• If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Announcement

Collapse

قوانين المنتدى " التعديل الاخير 17/03/2018 "

فيكم تضلو على تواصل معنا عن طريق اللينك: www.ch-g.org

قواعد المنتدى:
التسجيل في هذا المنتدى مجاني , نحن نصر على إلتزامك بالقواعد والسياسات المفصلة أدناه.
إن مشرفي وإداريي منتدى الشباب المسيحي - سوريا بالرغم من محاولتهم منع جميع المشاركات المخالفة ، فإنه ليس
... See more
See more
See less

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 20 - 6 - 2011

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 20 - 6 - 2011

    سما سورية 2011-06-21
    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 72 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20- 6- 2011.
    وفيما يلي نص المرسوم..
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور
    يرسم ما يلي:
    المادة / 1/ يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20- 6- 2011وفقا لما يلي:
    أ/ عن كامل العقوبة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
    ب/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 13/ لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الادارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك باستثناء جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.
    ج/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم / 2/ لعام /1993/.
    د/ عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /2/ لعام/1993/.
    هـ/ عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات رقم/ 148/ لعام /1949/ وتعديلاته /628/ الى / 636/ 642/ 643/ 644/ 652/ 653/ 658/ والجنحة المنصوص عليها في المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /1/لعام /2011/.
    المادة /2/ يشترط للاستفادة من أحكام الفقرة /هـ/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي أو شكوى شخصية أو أن يتم اسقاط هذا الادعاء حتى وإن تم الاسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ويأخذ مفعول اسقاط الحق الشخصي تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي كافة المبالغ والنفقات المحكوم بها في صندوق المحكمة.
    المادة 3 /أ / يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من احكام الفقرة /أ / من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ صدوره.
    ب/ تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل او وزير الدفاع كل فيما يخصه.
    المادة /4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
    دمشق في 19-7-1432 هجري الموافق لـ 20-6-2011ميلادي.
    سما سوريا
    يارب

    سوريا

    بحاجة إليك

  • #2
    رد: الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 20 - 6 - 2011

    الله يحمي قائدنا ويحمي سوريا وشعب سوريا

    شكرا رامي

    من له يسوع , له الحياة.
    الله لا يحبنا لاننا ذا قيمة , بل اننا ذا قيمة لان الله يحبنا.


    Comment

    Working...
    X