• If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Announcement

Collapse

قوانين المنتدى " التعديل الاخير 17/03/2018 "

فيكم تضلو على تواصل معنا عن طريق اللينك: www.ch-g.org

قواعد المنتدى:
التسجيل في هذا المنتدى مجاني , نحن نصر على إلتزامك بالقواعد والسياسات المفصلة أدناه.
إن مشرفي وإداريي منتدى الشباب المسيحي - سوريا بالرغم من محاولتهم منع جميع المشاركات المخالفة ، فإنه ليس بوسعهم استعراض جميع المشاركات.
وجميع المواضيع تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا يتحمل أي من إدارة منتدى الشباب المسيحي - سوريا أي مسؤولية عن مضامين المشاركات.
عند التسجيل بالمنتدى فإنك بحكم الموافق على عدم نشر أي مشاركة تخالف قوانين المنتدى فإن هذه القوانين وضعت لراحتكم ولصالح المنتدى، فمالكي منتدى الشباب المسيحي - سوريا لديهم حق حذف ، أو مسح ، أو تعديل ، أو إغلاق أي موضوع لأي سبب يرونه، وليسوا ملزمين بإعلانه على العام فلا يحق لك الملاحقة القانونية أو المسائلة القضائية.


المواضيع:
- تجنب استخدام حجم خط كبير (أكبر من 4) او صغير (أصغر من 2) او اختيار نوع خط رديء (سيء للقراءة).
- يمنع وضع عدد كبير من المواضيع بنفس القسم بفترة زمنية قصيرة.
- التأكد من ان الموضوع غير موجود مسبقا قبل اعتماده بالقسم و هالشي عن طريق محرك بحث المنتدى او عن طريق محرك بحث Google الخاص بالمنتدى والموجود بأسفل كل صفحة و التأكد من القسم المناسب للموضوع.
- إحترم قوانين الملكية الفكرية للأعضاء والمواقع و ذكر المصدر بنهاية الموضوع.
- مو المهم وضع 100 موضوع باليوم و انما المهم اعتماد مواضيع ذات قيمة و تجذب بقية الاعضاء و الابتعاد عن مواضيع العاب العد متل "اللي بيوصل للرقم 10 بياخد بوسة" لأنو مخالفة و رح تنحزف.
- ممنوع وضع الاعلانات التجارية من دون موافقة الادارة "خارج قسم الاعلانات".
- ممنوع وضع روابط دعائية لمواقع تانية كمان من دون موافقة الادارة "خارج قسم الاعلانات".
- لما بتشوفو موضوع بغير قسمو او فيو شي مو منيح او شي مو طبيعي , لا تردو عالموضوع او تحاورو صاحب الموضوع او تقتبسو شي من الموضوع لأنو رح يتعدل او ينحزف و انما كبسو على "التقرير بمشاركة سيئة" و نحن منتصرف.
- لما بتشوفو موضوع بقسم الشكاوي و الاقتراحات لا تردو على الموضوع الا اذا كنتو واثقين من انكم بتعرفو الحل "اذا كان الموضوع عبارة عن استفسار" , اما اذا كان الموضوع "شكوى" مافي داعي تردو لأنو ممكن تعبرو عن وجهة نظركم اللي ممكن تكون مختلفة عن توجه المنتدى مشان هيك نحن منرد.
- ممنوع وضع برامج الاختراق او المساعدة بعمليات السرقة وبشكل عام الـ "Hacking Programs".
- ممنوع طرح مواضيع او مشاركات مخالفة للكتاب المقدس " الانجيل " وبمعنى تاني مخالفة للايمان المسيحي.
- ممنوع طرح مواضيع او مشاركات تمس الطوائف المسيحية بأي شكل من الاشكال "مدح او ذم" والابتعاد بشكل كامل عن فتح اي نقاش يحمل صبغة طائفية.
- ضمن منتدى " تعرفون الحق و الحق يحرركم " بالامكان طرح الاسئلة بصيغة السؤال والجواب فقط ويمنع فتح باب النقاش والحوار بما يؤدي لمهاترات وافتراض اجوبة مسبقة.


عناوين المواضيع:
- عنوان الموضوع لازم يعبر عن محتوى الموضوع و يفي بالمحتوى و ما لازم يكون متل هيك "الكل يفوت , تعوا بسرعة , جديد جديد , صور حلوة , الخ ....".
- لازم العنوان يكون مكتوب بطريقة واضحة بدون اي اضافات او حركات متل "(((((((((العنوان)))))))))))) , $$$$$$$$$ العنوان $$$$$$$$$".
- عنوان الموضوع ما لازم يحتوي على اي مدات متل "الــعــنـــوان" و انما لازم يكون هيك "العنوان".


المشاركات:
- ممنوع تغيير مسار الموضوع لما بكون موضوع جدي من نقاش او حوار.
- ممنوع فتح احاديث جانبية ضمن المواضيع وانما هالشي بتم عالبرايفت او بالدردشة.
- ممنوع استخدام الفاظ سوقية من سب او شتم او تجريح او اي الفاظ خارجة عن الزوق العام.
- ممنوع المساس بالرموز و الشخصيات الدينية او السياسية او العقائدية.
- استخدام زر "thanks" باسفل الموضوع اذا كنتو بدكم تكتبو بالمشاركة كلمة شكر فقط.
- لما بتشوفو مشاركة سيئة او مكررة او مو بمحلها او فيا شي مو منيح , لا تردو عليها او تحاورو صاحب المشاركة او تقتبسو من المشاركة لأنو رح تنحزف او تتعدل , وانما كبسو على "التقرير بمشاركة سيئة" و نحن منتصرف.


العضوية:
- ممنوع استخدام اكتر من عضوية "ممنوع التسجيل بأكتر من اسم".
- ممنوع اضافة حركات او رموز لاسم العضوية متل " # , $ , () " و انما يجب استخدام حروف اللغة الانكليزية فقط.
- ممنوع اضافة المدات لاسم العضوية "الـعـضـويـة" و انما لازم تكون بهل شكل "العضوية".
- ممنوع استخدام اسماء عضويات تحتوي على الفاظ سوقية او الفاظ بزيئة.
- ممنوع وضع صورة رمزية او صورة ملف شخصي او صور الالبوم خادشة للحياء او الزوق العام.
- التواقيع لازم تكون باللغة العربية او الانكليزية حصرا و يمنع وضع اي عبارة بلغة اخرى.
- ما لازم يحتوي التوقيع على خطوط كتيرة او فواصل او المبالغة بحجم خط التوقيع و السمايليات او المبالغة بمقدار الانتقال الشاقولي في التوقيع "يعني عدم ترك سطور فاضية بالتوقيع و عدم تجاوز 5 سطور بحجم خط 3".
- ما لازم يحتوي التوقيع على لينكات "روابط " دعائية , او لمواقع تانية او لينك لصورة او موضوع بمنتدى اخر او ايميل او اي نوع من اللينكات , ما عدا لينكات مواضيع المنتدى.
- تعبئة كامل حقول الملف الشخصي و هالشي بساعد بقية الاعضاء على معرفة بعض اكتر و التقرب من بعض اكتر "ما لم يكن هناك سبب وجيه لمنع ذلك".
- فيكم تطلبو تغيير اسم العضوية لمرة واحدة فقط وبعد ستة اشهر على تسجيلكم بالمنتدى , او يكون صار عندكم 1000 مشاركة , ومن شروط تغيير الاسم انو ما يكون مخالف لشروط التسجيل "قوانين المنتدى" و انو الاسم الجديد ما يكون مأخود من قبل عضو تاني , و انو تحطو بتوقيعكم لمدة اسبوع على الاقل "فلان سابقا".
- يمنع انتحال شخصيات الآخرين أو مناصبهم من خلال الأسماء أو الصور الرمزية أو الصور الشخصية أو ضمن محتوى التوقيع أو عن طريق الرسائل الخاصة فهذا يعتبر وسيلة من وسائل الإحتيال.


