• If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Announcement

Collapse

قوانين المنتدى " التعديل الاخير 17/03/2018 "

فيكم تضلو على تواصل معنا عن طريق اللينك: www.ch-g.org

قواعد المنتدى:
التسجيل في هذا المنتدى مجاني , نحن نصر على إلتزامك بالقواعد والسياسات المفصلة أدناه.
إن مشرفي وإداريي منتدى الشباب المسيحي - سوريا بالرغم من محاولتهم منع جميع المشاركات المخالفة ، فإنه ليس
... See more
See more
See less

الساعات الأخيرة قبل تحديد مصير قاتل سوزان تميم

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • الساعات الأخيرة قبل تحديد مصير قاتل سوزان تميم

    الساعات الأخيرة قبل تحديد مصير قاتل سوزان تميم



    "جريدة القبس" - قبل ساعات من تقرير مصير هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، المتهمين بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، خص فريد الديب «القبس» بمذكرته التي قدمها إلى محكمة النقض طالبا نقض الحكم باعدام موكله هشام، وشرح لنا أهم ما فيها مبدياً ثقة كبيرة في تحولات جذرية في هذه القضية.
    اتجهت الأنظار في الرابع من شباط إلى محكمة النقض وتعلقت قلوب أسرتي ضابط أمن الدولة السابق محسن منير السكري، ورجل الأعمال الشهير، القيادي بالحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر، هشام طلعت مصطفى، بالأمل في قبول المحكمة الطعن بالنقض المقدم منهما لإلغاء الحكم القاضي بإعدامهما، والصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة، لاتهامهما بقتل، والتحريض على قتل، المطربة اللبنانية سوزان تميم، في إحدى البنايات بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية.




    ووسط إجراءات أمنية مشددة، حول مبنى المحكمة في وسط القاهرة وداخله، ناقشت المحكمة المحامي فريد الديب، دفاع المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى في مذكرة الطعن بالنقض المقدمة منه لإلغاء الحكم بإعدام موكله، والتي ضمنها 41 سبباً قانونياً. وخص فريد الديب «القبس» دون غيرها من جميع الصحف العربية بمذكرته التي قدمها للمحكمة، وشرح لنا أهم ما فيها مبدياً ثقة كبيرة في تحولات جذرية في هذه القضية.

    وقبل ساعات من تقرير مصير المتهمين ننتقي أهم الأسباب (من وجهة نظرنا) التي وردت في مذكرة الديب، قبل نطق محكمة النقض بالحكم النهائي بقبول الطعن من عدمه في الرابع من اذار.


    أكد فريد الديب في مذكرته أن هذا الحكم يستوجب الطعن فيما قضي به ضد الطاعن جنائياً ومدنياً، وأورد أسباب الطعن بنقض الحكم كالتالي:

    عدم اختصاص المحكمة
    وهو بطلان الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة ولائياً بمحاكمة الطاعن، لأن الأصل في القانون المصري هو الأخذ بمبدأ إقليمية قانون العقوبات، أي تطبيقه على كل جريمة ترتكب في الإقليم (مصر)، وهذا المبدأ هو أساس القواعد التي تحدد السلطان المكاني للنصوص الجنائية، طبقاً للمادة الأولى من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون التي تؤكد سريان القانون الجنائي على «كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري».
    وأكد الدفاع أنه لا مجال لتطبيق هذا النص على هشام طلعت مصطفى، لأنه إذا ارتكبت الجريمة خارج الإقليم المصري فهي لا تدخل في هذا النص، ولو كان المتهم قد ارتكب في مصر «فعلاً» صار به فاعلاً لها أو شريكاً فيها، وليس في ذلك ما يعني الخروج على مبدأ الإقليمية، مادام قد تحقق في ذلك الإقليم الركن المادي للجريمة كله أو جزء منه. ووجود الجاني في مصر أو عدم وجوده فيها لا شأن له بمبدأ الإقليمية، مادامت الجريمة ارتكبت في الإقليم المصري. والمقصود بارتكاب الجريمة كلها أو بعضها في مصر لا ينصرف إلا إلى الأجزاء من الجريمة الداخلة في الركن المادي المكونة لها، دون النظر إلى الأعمال التحضيرية التي ترتكب في مصر لجريمة وقعت في الخارج. ولا يعد مكاناً للجريمة أيضاً مكان الأفعال التي تلي وقوع الجريمة، مثل إخفاء أدلة الجريمة، فمكان الجريمة يتحدد وقت تمامها لا في وقت لاحق على ذلك.




    القانون لا يطبق

    وأضاف الديب في مذكرته: بناء على ما تقدم، فإن القانون المصري لا يطبق إذا كان كل ما وقع في مصر هو من قبيل الأعمال التحضيرية للجريمة، أو أفعال الاشتراك بينما الجريمة نفذت في الخارج، ولذلك تنص المادة الثانية «أولاً» على حالة من يشترك في جريمة وقعت في مصر، ولا تنص على الحالة العكسية، وهي حالة من يشترك في جريمة وقعت في مصر في جريمة نفذت كلها في الخارج، وأن مفاد هذه الأحكام أن الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون العقوبات لا تشمل حالة من يشترك وهو داخل القطر في جريمة تقع خارجه، لأن شرط العقاب أن تكون الجريمة الأصلية وقعت داخل القطر، فالاشتراك في جريمة تقع خارجه لا يعاقب عليه في مصر.

    واوضح أنه لا يجوز للنيابة العامة في مصر أن ترفع الدعوى الجنائية عن جريمة وقعت من مصري في دولة الإمارات، أو تتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام فيها إلا بعد توجيه طلب الاتهام وطلب المحاكمة من دولة الإمارات التي وقعت فيها الجريمة عملاً بالمادة 41 من الاتفاقية المعقودة بين البلدين (مصر والإمارات)، وأن يتم الطلب بالشكل والإجراءات التي تنص عليها الاتفاقية، وإلا كان ما تتخذه النيابة العامة في مصر باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لاتخاذها، ولا يصححها الطلب اللاحق.

    فإذا ما حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية قبل إتمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن، وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية، ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وتبطل إجراءات التحقيق كافة، ويجوز إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.



    انعدام صلاحية القاضي
    وأوضح أن إجراءات المحاكمة باطلة بطلاناً استتبع بطلان الحكم المطعون فيه، بل انعدامه، لعدم صلاحية القاضي رئيس المحكمة التي نظرت الدعوى وحكمت فيها.

    وأشار إلى أن القانون ينص على عدم صلاحية القاضي لنظر القضية لعدة أسباب منها إذا لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية، ومنها الحالة الرابعة، وهي حالة ما إذا كان للقاضي مصلحة في الدعوى القائمة.

