• If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Announcement

Collapse

قوانين المنتدى " التعديل الاخير 17/03/2018 "

فيكم تضلو على تواصل معنا عن طريق اللينك: www.ch-g.org

قواعد المنتدى:
التسجيل في هذا المنتدى مجاني , نحن نصر على إلتزامك بالقواعد والسياسات المفصلة أدناه.
إن مشرفي وإداريي منتدى الشباب المسيحي - سوريا بالرغم من محاولتهم منع جميع المشاركات المخالفة ، فإنه ليس
... See more
See more
See less

الرئيس الأسد ألغى قانون جرائم الشرف في أول مرسوم تشريعي للعام 2011

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • الرئيس الأسد ألغى قانون جرائم الشرف في أول مرسوم تشريعي للعام 2011

    عن كلنا شركاء بتصرف - عاجل


    أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 1 بتاريخ 3-1-2011 القاضي بتعديل قانون العقوبات السوري وأبرز ماجاء فيه إلغاء المادة 548 ليستعاض عنها بالنص الآتي: (يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل.).

    وهنا نص المرسوم الصادر اليوم:

    الجمهورية العربية السورية
    المرسوم التشريعي رقم /1/
    رئيس الجمهورية
    بناءً على أحكام الدستور.
    يرسم ما يلي:
    المادة 1- يعدل قانون العقوبات على الوجه المبين في المواد التالية.
    المادة 2- يعدل الحد الأدنى للغرامات التكديرية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، وفي سائر النصوص الجزائية الأخرى ويصبح (خمسمائة) ليرة، ويعدل حدها الأعلى ويصبح (ألفي) ليرة وتعدل الغرامة التكديرية المقطوعة فيها وتصبح (خمسمائة) ليرة، ما لم ينص القانون في أي من الحدين المذكورين أو الغرامة المذكورة على أكثر من ذلك.
    المادة 3- يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنحية في القوانين والنصوص المشار إليها في المادة السابقة ويصبح (ألفي) ليرة،ويعدل حدها الأعلى ويصبح (عشرة آلاف) ليرة، وتعدل الغرامة الجنحية المقطوعة فيها وتصبح (ألفي) ليرة، ما لم ينص القانون في أي من الحدين أو الغرامة المذكورة على أكثر من ذلك.
    المادة 4- يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنائية في القوانين والنصوص المشار إليها في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي ويصبح (عشرة آلاف) ليرة، وحدها الأعلى (مائتي ألف) ليرة، ما لم ينص القانون في أي من الحدين المذكورين على أكثر من ذلك.
    المادة 5- يستعاض عن عبارة (تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات الواردة في البند /2/ من المادة (54) من قانون العقوبات بالعبارة التالية، (تتراوح بين مائة ليرة ومائتي ليرة).
    المادة 6- يستعاض عن عبارة (تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات)، الواردة في البند /2/ من المادة (62) من قانون العقوبات بالعبارة التالية، (تتراوح بين خمسين ومائة ليرة).
    المادة 7- تلغى المادة (243) ويستعاض عنها بالنص التالي:
    1- إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
    أ‌. بدلاً من الإعدام، بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
    ب‌. وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة، بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من اثنتي عشرة سنة.
    ج. وبدلاًُ من الاعتقال المؤبد، بالاعتقال المؤقت لا أقل من اثنتي عشرة سنة.
    د. ولها أن تخفض إلى الثلثين كل عقوبة جنائية أخرى.
    هـ. ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار، أن تبدل بقرار معلل الحبس سنتين على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات.
    2-وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية، ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفاقاً لأحكام المواد (65) و(82) و(88).
    المادة 8- تلغى المادة (244) ويستعاض عنها بالنص التالي:
    1-إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة المانعة للحرية أو المقيدة لها إلى حدها الأدنى المبين في المادتين (51) و(52).
    2-ولها أن تبدل الغرامة من الحبس، ومن الإقامة الجبرية، أو أن تحول فيما خلا حالة التكرار، العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل.
    المادة 9- تلغى المادة (508) ويستعاض عنها بالنص التالي:
    1-إذ عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف وفق أحكام المادة /241/ على أن لا تقل العقوبة عن الحبس سنتين.
    ويعاد إلى محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على الزواج، وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.
    2-إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنح الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا حكم بالقضية علق تنفيذ العقوبة.
    ويعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على الزواج. وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.
    المادة 10- تلغى المادة (533)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    من قتل إنساناً قصداً، عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة.
    المادة 11- تلغى المادة (536)، ويستعاض عنها بالنص لتالي:
    1-من سبب موت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل أخر مقصود، عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.
    2-ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
    المادة 12- تلغى المادة (537)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    1-تعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات الوالدة التي تقدم، اتقاءً للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً.

