قانون التظاهر لتنوير العقول النايمة بعيد عن القانون ...
نحنا بسوريا مو بحارة كل مين أيدو ألو
نحنا بسوريا مو بحارة كل مين أيدو ألو
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
المرسوم التشريعي رقم 54 بتنظيم التظاهر السلمي في سورية
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم مايلي:
المادة 1:
يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها..
أ- الوزارة:وزارة الداخلية.
ب- المظاهرة: تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة.
ج- الجهة الداعية: الجهة التي تدعو إلى تنظيم مظاهرة سلمية.
د- اللجنة: اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة المظاهرة السلمية وتنظيمها.
المادة 2:
يهدف هذا القانون إلى:
أ- تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
ب- التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام.
المادة 3:
يحق للمواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
المادة4:
تشكل لجنة مختصة في الوزارة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 5:
أ- يتعين على من يرغب بتنظيم مظاهرة:
1- تشكيل لجنة تقدم طلبا إلى الوزارة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي سترفع خلالها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام على الأقل.
2- تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كافة الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة.
ب- يتعين على الوزارة أن ترد كتابة على الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامه وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة أما إذا كان القرار بالرفض فينبغي أن يكون معللا.
ج- يحق للجنة الداعية للمظاهرة أن تطعن بالقرار الصادر بالرفض أمام محكمة القضاء الإداري التي يتعين عليها أن تبت في هذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار مبرم.
المادة 6:
أ- يحق للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الداعية للمظاهرة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة أن تعدل موعد بدء المظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أوالممتلكات العامة للخطر على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة.
ب- يتعين على الجهة الإدارية توفير الحماية للمظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 7:
يجب أن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على الاقل يتم تسميتهم في الطلب المقدم ويتعين على هذه اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء المظاهرة وأن تعمل على منع كل قول أو فعل يتعارض مع القرار القاضي بترخيص المظاهرة ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة.
المادة 8:
يحق للوزارة أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة وإذا تعذر ذلك فلها أن تقوم بفضها في الأحوال الآتية:
أ- إذا تجاوزت المظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها.
ب- إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها.
المادة 9:
أ- لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله.
ب- يعد سلاحا في معرض تطبيق أحكام هذه المرسوم التشريعي كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.
المادة 10:
تعد التجمعات التي تنظم خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي من قبيل تظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.
المادة 11:
في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 12:
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.
المادة 13:
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18-5-1432هجري.. 21-4-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بالنسبة للمواد المذكروة بالمادة ال (10) من القانون واللي هيي : 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.
بالتتالي ...
المادة 335
من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من حيث غايته أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة.
المادة 336
كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة:
إذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسلحاً.
إذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها.
إذا أربى عدد الأشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكر الطمأنينة العامة.
المادة 337
1 ـ إذا تجمع الناس على هذه الصورة أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية أو ضابط من الضابطة العدلية.
2 ـ يعفى من العقوبة المفروضة آنفاً الذين ينصرفون قبل إنذار السلطة أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا أسلحتهم أو يرتكبوا أية جنحة أخرى.
المادة 338
1 ـ إذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.
2 ـ ومن استعمل السلاح عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن أية عقوبة أشد قد يستحقها.
المادة 339
يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الإقامة وبالطرد من البلاد وفاقاً للمواد الـ 65 و82 و88 في الجنح المنصوص عليها في الفصول 2 إلى 5 من هذا الباب.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرح المواد المذكورة بالمادة (339) :
المادة 65
كل محكوم بالحبس أو بالإقامة الجبرية في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الآتية:
آ ـ الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة.
ب ـ الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها.
جـ ـ الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع مجالس الدولة.
المادة 82
1 ـ تتراوح مدة منع الإقامة بين سنة وخمس عشرة سنة.
2 ـ من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة أو مقيدة للحرية يخضع حكماً لمنع الإقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضى بها.
3 ـ من حكم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة مؤبداً أو بالاعتقال المؤبد وأعفي من عقوبته بعفو عام أو سقطت عنه العقوبة بالتقادم أو خفضت أو أبدلت منها عقوبة موقتة يخضع حكماً لمنع الإقامة خمس عشرة سنة.
4 ـ لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جنحية لمنع الإقامة إلا إذا تضمن القانون نصاً صريحاً يفرض هذا المنع أو يجيزه.
5 ـ وكل ذلك يطبق ما لم يقرر القاضي زيادة مدة المنع أو تخفيضها ضمن النطاق المدد في الفقرة الأولى أو إعفاء المحكوم عليه منها.
المادة 88
1 ـ كل أجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من الأراضي السورية بموجب فقرة خاصة في الحكم.
2 ـ وإذا حكم عليه بعقوبة جنحية فلا يمكن طرده إلا في الحالات التي ينص عليه القانون.
3 ـ يقضى بالإخراج من البلاد مؤبداً أو لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
كل محكوم بالحبس أو بالإقامة الجبرية في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الآتية:
آ ـ الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة.
ب ـ الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها.
جـ ـ الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع مجالس الدولة.
المادة 82
1 ـ تتراوح مدة منع الإقامة بين سنة وخمس عشرة سنة.
2 ـ من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة أو مقيدة للحرية يخضع حكماً لمنع الإقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضى بها.
3 ـ من حكم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة مؤبداً أو بالاعتقال المؤبد وأعفي من عقوبته بعفو عام أو سقطت عنه العقوبة بالتقادم أو خفضت أو أبدلت منها عقوبة موقتة يخضع حكماً لمنع الإقامة خمس عشرة سنة.
4 ـ لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جنحية لمنع الإقامة إلا إذا تضمن القانون نصاً صريحاً يفرض هذا المنع أو يجيزه.
5 ـ وكل ذلك يطبق ما لم يقرر القاضي زيادة مدة المنع أو تخفيضها ضمن النطاق المدد في الفقرة الأولى أو إعفاء المحكوم عليه منها.
المادة 88
1 ـ كل أجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من الأراضي السورية بموجب فقرة خاصة في الحكم.
2 ـ وإذا حكم عليه بعقوبة جنحية فلا يمكن طرده إلا في الحالات التي ينص عليه القانون.
3 ـ يقضى بالإخراج من البلاد مؤبداً أو لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
تقيدو بالقانون ...
Comment