    وأوضح الديب أنه في ضوء ما هو ثابت في محاضر جلسات المحكمة، والمستندات التي قدمناها لمحكمة الجنايات بجلسة 15/3/2009، والمستندات الأخرى الموجودة في حافظتنا المرفقة بمذكرة أسباب الطعن الماثلة، فإن القاضي محمدي قنصوه رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة التي نظرت الدعوى، وأصدرت الحكم المطعون فيه قد توافرت في حقه حالة من حالات عدم الصلاحية لوجود مصلحة له في الدعوى تتمثل في حرصه على إدانة المتهمين لتربيح أحد المدعين بالحق المدني، وهو وائل بهجت ذكري.

    وأضاف: ان القاضي محمدي قنصوه رئيس المحكمة التي نظرت دعوانا علم منذ أول جلسة اسم «ذكري» وهو اسم عائلة خصم من خصوم المتهمين هو المدعي بالحق المدني وائل بهجت ذكري، فأدرك القاضي منذ ذلك أن المدعي المذكور ينتمي إلى عائلة مالكة المنزل الذي يستأجره ويقيم فيه بمدينة بنها، لكنه تكتم الأمر، وأخفاه عن الجميع حتى على عضوي الدائرة، ومضى في نظر الدعوى وتحقيقها، وسماع مرافعات النيابة، والمدعين بالحقوق المدنية محتفياً طوال تلك المرحلة بالرجل وبكلامه الغث. إلى أن كانت جلسة 11/3/2009 التي قدمنا فيها للمحكمة صورة من شهادة ميلاد المدعي المدني المذكور لإثبات كذب كل ما قاله، ثم عرجنا إلى تبيان عنوان مكتب المدعي المذكور، وعنوان محل إقامته في مدينة بنها، فأسقط في يد القاضي محمدي قنصوه، وأيقن أن ما كان قد تكتمه وأخفاه ستراً للشبهة العالقة به قد افتضح، فاضطر إلى البوح بالصلة، والإفصاح عنها بصورة لا تزيل تلك الشبهة بل ربما تؤكدها، حيث قال في بيانه الذي تم إثباته في الصفحة 496 من محاضر جلسات المحكمة انه اكتشف من الاطّلاع على شهادة ميلاد المدعي بالحق المدني وائل بهجت ذكري اسم عائلته التي تنتمي إليها مالكة المنزل الذي يقطن فيه بمدينة بنها.




    فهل كان اسم عائلته الذي تم إثباته في أول جلسة في صفحة 4 من محاضر جلسات المحاكمة والمدون على جميع المذكرات والحوافظ التي قدمها المذكور للمحكمة، خافياً أو مطموساً، فلم يتنبه القاضي وفوجئ به مسطوراً في شهادة الميلاد؟

    وأضاف الديب: لا مراء في أن هذه الصلة الوطيدة التي لا تخطئها الأعين ولا تغفل عنها العقول، تشي بوجود مصلحة أدبية للقاضي محمدي قنصوه في أن يحكم في الدعوى بإدانة المتهمين (ومنهما الطاعن) كي ينفتح الباب إلى تربيح المدعي المدني وائل بهجت ذكري دعواه المدنية ضد هذين المتهمين نزولاً على الاعتبارات التي تفرضها صلة القاضي بالمدعي المدني المذكور، وهي اعتبارات تضعف لها النفس في الأعم الأغلب.

    وخلاصة كل ما تقدم أن إجراءات محاكمة الطاعن وقعت باطلة، وجاء الحكم المطعون فيه باطلاً بدوره بطلاناً من النظام العام، انحدر بها كلها إلى درجة الانعدام، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.



    عدم فهم الواقع

    وأشار الديب الى وجود مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله، وعدم فهم الواقع في الدعوى، والقصور والإخلال بحق الطاعن في الدفاع ببطلان القبض على المتهم الأول محسن منير السكري، وبطلان استجوابه، وأنه لم يرتكب فعل القتل وهو غير ذي صفة في إبدائها حتى إن كان يستفيد منها، ومن ثم لا تقبل منه. إلا أنه قد تبنى المحامي الحاضر مع المتهم الأول هذه الدفوع وتمسك بها فإنه يكون كمن أبداها بنفسه، وتلزم المحكمة بأن تقول كلمتها في كل منها باعتبار أن دفاع المتهم الأول هو الذي تمسك بها.

    وقال دفاع هشام في مذكرة الطعن بالنقض: وهذا الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بالخطأ في تطبيقه وتأويله، فضلاً عن أنه يعكس عدم فهم المحكمة للواقع في الدعوى، بما جر الحكم إلى القصور والإخلال بحق الطاعن في الدفاع، ذلك أن الفقه مجمع على أن الشريك يستمد إجرامه من جريمة الفاعل الأصلي، إذ الشريك ليس شريكاً مع الفاعل الأصلي، وإنما هو شريك في الجريمة التي ينسب ارتكابها الى الفاعل الأصلي.

    فإذا ثبت أن الجريمة لم تقع من الفاعل الأصلي فلا اشتراك، ويتعين تبرئة المنسوب إليه الاشتراك في الجريمة، فضلاً عن أنه يشترط لمؤاخذة الشريك أن تكون جريمة الفاعل الأصلي ثمرة لوسيلة أو وسائل الاشتراك المنسوبة للشريك.

    وأضاف: قبل أن نسأل الشريك عن إسهامه في جريمة ارتكبها المتهم (الفاعل الأصلي) يتعين علينا أن نتحقق من أن هناك إرادتين متطابقتين معاً على نحو جدي على ارتكاب الجريمة التي وقعت.

    وقد تمسك دفاع هشام طلعت مصطفى بأن المتهم الأول المنسوب إليه الاشتراك معه في جريمة قتل المجني عليها لم يكن جاداً في ارتكابه تلك الجريمة، وساق على ذلك العديد من الأدلة التي تكفي للقطع بأنه لم يرتكب هذا الفعل المؤثم المنسوب الى الطاعن الاشتراك فيه.

    ولا شك أن للطاعن صفة مباشرة ومصلحة مشروعة قائمة في نفي عناصر الاتفاق المزعوم والمساهمة المدعى بها من جانب سلطة الاتهام المسندة الى الطاعن، باعتبار أنه ينسب إليه الاشتراك في جريمة لم يرتكبها الفاعل الأصلي.


    بطلان جميع التحقيقات

    دفع محامي الطاعن (هشام طلعت مصطفى) ببطلان جميع التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في مصر، وبعدم قبول الدعوى الجنائية تأسيساً على أنه لم يصدر طلب يستوفي الشرائط القانونية من دولة الامارات العربية المتحدة، التي وقعت الجريمة على أرضها، قبل بدء التحقيقات في مصر وقبل توجيه الاتهام إلى المتهمين.