الرسائل الخاصة:
الرسائل الخاصة مراقبة مع احترام خصوصيتا وذلك بعدم نشرها على العام في حال وصلكم رسالة خاصة سيئة فيكم تكبسو على زر "تقرير برسالة خاصة" ولا يتم طرح الشكوى عالعام "متل انو توصلكم رسالة خاصة تحتوي على روابط دعائية لمنتجات او مواقع او منتديات او بتحتوي على الفاظ نابية من سب او شتم او تجريح".
لما بتوصلكم رسائل خاصة مزعجة و انما ما فيها لا سب ولا شتم ولا تجريح ولا روابط دعائية و انما عم يدايقكم شي عضو من كترة رسائلو الخاصة فيكم تحطو العضو على قائمة التجاهل و هيك ما بتوصل اي رسالة خاصة من هالعضو.
و تزكرو انو الهدف من الرسائل الخاصة هو تسهيل عملية التواصل بين الاعضاء.


السياسة:
عدم التطرق إلى سياسة الدولة الخارجية أو الداخلية أو حتى المساس بسياسات الدول الصديقة فالموقع لا يمت للسياسة بصلة ويرجى التفرقة بين سياسات الدول وسياسات الأفراد والمجتمعات وعدم التجريح أو المساس بها فالمنتدى ليس حكر على فئة معينة بل يستقبل فئات عدة.
عدم اعتماد مواضيع أو مشاركات تهدف لزعزعة سياسة الجمهورية العربية السورية أو تحاول أن تضعف الشعور القومي أو تنتقص من هيبة الدولة ومكانتها أو أن يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بزعزعة الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية فيحق للادارة حذف الموضوع مع ايقاف عضوية صاحب الموضوع.


المخالفات:
بسبب تنوع المخالفات و عدم امكانية حصر هالمخالفات بجدول محدد , منتبع اسلوب مخالفات بما يراه المشرف مناسب من عدد نقط و مدة المخالفة بيتراوح عدد النقط بين 1-100 نقطة , لما توصلو لل 100 بتم الحظر الاوتوماتيكي للعضو ممكن تاخدو تنبيه بـ 5 نقط مثلا على شي مخالفة , و ممكن تاخد 25 نقطة على نفس المخالفة و ممكن يوصلو لل 50 نقطة كمان و هالشي بيرجع لعدد تكرارك للمخالفة او غير مخالفة خلال فترة زمنية قصيرة.
عند تلقيك مخالفة بيظهر تحت عدد المشاركات خانة جديدة " المخالفات :" و بيوصلك رسالة خاصة عن سبب المخالفة و عدد النقط و المدة طبعا هالشي بيظهر عندكم فقط.


الهدف:
- أسرة شبابية سورية وعربية مسيحية ملؤها المحبة.
- توعية وتثقيف الشباب المسيحي.
- مناقشة مشاكل وهموم وأفكار شبابنا السوري العربي المسيحي.
- نشر التعاليم المسيحية الصحيحة وعدم الإنحياز بشكل مذهبي نحو طائفة معينة بغية النقد السيء فقط.
في بعض الأحيان كان من الممكن أن ينحني عن مسار أهدافه ليكون مشابه لغيره من المنتديات فكان العمل على عدم جعله منتدى ديني متخصص كحوار بين الطوائف , فنتيجة التجربة وعلى عدة مواقع تبين وبالشكل الأكبر عدم المنفعة المرجوة بهذا الفكر والمنحى , نعم قد نشير ونوضح لكن بغية ورغبة الفائدة لنا جميعا وبتعاون الجميع وليس بغية بدء محاورات كانت تنتهي دوما بالتجريح ومن الطرفين فضبط النفس صعب بهذه المواقف.



