الرئيس الأسد يعدّل قانون الخدمة العسكرية ويُضيف رتبتي مرشح أول ومرشح
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2010 والذي أضاف بموجبه رتبتان جديدتان على الرتب المعتمدة في الجيش العربي السوري وهما رتبة المرشح أول والمرشح، وتأتي هاتين الرتبتين كالحد الفاصل بين الضباط وصف الضباط، فهما رتبتان أقل من الملازم، وأعلى من المساعد أول، غير أنهما تأتيان كتصنيف ضمن حقول صف الضباط، ولكن لوحظ من خلال المرسوم الجديد أن هاتين الرتبتين المحدثتين يُعامل الحائز عليهما معاملة الضباط تارة وصف الضباط تارة أخرى.
فتصنيف الرتبتين ضمن حقول صف الضباط كما أشرنا، ولكن أوامر تعيينهم ونقلهم وفرزهم تصدر عن إدارة شؤون الضباط بأمر من القائد العام أو من ينوب عنه، وهذه ميّزة لا يحظى بها سوى الضباط.
وقد جرى تعديل قانون الخدمة العسكرية بما يتناسب مع وجود هاتين الرتبتين الجديدتين ، حيث عُدّلت الفقرة /هـ/ من المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003، والتي كانت تنص على أنَّ صف الضابط : هو العسكري الذي يحمل رتبة رقيب حتى رتبة مساعد أول.
وأصبحت الآن بموجب المرسوم الجديد رقم 48 لعام 2010 : صف الضابط هو العسكري الذي يحمل رتبة رقيب حتى رتبة مرشح أول.
كما جرى تعديل الفقرة /ب/ من المادة 11 والتي كانت تنص على أن رتب صف الضباط هي :
مساعد أول – مساعد - رقيب أول - رقيب .
وصارت الآن :
رتب صف الضباط هي : مرشح أول – مرشح – مساعد أول – مساعد – رقيب أول – رقيب .
المادة 68 من المرسوم 18 لعام 2003 كانت تنص على مايلي:
تحدد الشروط العامة لترقية صف الضباط والأفراد من رتبة إلى أخرى بما يلي :
أ. أن يمضي الحد الأدنى الزمني للخدمة في كل رتبة وهو أربع سنوات .
ب. أن يوصي رؤساء التسلسل بذلك .
ج. أن تسمح شواغر الملاك بالترقية .
د. أن يجتاز الامتحانات والدورات التعليمية المقررة لذلك وفقاً للقواعد التي تحددها القيادة العامة .
- عند تساوي الشروط المحددة للترقية يرجع إلى كشوف الأقدمية العامة والخاصة ويرقى الأقدم .
- يحدد القائد العام بقرار يصدر عنه : الشروط التفصيلية الخاصة بالترقية والتأهيل لها وتحديد السلطات المخولة حق اصدار أوامر الترقية .
الآن أُضيفت إلى المادة 68 العبارة الجديدة التالية :
يجوز بقرار من القائد العام قبول تأهيل بعض صف الضابط المتطوعين الذين لم يمض على تطوعهم أكثر من خمس سنوات من حملة الشهادة الثانوية العامة أو المعاهد المتوسطة بوظيفة قائد فصيلة في القوى البرية بدورة مدتها سنة كاملة يرقون في نهايتها إلى رتبة ( مرشح ) يتم اختيارهم بطريقة الانتقاء من قبل لجنة تشكل بقرار من القيادة .
وطرأ تعديل على المادة 69 التي تنص على :
تحدد الرتبة التي يتخرج بها طلبة المنشآت التعليمية في نظام هذه المنشآت على أن لا تتعدى رتبة المساعد .
وقد أضاف المرسوم الجديد إلى نهاية هذه المادة العبارة التالية :
باستثناء الدورات الخاصة بتأهيل صف ضابط متطوعين للعمل بوظيفة قائد فصيلة حيث يتخرجون منها برتبة مرشح .
كما طرأ تعديل على المادة 82 من قانون الخدمة العسكرية، والتي تنص على :
تحدد القيادة العامة قواعد وشروط نقل وفرز صف الضباط والأفراد ضمن القوات المسلحة بتعليمات تصدر عنها .
وقد أُضيف إلى نهاية هذه المادة الآن بموجب المرسوم الجديد العبارة التالية :
باستثناء رتبتي / مرشح أول ومرشح / تصدر أوامر التعيين والنقل والفرز من إدارة شؤون الضابط بأمر من القائد العام أو من ينوب عنه .
وطرأ تعديل أيضاً على الفقرة /ب/ من المادة 145 التي تحدد العقوبات التأديبية، وقد ألغى المرسوم 48 الجديد هذه الفقرة ( ب ) بالكامل والتي كانت تقول:
بالنسبة لصف الضباط والأفراد :
1- التأخير في الترقية .
2- تنزيل الرتبة أو نزعها .
3- الإحالة إلى سرية التأديب .
4- الاستغناء عن الخدمة .