    وأضاف فريد الديب ان الحكم مضطرب تمام الاضطراب في فهم حقيقة نص الاتفاقية، ومتأرجح غاية التأرجح ما بين تطبيق هذا النص من نصوص الاتفاقية وبين استبعاد تطبيقه، مما يدل على عدم فهم المحكمة للواقع المطروح في الدعوى، واستقرار هذا الواقع في وجدانها الاستقرار الذي يجعله في حكم الوقائع الثابتة، وهو ما يقطع بتناقض الحكم مع نفسه تناقضاً يستعصي على المواءمة، بما يعيبه ويستوجب نقضه.



  • #2
    رد: الساعات الأخيرة قبل تحديد مصير قاتل سوزان تميم

    يسلمو حبيب ع المتابعة الاكتر من مميزة



    وكانت حياة بيننا لا زمان
    عمر كله لرب الكمال
    حلم وواقع حقيقة لاخيال
    أمس ارتميت في أحضانه
    فسهوت عن زائف الجمال

    في السعد والضيق لمسته
    في الصفاء والكروب وجدته
    في قلبي صورته في فكري حقيقته

    الله يرحمك يا غالي

    Comment


    • #3
      رد: الساعات الأخيرة قبل تحديد مصير قاتل سوزان تميم


      أَنَا هُوَ الْقِيَامَةُ وَالْحَيَاةُ. مَنْ آمَنَ بِي وَلَوْ مَاتَ فَسَيَحْيَا

      Jasmine سابقا








      Comment


      • #4
        رد: الساعات الأخيرة قبل تحديد مصير قاتل سوزان تميم

        ايه واخرتها
        سوريا من بعدك مافي وطن
        لبيك يا اسد



        Comment


        • #5
          رد: الساعات الأخيرة قبل تحديد مصير قاتل سوزان تميم

          نورتوا شباب و صبايا
          و ابو الحن و اخرتها انو متل اولتها

          Comment


          • #6
            رد: الساعات الأخيرة قبل تحديد مصير قاتل سوزان تميم

            "سوزان تميم" اشتكت من تهديدات المعتوق لا هشام

            03 آذار 2010
            جريدة القبس: قبل ساعات من تقرير مصير "هشام طلعت مصطفى" و"محسن السكري" المتهمين بقتل الفنانة اللبنانية "سوزان تميم"، خص فريد الديب "القبس" بمذكرته التي قدّمها إلى محكمة النقض طالباً نقض الحكم بإعدام موكله هشام، وشرح لنا أهم ما فيها مبدياً ثقة كبيرة بتحوّلات جذرية في هذه القضية.
            اتجهت الأنظار في 4 شباط إلى محكمة النقض وتعلقت قلوب أسرتي ضابط أمن الدولة السابق "محسن منير السكري"، ورجل الأعمال الشهير القيادي بالحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر "هشام طلعت مصطفى"، بالأمل في قبول المحكمة الطعن بالنقض المقدّم منهما لإلغاء الحكم القاضي بإعدامهما، والصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة لاتهامهما بقتل، والتحريض على قتل، الفنانة اللبنانية "سوزان تميم" في إحدى البنايات في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية.
            ووسط إجراءات أمنية مشددة، حول مبنى المحكمة في وسط القاهرة وداخله، ناقشت المحكمة المحامي "فريد الديب" دفاع المتهم الثاني "هشام طلعت مصطفى" في مذكرة الطعن بالنقض المقدمة منه لإلغاء الحكم بإعدام موكله، والتي ضمنها 41 سبباً قانونياً, وخص "فريد الديب" "القبس" دون غيرها من جميع الصحف العربية بمذكرته التي قدّمها للمحكمة، وشرح لنا أهم ما فيها مبدياً ثقة كبيرة في تحولات جذرية في هذه القضية.
            وقبل ساعات من تقرير مصير المتهمين ننتقي أهم الأسباب (من وجهة نظرنا) التي وردت في مذكرة الديب، قبل نطق محكمة النقض بالحكم النهائي بقبول الطعن من عدمه في 4 اذار.



            وأوضح المحامي "فريد الديب" في طعنه امام محكمة النقض ضد حكم اعدام "هشام طلعت مصطفى" أن المحكمة خالفت القانون في حكمها الذي اتسم بالبطلان للقصور والإجمال والتعميم والإبهام والفساد في التدليل، حيث أدان الحكم المطعون فيه "هشام طلعت مصطفى" عن الاشتراك مع المتهم الأول "محسن منير السكري" في قتل المجني عليها "سوزان تميم" في دبي بجميع وسائل الاشتراك المنصوص عليها قانوناً على سبيل الحصر، وهي التحريض والاتفاق والمساعدة.
            وقال الديب: ان الحكم ساق الأدلة والقرائن التي اعتمد عليها في القول بوقوع ذلك الاشتراك من جانب الطاعن، ووسائله، وهي:
            1 - الأقوال التي أدلى بها المتهم الأول بالتحقيق الابتدائي، وما اعترف به لشاهد الإثبات الأول إثر ضبطه على النحو الذي أورده الحكم.
            2 - القرينة المستمدة مما ثبت للمحكمة من أن مبلغ المائة وخمسين ألف يورو، ومبلغ العشرين ألف جنيه استرليني قد تم إيداعها بحساب المتهم الأول ببنك H.S.B.C.
            3 - القرينة المستمدة مما ثبت من أن تأشيرات سفر المتهم الأول إلى لندن في المرات الثلاث، وإلى دبي، تم استخراجها بموجب خطابات من شركة هشام طلعت مصطفى.
            4 - القرينة المستمدة من الرسائل النصية الواردة من تلفون المتهم الأول لتلفون الثاني (هشام طلعت مصطفى) أثناء وجود الأول بلندن، والتي يطلب منه فيها مبالغ مالية، وقد تم إيداع مبلغ العشرة آلاف جنيه استرليني يوم 2008/5/29 بعد ساعة واحدة من ورود هذه الرسالة.
            5 - القرينة المستمدة مما ثبت من كشف المكالمات المتبادلة بين تلفوني المتهم الأول والمتهم الثاني.
            6 - القرينة المستمدة مما أقر به المتهم الثاني في التحقيق الابتدائي من أنه تعرف على المجني عليها في غضون عام 2004 عن طريق أحد الأصدقاء العرب.
            7 - القرينة المستمدة مما اقر به المتهم الثاني من أن المجني عليها تركت مصر في نوفمبر سنة 2006، وأقامت في لندن، وأنها بتحريض من رياض العزاوي قدمت ضده شكوى للشرطة البريطانية تتهمه فيها بتهديدها.
            8 - القرينة المستمدة مما شهدت به المحامية كلارا الرميلي بجلسة المحكمة من أنها كانت محامية المجني عليها سوزان تميم، وأن المتهم الثاني (الطاعن) تعرف عليها ووقع في غرامها، وأحبها وكان يريد الزواج بها، إلا أن أسرته لم توافق على هذا الزواج، فعرض عليها الزواج سراً والإقامة معها في أي مكان ترغبه، إلا أنها رفضت.
            9 - القرينة المستمدة مما ثبت من أقوال موظفَي الشؤون المالية بشركة المتهم الثاني محمد أحمد خلف وأحمد ماجد علي أن كلا منهما قام بإيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه استرليني في حساب المتهم الأول في وقت تزامن وطلبه منه إرسال أموال إليه أثناء وجوده في لندن.
            10 - القرينة المستمدة مما ثبت من كتاب الإنتربول الانكليزي المرسل إلى الانتربول المصري بشأن تقديم المجني عليها شكوى تتهم فيها المتهم الثاني بأنه يهددها بالقتل قبل واقعة قتلها بزمن يسير.