رح نكتب شوية ملاحظات عامة يا ريت الكل يتقيد فيها:
• ابحث عن المنتدى المناسب لك و تصفح أقسامه ومواضيعه جيداً واستوعب مضمونه وهدفه قبل ان تبادر بالمشاركة به , فهناك الكثير من المنتديات غير اللائقة على الإنترنت .وهناك منتديات متخصصة بمجالات معينة قد لا تناسبك وهناك منتديات خاصة بأناس محددين.
• إقرأ شروط التسجيل والمشاركة في المنتدى قبل التسجيل به واستوعبها جيدأ واحترمها و اتبعها حتى لا تخل بها فتقع في مشاكل مع الأعضاء ومشرفي المنتديات.
• اختر اسم مستعار يليق بك وبصفاتك الشخصية ويحمل معاني إيجابية ، وابتعد عن الأسماء السيئة والمفردات البذيئة ، فأنت في المنتدى تمثل نفسك وأخلاقك وثقافتك وبلدك ، كما أن الاسم المستعار يعطي صفاته ودلالته لصاحبه مع الوقت حيث يتأثر الإنسان به بشكل غير مباشر ودون ان يدرك ذلك.
• استخدم رمز لشخصيتك " وهو الصورة المستخدمة تحت الاسم المستعار في المنتدى " يليق بك و يعبر عن شخصيتك واحرص على ان يكون أبعاده مناسبة.
• عند اختيارك لتوقيعك احرص على اختصاره ، وأن يكون مضمونه مناسباً لشخصيتك وثقافتك.
• استخدم اللغة العربية الفصحى وابتعد عن اللهجات المحكية " اللهجة السورية مستثناة لكثرة المسلسلات السورية " لانها قد تكون مفهومة لبعض الجنسيات وغير مفهومة لجنسيات أخرى كما قد تكون لكلمة في لهجتك المحكية معنى عادي ولها معنى منافي للأخلاق أو مسيء لجنسية أخرى . كذلك فإن استخدامك للغة العربية الفصحى يسمح لزوار المنتدى وأعضائه بالعثور على المعلومات باستخدام ميزة البحث.
• استخدم المصحح اللغوي وراعي قواعد اللغة عند كتابتك في المنتديات حتى تظهر بالمظهر اللائق التي تتمناه.
• أعطي انطباع جيد عن نفسك .. فكن مهذباً لبقاً واختر كلماتك بحكمة.
• لا تكتب في المنتديات أي معلومات شخصية عنك أو عن أسرتك ، فالمنتديات مفتوحة وقد يطلع عليها الغرباء.
• أظهر مشاعرك وعواطفك باستخدام ايقونات التعبير عن المشاعر Emotion Icon's عند كتابة مواضيعك وردودك يجب ان توضح مشاعرك أثناء كتابتها ، هل سيرسلها مرحة بقصد الضحك ؟ او جادة أو حزينه ؟ فعليك توضيح مشاعرك باستخدام Emotion Icon's ،لأنك عندما تتكلم في الواقع مع احد وجها لوجه فانه يرى تعابير وجهك وحركة جسمك ويسمع نبرة صوتك فيعرف ما تقصد ان كنت تتحدث معه على سبيل المزاح أم الجد. لكن لا تفرط في استخدام أيقونات المشاعر و الخطوط الملونة و المتغيرة الحجم ، فما زاد عن حده نقص.
• إن ما تكتبه في المنتديات يبقى ما بقي الموقع على الإنترنت ، فاحرص على كل كلمة تكتبها ، فمن الممكن ان يراها معارفك وأصدقائك وأساتذتك حتى وبعد مرور فترات زمنية طويلة.
• حاول اختصار رسالتك قدر الإمكان :بحيث تكون قصيرة و مختصرة ومباشرة وواضحة وفي صلب مضمون قسم المنتدى.
• كن عالمياً : واعلم أن هناك مستخدمين للإنترنت يستخدمون برامج تصفح مختلفة وكذلك برامج بريد الكتروني متعددة ، لذا عليك ألا تستخدم خطوط غريبة بل استخدم الخطوط المعتاد استخدامها ، لأنه قد لا يتمكن القراء من قراءتها فتظهر لهم برموز وحروف غريبة.
• قم بتقديم ردود الشكر والتقدير لكل من أضاف رداً على موضوعك وأجب على أسئلتهم وتجاوب معهم بسعة صدر وترحيب.
• استخدم ميزة البحث في المنتديات لمحاولة الحصول على الإجابة قبل السؤال عن أمر معين أو طلب المساعدة من بقية الأعضاء حتى لا تكرر الأسئلة والاستفسارات والاقتراحات التى تم الإجابة عنها قبل ذلك.
• تأكد من أنك تطرح الموضوع في المنتدى المخصص له: حيث تقسم المنتديات عادة إلى عدة منتديات تشمل جميع الموضوعات التي يمكن طرحها ومناقشتها هنا، وهذا من شأنه أن يرفع من كفاءة المنتديات ويسهل عملية تصنيف وتبويب الموضوعات، ويفضل قراءة الوصف العام لكل منتدى تحت اسمه في فهرس المنتديات للتأكد من أن مشاركتك تأخذ مكانها الصحيح.
• استخدم عنوان مناسب ومميِّز لمشاركتك في حقل الموضوع. يفضل عدم استخدام عبارات عامة مثل "يرجى المساعدة" أو "طلب عاجل" أو "أنا في ورطة" الخ، ويكون ذلك بكتابة عناوين مميِّزة للموضوعات مثل "كيف استخدم أمر كذا في برنامج كذا" أو "تصدير ملفات كذا إلى كذا".
• إحترم قوانين الملكية الفكرية للأعضاء والمواقع والشركات، وعليك أن تذكر في نهاية مشاركتك عبارة "منقول عن..." إذا قمت بنقل خبر أو مشاركة معينة من أحد المواقع أو المجلات أو المنتديات المنتشرة على الإنترنت.
• إن أغلب المنتديات تكون موجهه لجمهور عام ولمناقشة قضايا تثقيفية وتعليمية . لذلك يجب ان تكون مشاركتك بطريقة تحترم مشاعر الآخرين وعدم الهجوم في النقاشات والحوارات. وأي نشر لصور أو نصوص أو وصلات مسيئة، خادشة للحياء أو خارج سياق النهج العام للموقع.
• المنتدى لم يوجد من أجل نشر الإعلانات لذا يجب عدم نشر الإعلانات أو الوصلات التي تشير إلى مواقع إعلانية لأي منتج دون إذن او إشارة إلى موقعك أو مدونتك إذا كنت تمتلك ذلك.
• عدم نشر أي مواد أو وصلات لبرامج تعرض أمن الموقع أو أمن أجهزة الأعضاء الآخرين لخطر الفيروسات أو الدودات أو أحصنة طروادة.
•ليس المهم أن تشارك بألف موضوع فى المنتدى لكن المهم أن تشارك بموضوع يقرأه الألوف،فالعبرة بالنوع وليس بالكم.
• عدم الإساءة إلى الأديان أو للشخصيات الدينية.
•عند رغبتك بإضافة صور لموضوعك في المنتدى ، احرص على ألا يكون حجمها كبير حتى لا تستغرق وقتاً طويلاً لتحميلها وأن تكون في سياق الموضوع لا خارجه عنه.
•الالتزام بالموضوع في الردود بحيث يكون النقاش في حدود الموضوع المطروح لا الشخص، وعدم التفرع لغيره أو الخروج عنه أو الدخول في موضوعات أخرى حتى لا يخرج النقاش عن طوره.
• البعد عن الجدال العقيم والحوار الغير مجدي والإساءة إلى أي من المشاركين ، والردود التي تخل بأصول اللياقة والاحترام.
• احترم الرأي الآخر وقدر الخلاف في الرأي بين البشر واتبع آداب الخلاف وتقبله، وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
• التروي وعدم الاستعجال في الردود ، وعدم إلقاء الأقوال على عواهلها ودون تثبت، وأن تكون التعليقات بعد تفكير وتأمل في مضمون المداخله، فضلاً عن التراجع عن الخطأ؛ فالرجوع إلى الحق فضيلة. علاوة على حسن الاستماع لأقوال الطرف الآخر ، وتفهمها تفهما صحيحا.
• إياك و تجريح الجماعات أو الأفراد أو الهيئات أو الطعن فيهم شخصياً أو مهنياً أو أخلاقياً، أو استخدام أي وسيلة من وسائل التخويف أو التهديد او الردع ضد أي شخص بأي شكل من الأشكال.
• يمنع انتحال شخصيات الآخرين أو مناصبهم من خلال الأسماء أو الصور الرمزية أو الصور الشخصية أو ضمن محتوى التوقيع أو عن طريق الرسائل الخاصة فهذا يعتبر وسيلة من وسائل الإحتيال.
• إذا لاحظت وجود خلل في صفحة أو رابط ما أو إساءة من أحد الأعضاء فيجب إخطار مدير الموقع أو المشرف المختص على الفور لأخذ التدابير اللازمة وذلك بإرسال رسالة خاصة له.
• فريق الإشراف يعمل على مراقبة المواضيع وتطوير الموقع بشكل يومي، لذا يجب على المشاركين عدم التصرف "كمشرفين" في حال ملاحظتهم لخلل أو إساءة في الموقع وتنبيه أحد أعضاء فريق الإشراف فوراً.
See more
See less

السيد الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوما بزيادة الرواتب والأجور الشهرية

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • السيد الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوما بزيادة الرواتب والأجور الشهرية

    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2011 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره 1500 ل.س للراتب المقطوع يضاف اليها زيادة قدرها 30 بالمئة من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ10000 ل.س شهريا وزيارة قدرها 20 بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ل.س فما فوق.

    وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

    المرسوم التشريعي رقم 40

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

    المادة (1) تضاف الى الرواتب والاجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الادارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأس مالها.

    أ- يضاف الى الراتب او الاجر الشهري المقطوع مبلغ قدره1500 ليرة سورية.

    ب- يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها ثلاثون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع دون الـ10000 ليرة سورية شهريا.

    ج- يضاف إلى الراتب او الاجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها عشرون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع البالغ 10000 ليرة سورية وما فوق شهرياً.

    أ- يدخل في شمول المادة الاولى السابقة المشاهرون والمياومون الدائمون منهم والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الانتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:

    1- تسري الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي حكما على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم فيما اذا كان الراتب او الاجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه امثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم او حصولهم على المؤهل.

    2- تحسب الزيادة المحدودة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي للوكلاء والمؤقتين على اساس الراتب أو الأجر المقطوع الذي يستحقونه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بصرف النظر عن مدة استخدامهم.

    3- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى اساس الدوام الجزئي والانتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي.

    وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    ب- يجري استخدام العاملين على مختلف انواعهم في الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة( 3) يزاد الحد الادنى للاجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم50 لعام 2004 ليصبح مبلغا قدره 9765 ليرة سورية شهريا.

    المادة( 4) :

    أ- تعدل بقرارات من وزير المالية:

    1- جداول الاجور الملحقة بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وذلك بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

    2- جداول الرواتب والاجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة159من القانون المذكور بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

    3- الرواتب الأساسية والأصلية لحساب المعاشات التقاعدية المقابلة للرواتب والأجور المقطوعة بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي على ألا تزيد الإضافة الطارئة بمقتضى هذا التعديل على الزيادة المحددة في المادة الأولى المذكورة وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية الى الأعلى.

    ب- تجبر بصورة حكمية كسور الليرة الناجمة عن تطبيق الزيادة المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي الى الليرة.

    المادة (5) يحتفظ المستفيدون من احكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل للترفيع وتستثنى الزيادة الممنوحة من الاحكام القاضية باقتطاع الاضافات الجديدة على الراتب أو الأجر.

    المادة( 6) تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي:

    أ- من وفورات مختلف اقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من هذه الموازنة.

    ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الانشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

    ج- من وفورات مختلف ابواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الاخرى في الدولة.

    المادة( 7) ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26-11-1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16-1-2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.

    المادة( 8) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة( 9) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

    دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    مرسوم بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره1500 ليرة يضاف إليها زيادة قدرها25%

    كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 41 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره 1500ليرة سورية يضاف اليها زيادة قدرها 25بالمئة. وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

    المرسوم التشريعي رقم41

    رئيس الجمهورية

    بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:

    المادة(1)يمنح اصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين باي من قوانين وانظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 تاريخ 3-7-1980/زيادة..

    أ-يضاف إلى المعاش التقاعدي الشهري مبلغ قدره1500 ليرة سورية.

    ب- يضاف الى المعاش التقاعدي بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها 25 بالمئة خمس وعشرون بالمئة من المعاش الشهري.

    ج-يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرتين أ و ب السابقتين أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الانصبة المحددة في القوانين والانظمة الخاضعين لها.

    المادة( 2) لا يجوز ان يقل المعاش التقاعدي لاي من العاملين في الجهات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي عند احالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو احيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافا اليه الزيادة المقررة في المادة الاولى السابقة.

    المادة( 3) ينبغي الا يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه اصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة على اعلى معاش يتقاضاه اصحاب المعاشات التقاعدية للذين كانوا عاملين في الدولة.

    المادة( 4) تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2011 بالنسبة للمتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة.

    أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر ابواب وبنود او حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام 2011.

    المادة(5) ينهى العمل باحكام القانون رقم 65 تاريخ 26-11-1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم12 تاريخ 16-1-2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الاسعار.

    المادة(6) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة(7) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

    دمشق في19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    مرسوم بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ل.س

    كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2011 القاضي بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الادنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي الى 10000 ل.س.

    وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

    المرسوم التشريعي رقم 42

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

    المادة( 1) تعدل المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:

    يحدد معدل الضريبة بما في ذلك اضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي:

    5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و15000 ل.س وعن كل دفعة مقطوعة.

    7 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 15001 و20000 ل.س.

    9 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و25000 ل.س.

    11 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 25001 و30000 ل.س.

    13 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30001 و38000 ل.س.

    16 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 38001 و50000 ل.س.

    19 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 50001 و75000 ل.س.

    22 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 75000 ل.س.

    المادة( 2) تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:

    ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 10000 ل.س في الشهر.

    المادة( 3) ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 14-5-2009.

    المادة( 4) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

    دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ 24-3-2011ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    مرسوم بتعديل القانون رقم 41 للعام 2004 المتعلق بأراضي المناطق الحدودية

    كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 43 للعام 2011 القاضي بتعديل مواد من القانون رقم 41 للعام 2004 والمتعلق بأراضي المناطق الحدودية.

    وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

    المرسوم التشريعي رقم 43

    رئيس الجمهورية

    بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:

    مادة( 1)

    تعدل المواد التالية من القانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 وتصبح على النحو التالي:

    المادة "1"

    لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أراض كائنة في منطقة حدودية أو اشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق.

    يستثنى من ذلك الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية فقط.

    المادة "4"

    أ- لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت اي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في إضبارة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة 31 من القرار رقم 186 لعام 1926 ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

    ب- تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للأراضي الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز اعطاء سند تمليك أو تنفيذ أي عقد أو إجراء أي معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

    المادة "5"

    تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الاحالة القطعية حكما ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

    المادة "6"

    في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايلولة الحق العيني العقاري على أراض في منطقة حدودية أو من تاريخ اشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار او بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الاشغال باطلا ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

    أ- في حال اشغال اراض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار او باي طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الاراضي المذكورة اعلام الجهة الادارية المختصة في موقع هذه الاراضي خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

    ب- لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية او حقوق اشغاله عن طريق الإرث أو الانتقال الا لشرط اعلام الجهة الادارية المختصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

    ج- على من يستخدم مزارعين او عمالا او خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الادارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الاجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية.