يستغنى تأديبياً عن خدمة صف الضباط من رتبة مساعد أو مساعد أول الذي حكم عليه بجرم شائن ، ولم تنطبق عليه أحكام الطرد أو العزل أو بسبب سوء سلوكه بناءً على طلب قائد وحدته وموافقة آراء التسلسل وذلك بناءً على اقتراح لجنة التحقيق التأديبية وتصديق القائد العام أو من ينوب عنه، وفي حال إقرار اقتراحها وصدور قرار الاستغناء التأديبي عن الخدمة ، ويعتبر هذا القرار قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة .
الآن صارت الفقرة ( ب ) من المادة 145 بنص آخر يقول:
يستغنى تأديبياً عن خدمة صف الضابط من رتبة / مرشح أول – مرشح – مساعد أول- مساعد/ الذي حكم عليه بجرم شائن ولم تنطبق عليه أحكام الطرد أو العزل أو بسبب سوء سلوكه بناء على طلب قائد وحدته وموافقة آراء التسلسل وذلك بناء على اقتراح لجنة التحقيق التأديبية وتصديق القائد العام أو من ينوب عنه في حال إقرار اقتراحها وصدور قرار الاستغناء التأديبي عن الخدمة يعتبر هذا القرار قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة .
كما طرأ تعديل على الفقرة /أ/ من المادة 166 والتي كانت تنص على:
أ. تنتهي خدمة العسكري عند إتمامه السنين التالية من العمر : 62 عماد أول، 60 عماد ، 58 لواء، 56 عميد، 54 عقيد، 52 مقدم، 50 رائد ، 48 نقيب، 46 ملازم أول، 44 ملازم، 54 ضباط الشرف، 52 مساعد أول – مساعد ، 50 رقيب أول – رقيب – عريف، 48 جندي أول – جندي.
التعديل الجديد أضاف بعد رتبة ضابط شرف :
مرشح أول – مرشح (53).
وأقرّ المرسوم 48 لعام 2010 بأنَّ الرواتب والتعويضات والعلاوات لرتبتي ( مرشح أول – مرشح ) تُحدد بموجب مرسوم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
الجدير ذكره أن هاتين الرتبتين كانتا موجودتين في فترةٍ سابقة ضمن الرتب المعتمدة في الجيش العربي السوري، وفي المكانة نفسها ( بين الضباط وصف الضباط ) وهما على الأغلب رتبتان تؤهلان صف الضباط المتميزين، وتضعهم أمام فرصة الترقّي إلى رتب الضباط.
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2010 والذي أضاف بموجبه رتبتان جديدتان على الرتب المعتمدة في الجيش العربي السوري وهما رتبة المرشح أول والمرشح، وتأتي هاتين الرتبتين كالحد الفاصل بين الضباط وصف الضباط، فهما رتبتان أقل من الملازم، وأعلى من المساعد أول، غير أنهما تأتيان كتصنيف ضمن حقول صف الضباط، ولكن لوحظ من خلال المرسوم الجديد أن هاتين الرتبتين المحدثتين يُعامل الحائز عليهما معاملة الضباط تارة وصف الضباط تارة أخرى.
فتصنيف الرتبتين ضمن حقول صف الضباط كما أشرنا، ولكن أوامر تعيينهم ونقلهم وفرزهم تصدر عن إدارة شؤون الضباط بأمر من القائد العام أو من ينوب عنه، وهذه ميّزة لا يحظى بها سوى الضباط.
وقد جرى تعديل قانون الخدمة العسكرية بما يتناسب مع وجود هاتين الرتبتين الجديدتين ، حيث عُدّلت الفقرة /هـ/ من المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003، والتي كانت تنص على أنَّ صف الضابط : هو العسكري الذي يحمل رتبة رقيب حتى رتبة مساعد أول.
وأصبحت الآن بموجب المرسوم الجديد رقم 48 لعام 2010 : صف الضابط هو العسكري الذي يحمل رتبة رقيب حتى رتبة مرشح أول.
كما جرى تعديل الفقرة /ب/ من المادة 11 والتي كانت تنص على أن رتب صف الضباط هي :
مساعد أول – مساعد - رقيب أول - رقيب .
وصارت الآن :
رتب صف الضباط هي : مرشح أول – مرشح – مساعد أول – مساعد – رقيب أول – رقيب .
المادة 68 من المرسوم 18 لعام 2003 كانت تنص على مايلي:
تحدد الشروط العامة لترقية صف الضباط والأفراد من رتبة إلى أخرى بما يلي :
أ. أن يمضي الحد الأدنى الزمني للخدمة في كل رتبة وهو أربع سنوات .
ب. أن يوصي رؤساء التسلسل بذلك .
ج. أن تسمح شواغر الملاك بالترقية .
د. أن يجتاز الامتحانات والدورات التعليمية المقررة لذلك وفقاً للقواعد التي تحددها القيادة العامة .