            تعميم وإبهام
            وقال فريد الديب: يقتضينا الإنصاف أن نقول ان كل ما أورده الحكم في هذا الصدد مشوب بمخالفة القانون، ومشوب أيضاً بعيب الإجمال والتعميم والإبهام، ومشوب كذلك بالقصور، وبالفساد في الاستدلال، وبالتعسف في الاستنتاج، بما يبطله ويستوجب نقضه، ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الاتفاق الذي يجعل المرء شريكاً إنما يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له، وهذا خلاف التوافق الذي هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين من دون ان يكون بينهم اتفاق سابق، ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه، وهو ما لا يستوجب مساءلة إلا في الأحوال المبنية في القانون على سبيل الحصر.
            وأضاف الديب: أنه، وإن كان يجوز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن، فإن المناط في ذلك أن تكون القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها لا يتجافى مع المنطق والعقل والقانون.
            فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن، والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه، فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون، وأن تقضي ببراءة الطاعن هشام طلعت مصطفى.

            فساد في الاستدلال
            وأوضح الديب أن الحكم شابه البطلان للقصور في بيان مضمون دليل من الأدلة التي استند إليها الحكم، كما أصابه الفساد في الاستدلال، حيث بين في مذكرة الطعن هذا السبب بقوله: تبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع تساندت في قضائها بإدانة المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، والمتهم الأول محسن منير السكري، إلى الدليل المستمد مما ورد بالمذكرات المكتوبة والموثقة بتوقيع والدي المجني عليها وشقيقها وهم: عبد الستار خليل تميم، وثريا إبراهيم الظريف، وخليل عبد الستار خليل، وشهادة أولهم (عبد الستار خليل تميم) بتحقيقات دبي والإنابة القضائية ببيروت.

            قصور أسباب الحكم
            وأضاف: حصلت محكمة الموضوع في حكمها نص الإفادة الموثقة في 2009/2/6 عن طريق السفارة اللبنانية بالقاهرة، ووزارة الخارجية المصرية الموقعة من كل من: عبد الستار تميم (والد المجني عليها) وثريا إبراهيم الظريف (والدة المجني عليها) وخليل عبد الستار تميم (شقيق المجني عليها)، لكن المحكمة لم تحصل في حكمها مضمون شهادة والد المجني عليها (عبد الستار خليل تميم) بتحقيقات دبي والإنابة القضائية ببيروت، وهو قصور شاب أسباب الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون الذي يوجب اشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مفصل وواضح لمضمون كل دليل من الأدلة التي تتساند إليها المحكمة في قضائها بالإدانة، بحيث لا يشوبه ثمة تجهيل أو تعميم أو إجمال أو غموض أو إبهام، وذلك حتى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على الحكم لمراقبة مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، وإلا كان معيباً لقصوره، وهو العيب الذي تردى فيه الحكم محل الطعن بما يستوجب نقضه.

            الأدلة الجنائية متساندة
            وأضاف الديب: ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة قد استندت في حكمها إلى أدلة أخرى سلمت من هذا العوار لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدتها، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف الى أثر ذلك في تقديرها لسائر الأدلة الأخرى.
            وأضاف: ولا يرفع العوار عن الحكم أن تكون شهادة الشاهد عبد الستار تميم والد المجني عليها في تحقيقات دبي وفي الإنابة القضائية مرفقة بأوراق الدعوى، لأن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يتعين اشتمالها على كل عناصرها الجوهرية، وفي مقدمتها أسبابه التي تحمل منطوقه في منطق سائغ وسديد، ولا يجوز بحال الرجوع في بيان مضمون من الأدلة التي تتساند إليها المحكمة في قضائها بالإدانة إلى أي ورقة أخرى خارج نطاق ورقة الحكم الرسمية، ولو كانت مرفقة بملف الدعوى.
            وأوضح أن محكمة النقض لا تستعين في مباشرة سلطتها الرقابية على الحكم بأي ورقة أخرى خلاف ورقة الحكم وحدها، ولهذا بات من المتعين على المحكمة أن تضمن تلك الورقة الرسمية كل الأدلة التي تتساند إليها في قضائها ومضمون كل منها على نحو واضح ومفصل، وإلا كان الحكم معيباً لقصوره.


            مخالفة الثابت في الأوراق
            وأكد الديب في مذكرته أن الحكم أخطأ في الإسناد وخالف الثابت بالأوراق، حيث استند الحكم المطعون فيه ضمن ما استند إليه في قضائه بإدانة الطاعن هشام طلعت مصطفى إلى الدليل المستمد من شهادة محمود الأرناؤوط ابن خالة المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 2008/7/29 بدبي، وبتحقيقات النيابة العامة بدبي في 2008/8/8 وحصلت المحكمة مضمون شهادة ذلك الشاهد، وجاء فيها أن المجني عليها أقرت له أنها تعرضت في لندن إلى تهديدات بالقتل من أشخاص لم تحددهم وكذلك حال وجودها بمصر، وأنها أخبرت المحامى أن لديها شهادة تفيد أنها رفعت دعوى تزوير في المحاكم اللبنانية ضد المدعو عادل معتوق الذي يدعي أنه زوجها.
            وأخبرت المحامي أن رسائل التهديد كانت بتشويه وجهها بماء النار، وأضاف الشاهد أن والدتها أخبرته بعد وفاتها أن هشام طلعت (الطاعن) كان يهددها بالقتل، وأنه كان يرسل لها رسائل نابية، مع أن الشاهد محمود الأرناؤوط أوضح بشهادته بمحضر الاستدلالات بدبي المشار إليه أن المجني عليها أخبرته بأن التهديدات التي وجهت إليها كانت من عادل معتوق، وبذلك تكون محكمة الموضوع قد اعتقدت خطأ أن الشاهد محمود الأرناؤوط ابن خالة المجني عليها قد قرر بمحضر جمع الاستدلالات بدبي أن التهديد الذي تلقته المجني عليها وفق ما أخبرته كان صادراً من أشخاص لم تحددهم، في حين أن الثابت بذلك المحضر أنها أخبرته بأن هذا التهديد كان صادراً من عادل معتوق وليس من أشخاص لم تحددهم.
            وأضاف الديب: وهذا الخطأ في فهم مضمون شهادة ذلك الشاهد، وهو من شهود الإثبات، مؤثر لا شك في منطق الحكم وسلامة تدليله، طالما أن المجني عليها كانت أوضحت من قبل لابن خالتها المذكور أن عادل معتوق هو الذي يلاحقها بتهديداته، ولم يقل انها قالت له ان التهديد كان واقعاً من مجهولين كما اعتقدت المحكمة خطأ وعلى خلاف الثابت بالأوراق، الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق. وهذا الخطأ يؤثر في سلامة وصحة الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.