    المادة "10"

    لا تطبق احكام هذا القانون في الحالات التالية:

    أ- ايلولة الحق العيني العقاري او حقوق الاستئجار او الاستثمار لصالح الجهات العامة.

    ب- معاملات الافراز وتصحيح الأوصاف.

    ج- معاملات انشاء او نقل او تعديل او اكتساب اي حق عيني عقاري أو الاشغال عن طريق الاستئجار او الاستثمار او بأي طريقة كانت للمعاملات الخاصة بالاصول والفروع.

    د- تنجز معاملات الترخيص في مراكز المحافظات وباقصى سرعة ممكنة.

    مادة (2)

    يصدر وزير الدفاع التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

    يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (3)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد



    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2011 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره 1500 ل.س للراتب المقطوع يضاف اليها زيادة قدرها 30 بالمئة من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ10000 ل.س شهريا وزيارة قدرها 20 بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ل.س فما فوق.

    وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

    المرسوم التشريعي رقم 40

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

    المادة (1) تضاف الى الرواتب والاجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الادارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأس مالها.

    أ- يضاف الى الراتب او الاجر الشهري المقطوع مبلغ قدره1500 ليرة سورية.

    ب- يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها ثلاثون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع دون الـ10000 ليرة سورية شهريا.

    ج- يضاف إلى الراتب او الاجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها عشرون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع البالغ 10000 ليرة سورية وما فوق شهرياً.

    أ- يدخل في شمول المادة الاولى السابقة المشاهرون والمياومون الدائمون منهم والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الانتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:

    1- تسري الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي حكما على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم فيما اذا كان الراتب او الاجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه امثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم او حصولهم على المؤهل.

    2- تحسب الزيادة المحدودة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي للوكلاء والمؤقتين على اساس الراتب أو الأجر المقطوع الذي يستحقونه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بصرف النظر عن مدة استخدامهم.

    3- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى اساس الدوام الجزئي والانتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي.

    وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    ب- يجري استخدام العاملين على مختلف انواعهم في الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة( 3) يزاد الحد الادنى للاجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم50 لعام 2004 ليصبح مبلغا قدره 9765 ليرة سورية شهريا.

    المادة( 4) :

    أ- تعدل بقرارات من وزير المالية:

    1- جداول الاجور الملحقة بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وذلك بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

    2- جداول الرواتب والاجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة159من القانون المذكور بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

    3- الرواتب الأساسية والأصلية لحساب المعاشات التقاعدية المقابلة للرواتب والأجور المقطوعة بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي على ألا تزيد الإضافة الطارئة بمقتضى هذا التعديل على الزيادة المحددة في المادة الأولى المذكورة وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية الى الأعلى.

    ب- تجبر بصورة حكمية كسور الليرة الناجمة عن تطبيق الزيادة المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي الى الليرة.

    المادة (5) يحتفظ المستفيدون من احكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل للترفيع وتستثنى الزيادة الممنوحة من الاحكام القاضية باقتطاع الاضافات الجديدة على الراتب أو الأجر.

    المادة( 6) تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي:

    أ- من وفورات مختلف اقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من هذه الموازنة.

    ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الانشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

    ج- من وفورات مختلف ابواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الاخرى في الدولة.

    المادة( 7) ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26-11-1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16-1-2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.

    المادة( 8) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة( 9) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

    دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    مرسوم بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره1500 ليرة يضاف إليها زيادة قدرها25%

    كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 41 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره 1500ليرة سورية يضاف اليها زيادة قدرها 25بالمئة. وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

    المرسوم التشريعي رقم41

    رئيس الجمهورية

    بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:

    المادة(1)يمنح اصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين باي من قوانين وانظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 تاريخ 3-7-1980/زيادة..

    أ-يضاف إلى المعاش التقاعدي الشهري مبلغ قدره1500 ليرة سورية.

    ب- يضاف الى المعاش التقاعدي بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها 25 بالمئة خمس وعشرون بالمئة من المعاش الشهري.

    ج-يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرتين أ و ب السابقتين أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الانصبة المحددة في القوانين والانظمة الخاضعين لها.

    المادة( 2) لا يجوز ان يقل المعاش التقاعدي لاي من العاملين في الجهات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي عند احالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو احيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافا اليه الزيادة المقررة في المادة الاولى السابقة.

    المادة( 3) ينبغي الا يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه اصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة على اعلى معاش يتقاضاه اصحاب المعاشات التقاعدية للذين كانوا عاملين في الدولة.

    المادة( 4) تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2011 بالنسبة للمتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة.

    أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر ابواب وبنود او حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام 2011.

    المادة(5) ينهى العمل باحكام القانون رقم 65 تاريخ 26-11-1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم12 تاريخ 16-1-2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الاسعار.

    المادة(6) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة(7) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

    دمشق في19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    مرسوم بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ل.س

    كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2011 القاضي بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الادنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي الى 10000 ل.س.

    وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

    المرسوم التشريعي رقم 42

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

    المادة( 1) تعدل المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:

    يحدد معدل الضريبة بما في ذلك اضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي:

    5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و15000 ل.س وعن كل دفعة مقطوعة.

    7 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 15001 و20000 ل.س.

    9 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و25000 ل.س.

    11 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 25001 و30000 ل.س.

    13 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30001 و38000 ل.س.

    16 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 38001 و50000 ل.س.

    19 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 50001 و75000 ل.س.

    22 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 75000 ل.س.

    المادة( 2) تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:

    ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 10000 ل.س في الشهر.

    المادة( 3) ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 14-5-2009.

    المادة( 4) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

    دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ 24-3-2011ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    مرسوم بتعديل القانون رقم 41 للعام 2004 المتعلق بأراضي المناطق الحدودية

    كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 43 للعام 2011 القاضي بتعديل مواد من القانون رقم 41 للعام 2004 والمتعلق بأراضي المناطق الحدودية.

    وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

    المرسوم التشريعي رقم 43

    رئيس الجمهورية

    بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:

    مادة( 1)

    تعدل المواد التالية من القانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 وتصبح على النحو التالي:

    المادة "1"

    لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أراض كائنة في منطقة حدودية أو اشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق.

    يستثنى من ذلك الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية فقط.

    المادة "4"

    أ- لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت اي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في إضبارة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة 31 من القرار رقم 186 لعام 1926 ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

    ب- تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للأراضي الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز اعطاء سند تمليك أو تنفيذ أي عقد أو إجراء أي معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

    المادة "5"

    تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الاحالة القطعية حكما ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

    المادة "6"

    في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايلولة الحق العيني العقاري على أراض في منطقة حدودية أو من تاريخ اشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار او بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الاشغال باطلا ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

    أ- في حال اشغال اراض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار او باي طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الاراضي المذكورة اعلام الجهة الادارية المختصة في موقع هذه الاراضي خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

    ب- لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية او حقوق اشغاله عن طريق الإرث أو الانتقال الا لشرط اعلام الجهة الادارية المختصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

    ج- على من يستخدم مزارعين او عمالا او خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الادارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الاجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية.