- عند تساوي الشروط المحددة للترقية يرجع إلى كشوف الأقدمية العامة والخاصة ويرقى الأقدم .
- يحدد القائد العام بقرار يصدر عنه : الشروط التفصيلية الخاصة بالترقية والتأهيل لها وتحديد السلطات المخولة حق اصدار أوامر الترقية .
الآن أُضيفت إلى المادة 68 العبارة الجديدة التالية :
يجوز بقرار من القائد العام قبول تأهيل بعض صف الضابط المتطوعين الذين لم يمض على تطوعهم أكثر من خمس سنوات من حملة الشهادة الثانوية العامة أو المعاهد المتوسطة بوظيفة قائد فصيلة في القوى البرية بدورة مدتها سنة كاملة يرقون في نهايتها إلى رتبة ( مرشح ) يتم اختيارهم بطريقة الانتقاء من قبل لجنة تشكل بقرار من القيادة .
وطرأ تعديل على المادة 69 التي تنص على :
تحدد الرتبة التي يتخرج بها طلبة المنشآت التعليمية في نظام هذه المنشآت على أن لا تتعدى رتبة المساعد .
وقد أضاف المرسوم الجديد إلى نهاية هذه المادة العبارة التالية :
باستثناء الدورات الخاصة بتأهيل صف ضابط متطوعين للعمل بوظيفة قائد فصيلة حيث يتخرجون منها برتبة مرشح .
كما طرأ تعديل على المادة 82 من قانون الخدمة العسكرية، والتي تنص على :
تحدد القيادة العامة قواعد وشروط نقل وفرز صف الضباط والأفراد ضمن القوات المسلحة بتعليمات تصدر عنها .
وقد أُضيف إلى نهاية هذه المادة الآن بموجب المرسوم الجديد العبارة التالية :
باستثناء رتبتي / مرشح أول ومرشح / تصدر أوامر التعيين والنقل والفرز من إدارة شؤون الضابط بأمر من القائد العام أو من ينوب عنه .
وطرأ تعديل أيضاً على الفقرة /ب/ من المادة 145 التي تحدد العقوبات التأديبية، وقد ألغى المرسوم 48 الجديد هذه الفقرة ( ب ) بالكامل والتي كانت تقول:
بالنسبة لصف الضباط والأفراد :
1- التأخير في الترقية .
2- تنزيل الرتبة أو نزعها .
3- الإحالة إلى سرية التأديب .
4- الاستغناء عن الخدمة .
يستغنى تأديبياً عن خدمة صف الضباط من رتبة مساعد أو مساعد أول الذي حكم عليه بجرم شائن ، ولم تنطبق عليه أحكام الطرد أو العزل أو بسبب سوء سلوكه بناءً على طلب قائد وحدته وموافقة آراء التسلسل وذلك بناءً على اقتراح لجنة التحقيق التأديبية وتصديق القائد العام أو من ينوب عنه، وفي حال إقرار اقتراحها وصدور قرار الاستغناء التأديبي عن الخدمة ، ويعتبر هذا القرار قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة .
الآن صارت الفقرة ( ب ) من المادة 145 بنص آخر يقول:
يستغنى تأديبياً عن خدمة صف الضابط من رتبة / مرشح أول – مرشح – مساعد أول- مساعد/ الذي حكم عليه بجرم شائن ولم تنطبق عليه أحكام الطرد أو العزل أو بسبب سوء سلوكه بناء على طلب قائد وحدته وموافقة آراء التسلسل وذلك بناء على اقتراح لجنة التحقيق التأديبية وتصديق القائد العام أو من ينوب عنه في حال إقرار اقتراحها وصدور قرار الاستغناء التأديبي عن الخدمة يعتبر هذا القرار قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة .
كما طرأ تعديل على الفقرة /أ/ من المادة 166 والتي كانت تنص على:
أ. تنتهي خدمة العسكري عند إتمامه السنين التالية من العمر : 62 عماد أول، 60 عماد ، 58 لواء، 56 عميد، 54 عقيد، 52 مقدم، 50 رائد ، 48 نقيب، 46 ملازم أول، 44 ملازم، 54 ضباط الشرف، 52 مساعد أول – مساعد ، 50 رقيب أول – رقيب – عريف، 48 جندي أول – جندي.
التعديل الجديد أضاف بعد رتبة ضابط شرف :
مرشح أول – مرشح (53).
وأقرّ المرسوم 48 لعام 2010 بأنَّ الرواتب والتعويضات والعلاوات لرتبتي ( مرشح أول – مرشح ) تُحدد بموجب مرسوم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
الجدير ذكره أن هاتين الرتبتين كانتا موجودتين في فترةٍ سابقة ضمن الرتب المعتمدة في الجيش العربي السوري، وفي المكانة نفسها ( بين الضباط وصف الضباط ) وهما على الأغلب رتبتان تؤهلان صف الضباط المتميزين، وتضعهم أمام فرصة الترقّي إلى رتب الضباط.
Comment