            خطأ في الإسناد
            ودفع الديب أيضاً ببطلان الحكم لخطأ محكمة الموضوع في تحصيل بعض أقوال شاهد الإثبات محمود زياد الأرناؤوط، حيث نسب في أقواله اتهامات لهشام طلعت مصطفى بتهديده سوزان تميم بالقتل، وذلك نقلاً عن والدة المجني عليها بعد وقوع القتل، وبذلك تكون محكمة الموضوع أخطأت في تحصيل بعض أقوال شهود الإثبات، إذ خالفت عند بيانها لهذه الأقوال نص ما أنبأت عنه فحواها ومعناها.
            وهذا الخطأ منها يدل بوضوح على أنها لم تمحص أدلة الدعوى التمحيص الكامل والشامل الذي يهيئ لها الفرصة للتعرف على وجه الحقيقة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه، ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمتنا العليا أنه: إذا كان الحكم قد أخذ في الإدانة «في قضية قتل عمد» بأقوال شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى بمقولة أنها مؤيدة بأقوال نسبها إلى شاهد آخر، وكان هذا الشاهد لم يقل هذه الأقوال لا في التحقيقات الابتدائية ولا في التحقيق الذي أجرى بالجلسة، فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد، واعتمد في الإدانة على ما لا أصل له في الأوراق، وهذا قصور يعيبه بما يستوجب نقضه، كما أنه إذا أقيم الحكم على دليل لا سند له من أوراق الدعوى تعين نقضه.


            قصور في البيان
            جاء في أسباب الحكم بالطعن أن الحكم شابه قصور في البيان، حيث أكد المحامي فريد الديب في مذكرته: أنه بالرجوع إلى مدونات الحكم المطعون فيه تبين أن محكمة الموضوع استندت في حكمها بإدانة هشام طلعت مصطفى (الطاعن) إلى الدليل المستمد من شهادة المقدم سامح محمد سليم، وإلى التقرير المقدم منه، وما عرضه من مقاطع فيديو وصور مستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة بفندقي الواحة والهيلتون، ومبنى الرمال 1 أيام 24، و25، و2008/7/27، واكتفى الحكم المطعون فيه ببيان مضمون شهادة الضابط المذكور، وأيضاً بيان ما عرضه على المحكمة من مقاطع الفيديو والصور المستخلصة من تسجيلات الكاميرات المشار إليها، من دون أن يورد الحكم مضمون التقرير المقدم من الشاهد السالف الذكر، على الرغم من استناد المحكمة إلى الدليل المستمد منه عند قضائها بإدانة الطاعن، الأمر الذي وصم الحكم بالقصور، إذ ان المطلع على الحكم ومحكمة النقض كليهما يصبحان عاجزين عن الوقوف على الدليل المستمد من التقرير الذي أعده الشاهد محمد سامح محمد سليم، وكيفية استدلال المحكمة به على ثبوت التهمة ضد الطاعن، خاصة أن المحكمة العليا تباشر سلطتها في المراقبة على صحة وسلامة تطبيق المحاكم للقانون من خلال أسبابها وما تبسطه فيها من أدلة ووقائع.
            وهذا الدور لا سبيل لمحكمة النقض أن تباشره، ما دام الحكم قد جهل مضمون ومؤدى أحد الأدلة التي عول عليها الحكم في قضائه بالإدانة، وإذا كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في البيان بما يجعله معيباً واجب النقض، ولو تساند إلى أدلة أخرى لما بينها من تساند.


            عوار شاب الحكم
            وأضاف الديب: ما دام الثابت من مدونات الحكم أن المحكمة لم تكتف في بيانها لأدلة الدعوى بشهادة الشاهد المذكور، بل أضافت إلى شهادته ما أورده بذلك التقرير الذي حرره وأعده، واتخذت منه دليلاً داعماً لشهادته، الأمر الذي كان يتعين معه على محكمة الموضوع تحصيل مضمون التقرير المشار إليه لبيان ما إذا كان ما ورد به من وقائع قد أيد ودعم شهادته او لا، وبذلك يكون قصور الحكم في بيان مضمون ذلك التقرير مؤثراً في منطق الحكم وسلامة أسبابه لتجهيل المحكمة مضمون الثبوت التي استندت إليها في قضائها بالإدانة، وذلك بالمخالفة لما أوجبته المادة 310 إجراءات جنائية، والتي أوجبت على كل حكم صادر بالإدانة بيان مضمون كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في قضائها، وعلى نحو لا يشوبه إجمال أو غموض أو تجهيل أو قصور، وإلا كان حكمها معيباً واجب النقض، وهو العوار الذي شاب الحكم محل هذا الطعن بما يستوجب نقضه.
            فهل تقبل المحكمة نقض حكم الاعدام الصادر بحق المتهمين محسن السكري وهشام طلعت مصطفى وتعاد المحاكمة أم تؤيد الحكم باعدامهما؟
            هذا ما ستفصح عنه الأيام القليلة المقبلة.


            Comment


            • #7
              رد: الساعات الأخيرة قبل تحديد مصير قاتل سوزان تميم

              "سوزان تميم" اشتكت من تهديدات المعتوق لا هشام

              03 آذار 2010

              جريدة القبس: قبل ساعات من تقرير مصير "هشام طلعت مصطفى" و"محسن السكري" المتهمين بقتل الفنانة اللبنانية "سوزان تميم"، خص فريد الديب "القبس" بمذكرته التي قدّمها إلى محكمة النقض طالباً نقض الحكم بإعدام موكله هشام، وشرح لنا أهم ما فيها مبدياً ثقة كبيرة بتحوّلات جذرية في هذه القضية.