    المادة "10"

    لا تطبق احكام هذا القانون في الحالات التالية:

    أ- ايلولة الحق العيني العقاري او حقوق الاستئجار او الاستثمار لصالح الجهات العامة.

    ب- معاملات الافراز وتصحيح الأوصاف.

    ج- معاملات انشاء او نقل او تعديل او اكتساب اي حق عيني عقاري أو الاشغال عن طريق الاستئجار او الاستثمار او بأي طريقة كانت للمعاملات الخاصة بالاصول والفروع.

    د- تنجز معاملات الترخيص في مراكز المحافظات وباقصى سرعة ممكنة.

    مادة (2)

    يصدر وزير الدفاع التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

    يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (3)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد


    تاريخ الخبر : 2011-03-24 22:48:04

    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2011 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره 1500 ل.س للراتب المقطوع يضاف اليها زيادة قدرها 30 بالمئة من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ10000 ل.س شهريا وزيارة قدرها 20 بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ل.س فما فوق.

    وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

    المرسوم التشريعي رقم 40

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

    المادة (1) تضاف الى الرواتب والاجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الادارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأس مالها.

    أ- يضاف الى الراتب او الاجر الشهري المقطوع مبلغ قدره1500 ليرة سورية.

    ب- يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها ثلاثون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع دون الـ10000 ليرة سورية شهريا.

    ج- يضاف إلى الراتب او الاجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها عشرون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع البالغ 10000 ليرة سورية وما فوق شهرياً.

    أ- يدخل في شمول المادة الاولى السابقة المشاهرون والمياومون الدائمون منهم والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الانتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:

    1- تسري الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي حكما على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم فيما اذا كان الراتب او الاجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه امثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم او حصولهم على المؤهل.

    2- تحسب الزيادة المحدودة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي للوكلاء والمؤقتين على اساس الراتب أو الأجر المقطوع الذي يستحقونه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بصرف النظر عن مدة استخدامهم.

    3- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى اساس الدوام الجزئي والانتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي.

    وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    ب- يجري استخدام العاملين على مختلف انواعهم في الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة( 3) يزاد الحد الادنى للاجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم50 لعام 2004 ليصبح مبلغا قدره 9765 ليرة سورية شهريا.

    المادة( 4) :

    أ- تعدل بقرارات من وزير المالية:

    1- جداول الاجور الملحقة بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وذلك بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

    2- جداول الرواتب والاجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة159من القانون المذكور بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

    3- الرواتب الأساسية والأصلية لحساب المعاشات التقاعدية المقابلة للرواتب والأجور المقطوعة بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي على ألا تزيد الإضافة الطارئة بمقتضى هذا التعديل على الزيادة المحددة في المادة الأولى المذكورة وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية الى الأعلى.

    ب- تجبر بصورة حكمية كسور الليرة الناجمة عن تطبيق الزيادة المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي الى الليرة.

    المادة (5) يحتفظ المستفيدون من احكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل للترفيع وتستثنى الزيادة الممنوحة من الاحكام القاضية باقتطاع الاضافات الجديدة على الراتب أو الأجر.

    المادة( 6) تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي:

    أ- من وفورات مختلف اقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من هذه الموازنة.

    ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الانشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

    ج- من وفورات مختلف ابواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الاخرى في الدولة.

    المادة( 7) ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26-11-1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16-1-2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.

    المادة( 8) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة( 9) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

    دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    مرسوم بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره1500 ليرة يضاف إليها زيادة قدرها25%

    كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 41 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره 1500ليرة سورية يضاف اليها زيادة قدرها 25بالمئة. وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

    المرسوم التشريعي رقم41

    رئيس الجمهورية

    بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:

    المادة(1)يمنح اصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين باي من قوانين وانظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 تاريخ 3-7-1980/زيادة..

    أ-يضاف إلى المعاش التقاعدي الشهري مبلغ قدره1500 ليرة سورية.

    ب- يضاف الى المعاش التقاعدي بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها 25 بالمئة خمس وعشرون بالمئة من المعاش الشهري.

    ج-يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرتين أ و ب السابقتين أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الانصبة المحددة في القوانين والانظمة الخاضعين لها.

    المادة( 2) لا يجوز ان يقل المعاش التقاعدي لاي من العاملين في الجهات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي عند احالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو احيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافا اليه الزيادة المقررة في المادة الاولى السابقة.

    المادة( 3) ينبغي الا يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه اصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة على اعلى معاش يتقاضاه اصحاب المعاشات التقاعدية للذين كانوا عاملين في الدولة.

    المادة( 4) تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2011 بالنسبة للمتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة.

    أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر ابواب وبنود او حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام 2011.

    المادة(5) ينهى العمل باحكام القانون رقم 65 تاريخ 26-11-1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم12 تاريخ 16-1-2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الاسعار.

    المادة(6) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة(7) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

    دمشق في19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    مرسوم بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ل.س

    كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2011 القاضي بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الادنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي الى 10000 ل.س.

    وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

    المرسوم التشريعي رقم 42

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

    المادة( 1) تعدل المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:

    يحدد معدل الضريبة بما في ذلك اضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي:

    5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و15000 ل.س وعن كل دفعة مقطوعة.

    7 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 15001 و20000 ل.س.

    9 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و25000 ل.س.

    11 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 25001 و30000 ل.س.

    13 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30001 و38000 ل.س.

    16 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 38001 و50000 ل.س.

    19 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 50001 و75000 ل.س.

    22 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 75000 ل.س.

    المادة( 2) تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:

    ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 10000 ل.س في الشهر.

    المادة( 3) ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 14-5-2009.

    المادة( 4) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

    دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ 24-3-2011ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    مرسوم بتعديل القانون رقم 41 للعام 2004 المتعلق بأراضي المناطق الحدودية

    كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 43 للعام 2011 القاضي بتعديل مواد من القانون رقم 41 للعام 2004 والمتعلق بأراضي المناطق الحدودية.

    وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

    المرسوم التشريعي رقم 43

    رئيس الجمهورية

    بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:

    مادة( 1)

    تعدل المواد التالية من القانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 وتصبح على النحو التالي:

    المادة "1"

    لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أراض كائنة في منطقة حدودية أو اشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق.

    يستثنى من ذلك الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية فقط.

