الثقة من عضو مجلس الشعب يتم الترميم مباشرةً وبشكل آلي باستبداله بالعضو التالي ترتيباً ضمن نفس القائمة التي ترشح عنها العضو السابق
التبرير: يحقق هذا النموذج توفيراً في آلية الترميم للدولة من حيث الوقت والتكاليف، ولدى وفاة أو انسحاب أو سحب الثقة من عضو المجلس يتم الترميم مباشرةً وبشكل آلي باستبداله بالعضو التالي ترتيباً ضمن نفس القائمة التي ترشح عنها العضو السابق
Comment