              اتجهت الأنظار في 4 شباط إلى محكمة النقض وتعلقت قلوب أسرتي ضابط أمن الدولة السابق "محسن منير السكري"، ورجل الأعمال الشهير القيادي بالحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر "هشام طلعت مصطفى"، بالأمل في قبول المحكمة الطعن بالنقض المقدّم منهما لإلغاء الحكم القاضي بإعدامهما، والصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة لاتهامهما بقتل، والتحريض على قتل، الفنانة اللبنانية "سوزان تميم" في إحدى البنايات في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية.
              ووسط إجراءات أمنية مشددة، حول مبنى المحكمة في وسط القاهرة وداخله، ناقشت المحكمة المحامي "فريد الديب" دفاع المتهم الثاني "هشام طلعت مصطفى" في مذكرة الطعن بالنقض المقدمة منه لإلغاء الحكم بإعدام موكله، والتي ضمنها 41 سبباً قانونياً, وخص "فريد الديب" "القبس" دون غيرها من جميع الصحف العربية بمذكرته التي قدّمها للمحكمة، وشرح لنا أهم ما فيها مبدياً ثقة كبيرة في تحولات جذرية في هذه القضية.
              وقبل ساعات من تقرير مصير المتهمين ننتقي أهم الأسباب (من وجهة نظرنا) التي وردت في مذكرة الديب، قبل نطق محكمة النقض بالحكم النهائي بقبول الطعن من عدمه في 4 اذار.




              وأوضح المحامي "فريد الديب" في طعنه امام محكمة النقض ضد حكم اعدام "هشام طلعت مصطفى" أن المحكمة خالفت القانون في حكمها الذي اتسم بالبطلان للقصور والإجمال والتعميم والإبهام والفساد في التدليل، حيث أدان الحكم المطعون فيه "هشام طلعت مصطفى" عن الاشتراك مع المتهم الأول "محسن منير السكري" في قتل المجني عليها "سوزان تميم" في دبي بجميع وسائل الاشتراك المنصوص عليها قانوناً على سبيل الحصر، وهي التحريض والاتفاق والمساعدة.
              وقال الديب: ان الحكم ساق الأدلة والقرائن التي اعتمد عليها في القول بوقوع ذلك الاشتراك من جانب الطاعن، ووسائله، وهي:
              1 - الأقوال التي أدلى بها المتهم الأول بالتحقيق الابتدائي، وما اعترف به لشاهد الإثبات الأول إثر ضبطه على النحو الذي أورده الحكم.
              2 - القرينة المستمدة مما ثبت للمحكمة من أن مبلغ المائة وخمسين ألف يورو، ومبلغ العشرين ألف جنيه استرليني قد تم إيداعها بحساب المتهم الأول ببنك H.S.B.C.
              3 - القرينة المستمدة مما ثبت من أن تأشيرات سفر المتهم الأول إلى لندن في المرات الثلاث، وإلى دبي، تم استخراجها بموجب خطابات من شركة هشام طلعت مصطفى.
              4 - القرينة المستمدة من الرسائل النصية الواردة من تلفون المتهم الأول لتلفون الثاني (هشام طلعت مصطفى) أثناء وجود الأول بلندن، والتي يطلب منه فيها مبالغ مالية، وقد تم إيداع مبلغ العشرة آلاف جنيه استرليني يوم 2008/5/29 بعد ساعة واحدة من ورود هذه الرسالة.
              5 - القرينة المستمدة مما ثبت من كشف المكالمات المتبادلة بين تلفوني المتهم الأول والمتهم الثاني.
              6 - القرينة المستمدة مما أقر به المتهم الثاني في التحقيق الابتدائي من أنه تعرف على المجني عليها في غضون عام 2004 عن طريق أحد الأصدقاء العرب.
              7 - القرينة المستمدة مما اقر به المتهم الثاني من أن المجني عليها تركت مصر في نوفمبر سنة 2006، وأقامت في لندن، وأنها بتحريض من رياض العزاوي قدمت ضده شكوى للشرطة البريطانية تتهمه فيها بتهديدها.
              8 - القرينة المستمدة مما شهدت به المحامية كلارا الرميلي بجلسة المحكمة من أنها كانت محامية المجني عليها سوزان تميم، وأن المتهم الثاني (الطاعن) تعرف عليها ووقع في غرامها، وأحبها وكان يريد الزواج بها، إلا أن أسرته لم توافق على هذا الزواج، فعرض عليها الزواج سراً والإقامة معها في أي مكان ترغبه، إلا أنها رفضت.
              9 - القرينة المستمدة مما ثبت من أقوال موظفَي الشؤون المالية بشركة المتهم الثاني محمد أحمد خلف وأحمد ماجد علي أن كلا منهما قام بإيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه استرليني في حساب المتهم الأول في وقت تزامن وطلبه منه إرسال أموال إليه أثناء وجوده في لندن.
              10 - القرينة المستمدة مما ثبت من كتاب الإنتربول الانكليزي المرسل إلى الانتربول المصري بشأن تقديم المجني عليها شكوى تتهم فيها المتهم الثاني بأنه يهددها بالقتل قبل واقعة قتلها بزمن يسير.
              تعميم وإبهام
              وقال فريد الديب: يقتضينا الإنصاف أن نقول ان كل ما أورده الحكم في هذا الصدد مشوب بمخالفة القانون، ومشوب أيضاً بعيب الإجمال والتعميم والإبهام، ومشوب كذلك بالقصور، وبالفساد في الاستدلال، وبالتعسف في الاستنتاج، بما يبطله ويستوجب نقضه، ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الاتفاق الذي يجعل المرء شريكاً إنما يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له، وهذا خلاف التوافق الذي هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين من دون ان يكون بينهم اتفاق سابق، ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه، وهو ما لا يستوجب مساءلة إلا في الأحوال المبنية في القانون على سبيل الحصر.
              وأضاف الديب: أنه، وإن كان يجوز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن، فإن المناط في ذلك أن تكون القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها لا يتجافى مع المنطق والعقل والقانون.
              فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن، والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه، فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون، وأن تقضي ببراءة الطاعن هشام طلعت مصطفى.
              فساد في الاستدلال
              وأوضح الديب أن الحكم شابه البطلان للقصور في بيان مضمون دليل من الأدلة التي استند إليها الحكم، كما أصابه الفساد في الاستدلال، حيث بين في مذكرة الطعن هذا السبب بقوله: تبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع تساندت في قضائها بإدانة المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، والمتهم الأول محسن منير السكري، إلى الدليل المستمد مما ورد بالمذكرات المكتوبة والموثقة بتوقيع والدي المجني عليها وشقيقها وهم: عبد الستار خليل تميم، وثريا إبراهيم الظريف، وخليل عبد الستار خليل، وشهادة أولهم (عبد الستار خليل تميم) بتحقيقات دبي والإنابة القضائية ببيروت.