    المادة "4"

    أ- لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت اي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في إضبارة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة 31 من القرار رقم 186 لعام 1926 ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

    ب- تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للأراضي الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز اعطاء سند تمليك أو تنفيذ أي عقد أو إجراء أي معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

    المادة "5"

    تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الاحالة القطعية حكما ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

    المادة "6"

    في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايلولة الحق العيني العقاري على أراض في منطقة حدودية أو من تاريخ اشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار او بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الاشغال باطلا ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

    أ- في حال اشغال اراض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار او باي طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الاراضي المذكورة اعلام الجهة الادارية المختصة في موقع هذه الاراضي خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

    ب- لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية او حقوق اشغاله عن طريق الإرث أو الانتقال الا لشرط اعلام الجهة الادارية المختصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

    ج- على من يستخدم مزارعين او عمالا او خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الادارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الاجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية.

    المادة "10"

    لا تطبق احكام هذا القانون في الحالات التالية:

    أ- ايلولة الحق العيني العقاري او حقوق الاستئجار او الاستثمار لصالح الجهات العامة.

    ب- معاملات الافراز وتصحيح الأوصاف.

    ج- معاملات انشاء او نقل او تعديل او اكتساب اي حق عيني عقاري أو الاشغال عن طريق الاستئجار او الاستثمار او بأي طريقة كانت للمعاملات الخاصة بالاصول والفروع.

    د- تنجز معاملات الترخيص في مراكز المحافظات وباقصى سرعة ممكنة.

    مادة (2)

    يصدر وزير الدفاع التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

    يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (3)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد




    تاريخ الخبر : 2011-03-24 22:48:04

    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2011 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره 1500 ل.س للراتب المقطوع يضاف اليها زيادة قدرها 30 بالمئة من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ10000 ل.س شهريا وزيارة قدرها 20 بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ل.س فما فوق.

    وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

    المرسوم التشريعي رقم 40

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

    المادة (1) تضاف الى الرواتب والاجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الادارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأس مالها.

    أ- يضاف الى الراتب او الاجر الشهري المقطوع مبلغ قدره1500 ليرة سورية.

    ب- يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها ثلاثون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع دون الـ10000 ليرة سورية شهريا.

    ج- يضاف إلى الراتب او الاجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها عشرون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع البالغ 10000 ليرة سورية وما فوق شهرياً.

    أ- يدخل في شمول المادة الاولى السابقة المشاهرون والمياومون الدائمون منهم والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الانتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:

    1- تسري الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي حكما على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم فيما اذا كان الراتب او الاجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه امثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم او حصولهم على المؤهل.

    2- تحسب الزيادة المحدودة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي للوكلاء والمؤقتين على اساس الراتب أو الأجر المقطوع الذي يستحقونه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بصرف النظر عن مدة استخدامهم.

    3- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى اساس الدوام الجزئي والانتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي.

    وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    ب- يجري استخدام العاملين على مختلف انواعهم في الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة( 3) يزاد الحد الادنى للاجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم50 لعام 2004 ليصبح مبلغا قدره 9765 ليرة سورية شهريا.

    المادة( 4) :

    أ- تعدل بقرارات من وزير المالية:

    1- جداول الاجور الملحقة بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وذلك بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

    2- جداول الرواتب والاجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة159من القانون المذكور بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

    3- الرواتب الأساسية والأصلية لحساب المعاشات التقاعدية المقابلة للرواتب والأجور المقطوعة بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي على ألا تزيد الإضافة الطارئة بمقتضى هذا التعديل على الزيادة المحددة في المادة الأولى المذكورة وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية الى الأعلى.

    ب- تجبر بصورة حكمية كسور الليرة الناجمة عن تطبيق الزيادة المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي الى الليرة.

    المادة (5) يحتفظ المستفيدون من احكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل للترفيع وتستثنى الزيادة الممنوحة من الاحكام القاضية باقتطاع الاضافات الجديدة على الراتب أو الأجر.

    المادة( 6) تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي:

    أ- من وفورات مختلف اقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من هذه الموازنة.

    ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الانشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

    ج- من وفورات مختلف ابواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الاخرى في الدولة.

    المادة( 7) ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26-11-1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16-1-2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.

    المادة( 8) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة( 9) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

    دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    مرسوم بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره1500 ليرة يضاف إليها زيادة قدرها25%

    كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 41 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره 1500ليرة سورية يضاف اليها زيادة قدرها 25بالمئة. وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

    المرسوم التشريعي رقم41

    رئيس الجمهورية

    بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:

    المادة(1)يمنح اصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين باي من قوانين وانظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 تاريخ 3-7-1980/زيادة..

    أ-يضاف إلى المعاش التقاعدي الشهري مبلغ قدره1500 ليرة سورية.

    ب- يضاف الى المعاش التقاعدي بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها 25 بالمئة خمس وعشرون بالمئة من المعاش الشهري.

    ج-يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرتين أ و ب السابقتين أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الانصبة المحددة في القوانين والانظمة الخاضعين لها.

    المادة( 2) لا يجوز ان يقل المعاش التقاعدي لاي من العاملين في الجهات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي عند احالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو احيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافا اليه الزيادة المقررة في المادة الاولى السابقة.

    المادة( 3) ينبغي الا يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه اصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة على اعلى معاش يتقاضاه اصحاب المعاشات التقاعدية للذين كانوا عاملين في الدولة.

    المادة( 4) تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2011 بالنسبة للمتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة.

    أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر ابواب وبنود او حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام 2011.

    المادة(5) ينهى العمل باحكام القانون رقم 65 تاريخ 26-11-1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم12 تاريخ 16-1-2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الاسعار.

    المادة(6) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة(7) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

    دمشق في19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    مرسوم بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ل.س

    كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2011 القاضي بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الادنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي الى 10000 ل.س.

    وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

    المرسوم التشريعي رقم 42

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

    المادة( 1) تعدل المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:

    يحدد معدل الضريبة بما في ذلك اضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي:

    5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و15000 ل.س وعن كل دفعة مقطوعة.

    7 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 15001 و20000 ل.س.

    9 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و25000 ل.س.

    11 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 25001 و30000 ل.س.

    13 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30001 و38000 ل.س.

    16 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 38001 و50000 ل.س.

    19 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 50001 و75000 ل.س.

    22 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 75000 ل.س.

    المادة( 2) تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:

    ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 10000 ل.س في الشهر.

    المادة( 3) ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 14-5-2009.

    المادة( 4) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

    دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ 24-3-2011ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    مرسوم بتعديل القانون رقم 41 للعام 2004 المتعلق بأراضي المناطق الحدودية

    كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 43 للعام 2011 القاضي بتعديل مواد من القانون رقم 41 للعام 2004 والمتعلق بأراضي المناطق الحدودية.

    وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

    المرسوم التشريعي رقم 43

    رئيس الجمهورية

    بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:

    مادة( 1)

    تعدل المواد التالية من القانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 وتصبح على النحو التالي:

    المادة "1"

    لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أراض كائنة في منطقة حدودية أو اشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق.

    يستثنى من ذلك الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية فقط.