    2-ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا وقع الفعل عمداً.
    المادة 13-تلغى المادة (538)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناءً على الحاجة بالطب.
    المادة 14- تلغى المادة (539)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    1-من حمل إنساناً بأية وسيلة كانت على الانتحار، أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (218) الفقرات (أ، ب، د) على قتل نفسه، عوقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى اثنتي عشرة سنة إذا تم الانتحار.
    2-وعوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائم.
    3-وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره، أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.
    المادة 15- تلغى المادة (548) ويستعاض عنها بالنص التالي:
    يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل.

    المادة 16- تلغى المادة (556)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة،
    أ-إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
    ب-إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي أو طلب فدية.
    ج-إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
    المادة 17- تلغى المادة (641)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    1-كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاًُ أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً،
    إما باستعمال الدسائس
    أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية
    أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
    أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.
    أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
    عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى خمسين ألف ليرة، ولا يستفيد المحكوم من الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ إلا في حالة إزالة الضرر.
    2-يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
    المادة 18- تلغى المادة (656)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن ألفي ليرة.
    المادة 19- تلغى المادة (657)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها وثم يبرئ ذمته رغم الإنذار، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن ألفي ليرة.
    المادة 20- تلغى المادة (659)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    1-كل من أستملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن ألفي ليرة.
    2-تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.
    المادة 21- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 28/1/1432 هجري الموافق لـ 3/1/2011 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

    __________________________________________________ ________________________

    لك مع نساء سوريا ... أكيد فينا


    It's the only form of protest they're allowed
    I've seen their silent faces, they scream so loud
    If they were to speak these words, they'd go missing too
    Another woman on a torture table.. what else can they do?:P



    لقد صعد السيد المسيح إلى الجلجثة لكي يعلم الناس الحب،
    ومازالوا منذ ألفي عام يتعلمون صناعة الصلبان فقط!







  • #2
    رد: الرئيس الأسد ألغى قانون جرائم الشرف في أول مرسوم تشريعي للعام 2011



    شو مشانك جوزيف

    رح تنام على ظهرك مرتاح
    Syria Al Assad

    Comment


    • #3
      رد: الرئيس الأسد ألغى قانون جرائم الشرف في أول مرسوم تشريعي للعام 2011

      أنا ماعاد فيي هدي عالكرسي... ولاعاد فيي اكتب من فرحتي عم ارجف وقلبي رح يطير من الفرح...
      نشلا العيدية السنة الجاية تكون إلغاء هالمادة ويكون الحكم مؤبد لمجرمي الضمير والانسانية, نحنا منشد ع إيدين سيادة الرئيس ومنقلو الله معك ياسيدنا ... الله يخليك لسوريا العلمانية الوحدة يلي مافي غيرا ويلي كلنا منعبد ترابها يلي رووه نساءنا وشاباتنا بدمون ....

      سوريا أكبر ... سوريا أكبر


      It's the only form of protest they're allowed
      I've seen their silent faces, they scream so loud
      If they were to speak these words, they'd go missing too
      Another woman on a torture table.. what else can they do?:P



      لقد صعد السيد المسيح إلى الجلجثة لكي يعلم الناس الحب،
      ومازالوا منذ ألفي عام يتعلمون صناعة الصلبان فقط!






      Comment


      • #4
        رد: الرئيس الأسد ألغى قانون جرائم الشرف في أول مرسوم تشريعي للعام 2011

        عالهامش : القانون هاد وقتوا لأنو رح ينقل البلد نقلة كبيرة وحضارية
        في مجال المساواة ورح يقطع الطريق على كل متشدق بقضايا الشرف
        اللي المتسبب الاول - الفاعل- دائما يعود حراً طليقاً وتعلق له أوسمة الشرف والرجولة على جبينه الاسود

        go ahead
        Syria Al Assad

        Comment


        • #5
          رد: الرئيس الأسد ألغى قانون جرائم الشرف في أول مرسوم تشريعي للعام 2011



          نقلة نوعية ... لبكرا أحلى ... لبكرا أأمن ...