              قصور أسباب الحكم
              وأضاف: حصلت محكمة الموضوع في حكمها نص الإفادة الموثقة في 2009/2/6 عن طريق السفارة اللبنانية بالقاهرة، ووزارة الخارجية المصرية الموقعة من كل من: عبد الستار تميم (والد المجني عليها) وثريا إبراهيم الظريف (والدة المجني عليها) وخليل عبد الستار تميم (شقيق المجني عليها)، لكن المحكمة لم تحصل في حكمها مضمون شهادة والد المجني عليها (عبد الستار خليل تميم) بتحقيقات دبي والإنابة القضائية ببيروت، وهو قصور شاب أسباب الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون الذي يوجب اشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مفصل وواضح لمضمون كل دليل من الأدلة التي تتساند إليها المحكمة في قضائها بالإدانة، بحيث لا يشوبه ثمة تجهيل أو تعميم أو إجمال أو غموض أو إبهام، وذلك حتى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على الحكم لمراقبة مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، وإلا كان معيباً لقصوره، وهو العيب الذي تردى فيه الحكم محل الطعن بما يستوجب نقضه.
              الأدلة الجنائية متساندة
              وأضاف الديب: ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة قد استندت في حكمها إلى أدلة أخرى سلمت من هذا العوار لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدتها، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف الى أثر ذلك في تقديرها لسائر الأدلة الأخرى.
              وأضاف: ولا يرفع العوار عن الحكم أن تكون شهادة الشاهد عبد الستار تميم والد المجني عليها في تحقيقات دبي وفي الإنابة القضائية مرفقة بأوراق الدعوى، لأن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يتعين اشتمالها على كل عناصرها الجوهرية، وفي مقدمتها أسبابه التي تحمل منطوقه في منطق سائغ وسديد، ولا يجوز بحال الرجوع في بيان مضمون من الأدلة التي تتساند إليها المحكمة في قضائها بالإدانة إلى أي ورقة أخرى خارج نطاق ورقة الحكم الرسمية، ولو كانت مرفقة بملف الدعوى.
              وأوضح أن محكمة النقض لا تستعين في مباشرة سلطتها الرقابية على الحكم بأي ورقة أخرى خلاف ورقة الحكم وحدها، ولهذا بات من المتعين على المحكمة أن تضمن تلك الورقة الرسمية كل الأدلة التي تتساند إليها في قضائها ومضمون كل منها على نحو واضح ومفصل، وإلا كان الحكم معيباً لقصوره.

              مخالفة الثابت في الأوراق
              وأكد الديب في مذكرته أن الحكم أخطأ في الإسناد وخالف الثابت بالأوراق، حيث استند الحكم المطعون فيه ضمن ما استند إليه في قضائه بإدانة الطاعن هشام طلعت مصطفى إلى الدليل المستمد من شهادة محمود الأرناؤوط ابن خالة المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 2008/7/29 بدبي، وبتحقيقات النيابة العامة بدبي في 2008/8/8 وحصلت المحكمة مضمون شهادة ذلك الشاهد، وجاء فيها أن المجني عليها أقرت له أنها تعرضت في لندن إلى تهديدات بالقتل من أشخاص لم تحددهم وكذلك حال وجودها بمصر، وأنها أخبرت المحامى أن لديها شهادة تفيد أنها رفعت دعوى تزوير في المحاكم اللبنانية ضد المدعو عادل معتوق الذي يدعي أنه زوجها.
              وأخبرت المحامي أن رسائل التهديد كانت بتشويه وجهها بماء النار، وأضاف الشاهد أن والدتها أخبرته بعد وفاتها أن هشام طلعت (الطاعن) كان يهددها بالقتل، وأنه كان يرسل لها رسائل نابية، مع أن الشاهد محمود الأرناؤوط أوضح بشهادته بمحضر الاستدلالات بدبي المشار إليه أن المجني عليها أخبرته بأن التهديدات التي وجهت إليها كانت من عادل معتوق، وبذلك تكون محكمة الموضوع قد اعتقدت خطأ أن الشاهد محمود الأرناؤوط ابن خالة المجني عليها قد قرر بمحضر جمع الاستدلالات بدبي أن التهديد الذي تلقته المجني عليها وفق ما أخبرته كان صادراً من أشخاص لم تحددهم، في حين أن الثابت بذلك المحضر أنها أخبرته بأن هذا التهديد كان صادراً من عادل معتوق وليس من أشخاص لم تحددهم.
              وأضاف الديب: وهذا الخطأ في فهم مضمون شهادة ذلك الشاهد، وهو من شهود الإثبات، مؤثر لا شك في منطق الحكم وسلامة تدليله، طالما أن المجني عليها كانت أوضحت من قبل لابن خالتها المذكور أن عادل معتوق هو الذي يلاحقها بتهديداته، ولم يقل انها قالت له ان التهديد كان واقعاً من مجهولين كما اعتقدت المحكمة خطأ وعلى خلاف الثابت بالأوراق، الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق. وهذا الخطأ يؤثر في سلامة وصحة الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.


              خطأ في الإسناد
              ودفع الديب أيضاً ببطلان الحكم لخطأ محكمة الموضوع في تحصيل بعض أقوال شاهد الإثبات محمود زياد الأرناؤوط، حيث نسب في أقواله اتهامات لهشام طلعت مصطفى بتهديده سوزان تميم بالقتل، وذلك نقلاً عن والدة المجني عليها بعد وقوع القتل، وبذلك تكون محكمة الموضوع أخطأت في تحصيل بعض أقوال شهود الإثبات، إذ خالفت عند بيانها لهذه الأقوال نص ما أنبأت عنه فحواها ومعناها.
              وهذا الخطأ منها يدل بوضوح على أنها لم تمحص أدلة الدعوى التمحيص الكامل والشامل الذي يهيئ لها الفرصة للتعرف على وجه الحقيقة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه، ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمتنا العليا أنه: إذا كان الحكم قد أخذ في الإدانة «في قضية قتل عمد» بأقوال شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى بمقولة أنها مؤيدة بأقوال نسبها إلى شاهد آخر، وكان هذا الشاهد لم يقل هذه الأقوال لا في التحقيقات الابتدائية ولا في التحقيق الذي أجرى بالجلسة، فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد، واعتمد في الإدانة على ما لا أصل له في الأوراق، وهذا قصور يعيبه بما يستوجب نقضه، كما أنه إذا أقيم الحكم على دليل لا سند له من أوراق الدعوى تعين نقضه.