    المادة "4"

    أ- لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت اي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في إضبارة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة 31 من القرار رقم 186 لعام 1926 ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

    ب- تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للأراضي الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز اعطاء سند تمليك أو تنفيذ أي عقد أو إجراء أي معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

    المادة "5"

    تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الاحالة القطعية حكما ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

    المادة "6"

    في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايلولة الحق العيني العقاري على أراض في منطقة حدودية أو من تاريخ اشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار او بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الاشغال باطلا ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

    أ- في حال اشغال اراض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار او باي طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الاراضي المذكورة اعلام الجهة الادارية المختصة في موقع هذه الاراضي خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

    ب- لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية او حقوق اشغاله عن طريق الإرث أو الانتقال الا لشرط اعلام الجهة الادارية المختصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

    ج- على من يستخدم مزارعين او عمالا او خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الادارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الاجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية.

    المادة "10"

    لا تطبق احكام هذا القانون في الحالات التالية:

    أ- ايلولة الحق العيني العقاري او حقوق الاستئجار او الاستثمار لصالح الجهات العامة.

    ب- معاملات الافراز وتصحيح الأوصاف.

    ج- معاملات انشاء او نقل او تعديل او اكتساب اي حق عيني عقاري أو الاشغال عن طريق الاستئجار او الاستثمار او بأي طريقة كانت للمعاملات الخاصة بالاصول والفروع.

    د- تنجز معاملات الترخيص في مراكز المحافظات وباقصى سرعة ممكنة.

    مادة (2)

    يصدر وزير الدفاع التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

    يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (3)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد



    تاريخ الخبر : 2011-03-24 22:48:04


  • #2
    رد: لسيد الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوما بزيادة الرواتب والأجور الشهرية

    كلنا معك يا حبيب الشعب

    ياقائدنا الغالي

    منحبك يا بشار الاسد الرب يحميك ويبعد عنك كل شر


    يريدون صلب وطني..
    ألا يعلمون أن بعد الصلب


    قيامة مجيدة

    (( وينـــك يــايسـوع وطننـا مـوجـوع
    ))



    Comment


    • #3
      رد: لسيد الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوما بزيادة الرواتب والأجور الشهرية

      كأنو مو جايبين سيرة القطاع الخاص
      اذا المحبة أومت إليكم فاتبعوها...اذا ضمتكم بجناحيها فأطيعوها...اذا المحبة خاطبتكم فصدقوها
      المحبة تضمكم الى قلبها كأغمار حنطة...المحبة على بيادرها تدرسكم لتظهر عريكم...المحبة تطحنكم فتجعلكم كالثلج أنقياء

      ثم تعدكم لنارها المقدسة لكي تصيرو خبزاً مقدساً يقرّب على مائدة الرب المقدسة

      المحبة لا تعطي إلا ذاتها.. المحبة لا تأخذ إلا من ذاتها..لا تملك المحبة شيئاً و لا تريد أن أحداً يملكها

      لأن المحبة مكتفية بالمحبة

      Comment


      • #4
        رد: لسيد الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوما بزيادة الرواتب والأجور الشهرية

        ربنا يعطيك ألف عافية على هالموضوع

        بالروح بالدم نفديك يابشار
        وقعت في حب ذاك الرجل

        في حب لغته و حب استعلائه على الألم واتقانه معزوفة وجعه

        في حب وسامة تبتكر جمالها كل لحظة بدون جهد لأنها تشعّ من داخله

        أحببته وها أنا أعترف به حبيبا أمام الله وأمامكم

        انا لأحفظ عهدك وأثبتلك إخلاصي
        انالأحلف بعدك ولو قطعولي راسي
        اناحبك حب ما يخيب ظنونك
        يشهد عليي الوفا والله شهادة

        Comment


        • #5
          رد: لسيد الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوما بزيادة الرواتب والأجور الشهرية

          انا سمعت انو بيتطبق المرسوم عالقطاع الخاص كمان
          اذا المحبة أومت إليكم فاتبعوها...اذا ضمتكم بجناحيها فأطيعوها...اذا المحبة خاطبتكم فصدقوها
          المحبة تضمكم الى قلبها كأغمار حنطة...المحبة على بيادرها تدرسكم لتظهر عريكم...المحبة تطحنكم فتجعلكم كالثلج أنقياء

          ثم تعدكم لنارها المقدسة لكي تصيرو خبزاً مقدساً يقرّب على مائدة الرب المقدسة

          المحبة لا تعطي إلا ذاتها.. المحبة لا تأخذ إلا من ذاتها..لا تملك المحبة شيئاً و لا تريد أن أحداً يملكها

          لأن المحبة مكتفية بالمحبة

          Comment


          • #6
            رد: لسيد الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوما بزيادة الرواتب والأجور الشهرية

            Originally posted by saint View Post
            انا سمعت انو بيتطبق المرسوم عالقطاع الخاص كمان



            صح ثائر وانا سمعت بهالشي

            من له يسوع , له الحياة.
            الله لا يحبنا لاننا ذا قيمة , بل اننا ذا قيمة لان الله يحبنا.


            Comment


            • #7
              رد: لسيد الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوما بزيادة الرواتب والأجور الشهرية

              الله يخليلنا ياك قائدنا



              من له يسوع , له الحياة.
              الله لا يحبنا لاننا ذا قيمة , بل اننا ذا قيمة لان الله يحبنا.


              Comment


              • #8
                رد: لسيد الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوما بزيادة الرواتب والأجور الشهرية

                سأشتري للضمير كفن
                اسمحلي استغل موضوعك واطلب من الكل يحطوعالدنيا او عالسورية الفضائية وشوفو بلدنا شوحلوة
                ربنا يحميلنا هالبلد وقائد هالبلد وشعب هالبلد
                وقعت في حب ذاك الرجل

                في حب لغته و حب استعلائه على الألم واتقانه معزوفة وجعه

                في حب وسامة تبتكر جمالها كل لحظة بدون جهد لأنها تشعّ من داخله

                أحببته وها أنا أعترف به حبيبا أمام الله وأمامكم

                انا لأحفظ عهدك وأثبتلك إخلاصي
                انالأحلف بعدك ولو قطعولي راسي
                اناحبك حب ما يخيب ظنونك
                يشهد عليي الوفا والله شهادة

                Comment


                • #9
                  رد: لسيد الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوما بزيادة الرواتب والأجور الشهرية

                  تعودنا عهالقرارات من قائدنا
                  الله يخليلنا ياه
                  انو عنجد فرقت معنا كتير نحنا
                  تنظير ....
                  تنظير ايفري وير

                  Comment


                  • #10
                    رد: السيد الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوما بزيادة الرواتب والأجور الشهرية

                    هاد بشار حافظ الاسد الله يديمو
                    هو اللي بيعلم رؤساء العالم معنى الرئاسة





                    الله يرحمك يا بابا

                    Comment

                    Working...
                    X