          Comment


          • #6
            رد: الرئيس الأسد ألغى قانون جرائم الشرف في أول مرسوم تشريعي للعام 2011

            شلون يعني أأمن؟
            الأولاد معاد لعبو شرطة وحرامية صارو يلعبو اسلام ومسيحية

            انا سوري قمة.....شعاري هو الوحدة....اسمي اكبر بصمة
            قائد ثورة حقوق الشباب الضائعة في زمن المرأة المتسلطة , ثورة بريئة مالا علاقة ببالاحداث والله

            Comment


            • #7
              رد: الرئيس الأسد ألغى قانون جرائم الشرف في أول مرسوم تشريعي للعام 2011

              لا يا أحمد, صوتك خير على سوريا كلها ياريت لو كل يوم تسمعنا صوتك hehehe مارح نرتاح حتى نشوف هالمادة ملغية تماماً بإذن الله ... الله يحميه بس


              It's the only form of protest they're allowed
              I've seen their silent faces, they scream so loud
              If they were to speak these words, they'd go missing too
              Another woman on a torture table.. what else can they do?:P



              لقد صعد السيد المسيح إلى الجلجثة لكي يعلم الناس الحب،
              ومازالوا منذ ألفي عام يتعلمون صناعة الصلبان فقط!






              Comment


              • #8
                رد: الرئيس الأسد ألغى قانون جرائم الشرف في أول مرسوم تشريعي للعام 2011

                Originally posted by Joey View Post
                لا يا أحمد, صوتك خير على سوريا كلها ياريت لو كل يوم تسمعنا صوتك hehehe مارح نرتاح حتى نشوف هالمادة ملغية تماماً بإذن الله ... الله يحميه بس


                اليوم اللي بحكي معك تلفون تأكد تأكد انو حلو وخير علينا نحنا التنين

                ليش ما قلتلك انا وين كنت لما اتصلت فيك

                Syria Al Assad

                Comment


                • #9
                  رد: الرئيس الأسد ألغى قانون جرائم الشرف في أول مرسوم تشريعي للعام 2011

                  حاجتو العرف الاجتماعي مفكر حالو اقوى من الدولة واقوى من القانون
                  وكان سكوت العالم اقرار بقبول الوضع السابق
                  الله يقوي على باقي ماتبقى من المادة يلي بتحط المرأة بمرتبة ثانية في المجتمع
                  شكرا جوي كتير فرحت بجد
                  في كل يوم يصلب الانسان الف مرة ومرة ويصلب الوطن على طريق الجلجلة يسير شعب يحمل المسمار والصليب لانه يعيش في موطنه الحنون كالغريب وزهرة الخلاص في يديه مقصلة وسائر على طريق الجلجلة قد كللته المحنة السوداء بالسواد ومزقته اربا رصاصة الاحقاد
                  أنا لا أحد وأنت،من تكون؟هل أنت أيضاً لا أحد وإذاً فثمة إثنان منا، إياك أن تخبرأحدا!وإلاألقوا بنا في المنفى
                  وراء كل فوضى واشنطن وتل أبيب

                  Comment


                  • #10
                    رد: الرئيس الأسد ألغى قانون جرائم الشرف في أول مرسوم تشريعي للعام 2011

                    جرائم الشرف ... جريمة بلا شرف


                    شكرا للنقل جوي
                    ياا نجمة الصبح شعي في معابدناااا ونوري عقلنا والسمع والبصراا

                    Comment


                    • #11
                      رد: الرئيس الأسد ألغى قانون جرائم الشرف في أول مرسوم تشريعي للعام 2011

                      الله يقويك يارئيسنا ويطول عمرك

                      شكرا جوي عالخبر
                      يريدون صلب وطني..
                      ألا يعلمون أن بعد الصلب


                      قيامة مجيدة

                      (( وينـــك يــايسـوع وطننـا مـوجـوع
                      ))



                      Comment


                      • #12
                        رد: الرئيس الأسد ألغى قانون جرائم الشرف في أول مرسوم تشريعي للعام 2011

                        الله يخليلنا رئيسنا
                        وانشالله السنة الجاية بتنلغى نهائياً
                        تنظير ....
                        تنظير ايفري وير

                        Comment

                        Working...
                        X