              قصور في البيان
              جاء في أسباب الحكم بالطعن أن الحكم شابه قصور في البيان، حيث أكد المحامي فريد الديب في مذكرته: أنه بالرجوع إلى مدونات الحكم المطعون فيه تبين أن محكمة الموضوع استندت في حكمها بإدانة هشام طلعت مصطفى (الطاعن) إلى الدليل المستمد من شهادة المقدم سامح محمد سليم، وإلى التقرير المقدم منه، وما عرضه من مقاطع فيديو وصور مستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة بفندقي الواحة والهيلتون، ومبنى الرمال 1 أيام 24، و25، و2008/7/27، واكتفى الحكم المطعون فيه ببيان مضمون شهادة الضابط المذكور، وأيضاً بيان ما عرضه على المحكمة من مقاطع الفيديو والصور المستخلصة من تسجيلات الكاميرات المشار إليها، من دون أن يورد الحكم مضمون التقرير المقدم من الشاهد السالف الذكر، على الرغم من استناد المحكمة إلى الدليل المستمد منه عند قضائها بإدانة الطاعن، الأمر الذي وصم الحكم بالقصور، إذ ان المطلع على الحكم ومحكمة النقض كليهما يصبحان عاجزين عن الوقوف على الدليل المستمد من التقرير الذي أعده الشاهد محمد سامح محمد سليم، وكيفية استدلال المحكمة به على ثبوت التهمة ضد الطاعن، خاصة أن المحكمة العليا تباشر سلطتها في المراقبة على صحة وسلامة تطبيق المحاكم للقانون من خلال أسبابها وما تبسطه فيها من أدلة ووقائع.
              وهذا الدور لا سبيل لمحكمة النقض أن تباشره، ما دام الحكم قد جهل مضمون ومؤدى أحد الأدلة التي عول عليها الحكم في قضائه بالإدانة، وإذا كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في البيان بما يجعله معيباً واجب النقض، ولو تساند إلى أدلة أخرى لما بينها من تساند.

              عوار شاب الحكم
              وأضاف الديب: ما دام الثابت من مدونات الحكم أن المحكمة لم تكتف في بيانها لأدلة الدعوى بشهادة الشاهد المذكور، بل أضافت إلى شهادته ما أورده بذلك التقرير الذي حرره وأعده، واتخذت منه دليلاً داعماً لشهادته، الأمر الذي كان يتعين معه على محكمة الموضوع تحصيل مضمون التقرير المشار إليه لبيان ما إذا كان ما ورد به من وقائع قد أيد ودعم شهادته او لا، وبذلك يكون قصور الحكم في بيان مضمون ذلك التقرير مؤثراً في منطق الحكم وسلامة أسبابه لتجهيل المحكمة مضمون الثبوت التي استندت إليها في قضائها بالإدانة، وذلك بالمخالفة لما أوجبته المادة 310 إجراءات جنائية، والتي أوجبت على كل حكم صادر بالإدانة بيان مضمون كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في قضائها، وعلى نحو لا يشوبه إجمال أو غموض أو تجهيل أو قصور، وإلا كان حكمها معيباً واجب النقض، وهو العوار الذي شاب الحكم محل هذا الطعن بما يستوجب نقضه.
              فهل تقبل المحكمة نقض حكم الاعدام الصادر بحق المتهمين محسن السكري وهشام طلعت مصطفى وتعاد المحاكمة أم تؤيد الحكم باعدامهما؟
              هذا ما ستفصح عنه الأيام القليلة المقبلة.
              Last edited by Hani; 05-03-2010, 01:26 AM. Reason: مكرر

              Comment


              • #8
                رد: الساعات الأخيرة قبل تحديد مصير قاتل سوزان تميم

                ابو تيم يسلمن
                في كل يوم يصلب الانسان الف مرة ومرة ويصلب الوطن على طريق الجلجلة يسير شعب يحمل المسمار والصليب لانه يعيش في موطنه الحنون كالغريب وزهرة الخلاص في يديه مقصلة وسائر على طريق الجلجلة قد كللته المحنة السوداء بالسواد ومزقته اربا رصاصة الاحقاد
                أنا لا أحد وأنت،من تكون؟هل أنت أيضاً لا أحد وإذاً فثمة إثنان منا، إياك أن تخبرأحدا!وإلاألقوا بنا في المنفى
                وراء كل فوضى واشنطن وتل أبيب

                Comment


                • #9
                  رد: الساعات الأخيرة قبل تحديد مصير قاتل سوزان تميم

                  مشششكور هنو على المتابعة
                  ولنشوف شو اخرتها

                  ع الهامش كأنو في مشاركة محطوطة مرتين
                  When you have a free mind and free heart
                  So you have your freedom
                  Infinity and eternity



                  Comment


                  • #10
                    رد: الساعات الأخيرة قبل تحديد مصير قاتل سوزان تميم

                    الله ينقم منووووووو
                    "الفقدآن " يعلمنـآ آلكثيير !
                    يعلمنـآ گيف نقف " دون مسآعده " ؛
                    گيف "ندووس" على مشآعرنـآ . .
                    گيف " نستوعـب " أن آلدنيـآ
                    ... ( "ليست آمنـه") !
                    يعلمنـآ گيف نوزع [ "الإبتسآمآت آلگآذبـه"]
                    گيف نگرر گلمة (" أنـآ بخير ") عند سؤآلهم آلمعتـآد " گيف حـآلكـ ؟؟!
                    يعلمنـآ گيف نتقن ( حبس أنفآسنآ عن آلبگآء ) !

                    Comment


                    • #11
                      رد: الساعات الأخيرة قبل تحديد مصير قاتل سوزان تميم

                      شكرا ع المرور للجميع
                      و انووس زبطتوو و سوري بس ما انتبهت

                      Comment


                      • #12
                        رد: الساعات الأخيرة قبل تحديد مصير قاتل سوزان تميم

                        الحكم في قضية سوزان تميم يلفظ أنفاسه الأخيرة اليوم

                        04 آذار 2010
                        من المقرر أن تصدر محكمة النقض المصرية اليوم حكمها في الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري ضد الحكم الصادر بإعدامهما بعد إدانتهما بمقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي.
                        هناك خياران أمام المحكمة ، فإما أن تؤيد الحكم بإعدام الاثنين والذي سيعد باتا ونهائيا وينتظر التنفيذ ، وإما أن تصدر حكمها بنقض الحكم ، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة.
                        وكان محامو المتهمين قدما طعنا للمحكمة ضد حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 25 يونيو الماضي والذي قضى بإعدامهما.
                        وعِثر على سوزان تميم مقتولة في شقتها بدبي في تموز عام 2008 ، وكان السكري اعترف إثر القبض عليه بأن هشام مصطفى حرضه على قتلها مقابل مليوني دولار.

                        Comment


                        • #13
                          رد: الساعات الأخيرة قبل تحديد مصير قاتل سوزان تميم

                          محكمة النقض المصرية تقبل طعن طلعت مصطفى والسكري ضد حكم الاعدام

                          04 آذار 2010
                          قضت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس بقبول الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري ضد الحكم الصادر بإعدام الاثنين بعد إدانتهما بمقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008 .
                          ويعني هذا إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة.
                          وكان محامو المتهمين قدما طعنا للمحكمة ضد حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 25 حزيران الماضي والذي قضى بإعدامهما.
                          عِثر على سوزان تميم مقتولة في شقتها بدبي في تموزعام 2008، وكان السكري اعترف إثر القبض عليه بأن هشام مصطفى حرضه على قتلها مقابل مليوني دول.

                          Comment

                          Working...
                          X